أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-14-2013, 04:33 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غيرذي صفه



الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة
حيث تنص المادة 3م1 مرافعات المستبدلة بالقانون رقم 81/1996 علي انه :" لا تقبل أي دعوي كما لا يقبل أي دفع استنادا لاحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرهاالقانون ….. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين …….

ولقد استقر الفقه علي أن: الصفة لا تشترط في رافع الدعوى فقط بل تشترطكذلك فيمن ترفع عليه الدعوى فلا يجوز رفع الدعوى علي شخص ليس له صفة فيها وإلا كانله أن يدفع بعدم قبولها ….."

( يراجع التعليق علي قانون المرافعات للدناصوريوعكاز ط 8 س94ج1 صــ 25)

وقد قضت محكمة النقض بان :

………..الصفة في الدعوى وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع علي المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلي من له صفة فيها ……"

( الطعنرقم 6832/63ق ــ جلسة 8/3/1995 ـــ مجلة هيئة قضايا الدولة السنة 40 العدد 157السنة96 ص182)

وقضت محكمة النقض أن :

(الصفة شرطجوهري لقبول الدعوى يجب توافره في لدعوى كما يجب توافره في المدعى عليه فلا يجوزإقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفةويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق او المركز القانوني موضوع )

يراجع في ذلك محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاءالجزء الأول الطبعة الثالثة سنة 1995 صــــ91

و تنص المادة 115 من قانون المرافعات على أن :

(( الدفع بعد مقبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أى حالة تكون عليها ..))

و قضتمحكمة النقض بأن:

(( ..الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها عملاً بنص المادة 115 من قانون المرافعات ..))

الطعن رقم 2062 لسنة 51 ق – جلسة 5/12/1982 – مجموعة قواعد النقض فى

خمس سنوات 80/1985 م/ محمود نبيل البناوى – المجلد الثاني – ص 159 - ق 37

دفوع الصفة

اولا :- صفة وزير المالية بالنسبة لصندوقالاراضي الزراعية

تنص المادة 16 من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعين حد أقصي لملكية الأسرة و الفرد فى الأراضي الزراعية و ما فى حكمهاوالمعدل بالقرار بقانون رقم 81 لسنة 1971على أنه :

ينشأ صندوق يسمي (( صندوق الأراضي الزراعية )) مركزه القاهرة و تكون له الشخصية الإعتبارية .

و يصدر قرارمن رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق و تشكيل مجلس إدارته .))

و تنص المادة 17 منذات القانون على أنه :.

(( يتولى صندوق الأراضي الزراعية تمويل المشروعات التي تؤدي إلى النهوض بالإنتاج الزراعي و إلى زيادة دخل المزارعين و الدخل القومى الزراعي .

و يتولى بصفة خاصة : -

1- أداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام هذا القانون .

2- ………………))

و مما تقدم من نصوص فإن المشرع قد أنشأ صندوق خاص يسمي (( صندوق الأراضي الزراعية )) مركزه القاهرة و هذا الصندوق له الشخصية الإعتبارية و يتولى تمويل المشروعات التيتؤدي إلى النهوض بالإنتاج الزراعي و إلى زيادة دخل المزارعين و الدخل القومى الزراعي و يتولى بصفة خاصة أداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام هذا القانون .

و من ثم وبنص القانون يكون المشرع قد أعطي لرئيس مجلس إدارة هذا الصندوق وحده الصفة فيما يتعلق بأداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 سالف البيان

وتنص المادة 157 من الدستور على أنه

( الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارت هو يتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة و يقوم بتنفيذها )

وقضت محكمة النقض بأن:.

((…….من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها و هى نيابة المرد فى تعين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون و الأصل أن الوزير يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك تطبيقاً للأصول العامة بأعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا ّ إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ الصفة بالمدي و الحدود التى رسمها القانون ………..))

الطعن رقم 2210لسنة51 ق – جلسة 17/3/1985 مج السنة 36 – الجزءالأول – ص 409

الطعن رقم 9390لسنة 66 ق – جلسة 4/5/1998 – مشار إليهما بإشكالات التنفيذ للمستشار /

عبد الرحيم على علي محمد – الطبعة الأولى 2000 – ص 40 - قاعدة رقم 57

لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المشرع قد أنشأ صندوق خاص يسمي (( صندوق الأراضي الزراعية )) و يتولى هذا الصندوق أداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 سالف البيان

و من ثم يكون رئيس مجلس إدارة الصندوق بصفته هو صاحب الصفة فى الدعوى على النحوالمتقدم و يكون المدعى عليه …….. بصفته لا صفه له فى النزاع الماثل

فضلاًعن أن وزارة المالية لا تختص بتعويض الخاضعين للقانون رقم 50/96 و أن الإدارةالمركزية للملكية و الحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي هى الجهة المنوط بهاتنفيذ تعويضات الخاضعين للقانون سالف الذكر على النحو سالف البيان بمذكرة دفاعالدولة سالفة البيان و وفقاً للمستندات المقدمة بجلسة اليوم

تراجع حافظةالمستندات المقدمة من الدولة

ثانيا :- صفة وزير الثقافة بالنسبة لهيئةالاثار

تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات على انه :وقضت محكمة النقض أن :

( لما كانت المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 63باصدار قانون الهيئات العامة تنص على انه –لكل هيئة عامةصدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية لادارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامةالشخصية الاعتبارية 0 كما انه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أنللوزير المختص سلطة التوجيه والأشراف والرقابة على الهيئة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات والأشخاصالأخرى وأمام القضاء )

الطعن رقم 1326 لسنة 53 ق جلسة 15/4/1984 مشار إليه فيالوجيز في اشكالات التنفيذ للمستشار / عبد الرحيم على على محمد الطبعة الاولى لسنة 2000 صـــ63-64



مفاد ما تقدم أن الذى يمثل الهيئة العامة للاثار فى صلاتها بالهيئات الأخرى وأمام القضاء هو رئيس مجلس إدارة الهيئة وعيه فان المدعى عليهالأول وزير الثقافة لا صفه له في الدعوى ويكون الدفع المبدىء قد صادف صحيح الواقعوالقانون 0

ثالثا :- صفة وزيرالزراعة بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية

وتنص المادةالعاشرة من قانون التعاون الزراعي رقم 112 لسنة 1980 على أنه :.تكتسب الجمعيةالشخصية الإعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية و نشر نظامها الداخلي فىالوقائع المصرية …………….))

وتنص المادة 43 من ذات القانون علي ان

( يكون لكل جمعية مجلس ادارة يدير شئونها )

و قضت محكمة النقض بأن:.

((الجمعة التعاونية الزراعية لها الشخصية الإعتبارية ، القانون 51 لسنة 1969 ،لا يغير من ذلك خضوعها لإشراف الدولة . الحكم برفض الدفع بإنتفاء صفة وزير الزراعةعن عمل تابع الجمعية غير المشروع خطأ

الطعن رقم 1851 لسنة 49 ق – جلسة 9/12/1980 - مشار إليه بالدناصورى و عكاز

فى شرح القانون 81/1996 – ص 101 – بند 164

وقضت ايضا بان

الجمعية التعاونية الزراعية لها شخصية اعتبارية مستقلة ممامقتضاه وعملا بالمادة 53 من القانون المدني لها زمة مالية مستقلة كما لها حق التقاضي يعبر عن ارادتها )

الطعن رقم 1861 لسنة 59 ق جلسة 27 /6/19990 مجلة هيئةقضايا الدولة السنة 36 العدد الاول يناير – مارس 92 ص 178

مما تقدم فإن الجمعة التعاونية الزراعية لها الشخصية الإعتبارية ، طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 1969 بشأنالجمعيات التعاونية الزراعية تتمتع بشخصية إعتبارية مستقلة مما مقتضاه و عملاً بالمادة 53 من القانون المدني لها ذمة مالية مستقلة . كما لها حق التقاضى و نائبيعبر عن إرادتها .

لما كان ذلك و كان الثابت وكان المدعى أقام دعواه بطلب الحكمبنفل الحيازة الزراعية بالجمعية الزراعية المدعى عليها و التى يمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير رئيس مجلس إدارتها دون غيره و من ثم تنتفى صفة المدعى عليهم منالاول حتي الثالث بصفاتهم فى هذه الدعوى

رابعا :- صفة وزير الداخليه في اصابه خطأ وحجية الحكم الجنائي وانعقاد الصفة لشركة التأمين

و الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الصفه فى هذه الدعوى ثابتة فى حق آخرين و بيان ذلك :.

أولاً:. بالنسبة لطلب التعويض إستناداً لأحكام المسئولية التقصيرية

تنص المادة 456 منقانون الإجراءات الجنائية علي انه :.

((يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمةالجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة شيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وصفها القانوني ونسبتها التي فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة ..))

لما كان ذلك كان الثابت من صحيفة الدعوي أن المدعيين يستندوا في إثباتالخطأ إلى الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم ……..لسنة ……. جنح مرسي مطروح ومن ثم وحيث قضي الحكم سالف البيان بإدانة المدعو/فضل ادم على كريم .

فإن الحكمالجنائي سند الدعوي المدنية قد اثبت وقوع الخطأ من المذكور سلفاً وأصبحت هذه المسألة غير مطروحة علي المحكمة المدنية وينتفي ركن الخطأ في جانب المدعى عليهم بصفاتهم مما يخرجهم عن نطاق المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض لعدم إكتمالأركانها في حقهم ويحق لنا الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبةلهم .

فضلاً عن ثبوت الصفة لشركات التأمين الإجباري على السيارات عملا بنصالمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 55 بشأن التأمين الإجباري و التى تنص علىأنه :.

( يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أيةإصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449لسنة 1955 و يكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، و يؤدى المؤمن مبلغ التعويض على صاحب الحق فيه ………..)

الأمر الذى يقطعبإنتفاء صفة المدعى عليهم فى الدعوى

ثانياً:. بالنسبة لطلب التعويض عن إصابةالعمل و ما أستحق من معاش.

· تنص المادة 14 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدارقانون التأمين الإجتماعى على أنه

((يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاءوفى صلاتها بالغير ))

وفي هذا قد استقر قضاء النقض علي أن :

"الهيئات العامةتمتعها بالشخصية الاعتبارية ……………………. تمثيلها أمام القضاء منوط برئيس مجلس الإدارة "

(نقض 17/2/99 طعن رقم 1532/62ق يراجع التعليق علي قانون المرافعات للدناصوري

وعكاز ط 8 س 94 جــ 1 صــ 131 بند282)

و قضت أيضاً بأن:.

((…………..رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين و المعاشات هو صاحبالصفة فى أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها إختصام مدير إدارة المعاشات بوزارةالعدل غير مقبول …………………))

الطعن رقم 2 لسنة 56 ق رجال القضاء - جلسة 2/6/1987 مشار إليه بالدناصورى و عكاز فى

شرح القانون رقم 81/1996 – طبعة 1996 ، ص 111 – بند 202

و من ثم فإن المدعى عليهم بصفاتهم لا صفه لهم فى النزاع الماثل سواء فيما يتعلق بالحق فى التعويض إستناداً لأحكام المسئولية التقصيرية أوفبما يتعلق بالتعويض عن إصابة العمل .

و يكون الدفع الماثل له سنده الصحيح منالواقع و القانون جديراً بالقضاء به

خامسا :- صفة الوحدات المحلية بالنسبة لشركة مياهالشرب

و تنص المادة الثانية عشر من القانون رقم 97 لسنة 1983بإصدار قانون هيئات القطاع العام و شركاته على أن : . _( يمثل رئيس مجلس الإدارةالهيئة أمام القضاء و فى صلاتها بالغير …………))

و قضت محكمة النقض بأن :.

(((………. مفاد المادة الثالثة من القانون رقم97 لسنة 1983 بشأن الهيئاتالعامة و شركات القطاع العام أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذى يمثلها أمام القضاءو فى صلاتها بالغير و يختص بإلشركة و تصريف شئونها ……………….))

الطعنرقم 3293لسنة 61ق – جلسة 28/5/1992 – مشار إليه بالدناصوري و عكاز فى شرح القانون 81 لسنة 1996 – ص 110 – بند 196

و مما تقدم فإن رئيس مجلس إدارة شركة مياةالشرب هو صاحب الصفة الوحيد فى هذه الدعوى بحسبان أنه الشخص الذي أضفي عليه القانون الصفة فى تمثيل هذه الشركة أمام القضاء و فى مواجهة الغير حيث ان ما اصاب المدعينمن اضرار تسببت فيها مياة الشرب المتسربة من المواسير نتيجة تلفها كما جاء بتقريرالخبير وحيث ان تلك المواسير تابعه لشركة مياه الشرب والتي لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ولها نائب يعبر عن ارادتها ويمثلها امام القضاء وفي مواجهة الغير

وحيثان شركة مياة الشرب هي المسئولة عن تلك الاضرار كما جاء بتقرير الخبير المودع ملفالدعوي

ومن ثم يكون الدفع الماثل بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير بالنسبةللمدعى عليهما الثالث والرابع بصفتيهما له سنده الصحيح من الواقع و القانون جديراًبالقضاء به

سادسا :- صفة وزيرالزراعة بالنسبة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنميةالزراعية

وقد قضت محكمة النقض بان :

(النص في المادةالثانية من القانون رقم143لسنة1981فى شأن الأراضي الصحراوية على أن "تكون إدارةواستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاعوالإجراءات المبينة فيما يلي (أ)….(ب) وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضي قرارا بتحديد المناطق التي تشملها خطةومشروعات استصلاح الأراضي، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذهالأراضي ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاعوبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تطلبها شئون الدفاع عنالدولة)

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1352 لسنة 60 ق مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 31 / 03 / 1996 - صفحة رقم 605]

وبإنزال ما سبق على وقائع الدعوى الراهنة ولما كانالتصرف في الأرض محل النزاع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعيةالمدعى علية الرابع وذلك بموجب قانون الاراضى الصحراوية رقم 143/1981 وقانون إنشاءهذه الهيئة رقم 269لسنة1975وهى من الهيئات العامة التي لها الشخصية الاعتباريةالمستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء مما مفادة أن المدعى علية الأول (السيد وزير الزراعة ) بصفتة لا يمثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنميةالزراعية وان الأرض محل النزاع مباعة من صندوق استصلاح الاراضى التي حلت محلة هذهالهيئة فلا يكون للمدعى علية الأول صفة في هذه الدعوى مما يجعل المدعى علية الأوللا صفة له في هذه الدعوى وتكون هذه الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة بالنسبة له جديرةبالقضاء بعدم القبول ويكون الدفع في محلة

سابعا:- وزير الزراعة بالنسبة للاصلاح الزراعي والتوسعالزراعي

وحيث ان وزير الزراعة لا يمثل التوسع الزراعيبالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإنما الذي يمثلها رئيس مجلس إدارتها طبقا لقراررئيس الجمهورية المنظم لها رقم 1587 لسنة 1963

حيث تنص المادة 11 من قرار رئيسالجمهورية رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على أن :

(رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذي يمثلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء )

وقد قضت محكمة النقض بان :

(مؤدى النص في المادة 11 من القرار الجمهوريرقم1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بان رئيس مجلس الإدارة هوالذي يمثل تلك الهيئة أمام القضاء ، أن رئيس مجلس

إدارة الهيئة العامة للإصلاحالزراعي هو وحدة صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها )

الطعن رقم 181 لسنة 51 ق جلسة 22/5/1985 مج السنة 36 الجزء الثاني ص 811 قاعدة

166 مشار إلية في إشكالات التنفيذ للمستشار عبد الرحيم على على ص 67

ثامنا:- صفة وزير الماليةبالنسبة للضرائب العقارية

كذلك فان الاصل فى الخصومهالقضائيه ان توجه الطلبات فيها من ذى صفه الى ذى صفه بمعنى انه يجب ان يكون رافعالدعوى هو صاحب الحق او المركز القانونى بمعنى انه يجب ان يكون المرفوع عليه الدعوىهو الشخص المطلوب اقتضاء الحق موضوع النزاع منه فاذا انقضت الصفه فى ايهما عدتالدعوى غير مقبوله0

كماتنص الماده الثالثه من قانون المرافعات والمعدله بالقانون 81/96 على ان

( لا تقبل اى دعوى او اى طلــــب او دفع استنادا لاحكام هذاالقانون او اى قانون اخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحه شخصيه و مباشرة و قائمه ويقرهاالقانون000000 الخ نص الماده000000000

كذلك نصت الماده 29 من القانون 43/79م بشأن نظام الادارة المحليه المعدل بالقانون رقم 84/96 علما ان:0

يكون للمحافظاختصاص الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير الماليه المنصوص عليها فى اللوائح وذلكفى المسائل الماليه والادارية بالنسبه للمرافق التى نقلت الى الوحدات المحليه ولاجهزتها وموازناتــــــها وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامه المرافقه للقانونوربط الموازنه العامـــــه للدولــــــــــــه

وقد صدر قرار وزير المالية رقم 136/74 والخاص بنقل بعض اعمال الضرائب العقاريه بالمحافظــــــات الى المحافظ بناءعلى موافقه اللجنه الوزاريه للحكم المحلى بجلستهــــــــا المنعقده فى 22/10/73والخاصه بنقل بعض اختصاصات مصلحه الضرائب العقاريه الى المجالـــــس المحليهوتأشيرة السيد / وزير الماليه والاقتصاد على هذه المذكرة 0

وقد نصت الماده 2/1منهذا القرارعلى ان:0

( تختص مديريه الضرائب العقارية بالمحافظات والتابعهللمجالــــس المحليه بربط وتحصيل ضرائب الاطيان الزراعيه والعقارات والضرائبوالرســـــوم الملحقه بـــــها 0

ومن ثم يكون المحافظ هو المشرف على مديرياتالضرائب العقاريه ومن ثم فانه يمثل الضرائب العقاريه قانونا واصبحت جميع المنازعاتبربط وتحصيل الضرائب العقاريه من اختصاص المحافظين كل فى محافظتـــه وذلك بصفتهالرئيس الاعلى لمديريه الضرائب العقاريه بالمحافظـــــــه0

ولما كان ذلكوبالتطبيق على واقعات النزاع الماثل

تاسعا:- وزير المواصلات بالنسبة للهيئة العامة للسكك الحديدية

كما قضت محكمة النقض بأن:

( الهيئة العامة للسككالحديدية ــ رئيس مجلس اداراتها هو الممثل القانونى لها امام القضاء – اختصام وزيرالمواصلات بوصفه الرئيس الآعلى للهيئة ، أثره عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذىصفة ."

( الطعن رقم 683 لسنة 45 ق ــ جلسة 15 / 5 / 1979 ــ مشار اليه فىاشكالات التنفيذ ــ ا لمستشار / عبد الرحيم على ــ الطبعة الاولى ــ صـــــــ 66 )

و حيث كان ذلك و كان السيد / رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للسكك الحديديةهو الذى يمثلها بصفته أمام القضاء دون غير ه و كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت علىالمدعى عليهم دون السيد رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر فمن ثم يكوندفعنا الماثل قد جاء على سند من الواقع و القانون جديرا بالقبول.

عاشرا:- صفة المحافظ بالنسبة للحي

كما تنص المادة ( 1 ) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 المستند لهبالقانون رقم 50 / 81 على أن :

" وحدات الحكم المحلى هي المحافظات و المراكز والمدن و الأحياء و القرى و يكون لكل منها الشخصية الاعتبارية . "

كما تنص المادة ( 3 ) من القانون سلفا للذكر على أن :

" يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كلوحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها و ذلك أمام القضاء و في مواجهة الغير 0"

كما قضت محكمة النقض بأن:

" رئيس الحي هو صاحب الصفة في تمثيل وحدتهالمحلية قبل الغير و لدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه."

( الطعن رقم 3188/61ق- جلسة 19/12/1991- مشار إليه في إشكالات التنفيذ للمستشار/عبد الرحيم على- الطبعة الأولى لسنة 2000 ص58.)

و حيث أن مؤدى ما تقدم أن المشرع بنص خاص منحوحدات الإدارة المحلية و منها الأحياء الشخصية الاعتبارية . و نص على أن رئيس الحيهو الذي يمثله أمام القضاء و في مواجهة الغير ، و من ثم كان يتعين توجيه الخصومة فيالدعوى الماثلة لصاحب الصفة وفقا لما تقدم و هو رئيس حي أول ……… بصفته ، وليس لأي جهة أخرى ، و يؤكد ذلك أن المدعي مدين لرئاسة حي أول ……. ، و هي التيأوقعت الحجز ضده دون السيد محافظ …….. و السيد رئيس مجلس مدينة و مركز ………. .

مما يكون معه دفعنا الماثل قد جاء على سند من الواقع و القانونجديرا بالقبول

حادي عشر :- وزيرالاتصالات بالنسبة للشركة المصرية للاتصالات

و تنص المادةالثانية عشر من القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام و شركاتهعلى أن : . _( يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء و فى صلاتها بالغير …………))

و قضت محكمة النقض بأن :.

(((………. مفاد المادة الثالثةمن القانون رقم97 لسنة 1983 بشأن الهيئات العامة و شركات القطاع العام أن رئيس مجلسإدارة الشركة هو الذى يمثلها أمام القضاء و فى صلاتها بالغير و يختص بإلشركة وتصريف شئونها ……………….))

الطعن رقم 3293لسنة 61ق – جلسة 28/5/1992 – مشار إليه بالدناصوري و عكاز فى شرح القانون 81 لسنة 1996 – ص 110 – بند 196

ومما تقدم فإن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات هو صفة الوحيد فى هذهالدعوى بحسبان أنه الشخص الذي أضفي عليه القانون الصفة فى تمثيل هذه الشركة أمامالقضاء و فى مواجهة الغير

و يكون الدفع الماثل بعدم قبول الدعوى لرفعها على غيربالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته له سنده الصحيح من الواقع و القانون جديراًبالقضاء به

ثاني عشر :- صفةالمحافظ بالنسبة للابنية التعليمية

وحيث تنص المادة 5 من قراررئيس الجمهورية رقم448/1988بانشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية في فقرتهاالأخيرة علي انه:

" ….. ويمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغيروأمام القضاء "

ومؤدي هذا النص أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية هيئة عامةلها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارتها "

وفي هذا قد استقر قضاء النقض علي أن :

"الهيئات العامة تمتعها بالشخصيةالاعتبارية ……………………. تمثيلها أمام القضاء منوط برئيس مجلس الإدارة "

(نقض 17/2/99 طعن رقم 1532/62ق يراجع التعليق علي قانون المرافعات للدناصوريوعكاز ط 8 س 94 جــ 1 صــ 131 بند282)

وبالتطبيق علي واقعات الدعوى الماثلة نجدأن الجهة المشرفة على تنفيذ العملية المشار إليها بصحيفة الدعوى هي هيئة الابنيةالتعليمية

، وان الأعمال قد تم تنفيذها بمعرفة المقاول و تحت إشراف الهيئةالعامة للأبنية التعليمية أيضا وهي التي لديها

كافة المستندات ولا علاقة للمدعىعليه الأول بصفته بتلك العملية و النزاع الماثل ولم يقع منه أي مخالفات ,

وحيثكان ما تقدم وكانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية وهي هيئة عامة لها شخصيةاعتبارية مستقلة ويمثلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء

رئيس مجلس إدارتها كماسبق القول مما مؤداه أن يكون السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة هو صاحب الصفةالوحيد في الدعوى الماثلة

ويضحي اختصام المدعي عليه الأول بصفته قد جاء علي غيرذي صفة ، ،ويكون الدفع الماثل قد جاء علي سنده الصحيح من الواقع والقانون
ثالث عشر :- وزير الصحة بالنسبةللمؤسسات العلاجية

النص فى المادة الأولى من قرار رئيسالجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 فى شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية على (تنشابالمحافظات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية هيئات عامة تسمي مؤسساتعلاجية تكون لها الشخصية الإعتبارية ..)

و فى المادة الثامنة منه على أن ( يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدارتها و تصريف شئونها …و يمثل رئيس مجلس الإدارةالمؤسسة فى صلاتها بالأشخاص الأخرى و أمام القضاء و له أن ينيب غيره فى ذلك ) و فىالمادة 12 منه على أن ( يتولى مدير المستشفى أو الوحدة إدارتها و تصريف شئونها تحتإشراف رئيس مجلس إدارة فى حدود اللوائح المنظمة لذلك )

فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن المؤسسة العلاجية لها شخصية إعتبارية مستقلة عن الدولة و أن رئيس مجلس إدارتها دون الطاعن – هو الذى يمثلها أمام القضاء و له وحده حق الرقابة والاشراف على العاملين بتلك المؤسسة و مما سبتهم على الخروج عليها و بالتالي تتحققبالنسبة لرئس مجلس المؤسسة على العاملين بها صفة المتبوع فى مدلول حكم المادة 174من القانون المدني …………

رابع عشر :- وزير الاوقاف بالنسبة لهيئة الاوقافالمصرية

وتنص المادة 9 من القرار الجمهوري رقم 1141 / 72بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف علي أن : / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " يمثل رئيس مجلس الإدارةالهيئة أمام القضاء و في صلاتها بالغير 000 "

كما قضت محكمة النقض بأن : / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " هيئة الأوقاف المصرية وفقاللقانون رقم 80 / 71 الصدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 1141 / 72 بتنظيم العمل بهاهي الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة و يمثلها رئيس مجلس إدارتها 0000000000 "

( الطعن رقم 2522 / 61 جلسة 3/ 3 : 96 مشار إليه في قوانين الوقفو منازعاته أحكام ملكية الأعيان الموقوفة في ضوء الفق و القضاء للمستشار عبد الرحيمعلي الطبعة الأولي 99 ص 207 )

و بإنزال ما سبق علي وقائع الدعوى الماثلة نجد أنالذي يمثل هيئة الأوقاف المصرية قانونا هو رئيس مجلس إدارتهما وحيث أن المدعي قدقام باختصام السيد / وزير الأوقاف ومدير منطقة هيئة الأوقاف المصرية بدمنهور والسيد /وزير العدل بصفاتهم (المدعي عليهم5،2،1 ) وهم ليس لهم صفة في هذه الدعوى إذ انهملا يمثلوا هيئة الأوقاف المصرية أمام القضاء وانما يمثلها كما سبق القول رئيس مجلسإدارتها إذ أن النزاع في الدعوى الراهنة يتعلق بملكية الوقف ولا ينحسر في إدارتهمما تختص به هيئة الأوقاف ومن ثم فان المدعي عليهم الأول والثاني والخامس لا صفهلهم في الدعوى الماثلة 0

الأمر الذي تصبح معه الدعوى الماثلة مدفوعة بعدمقبولها لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهم الأول والثاني والخامس بصفاتهم .

ويكون معه دفعنا الماثل موافقا لاحكام الواقع والقانون مما يتعين القضاء بهوالحكم بمقتضاه .

خامس عشر :- صفةالوزير بالنسبة للاتحادات والنقابات

وتنص المادة 56 منالدستور فى فقرتها الأولى على أن :. إنشاء النقابات و الإتحادات على أساسدمقراطى حق يكفله القانون ،و تكون لهما الشخصية الإعتبارية )

وبتطبيق ذلك علىوقائع النزاع الماثل يتضح أن نقابة الصيادلة لها شخصيه إعتبارية مستقله و من ثميكون لها طبقاً لنص المادة 53 من القانون المدنى - نائب يعبر عن إرادتها هو نقيبالصيادلة

و قضت محكمة النقض بأن:.

(( .يتعين أن تكون مخاطبة الشخصالإعتبارى فى مواجهة النائب القانونى عنه الذى يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأيةإجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره ……..))

الطعن رقم 1897 لسنة 61 ق – جلسة 20/3/1996 مجلة هيئة قضايا الدولة

السنة 41 – العدد رقم 162 – أبريل – يونيو 1997 – ص 131

مما تقدم يتضح أن أياً من المدعى عليهما بصفتهما لا يمثلنقابة الصيادلة فى النزاع الماثل

سادس عشر :- المحافظ بالنسبة للوحدة المحلية

حيث تنص المادة الأولي من القانون رقم 43 لسنه 1979 المعدل بالقانونرقم 50 لسنة 1981 بشأن الحكم المحلى على أن : /

" وحدات الحكم المحلى هيالمحافظات و المراكز و المدن و الأحياء و القري ويكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية "

كما تنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن : /

" يمثل المحافظةمحافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها أمام القضاء وفىمواجهه الغير"

وقد جرى قضاء النقض في هذا العدد على أن : /

((…… وحداتالحكم المحلى لها الشخصية الاعتبارية المستقلة مقتضاه رئيس المدينة هو صاحب الصفةفي تمثيل وحدته المحلية أمام القضاء و في مواجهه الغير …………………………………."

( نقض في الطعن رقم 1897 لسنه 61 قجلسة 20 / 3 /1996 منشور بمؤلف التعليق

علي قانون المرافعات للدناصوري و عكازالطبعة التاسعة عام 1998 ص 131رقم 1 )

كما جري قضاء النقض في هذا الصدد علي أن : /

"……………………. الصفة في الدعوى وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمةشرط لازم وضروري لقبولها و الاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولةويمتنع علي المحاكم الاستمرار في نظرها و التصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيهابالقبول أو بالرفض بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن و علي من له صفه فيها ولما كانتمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من فروع النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد فيتعيين مداها وبيان حدودها إنما كان بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون 0 فان ما اسندصفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذييتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة في الحدود التي يعينها 0000 لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنه 1979 في شأن الحكمالمحلى هي المحافظات و المراكز و المدن و الأحباء و القري و يكون لكل منهما الشخصيةالاعتبارية

كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي أن يمثل المحافظةمحافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها أمام القضاء وفيمواجهه الغير 0000000000 وقد تمسك الطاعنون من الثاني إلى الرابع أمام محكمةالموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لرفعها علي غير ذي صفة تأسيسا علي أن رئيسالوحدة المحلية سالف الذكر يعد الممثل القانوني لها في اتخاذ إجراءات التقاضي قبلهالاأن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفع 0000 بما يعيبه القصور في التسببوجره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيق ما يوجب نقضه …………………………

( نقض في الطعن رقم 6832 لسنه 63 ق جلسة 8 /! /1996 ،منشور بمجلة هيئة قضايا

الدولة السنة الأربعون ــالعدد الأول يناير ــمارس سنة 96ص 183)

لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى الماثلة أن الحادثالتي نتج عنه الضرر المزعوم " محل الدعوى الماثلة " قد وقع بدائرة الوحدة المحليةلقرية …………… و التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الوحدةالمحلية بمدينة ………….. ويمثلها رئيسها أمام القضاء و في مواجهه الغير وذلكدون غيره مما يكون معه والحال كذلك ان اختصام محافظ ………….. ورئيس الوحدةالمحلية بقرية ………….. بصفتيهما هو اختصام لغير ذي صفة ويكون معه الدفع بعدمقبول الدعوى بالنسبة لـلمدعي عليهما الاول والثاني بصفتيهما لرفعها علي غير ذي صفة متفقا مع صحيح القانون يتعين قبوله و القضاء به

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
content, ط¯ظپط¹ ط§ظ„طµظپظ‡


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت