أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-15-2016, 10:06 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي قانون -شركات قطاع- الأعمال العام



قانون شركات قطاع الأعمال العام
الباب الأول : الشركات القابضة
الفصل الأول : التأسيس
مادة ١
يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على
اقتراح الوزير المختص ، ويكون رأٍمالها مملوكا بالكامل للدولة أو للاشخاص الاعتبارية
العامة ، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة ، وتعتبر من أشخاص القانون
الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسىومدتها والغرض الذى
أنشئت من اجله ورأس مالها.

وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مع نظامها الأساسى على نفقتها فى
الوقائع المصرية وتقيد الشركة فى السجل التجارى.

مادة ٢

تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها كما
يكون لها عند الاقتضاء ان تقوم بالاستثمار بنفسها .

وتتولى الشركة القابضة فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها
المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى اطار السياسة العامة للدولة .

١- تتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية
العامة أو الخاصة أو الأفراد

٢- شراء اسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأسمالها .

٣- تكوين وادارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من اسهم
وصكوك تمويل وسندات واية ادوات أو اصول مالية أخرى.
٤- اجراء جميع التصرفات التى من شأنها ان تساعد فى تحقيق كل أو بعض
أغراضها .
الفصل الثانى : مجلس الإدارة
مادة ٣

يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية
العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد ، ويتكون من عدد
فردى من الأعضاء لايقل عن سبعة ولايزيد على أحد عشر ، ويشكل على الوجه الآتى :

١- رئيس متفرغ للادارة .

٢- عدد من الأعضاء لايقل عن خمسة يختاون من ذوى الخبرة فى النواحى
الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وادارة الأعمال .

٣- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختاره مجلس إدارة الاتحاد
ولايعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة .

ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المتفرغين للادارة ، وما
يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغون من رواتب مقضوعة ، كما يحدد
هذا القرار مكافاة العضوية وبدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء
المجلس ، ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة
نص المادة ( ٣٤ ) من هذا القانون .

مادة ٤

لايجوز ان يكون رئيسا أو عضوا بمجلس إدارة الشركة من حكم عليه بعقوبة
جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفالس أو
بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد ٤٩ و ٥٠ و ٥١ من هذا القانون .

مادة ٥

يجوز عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة
العضوية بقرار مسبب من الجمعية العامة وذلك طبقا لاجراءات المنصوص عليها فى
المادة ٢٩ من هذا القانون إذا كان من شأن استمرارهم الاشرار بمصلحة الشركة .
كما لايجوز تجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة إذا لم تحقق
الشركة الاهداف المحددة لها خلال مدة العضوية .

مادة ٦

لمجلس إدارة الشركة مباشرة كل السلطات اللازمة لتصريف أمور الشركة
والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من اجله ، وذلك فيما عدا ما
تختص به الجمعية العامة للشركة، ولمجلس الإدارة فى سبيل ذلك على الاخص مايأتى :

١- وضع السياسات العامة وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيقها .

٢- إدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بيعا وشراء بما تتضمنه من اسهم
وصطوط تمويل وسندات واية ادوات واصول مالية أخرى .

٣- اقتراح تأسيس شركات مساهمة تؤسسها الشركة بمفردها أو بالاشتراك
مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد .

٤- شراء اسهم الشركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأس مالها .

٥- القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات
المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات ، وترشيد التكلفة .

٦- اقرار مشروع الميزانية والحسابات الختامية تمهيدا لعرضها على الجمعية
العامة للشركة .

٧- وضع معايير الادار وتقييمها وفحص التقارير التى تقدم عن سير العمل
بالشركة.

٨- اعتماد الهيكل التنظيمى للشركة ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالنواحى
المالية والادارية والفنية وغيرها .

٩- مايرى رئيس الجمعية العامة أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على
المجلس .
مادة ٧

يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، وفى حالة
غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع .
ولايكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته
باغلبية اصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وللمجلس ان يدعو لحضرو اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة
من العاملين بالشركة أو غيرهم دون ان يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من
قرارات .

ويجوز للمجلس ان يشكل من بين اعضالئه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض
اختصاصاته . كما يجوز له ان يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد المديرين ببعض
اختصاصاته ، وللمجلس ان يفوض أحد اعضاءه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة
محددة على ان يعرض على المجلس تقريرا بما قام به من أعمال .

مادة ٨
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويختص
بما يأتى:
١- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

٢- إدارة الشركة وتصريف شئونها .
ويباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح
لعضو مجلس الإدارة المنتدب ويقوم بواجباته ، وله ان يفوض واحدا أو أكثر من
أعضاء مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته .
الفصل الثالث : الجمعية العامة
مادة ٩
تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو التالى :

١- الوزير المختص رئيسا .
٢- أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها الشركات التابعة للشركة
القابضة لايقل عددهم عن اثنى عشر ولايزيد على أربعة عشر من بينهم ممثل واحد على
الأقل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس
الوزراء ويحدد القرار ما يتقاضونه من بدل الحضور وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة
التنفيذية .
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة
ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون ان يكون لهم صوت محدود .
وتصدر قرارات الجمعية العامة باغلبية اصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال
التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة .
وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ، ونظام التصويت
على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى إجتماع
عادى أو غير عادى .
مادة ١٠
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى للشركة
تختص الجمعية العادية بما يأتى :
(أ) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنظر فى اخلاء
المجلس من المسئولية عن الفترةالمقدم عنها التقرير.
(ب) التصديق على الميزانية والحسابات الختامية للشركة .
(ج) الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو
عزلهم ، ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السرى .
(د) الموافقة على توزيع الأرباح .

(ه) كل ما يرى رئيس الجمعية العامة أو مجلس الإدارة عرضه عليها .
ولايجوز التصرف بالبيع فى اصل من خطوط الانتاج الرئيسية الا بعد موافقة
الجميعة العامة وطبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة ١١
لايجوز تعديل نظام الشركة الا بموافقة الجمعية العامة غير العادية وفقا لأحكام
اللائحة التنفيذية .
الفصل الرابع : النظام المالى للشركة ومراقبة حساباتها
مادة ١٢
يحدد النظام الأساسى بداية ونهاية السنة المالية للشركة .
وتعتبر أموال الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وتودع
الشركة مواردها بالنقد المحلى والأجنبى فى حساب مصرفى بالبنك المركزى أو أحد
البنوك التجارية.
مادة ١٣

تعد الشركة القابضة قوائم مالية مجمعة تعرض اصول والتزامات وحقوق
المساهمين وايرادات ومصروفات واستخدامات الشركة والركات التابعة لها وفقا
للاوضاع والشروط والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة ١٤
تحدد الأرباح الصافية للشركة ، ويتم توزيعها بقرار من الجمعية العامة طبقا
لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ويؤول نصيب الدولة فى هذه الأرباح إلى الخزانة العامة .
ولوزير المالية أو من يفوضه الخصم من خلال البنك المركزى المصرى
بمستحقات الدولة فى أرباح الشركات القابضة طبقًا لحساب التوزيع المصادق عليه من
الجمعية العامة على حسابات هذه الشركات بالجهاز المصرفى وذلك فى حالة تخلفها عن
السداد فى موعد غايته ستة اشهر من قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح (*) .

. (*) أضيفت الفقرة الاخيرة من المادة ١٤ بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠١
مادة ١٥
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم ادائها طبقا
لقانونه.
الباب الثانى : الشركات التابعة للشركات القابضة

الفصل الأول : التأسيس
مادة ١٦
تعتبر شركة تابعة فى تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التى يكون لاحدى
الشركات القابضة ٥١ % من رأس مالها على الأقل .
فإذا اشترك فى هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة أو الأشخاص
الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد
الشركة القابضة التى تتبعها هذه الشركة .
وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية
من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
مادة ١٧
يصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح
مجلس إدارة الشركة القابضة ، وينشر هذا القرار مرفقا به النظام الأساسى على نفقة
الشركة فى الوقائع المصرية وتقيد الشركة فى السجل التجارى .
الفصل الثانى : رأس مال الشركة واسهمها
مادة ١٨
يقسم رأس مال الشركة إلى اسهم اسمية متساوية القيمة .
ويحدد النظام الأساسى القيمة الاسمية للسهم بحيث لاتقل عن خمسة جنيهات
ولاتزيد على مائة جنيه ، ولايسرى هذا الحكم على الشركات التابعة التى حلت بمقتضى
أحكام هذا القانون محل الشركات التى كانت تشرف عليها هيئات القطاع العام .
ويكون السهم غير قابل للتجزئة ، ولايجوز اصداره بأقل من قيمته الاسمية ،
كما لايجوز اصداره بقيمة اعلى الا فى الأحوال وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية،
على ان تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطى .
ولايجوز بأى حال ان تجاوز مصاريف الاصدار الحد الذى يصدر به قرار من
الهيئة العامة لسوق المال .
وتنظم اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات وكيفية استبدال
الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة .
مادة ١٩
إذا دخل فى تكوين رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها
حصص عينية مادية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال
ان يطلبوا إلى الوزير المختص التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا
صحيحا.
وتتولى التحقق من صحة هذا التقدير لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص
برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها ، وعضوية أربعة على الأكثرمن ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية ، وممثل على المؤسسين أو
المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة أو مجلس إدارة الشركة التابعة بحسب
الأحوال ، وممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات .

وتقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص فى مدة اقصاها ستون يوما من
تاريخ إحالة الأوراق إليها ، ولايصح التقدير نهائيا الا بعد اعتماده منه .
مادة ٢٠
تكون اسهم الشركة قابلة للتداول طبقا للاحكام المبينة فى اللائحة العامة
لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٥٧ وقانون شركات
المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر
. بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل حصة عينية
والأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
الفصل الثالث : مجلس الإدارة
مادة ٢١
مع مراعاة أحكام المادة ( ٤) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التى يملك
رأس مالها باكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو
أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام ، مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة
للتجديد .
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، وفى حالة
غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع .
ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردى من الأعضاء لايقل عن خمسة ولايزيد
على تتسعة بما فيهم رئيس المجلس على النحو التالى:
(أ) رئيس غر متفرع من ذوى الخبرة ، تعينه الجمعية العامة للشركة بناء
على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة .
(ب) أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة من ذوى
الخبرة ، يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة ، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء
المجلس .
(ج) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم
من العاملين بالشركة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك .
(د) رئيس اللجنة النقابية ولايكون له صوت معدود ، وفى حالة تعدد الجان
النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان .
وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار
اليهم فى البندين ( أ، ب) من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية ، كما يحدد النظام
الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ٣٤ من هذا
القانون .
وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه اعضاءه المنتخبون من مكافاة سنوية بما لايجاوز الأجر السنوى الأساسى.
ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المعينين المنصوص
عليهم فى البند (ب) عضوا منتدبا أو أكثر يتفرغ للادارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب
مقطوع بالاضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقا للفقرة الرابعة من هذه المادة .
ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب فى حالة غيابه أو خلو منصبه
أو عزله.

وللمجلس ان يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على ان يتفرغ للادارة ،
وفى هذه الحالة يحدد له ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالاضافة إلى ما يستحقه من
مبالغ وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة .
مادة ٢٢
مع مراعاة أحكام المادة ( ٤) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التى يساهم
فى رأس مالها افراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص ، مجلس إدارة يعين لمدة
ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد فردى من الأعضاء لايقل عن خمسة ولايزيد
على تسعة بخما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالى :
(أ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة
بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة .
(ب) أعضاء غير متفرغين ، من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الشركة
القابضة يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة .
(ج) أعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع
الخاص أو الأفراد المساهمين فى الشركة يختارهم ممثلوا هذه الجهات فى الجمعية
العامة .
(د) أعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا للقانون
المنظم لذلك ويكون عددهم مساويا لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقا للبندين
(ب) و(ج) .
(ه) رئيس اللجنة النقابية ولايكون له صوت معدود وفى حالة تعدد اللجان
النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان .
وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار
إليها فى البنود أ ، ب ، ج من مكافاة العضوية ، كما يحدد النظام الأساسى للشركة
المكافاة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ( ٣٤ ) من هذا القانون .
وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه أعضاء المجلس من بدل حضور الجلسات
وما يستحقه أعضاء المجلس المنتخبون من مكافأة سنوية بما لايجاوز الأجر السنوى
الأساسى .
ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المنصوص عليهم فى
البند (ب) عضوا منتدبا يتفرغ للادارة ويحدد المجلس من يحل محله فى حالة غيابة أو
خلو منصبه أو عزله .

ولمجلس الإدارة ان يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على ان يتفرغ
فى هذه الحالة للادارة .

وتسرى فى شأن مستحقات عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس
الإدارة الذى يتفرغ للادارة أحكام المادة السابقة .
مادة ٢٣
لعضو مجلس الإدارة المنتدب جميع السلطات المتعلقة بادارة الشركة والقيام
بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها ، وذلك فيما عدا ما يدخل فى اختصاص الجمعية
العامة ومجلس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ونظام الشركة .
مادة ٣٤
يمثل عضو مجلس الإدارة المنتدب الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
الفصل الرابع : الجمعية العامة
مادة ٢٥
تتكون الجمعية العامة للشركة التى تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله
أو تشترك فى ملكيته مع شركات قابضة أخرى أو مع أشخاص عامة أو بنوك القطاع
العام على النحو الآتى :
١- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله فى حالة غيابة
رئيسا .
٢- أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضةالتى تتبعها الشركة .
٣- أعضاء من ١ذوى الخبرة لايزيد عددهم على أربعة تختارهم الجمعية
العامة للشكرة القابضة وتحدد ما يتقاضونه من بدل الحضور .
٤- عضوان تختارهما اللجنة النقابية .

ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجل سادارة الشركة
ومراقبوا الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون ان يكون لهم صوت معدود .
وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية اصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال
التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة .
وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت
على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى اجتماع
عادى أو غير عادى .
مادة ٢٦
تتكون الجمعية العامة للشركة التى يساهم فى رأس مالها مع الشركة القابضة
افراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص على النحو الآتى :
١- رئيس مجل سادارة الشركة القابضة أو من يحل محله عند غيابه، رئيسا.
٢- أعضاء مجلس إدارة الشركةالقابضة التى تتبعها الشركة .
٣- المساهمون من الافارد أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص ،
ومكون لهم حق حضور الجمعية العامة بالاصالة عن انفسهم أو بطريق الإنابة بشرط ان
تكون ثابتة فى توكيل كتابى وإن يكون الوكيل مساهما ، مالم يشترط نظام الشركة
للحضور حيازة عدد معين من الأسهم ، ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرة اسهم
على الأقل حق الحضور ولو قضى النظام الأساسى للشركة بغير ذلك.
ويكون حق التصويت لممثلى الشركة القابضة اوالاخشاص العامة أو بنوك
القطاع العام أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص اوالافراد بنسبة نصيب كل منهم
فى رأس المال وفقا لنصاب التصويت الذى يقضى به النظام الأساسى للشركة .
وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية اصوات ممثلى اسهم رأس المال
الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى
للشركة أغلبية خاصة .
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة
ومراقبوا الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون ان يكون لهم صوت معدود .
وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت
على المسائل المعروضة عليها .
مادة ٢٧
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى تختص
الجمعية العامة العادلية بما يأتى :
(أ) التصديق على اللميزانية وحساب الأرباح والخسائر .
(ب) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنظر فى اخلائه
من المسئولية .
(ج) الموافقة على توزيع الأرباح .
(د) الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو
عزلهم ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السرى.
(ه) كل ما يرى رئيس الجمعية العامة للشركة أو رئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة أو مجلس إدارة الشركة التابعة لها أو المساهمون من الأشخاص
الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد الذين يملكون ١٠ % من رأس المال عرضه
على الجمعية العامة .
مادة ٢٨
لايجوز تعديل النظام الأساسى للشركة الا بموافقة الجمعية العامة غير العادية
ووفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
مادة ٢٩
يجوم لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر فى
عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فى
المجلس .
ويتعين فى هذه الحالة على رئيس الجمعية العامة أن يخطر كلا من الجمعية
العامة وأعضاء مجل سالادارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند اليهم من أسباب وذلك
قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل ، ولمن وجه اليه الاهخطار من أعضاء
مجلس الإدارة ان يناقش ما جاء فيه فى مذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل
انعقادها بثلاثة أيام على الأقل ، ويتولى رئيس غالجمعية العامة تلاوة المذكرة على
الجمعية ، ولمقدم المذكرة ان يمثل أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها للرد على
أسباب عزله .
وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع السرى ، ولايكون قرار العزل
صحيحا الا إذا صدر باغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع .
ويحرم من صدر القرار بعزله من مرتبه ومكافآته واية مبالغ كان يتقاضاها
من الشركة اعتبارا من تاريخ صدور القرار .
وفى جميع الأحوال لايجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة حضور
اجتماعات الجمعية العامة إذا تضمن جدول اعمالها موضوع عزل المجلس بأكمله أو
بعض اعضاءه أو رئيس المجلس .
وفى حالة عزل المجلس بأكمله تصدر الجمعية العامة غير العادية قرارا
بتعيين مفوض أو أكثر لادارة الشركة بصفة مؤقتة إلى ان يتم تشكيل مجلس إدارة جديد
طبقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار العزل .
اما إذا اقتصر العزل على رئيس مجل سالادارة أو العضو المنتدب أو بعض
أعضاء المجلس فيتم استكمال المجلس طبقا لأحكام هذا القانون ، ويكمل العضو الجديد
مدة عضوية سلفه .
مادة ٣٠
مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون تسرى على الجمعية العامة للشركات التى
يساهم فيها مع الشركة القابضة أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد أحكام
المواد من ٤٩ إلى ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار اليه .
الفصل الخامس : لنظام المالى للشركة ومراقبة حساباتها
مادة ٣١
يحدد النظام الأساسى بداية ونهاية السنة المالية للشركة بمراعاة السنة
المالية للشركة القابضة التى تتبعها .
مادة ٣٢
الأرباح الصافية هى الأرباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة وذلك
بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاهلاكات والمخصصات التى تقضى الاصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل اجراء أى
توزيع بأية صورة من الصور للارباح .
ويجنب مجلس الإدارة من صافى الأرباح المشار إليها فى الفقرة السابقة جزءا
من عشرين على الأقل تكوين احتياطى قانونى ، ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف
تجنيب هذا الاحتياطى أو تخفيض نسبته إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال .

ويجوز استخدام الاحتياطى القانونى فى تغطية خسائر الشركة وفى زيادة رأس
المال.
كما يجوز ان ينص فى نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح
الصافية لتكوين احتياطى نظامى.
وإذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصا لاغراض معينة منصوص عليها فى
نظام الشركة جاز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ان تقرر استخدامه
فيما يعود بالنفع على الشركة ، أو على المساهمين .
وللجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تكوين احتياطيات أخرى .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام توزيع الأرباح القابلة للتوزيع .
مادة ٣٣
يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية
بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لايقل عن ١٠ % من هذه الأرباح .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع مايزيد على مجموع الاجور السنوية من
الأرباح على الخدمات التى تعود النفع على العاملين بالشركة .
مادة ٣٤
يبين النظام الأساسى للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس
الإدارة ولايجوز تقدير مكافاة مجلس الإدارة بنسبة معينة فى الأرباح باكثر من ٥% من
الربح القابل لتلوزيع بعد تخصيص ربح لايقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين
والعاملين كحصة أولى .
مادة ٣٥
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم ادائها طبقا
لقانونه.
الباب الثالث : الأحكام العامة
الفصل الأول : اندماج وتقسيم وإنقضاء وتصفية الشركات القابضة والشركات التابعة لها
مادة ٣٦

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم وادماج الشركات القابضة بناء
على عرض الوزير المختص ، كما يجوز تقسيم وادماج الشركات التابعة لها وذلك بقرار
من مجلس إدارة الشركة أو الشركات القابضة واعتماد الجمعية العامة للشركات
المندمجة والمندمج فيها أو المقسمة حسب الأحوال .
ويكون لكل شركة نشأة عن الاندماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة
مع ما يترتب على ذلك من آثارقانونية .
ومع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تسرى على حالات الاندماج
أحكام المواد من ١٣٠ إلى ١٣٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار اليه .
مادة ٣٧
تتولى تقدير صافى اصور الشركات فى حالات الاندماج والتقسيم اللجنة
المنصوص عليها فى المادة ( ١٩٩ من هذا القانون ، ويجب ان تعتمد قرارات اللجنة
بالنسبة للشركات القابضة من الوزير المختص ، وبالنسبة للشركات التابعة من الجمعية
العامة للشركة المندمجة والشركة المندمد فيها أو الشركة المقسمة بحسب الأحوال .
مادة ٣٨
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة
ان يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حال الشركة أو استمرارها .
مادة ٣٩
تنقضى الشركة بأحد الأسباب الآتية : -
١ - حل الشركة .
٢ - انتهاء المدة المحددة فى نظام الشركة .
٣ - انتهاء الغرض إلى اسست الشركة من اجله .
٤ - الاندماج أو التقسيم .
وتكون الشركة المنقصبة فى حالة تصفية ، وتطبق عليها أحكام المواد من
١٣٧ إلى ١٥٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار اليه ولائحته التنفيذية .
الفصل الثانى : التحكيم
مادة ٤٠
يجوز الاتفاق على التحكيم فى المنازعات التى تقع فيما بين الشركات
الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص
الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو اجانب وتطبق فى هذا الشأن
أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة ٤١
طلبات التحكيم بين شركات القطاع العام أو بينها وبين جهة حكومية مركزية
أو محلية أو هيئة عامة التى قدمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك منازعات التنفيذ
الوقتية فى الأحكام الصادرة فيها يستمر نظرها أمام هيئات التحكيم المشكلة طبقا لأحكام
قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ وطبقا
للاحكام والإجراءات المنصوص عليها فيه .
الفصل الثالث : فى نظام العاملين فى الشركات القابضة والشركات التابعة لها

مادة ٤٢
تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام
العاملين بها وتتضمن هذه الولائح على الاخص نظام الاجور والعلاوات والبدلات
والاجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص .
كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحاملين لائحة النظام الخاص
باعضاء الإدارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين ، وبدلاتهم
وأحكام واجراءات قياس ادائهم وواجباتهم واجراءات تأديبهم والى ان تصدر هذه
اللائحة تسرى فى شأنهم أحكام قانون الادارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات
. العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣
وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير
المختص .
مادة ٤٣
يراعى فى وضع اللوائح بالمنظمة لشئون العاملين مايأتى :
أولا - أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمى وجدول للوظائف بما يتفق مع طبيعة
أنشطة الشركة واهدافها .
ثانيا التزام نظام الاجور بالحد الأدنى المقرر قانونا .
ثالثا - ربط الأجر ونظام الحوافز والبدلات والمكافآت وسائر التعويضات
والمزايا المالية للعاملين فى ضوء ما تحققه الشركة من انتاج أو رقم أعمال وما تحققه
من أرباح .
مادة ٤٤
تسرى فى شأن واجبات العاملين بالشسركات القابضة والتحقيق معهم
وتأديبهم أحكام المواد ٧٨ و ٧٩ و ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٣ و ٨٥ و ٨٦ و ٨٧ و ٩١ و ٩٢
و ٩٣ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨
٧ لسنة ١٩٧٢ المشار إليها . وأحكام القانون رقم ١١
وتختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون غيرها بالنسبة للعاملين فى
الشركات المشار إليها فى الفقرة السابقة بما يلى :
(أ) توقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الشركة بعد العرض على
اللجنة الثلاثية .
(ب) الفصل فىالتظلمات من القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية
أو المجالس التأديبية المختصة بالشركة .
ويكون الطعن فى أحكام المحاكم التأدبيبية الصادرة بتوقيع الجزاء أو فى
الطعون فى القرارات التأبديبية أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة .
وتسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأدبيهم
أحكام الفصل الخامص من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧
. لسنة ١٩٨١
مادة ٤٥
تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية :
١- فقد الجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعاية الدولة
الأخرى .
٢- بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر
. بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
٣- عدم اللياقة للخدمة صحيا .
٤- صدور حكم بات بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة
بالشركة أو الأمانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل .
ودون اخلال باحكام قانون العقوبات إذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدى
ذلك إلى انتهاء الخدمة الا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرارمسبب من وقاع أسباب
الحكم وظروف الواقعة ان بقاءه فى الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة
العمل .
٥- انتهاء العمل العرضى أو المؤقت أو الموسمى .
٦- الاستقالة .
٧- الإحالة إلى المعاش أو الفصل .
٨ - الوفاة .
وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل
بسبب الاستقالة أو عدم اللياقة صحيا .
مادة ٤٦
يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى
من العاملين من شاغلى الوظائف القيادية أصحاب الخبرة الفنية النادرة بالشركة لمدة
سنة قابلة للتجديد لمدة اقصاها سنتان .
مادة ٤٧
يكون نقل رؤساء وحدات الأمن فى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون
والعاملين بهذه الوحدات بقرار من السلطة المختصة فى الشركة دون حاجة لأى اجراء
آخر .
مادة ٤٨
تسرى أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل فى شأن
منازعات العمل الجماعية التى تنشأ بين إدارة الركة والتنظيم النقابى .
وتسرى أحكام الباب الخامس من القانون المذكور بشأن السلامة والصحة
المهنية .
كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص
خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له .
الفصل الرابع : العقوبات
مادة ٤٩
١- كل من عبث عمدا فى نظام الشركة أو فى نشرات الاكتتاب أو فى
غير ذلك من وثائق الشركة أو اثبت بها بيانات غير صحيحة أو مخالفة لاحكلام هذا
القانون أو قانون شركلات المساهمة المشار اليه وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها
مع علمه بذلك .
٢- كل من قوم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من الشركة بأكثر من
قيمتها الحقيقية .
٣- كل مدير أو عضو مجلس إدارة وزع على المساهمين أو غيرهم ارباحا أو
فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابات اقر هذا
التوزيع .
٤- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مصف ذكر عمدا بيانات غير صحيحة
فى الميزانية أو فى حساب الأرباح والخسائر أو اغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية فى هذه
الوثائق .
٥- كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعة أو
اخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا التقرير .
٦- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو معاون له أو عامل
لديه وكل شخص يعهد اليه بالتفيتش على الشركة افشى ما يحصل عليه بحكم عمليه من
اسرار الشركة أو استغل هذه الاسرار لجلب نفع خاص له أو لغيره .
٧- كل شخص عين من قبل الجهة الادارية المختصة للتفتيش على الركة
اثبت عمدا فى تقريره عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو اغفل عمدا فى تقريره وقائع
جوهرية من شأنها ان تؤثر فى نتيجة التفتيش .
مادة ٥٠
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون
آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولايتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يصدر اسهما أو صكوكا أو نسدات أو ايصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو يعرضها للتداول
على خلال الأحكام المقررة فى هذا القانون .
مادة ٥١
تضاعف فى حالة العود الغرامات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى
حديها الأدنى والاقصى .
مادة ٥٢
تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى حكم الأموال العامة كما
يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها فى حكم الموظفين العموميين وذلك فى تطبيق
أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
مادة ٥٣
لايجوز إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة فى الجرائم المشار إليها فى
المواد ١١٦ مكررا و ١١٦ مكررا (أ) و ١١٦ مكررا (ب) من قانون العقوبات بالنسبة
إلى أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الاب ناء على أمر من
النائب العام أو من النائب العام المساعد أو المحامى العام الأول .
مادة ٥٤
يكون للمكلفين باثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون
والقرارات الصادرة تنفيذا له الذين يصدر بتحديهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع
الوزير المختص حق الاطلاع على جميع سجلات ودفاتر الشركة القابضة أو الشركات
التابعة لها .
وعلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومراقب الحسابات
وسائر العاملين بهذه الشركات ان يقدموا اليهم جميع البيانات والمعلومات والمستندات
والوثائق والسجلات ولدفاتر التى يطلبونها لأداء عملهم .
مادة ٥٥
مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة لايجوز لاية جهة رقابية بالدولة عدا
الجهاز المركزى للمحاسبات ان تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسى
أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الا بعد الحصول
على إذن ، بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت