أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-14-2013, 12:46 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile قانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة -الجزء الثالث



والمستحضرات التي تستعمل في مكافحة الأمراض النباتية والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك في مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان.
مادة79- يشكل بوزارة الزراعة (لجنة مبيدات الآفات الزراعية) يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة وتختص هذه اللجنة باقتراح مبيدات الآفات الزراعية التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها.
مادة80- يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص القرارات المتعلقة بالمسائل الآتية:
(‌أ) أنواع مبيدات الآفات الزراعية التي يجوز استيرادها وتداولها وتحديد مواصفاتها وشروط الاستيراد والتداول.
(‌ب) شروط وإجراءات الترخيص في استيراد المبيدات والاتجار فيها.
(‌ج) إجراءات تسجيل المبيدات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
(‌د) كيفية اخذ عينات المبيدات وتحليلها. وطرق الطعن في نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الإجراءات التي تتبع في نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل في كل منها.
(‌ه) حظر نقل بعض أنواع المبيدات من جهة إلى أخرى.
مادة81- لا يجوز صنع المبيدات أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها والاتجار فيها أو الإفراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة.

مادة82- يجب أن يكون الإعلان عن المبيدات أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.
مادة83- لمأموري الضبط اخذ عينات بدون مقابل من مبيدات الآفات الزراعية المستوردة في المنتجة محليا أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها والتحقق من صلاحيتها ولهم في سبيل ذلك دخول ألاماكن التي توجد فيها المبيدات أو يشتبه في وجودها فيها، عدا ألاماكن المخصصة للسكن.
ويجوز لهم التحفظ على المبيدات في حالة الاشتباه في غشها.

الفصل الثالث

الحجر الزراعي
مادة84- يقصد بكلمة النباتات في هذا الفصل النبات بجميع أجزائه سواء كان جذورا أو أوراقا أو أزهارا أو ثمارا أو بذورا وفي أية حالة كان عليها ولو كان جافا كما يقصد بعبارة المنتجات الزراعية المنتجات التي من اصل نباتي والمجهزة تجهيزا لم يحولها عن طبيعتها النباتية.
مادة85- تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمى (الحجر الزراعي) برياسة وكيل الوزارة المختص ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة.
وتجب موافقة هذه اللجنة على جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل قبل إصدارها.
مادة86- لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية، ويجوز لوزير الزراعة بناء على طلب ذي الشأن أن يصدر قرار بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة تامة بالطرق التي تقررها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.
مادة87- لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالجمهورية إلا إذا أمكن تطهيرها قبل الإفراج عنها بالطرق التي تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.
ويجوز للوزير أن يصدر بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات البلاد أو محاصيلها.
مادة88- يجوز لوزير الزراعة لضمان تموين البلاد أن يأذن في إدخال النباتات والمنتجات الزراعية التي تستورد لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بالجمهورية إذا أمكن اتخاذ الرسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد مزروعاتها.
ويكون إدخال تلك المواد تحت إشراف وزارة الزراعة وبالشروط التي تعينها ويتحمل المستورد جميع المصروفات التي يتطلبها تنفيذ هذه الشروط.
مادة89- لوزير الزراعة أن يصدر قرارات في المسائل الآتية:
(‌أ) حظر استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة عدا ما يستورد للأغراض العلمية وفق الشروط التي تقرها لجنة الحجر الزراعي.
(‌ب) حظر استيراد بعض النباتات والمنتجات الزراعية والتربة الصالحة للزراعة أو المحتوية على مواد عضوية وفضلات النباتات والمنتجات الزراعية المتخلفة عن استهلاك البواخر والطائرات ووسائل النقل الأخرى وذلك حماية للثروة الزراعية.
(‌ج) حظر تصدير النباتات والمنتجات الزراعية غير المطابقة لتشريعات الحجر الزراعي في الدول المصدر إليها.
(‌د) شروط الترخيص في تصدير أو استيراد النباتات والمنتجات الزراعية وحالات الإعفاء من الترخيص.
(‌ه) الشروط الخاصة بالمرور العابر لرسائل النباتات والمنتجات الزراعية بأراضي الجمهورية.
(‌و) تحديد أماكن خاصة لدخول رسائل أو منتجات زراعية معينة.
(‌ز) الإجراءات التي تتخذ في شأن الرسائل التي يرفض دخولها أو عبورها أراضي الجمهورية تطبيقا لأحكام هذا الفصل والقرارات المنفذة له.
(‌ح) تحديد النفقات التي تحصل لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل أو القرارات المنفذة له وشروط الإعفاء منها.

الباب السابع

بطاقة الحيازة الزراعية
مادة90- في تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ويعتبر في حكم الحائز أيضا مربي الماشية. وتسري عليه أحكام هذا الباب.
مادة91- ينشأ في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل.
وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.
مادة92- يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التي يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما في حيازته من أراض زراعية أو ماشية أو غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك طبقا للنموذج الذي تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض وعلى الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف ودلال وعضو من الاتحاد الاشتراكي لمراجعتها واعتمادها قبل إثباتها بالسجل.
فإذا لم يقدم الحائز البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة في المواعيد المحددة اثبت موظف وزارة الزراعة المختص اسمه في كشوف المتخلفين وكلف اللجنة بتقديم البيانات اللازمة من حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها في السجل وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز.
ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي التعاوني.
ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة الأحكام القضائية.
مادة93- يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية:
(‌أ) تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الأوراق التي تتطلبها وطرق القيد فيها وتحديد المسئولين عنها والرسوم الواجب أداؤها في حالة فقد البطاقة أو تلفها بما لا يجاوز 100 مليم ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير.
(‌ب) طرق الطعن في بيانات الحيازة وتحديد الرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما لا يجاوز مائتي قرش والحالات التي يلزم للطاعن فيها بأداء هذه الرسوم وحالات الإعفاء منها والجهة التي تفصل في الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التي تتبعها.
(‌ج) كيفية ضم الخدمات الزراعية في جمعية تعاونية واحدة بالنسبة للزراع لهم حيازات متصلة بالزمام.

الباب الثامن

(العقوبات)
مادة94- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها:
(‌أ) كل من دون بيانات غير صحيحة في السجلات المنصوص عليها في المادة 91 مع علمه بذلك.
(‌ب) كل من اثبت أو اعتمد بيانات مخالفة للحقيقة في نماذج الحيازة المنصوص عليها في المادة 92 مع علمه بذلك.
(‌ج) كل مخالفة للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 92 وذلك فضلا عن تحميل الحائز الجديد بكافة الديون المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني أو للجمعية التعاونية.
وكل مخالفة أخرى للمادة 92 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها.
مادة95- كل مخالفة للمادة 55 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة قدرها خمسون جنيها عن كل كيلوا جرام أو جزء الكيلوجرام من البذرة محل المخالفة ويجب الحكم بمصادرتها.
ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها.
وإذا كان المحكوم عليه بهذه العقوبة موظفا أو شخصا مكلفا بخدمة عامة جاز الحكم بعزله.
مادة96- كل مخالفة لإحدى المواد 69، 81، 86، 87 أو القرارات الصادرة تنفيذا للبندين (أ)، (ب) من المادة 68 أو للبند (هـ) من المادة 73 أو للبندين (أ)، (هـ) من المادة (80) أو لأحد البنود (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (و)، (ز) من المادة 89 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا يزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة الأدوات والمواد أو المخصبات أو المبيدات أو الرسائل موضوع المخالفة على حسب الأحوال.
ولا يجوز مصادرة المخصبات والمبيدات إذا كان موضوع المخالفة نقصا في وزنها.
وفي حالة مخالفة إحدى المواد 68 (بند أ) 69، 80 (بندي أ، هـ) والمادة 81 يجوز الحكم بإغلاق المصنع أو محل الاتجار وفي حالة العود يكون الحكم بالإغلاق واجبا.
ويعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 86، 87 والقرارات الصادرة تنفيذا للمادة 89 بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.
مادة97- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
كل من يخالف احد البنود أ،ب،ج،و،ح،ط من المادة 73 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها أو اخل بالإجراءات التي تتخذ وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 74.
كل من يخالف القرارات التي تصدر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 75 أو عرقل إجراءات الاستيلاء.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
مادة98-(1) يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من خالف أحكام المواد 34 (ب،ج،د،هـ) 35، 36، 38 (فقرة ثانية)، 43، 44، 45، 57، 70، 82 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها.
كما يحكم بإغلاق الشون محل المخالفة عند مخالفة المادة (34) وفي حالة مخالفة المادة (35) يجب الحكم بمصادرة البذرة الناتجة من عملية الحليج، كما يجب الحكم بإغلاق المعصرة أو وحدات الاستخلاص في حالة مخالفة المادة (43) ومصادرة البذرة في حالة مخالفة أي من المادتين 44، 45.
مادة98(مكررا)(2)- يعاقب كل من خالف أحكام المواد 33، 33 (مكررا) و 34 (أ) و39 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو هاتين العقوبتين، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ويجب الحكم بإغلاق المحلج في حالة مخالفة أحكام أي من المادتين 33 و34 (أ).
ويجب في حالة مخالفة أي من المادتين 33(مكررا) و39 الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة في مكان الواقعة أو ثمنها، لحساب وزارة الزراعة(3).
مادة99- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها كل من خالف إحدى المواد 21(فقرة ثانية)،40(فقرة ثانية)، 48، 49، 52، 53، 56(فقرة أولى) أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها.
ويحكم بمصادرة التقاوي في حالة مخالفة إحدى المواد 48، 49، 52، 53، 56(فقرة أولى) وذلك فضلا عن الحكم بإغلاق المحل في حالة مخالفة المادة 56(فقرة أولى).
ولوزارة الزراعة في حالة مخالفة المادة 21(فقرة ثانية) إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف قبل الحكم في المخالفة.
مادة100- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها كل من يخالف أحكام البنود (د)،(هـ)،(و)،(ز)،(ح) من المادة 4 والمواد 28، 30، 31، 59، 60، 61، 63، 64 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها، وذلك فضلا عن مصادرة الحاصلات التي يتم ضبطها في حالة مخالفة البند (ز) من المادة (4) وكذلك مصادرة التقاوي موضوع المخالفة في حالة مخالفة المادة 30، 31 وإغلاق المحطة عند مخالفة المادة (30)(1).
وإذا أنشئت حديقة دون إخطار أو عدم اعتراض الجهات أو أنشئ مشتل بدون ترخيص جاز الحكم بتقليع النباتات الموجودة بأيهما على نفقة المخالف ويجب الحكم بمصادرة فسائل النخيل في حالة مخالفة المادة 64.
وفي حالة العود إلى مخالفة إحدى المواد 60، 61، 63 يحكم بإلغاء ترخيص المشتل أو محل بيع نباتات الفاكهة.
مادة101- كل مخالفة لأحكام القرارات التي تصدر تنفيذا لإحدى المواد 1، 2، 3، 4 البنود (أ)،(ب)،(ج)، 21 (فقرة أولى) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها عن الفدان أو كسور الفدان.
وفي حالة مخالفة أحكام القرارات التي تصدر تنفيذا لإحدى المواد المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز لوزارة الزراعة قبل الحكم في الدعوى إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
مادة102- كل من خالف إحدى المواد 14، 15، 18، 23، 25 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها عن الفدان أو كسور الفدان، وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة تقاوي الحاصلات موضوع المخالفة وإعدام الزراعة الناتجة منها في حالة مخالفة المادتين 14، 15.
وفي حالة مخالفة المادة 18 يجب ضبط التقاوي إداريا لمنع تداولها حتى يتم الفصل نهائيا في المخالفة، ويجوز عند الاقتضاء استصدار أمر من القاضي ببيع التقاوي المضبوطة وإيداع ثمنها في خزانة المحكمة حتى يصدر الحكم النهائي.
مادة103- يعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل قنطار أو كسور القنطار كل من خالف إحدى المواد 20، 26، 37 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها.
مادة104- كل مخالفة لإحدى المادتين 19، 24 أو القرارات التي تصدر لها يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل أردب أو كسور الأردب من التقاوي التي تسلمها من وزارة الزراعة.
ويعاقب كل من خالف إحدى المواد 38(فقرة أولى)، 46، 47 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها بالعقوبة ذاتها عن كل أردب أو كسور الأردب من البذرة محل المخالفة.
مادة105- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرة جنيهات:
كل من كلف بالعمل وفقا للبند (د) من المادة (73) فامتنع عنه أو حاول التخلص منه أو أهمل في أدائه.
كل من ساعد شخصا على التخلص من التكليف المنصوص عليه في البند سالف الذكر وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
مادة106- كل مخالفة للقرارات التي تصدر تنفيذا للمادة (65) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز مائة قرش وإذا تلفت الأشجار بسبب التقصير في صيانتها أو تعهدها أو إذا قطعت أو قلعت بالمخالفة لأحكام هذه القرارات الزم المخالف بدفع تعويض قدره ثلاثة أمثال قيمة الأشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة.
ولوزارة الزراعة أن تقوم على نفقة المخالف بما لم يقم به من الأعمال اللازمة لتعهد الأشجار ولها أن تغرس على نفقته أشجارا أخرى لا تزيد قيمتها على قيمة الأشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة.
مادة106 مكررا(1)- ملغاة
مادة107- لا تخل أحكام هذا الباب بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
وتنظر المخالفات المنصوص عليها في المواد المتقدمة على وجه السرعة ويجب أن يصدر الحكم فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحديد أو جلسة لها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت