أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > قسم تأسيس الشركات بكافة أنواعها
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-19-2018, 07:08 AM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي حكم المحكمه الدستوريه بالمفاضلة التى تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين



المحكمة الدستورية العليا
تنازع
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وانور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس هيئة المفوضين وناصر امام محمد حسن امين السر.
--------------------------
1 - مناط قبول طلبات الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو ان يكون احد الحكمين صادرا من اى جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائي و الاخر من جهة اخرى منها ، وان يكونا قد حسما موضوع النزاع فى جوانبه كلها او بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا .

2 - المفاضلة التى تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين ، لتحدد على ضوئها ايهما احق بالاعتداد به عند التنفيذ انما يتم على اساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة . ولازم ذلك ان المحكمة الدستورية العليا و هى بصدد المفاضلة بين الحكمين المتناقضين يتعين عليها ان تنحى نص المادة 110 من قانون المرافعات ، والا تجعل منه بالتالى مرجعاً لها أو قيداً عليها عند تحديد الجهة القضائية المختصة ـ ومن ثم الحكم الاولى بالاعتداد فى مجال التنفيذ ـ والا استحال اختصاصها بفض التعارض بين الأحكام المتناقضة لغواً .

3 - من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ ان المنازعات المتعلقة بالاموال و الملكية و الحيازة هى ـ بحسب الأصل ـ من المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص ـ ولو كانت جهة الادارة طرفا فيها ـ مما يدخل الفصل فيه فى اختصاص جهة القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات الا ما استثنى بنص خاص طبقا للمادة 15 من قانون السلطة القضائبة .

4 - اصدر المشرع القانون رقم 23 لسنة 1992 الذى أضاف الى قانون المرافعات المدنية والتجارية المادة 44 مكررا و اوجب فيها على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت او جنائية ان تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة ، ويكون لكل ذى شأن التظلم من القرار امام القاضى المختص بالامور المعتادة لرفع الدعوى فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من يوم اعلانه وتبريرا لذلك أفصحت المذكرة الايضاحية للقانون المشار اليه ان القرار ان صدر من النيابة فى شأن منازعة جنائية فهو يتصل بجريمة من الجرائم تدخل فى اختصاص جهة القضاء العادى كما ان القرار اذا صدر من النيابة العامة فى شان منازعة غير جنائية فإن جهة القضاء العادى هى الاحق بنظر التظلم باعتبار ان الحيازة متفرعة عن الملكية التى هى رأس المنازعات المدنية و بهاذا يكون القانون رقم 23 لسنة 1992 والذى عمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1992 قد حسم النقاش الذى كان حول اختصاص كل من جهتى القضاء العادي و الإداري بنظر التظلمات من قرار النيابة العامة فى مسألة الحيازة وجعله من اختصاص الجهة الاولى سواء كان قرار الحيازة الصادر من النيابة العامة مدنيا أو جنائيا . وتأكيدا لوحدة الجهة المختصة بنظر هذا النوع من المنازعات نص القانون رقم 23 لسنة 1992 سالف الذكر فى مادته الثانية عشرة على ان تحيل المحاكم بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم اخرى بمقتضى احكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها .

5 - من المقرر ـ وعلى ما يجرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان تطلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين او كليهما فرع من اصل النزاع حول فض التناقض بينهما واذ تهيأ هذا النزاع للفصل فى موضوعه ـ على ما تقدم ـ فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب يكون قد صار غير ذى موضوع .
-------------------
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الأول كان قد أقام الدعوى رقم 109 لسنة 1981 مدنى أمام محكمة أبو المطامير الجزئية ضد مورث المدعين بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية والبحيرة الصادر فى المحضر رقم 1321 لسنة 1980 إدارى مركز أبو المطامير. وقال بيانا لدعواه أنه يمتلك- وآخرون- قطعة أرض زراعية مساحتها خمسة وعشرين فدانا مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بموجب عقد مشهر، وأنه يضع اليد عليها وتعرض له فى حيازتها مورث المدعين، وتحرر عن ذلك المحضر المشار إليه، وقد مكنته النيابة الجزئية من حيازة العين وتأيد قرارها من النيابة الكلية، إلا أن مورث المدعين تظلم منه فأصدر المستشار المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية والبحيرة قراره بتمكينه من الحيازة، وبجلسة 29/10/1986 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حيث قيدت بجدولها برقم 793 لسنة 41 قضائية، وبجلسة 28/10/1996 قضت المحكمة الأخيرة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تمكين مورث المدعين من حيازة الأرض موضوع النزاع، وأقامت قضاءها على أن الحيازة ثابتة للمدعى عليه الأول ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير مستخلص استخلاصا سائغا من أصول تنتجه. ومن جهة أخرى، فقد أقام المدعى عليه الأول الدعوى رقم 108 لسنة 1982 مدنى أمام محكمة أبو المطامير الجزئية ضد مورث المدعين طالبا الحكم بثبوت ملكيته لذات المساحة موضوع الدعوى السابقة وكف منازعة مورث المدعين، وقال بياناً لذلك أنه يمتلك هذه العين شائعة فى مساحة أكبر ميراثا عن والده المالك لها بعقد مشهر ويضع يده عليها مدة تزيد على عشرين عاماً إلى أن نازعه فى ملكيتها وحيازتها مورث المدعين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1321 لسنة 1980 إدارى أبو المطامير السالف الإشارة إليه. فقضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية "مأمورية كفر الدوار "حيث قيدت بجدولها برقم 115 لسنة 1990، وبجلسة 26/1/1991 قضت المحكمة الأخيرة برفض الدعوى، وتأسس قضاؤها على ما وقر فى يقينها من أن عين النزاع مملوكة لمورث المدعين بعقدين مشهرين وأنها فى وضع يده منذ شرائها وحتى ثار النزاع حول حيازتها كما أنه القائم بزراعتها . وإذ لم يرتض المدعى عليه الأول هذا القضاء فقد أقام الاستئناف رقم 267 لسنة 47 قضائية الإسكندرية " مأمورية دمنهور"، التى قضت بجلسة 25/3/1992 بتأييد الحكم المستأنف، فطعن فيه المدعى عليه الأول أمام محكمة النقض بالطعن رقم 3350 لسنة 62 قضائية فقضت المحكمة بجلسة 24/11/1998 بعدم قبول الطعن . وإذ ارتأى المدعون، أن الحكمين النهائيين الصادرأحدهما من جهة القضاء الإدارى والآخر من جهة القضاء العادى، قد تناقضا فيما بينهما ويتعدز تنفيذهما معا، فقد أقاموا هذه الدعوى بغية فض هذا التناقض .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع فى جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا . متى كان ذلك؛ وكان البين من الأوراق، أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قضت فى الدعوى رقم 793 لسنة 41 قضائية بإلغاء قرار المحامى العام الأول فيما تضمنه من تمكين مورث المدعين من حيازة الأرض محل النزاع، وهو ما يجوز تنفيذه بتسليم تلك العين إلى المدعى عليه الأول، وأن الحكم الصادر من محكمة كفر الدوار الابتدائية رقم 115 لسنة 1990- المؤيد استئنافيا- قد قضى برفض اجابة المدعى عليه الأول إلى طلبه كف منازعة مورث المدعين له بما مقتضاه عدم جواز تسليم الأرض محلها إليه؛ وبالتالى الإبقاء عليها فى حيازة مورث المدعين، ومن ثم، فإن الحكمين يكونان قد اتحدا نطاقاً، وتناقضا؛ وغدا إنفاذ قضائهما معاً متعذراً؛ وبالتالى فإن مناط التناقض يكون متحققاً. وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ؛ إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة. ولازم ذلك أن المحكمة الدستورية العليا وهى بصدد المفاضلة بين الحكمين المتناقضين يتعين عليها أن تنحى نص المادة 110 من قانون المرافعات، وألا تجعل منه بالتالى مرجعاً لها أو قيداً عليها عند تحديد الجهة القضائية المختصة- ومن ثم الحكم الأولى بالاعتداد فى مجال التنفيذ- وإلا استحال اختصاصها بفض التعارض بين الأحكام المتناقضة لغواً.
وحيث إنه من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن المنازعات المتعلقة بالأموال والملكية والحيازة هى- بحسب الأصل- من المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص- ولو كانت جهة الإدارة طرفاً فيها- مما يدخل الفصل فيه فى اختصاص جهة القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص، طبقا للمادة 15 من قانون السلطة القضائية.
وحيث إن المشرع قد استبان له تفاقم منازعات الحيازة فى العقارات- بصفة خاصة- مما استلزم عرضها على النيابة العامة لإصدار قرارات وقتية بشأنها، على أن يكون للطرف المتضرر من قرارها أن يلجأ إلى القضاء للتظلم منه؛ وكان الخلاف قد ثار فى شأن تحديد المحكمة المختصة بنظر التظلم من قرار النيابة فى هذه المنازعات تبعا لتحديد ماهيته وما إذا كان قراراً إداريا تختص بنظر التظلم منه جهة القضاء الإدارى أم أنه يعد قراراً قضائياً يندرج تحت ولاية القضاء العادى. وعلاجاً لهذا الأمر فقد صدر القانون رقم 29 لسنة 1982 متضمنا إضافة المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات إلى المواد الخاصة "بجرائم انتهاك حرمة ملك الغير" الواردة فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، إلا أن التطبيق العملى لهذه المادة كشف عن صعوبات كثيرة جعلت مسألة التظلم من قرارات الحيازة أكثر عسراً مما كانت عليه قبل صدورها، بالإضافة إلى أن هذا القانون لم يحسم الخلاف الذى ثار بين جهتى القضاء العادى والإدارى حول تحديد الجهة المختصة منهما بنظر التظلم من قرار النيابة الوقتى حول الحيازة إذا صدر فى منازعة مدنية بحتة ليست فيها شبهة اتهام جنائى، ولهذه الاعتبارات مجتمعة وضع المشرع تنظيما جديدا لمنازعات الحيازة، يدخلها فى إطار قانون المرافعات المدنية والتجارية، فأصدر القانون رقم 23 لسنة 1992 الذى أضاف إلى هذا القانون المادة 44 مكرراً وأوجب فيها على النيابة العامة متى عُرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويكون لكل ذى شأن التظلم من القرار أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه؛ وتبريراً لذلك أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه أن القرار إن صدر من النيابة فى شأن منازعة جنائية فهو يتصل بجريمة من الجرائم تدخل فى اختصاص جهة القضاء العادى، كما أن القرار إذا صدر من النيابة العامة فى شأن منازعة غير جنائية فإن جهة القضاء العادى هى الأحق بنظر التظلم باعتبار أن الحيازة متفرعة عن الملكية التى هى رأس المنازعات المدنية، وبهذا يكون القانون رقم 23 لسنة 1992- والذى عمل به اعتبارا من أول اكتوبر سنة 1992- قد حسم النقاش الذى كان يدور حول اختصاص كل من جهتى القضاء العادى والإدارى بنظر التظلمات من قرارات النيابة العامة فى مسألة الحيازة وجعله من اختصاص الجهة الأولى سواء كان قرار الحيازة الصادر من النيابة العامة مدنياً أو جنائياً . وتأكيداً لوحدة الجهة المختصة بنظر هذا النوع من المنازعات نص القانون رقم 23 لسنة 1992 سالف الذكر فى مادته الثانية عشرة على أن تحيل المحاكم بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها. متى كان ذلك؛ وكان الحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى، إذ أعاد بحث شرائط الحيازة، ورتب على بحثه لها القضاء بإلغاء قرار المحامى العام الأول بتمكين مورث المدعين من حيازة الأرض محل النزاع، رغم سبق صدور حكم نهائى من الجهة القضائية المختصة قاضياً برفض طلب كف منازعة مورث المدعين؛ وكان مقتضى إنفاذ هذا القضاء الإبقاء على حيازة هذا المورث لتلك الأرض؛ فإن حكم القضاء الإدارى- من بعد- بتمكين خصمه منها يكون قد سلب اختصاصاً محجوزاً لجهة القضاء العادى طبقاً لأحكام المادة 15 من قانون السلطة القضائية والمادة 44 مكرراً من قانون المرافعات كليهما- على التفصيل السابق بيانه- ومن ثم يكون الحكم الصادر من هذه الجهة الأخيرة- دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى- هو الأحق بالاعتداد فى مجال التنفيذ. وحيث إن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين- أو كليهما- فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما؛ وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه- على ما تقدم- فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب يكون قد صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 115 لسنة 1990 مدنى محكمة كفر الدوار الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور" فى الاستئناف رقم 267 لسنة 47 قضائية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
حكم المحكمه الدستوريه بالمفاضلة التى تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت