أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-09-2016, 11:27 PM
كرم الجن كرم الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,229
افتراضي ما يمنع من إصدار شيك على ورق عادي



ما يمنع من إصدار شيك على ورق عادي،
ولذلك فأغلب الكتابات الفقهية لا تنفي قانونية هذه الإمكانية، كما أن المحاكم الفرنسية وقفت نفس الموقف حتى قبل الأخذ بقانون جنيف الموحد..
. د. الحسن رحو- مرجع سابق – ص : 20
154 تنص المادة 241 من مدونة التجارة على ما يلي:
" لا يجوز سحب شيك إلا على مؤسسة بنكية يكون لديها وقت إنشاء السند نقود للساحب حق التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو
ضمني.
يقصد ب "المؤسسة البنكية" في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة قرض و كل هيئة يخول لها القانون صلاحية مسك حسابات يمكن أن تسحب عليها
الشيكات.
لا تعتبر شيكات صحيحة، السندات المسحوبة في المغرب على شكل شيكات و المستحقة الوفاء فيه، إذا سحبت على غير مؤسسة بنكية."
155 فضلا عن فسح المجال لبعض الباعثين في التحايل على الأشخاص حسني النية، ومن ذلك مثال طريف عرض في القضاء الأردني، نظرته
1996 ). وتتلخص وقائعه بان المشتكي المستفيد المباشر من الشيك، وهو صاحب /12/ 96 وتاريخ 23 / محكمة بداية جزاء الكرك (رقم الدعوى 698
مستودع أدوية بيطرية، كان يطلب من زبائنه التوقيع على فاتورة الشراء، والمتضمنة في اخرها على صيغة شيك، ثم يقوم بقص هذا الجزء من
الفاتورة المزعومة، ليقدمه بعد ذلك على أساس شيك بدون رصيد، وقد قضت بأنه " تبين بأن الظنين لم يوقع على شيك اطلاقا، وانما وقع على
فاتورة". د.حسن طالب موسى – مرجع سابق- ص: 8
156 د. الحسن رحو- مرجع سابق – ص : 24
. ولمزيد من التفصيل تراجع الصفحات من 20 إلى 26
كما أنه تجدر الإشارة على أن حالة سحب شيك في ورق عادي تبقى متصورة الحدوث، غير أنه في هذه الحالة لا يمكن الحديث عن شيك بمفهومه
الصرفي والتجاري بل فقط سند عادي لإثبات الدين ومستحق الأداء طبقا للقواعد العامة للالتزامات. وهو ما عبر عنه المشرع صراحة في المادة
240 من مدونة التجارة بقوله: " يعتبر الشيك المخالف للنماذج المسلمة من المؤسسة البنكية ...غير صحيح، و لكنه قد يعتبر سندا عاديا لإثبات
الدين، إذا توفرت شروط هذا السند".
58
ناهيك عن أن الكتابة التي اشترطها المشرع في الشيك تستجيب لخاصية الشكلية ومبدأ الكفاية
الذاتية 157 اللتين تميزان الالتزام الصرفي باعتبارهما من مقوماته، إذ يترتب عن ذلك أن الشيك ذا الأسلوب
يغني الحامل عن البحث في مدى سلامة العلاقات الأصلية السابقة التي أدت إلى سحب السند أو تظهيره
لفائدته، وتعفيه بالتالي من ال بحث في مشروعية سبب هذا الأخير وسلامة رضا الساحب والمظهرين
السابقين، كما أن الحق الصرفي وهو المبلغ المالي المعين في الشيك لا ينشأ إلا بنشأة هذا الأخير وإصداره،
وينتج عن ذلك التزام شخص آخر وهو المسحوب عليه بأدائه للمستفيد منه المؤونة عند التقديم للوفاء،
. ويندمج بالمحرر وينتقل معه من حامل إلى آخر لينتهي بالأداء 158
طرحت مسألة وجود المؤونة في الشيك، وما إذا كان يمكن اعتبارها إلى جانب البيانات الإلزامية
شرطا من شروط صحة الشيك يستتبع تخلفها وانعدامها بطلان الشيك من الناحية التجارية (الصرفية) جدلا
فقهيا مهما، انعكست آثاره على العمل القضائي.
ذهب اتجا ه 160 إلى اعتبار وجود المؤونة شرط انعقاد لازم لصحة الشيك يترتب عن انعدامها أو
عدم كفايتها بطلان الشيك، هذا ا لاتجاه الذي تجسد في عدد من الأحكام القديمة والقليلة في فرنسا (حكم
محكمة النقض الفرنسية في 19 دجنبر 1877 ، و 24 مارس 1890 ) ومصر، منها على وجه الخصوص ما
: قضت به في هذا الشأن محكمة الاسكندرية بتاريخ 2نونبر 1946
" وحيث إن الشيك ليس له مقابل وفاء يعتبر باطلا كشيك ، ولكن ليس معنى ذلك أنه يتجرد من
. كل قيمة قانونية، بل يعتبر كمبيالة إذا كان مستوفيا لشروطها القانونية" 161
157 لمزيد من التفصيل حول الكفاية الذاتية يراجع في هذا الصدد: د. عبد الفتاح مراد – موسوعة شرح الشيك في مصر والدول العربية- مرجع
سابق. ص: 103
158 . د.عبد الإله مزوزي- مرجع سابق - 53
159 سيتم التطرق إلى أحكام المؤونة بتفصيل في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القسم.
160 من ذلك الدكتور ثروت حبيب في مؤلفه القانون التجاري (طبعة 1985 ) والدكتور أمين بدر (معنى الشيك في خصوص المادة 337 عقوبات)
اللذين اعتبرا أن المحرر يعد باطلا كشيك متى سحب دون ان يقابله مقابل الوفاء كلية أو بين عدم كفايته، وغاية ما هنالك أن المحرر الباطل كشيك
قد يتحول إلى محرر من نوع آخر إذا استوفى الشروط المطلوبة قانونا لهذا النوع من المحررات.
د.عبد الغفار ابراهيم موسى – المشاكل القانونية للشيكات وكيفية معالجتها من الناحية المدنية والجنائية والمصرفية- مرجع سابق. ص: 68
161 د.أحمد شكري السباعي- الاشكاليات القانونية والقضائية والفقهية المرتبطة بطبيعة الشيك ووظيفته وإصدار شيك بدون رصيد- مجلة القضاء
. 141 ، السنة 27 نونبر 1989 ، مطبعة دار النشر المغربية. ص: 120 و 121 / والقانون، عدد 140
59
وفي هذا أكد الدكتور أمين بدر في "مؤلفه الأوراق التجارية/ص 473 " ما يلي:
"نعتقد ان التفسير القانوني السليم – يقصد في ظل غياب تنصيص صريح من المشرع حول أثر
تخلف المؤونة على صحة الشي ك- يحتم اعتبار المحرر باطلا كشيك، متى سحب دون ان يقابله مقابل وفاء
بالمعنى الصحيح، لا فرق في ذلك بين انعدام مقابل الوفاء كلية وبين عدم كفايت ه..ونحن لا ننكر أن هذا
الحل من الناحية العملية حل غير موفق، إذ انه يرهق الحامل حسن النية الذ ي لا يملك عند سحب الشيك
وسيلة للتحقق من توافر مقابل الوفاء، ويؤدي إلى عرقلة تداول الشيك، ويحول دون قيامه بالوظائف
الاقتصادية التي وجد من اجله ا. ونعتقد أن المسؤول عن هذه النتائج هو قصور التشريع القائم، وان أي
." علاج لهذه النتائج يجب أن يأتي من جانب الشارع نفسه 162
في حين ذهب اتجاه آخر عن حق، إلى القول بأن المؤونة لا يمكن اعتبارها شرطا موضوعيا يترتب
على تخلفه أو عدم كفايته البطلا ن 163 لأن من شأن هذا الإضرار بحقوق الحامل دون مبرر، خاصة وأن هذا
الأخير ليس في وسعه التحقق من وجود المؤونة عند تسلمه الشيك، وفي هذه الحالة يهدر حق الحامل في
. الرجوع على الساحب ويهدر الثقة في التعامل بالشيك 164
ولعل تبرير ذلك منطقي كما أشار إليه أستاذنا الفاضل الدكتور أحمد شكري السباعي في مؤلفه
القيم – الشيك ووسائل الأداء الأخرى- كون المؤونة ليست شرطا أو بيانا إلزاميا في الشيك، وإنما هي دين
نقدي للساحب لدى المسحوب عليه، يعرض الساحب عند تخلفه أو عدم كفايته للحظر البنكي والحظر
القضائي، والعقاب الجنائي، ما لم يقع الوفاء أو يدرك الشيك التقادم، زد على كل ذلك فلا بطلان بدون
نص قانوني صريح أو ضمني (لا تشير إليه المادة 240 من مدونة التجارة لا من قريب ولا من بعي د) كما
162 ورد عند: ذ.محمد محمود المصري – أحكام الشيك مدنيا وجنائيا في ضوء قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ، وأحكام محكمة النقض-
طبعة 2000 ، المكتب العربي الحديث، طبع دار الجامعيين. ص: 50
163 Encyclopédie Dalloz / commercial// c.com Répertoire de droit commercial – op.cit. Page : 8
Voir aussi : Michel cabrillac – le chéque et le virement – op.cit. Page :36
Dominique legais – Droit commercial/ cours élémentaire, droit économie,10 éme édition 1995, sirey édition, imp.
S.A. normandie roto. Page : 274
Aide memoire technique et réglementaire sur le chéque et la lettre de change- collection guides alphabetiques,
édition c.l.e 1997. impemerie principale. (tunis). Page : 111
164 د. رحو الحسن- مرجع سابق – ص: 111
Voir aussi : YOUSSSEF KANANI – les effets de commmerce- le chéque-le virement et la carte de paiment- op.cit.
page : 275 et 288
60
أن البطلان يضر بالحامل أو المستفيد أكثر من الإضرار بالساحب المسؤول الأول عن وجود المؤونة
. وكفايتها، هذا الحامل الذي يروم التشريع حماية حقوقه في الوفاء والضمان 165
وهكذا فإن وجود المؤونة ليس شرطا لصحة الشيك بالذات، فالشيك على غرار سائر الاوراق
التجارية هو صك مستقل بذاته ومكتف ببياناته، فلا يحتاج لصحته أي شرط أو واقعة خارجية عنه، فمتى
توافرت فيه البيانات الالزامية المعينة في القانون يكون مستوفيا لشروط وجوده وصحته، بصرف النظر عن
. وجود مقابل الوفاء من عدمه 166
إذا كان المشرع قد اشترط لصحة الشيك من الناحية الصرفية تضمنه موعة من البيانات الإلزامية،
، فإنه بالمقابل ترك لأطراف الشيك حرية إدراج بعض البيانات الاختيارية وفقا لما يخدم مصالحه م 167
وتستنتج هذه الإمك انية الممنوحة لأطراف الشيك عن طريق مفهوم المخالفة، لما تدخل المشرع لمنع إدراج
بعض البيانات لكوا تتنافى وطبيعة الشيك كوضع تاريخ للاستحقاق أو اشتراط الفوائد أو اشتراط القبول
أو اشتراط عدم الضمان من طرف الساحب 168 ، دون أن يقرر منعا عاما صريحا بذلك.
وبعبارة أخر ى يمكن القول أن المشرع لما مكن أطراف الشيك من إدراج البيانات الاختيارية التي
تخدم مصالحهم، اشترط عليهم عدم تأثير هذه البيانات على طبيعة الشيك وفلسفته وفي حدود ما يمليه النظام
العام. غير أن تجاوز هذا المنع القانوني يؤثر على الشرط أو البيان الاختياري وحده دو ن الشيك، وبعبارة
165 د.أحمد شكري السباعي- مرجع سابق – ص: 171
ويذهب في نفس السياق الدكتور فوزي محمد سامي، إلى القول بأن الرصيد (المؤونة) تعد أهم ضمانة يعتمد عليها الحامل لقبض قيمة الشيك، ويجب
القول بأن وجوده ليس شرطا لصحة الشيك، فهذا الاخير يعتبر صحيحا، كلما تضمن البيانات التي يتطلبها القانون وقت إنشائه، وكذلك عندما يصدر
من شخص له الاهلية للقيام بمثل ذلك التصرف.
د.فوزي محمد سامي – شرح القانون التجاري الأردني – الجزء الثاني (الأوراق التجارية)، طبعة 1994 ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.
ص: 317
166 د.عبد المعطي محمد حشاد – مرجع سابق- الجزء الثاني، ص: 206
انظر أيضا: د. علي جمال الدين عوض – الشيك في قانون التجارة وتشريعات البلاد العربية- مرجع سابق، ص: 205
167 يستعمل بعض الباحثين للدلالة على البيان الاختياري مصطلح "التحفظ"، ويتعلق الأمر بالباحث الدكتور طالب حسن موسى، الذي ذهب إلى أن
التحفظ لا يعني شرطا ، فقد يكون مجرد ملاحظة يكتبها الساحب في الشيك، وتدخل في نطاق البيانات الاختيارية. فإن كانت لا تتعارض وطبيعته،
فإنها لا تخرجه عن وظيفته النقدية، كما لو كتب السبب فيه، فيمكن القول بأن الشيك تضمن ملاحظة تعد من البيانات الاختيارية، ومن بينها جواز
كتابة وصول القيمة، وان المستفيد اراد أن يحتفظ مقدما ليتجنب النزاعات التي قد تنشأ في المستقبل بأن الشيك تم انشاؤه من دون سبب أو لسبب
اخر، ولكن ليس دائما يكون سهلا تكييف طبيعة مثل هذه التحفظات، فقد يدل ظاهرها على انها شرط، كما لو وردت عبارة (وذلك عن قيمة
الكمبيالة) فظاهرها يعني أن الشيك تم تحريره تأمينا لسداد الكمبيالة، وبذلك تخرجه عن وظيفته النقدية، ولكن محكمة التمييز فسرتها على أن الشيك
قد اعط  ي لتسديد الدين المتمثل في الكمبيالة، أي أن هذه العبارة تفسر على انها وصول القيمة، والذي يمثل في نفس الوقت احد الأركان الموضوعية
لإنشائه.
د. طالب حسن موسى- مرجع سابق – ص: 6
168 المواد 267 و 242 و 245 و 250 من مدونة التجارة.
61
ثانية أنه إذا أدرج الأطراف شرطا اختياريا يحرم القانون إدراجه كان الشرط باطلا وكأن لم يكن، أما
. الشيك فيبقى صحيحا 169
وهكذا يمكن تقسيم البيانات الاختيارية كما درج على ذلك الفقه 170 إلى نوعين:
أولا بيانات اختيارية غير جائز ذكرها في الشيك كوضع تار يخ للاستحقا ق 171 أو اشتراط
. الفوائد 172 أو اشتراط القبول 173 أو اشتراط عدم الضمان من طرف الساحب 174
وثانيا بيانات اختيارية جائز ذكرها في الشيك كشرط وصول القيمة ومنها ما يقصد به تقوية
ضمانات الحامل كشرط الرجوع بلا مصاريف أو بلا احتجاج، وشرط الضمان الاحتياطي، وشرط الوفا ء
. في محل مختار، وشرط الاعتماد أو التسطير والشيك المقيد في الحساب 175
تشمل هذه البيانات على وجه الخصوص "شرط وصول القيم ة" و"الشيك المقيد في الحسا ب"
. و"شرط الوفاء في محل مختار" 176
وصول القيمة هو سبب التزام الساحب قبل المستفيد، أو هو العلاقة القانونية بين الساحب
والمستفيد التي تجعل الأول مدينا للثاني وتبرر تحرير الشيك لمصلحة المستفيد، كأن يشتري الساحب بضاعة
من المستفيد ويحرر له شيك وفاء بالثمن، أو أن يقترض الساحب من المستفيد فيحرر الشيك وفاء بمبلغ
169 د.أحمد شكري السباعي- مرجع سابق – ص: 89 و 90
170 د.زهير عباس كريم – مرجع سابق – ص: 106 وما يليها
171 وفي هذا تنص المادة 267 من مدونة التجارة على ما يلي :
" الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع.
ويعتبر كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن." وتبرير ذلك منطقي كون الشيك على خلاف الكمبيالة التي تعد أداة ائتمان يعد وسيلة أداء فوري بمجرد
الاطلاع وتقديم الشيك للمسحوب إليه قصد الوفاء ولو في يوم سحبه.
172 تنص المادة 245 من مدونة التجارة على ما يلي :
" يعتبر اشتراط الفائدة في الشيك كأن لم يكن."
173 تنص الفقرة الأولى من المادة 242 من م ت على ما يلي :
" لا يخضع الشيك للقبول. و إذا كتب على الشيك عبارة القبول اعتبرت كان لم تكن. "
174 تنص المادة 250 من م ت على الآتي :
" الساحب ضامن للوفاء و يعتبر غير موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان."
175 وهي بصفة عامة كل البيانات الاختيارية والتكميلية التي لا تتعارض مع طبيعة الشيك او مع المقتضيات القانونية الآمرة. يراجع في هذا الصدد:
Yves Chaput – effets de commerce- chèques et instruments de paiement- droit commercial- collection droit
fondamental/ imprimerie des presses universitaires de France. 1ère édition janvier 1992..P : 133
176 أما شرط الرجوع بلا مصاريف فسأوجز الإشارة إليه عند الحديث عن الرجوع الصرفي كوسيلة حمائية لحقوق حامل الشيك في القسم الثاني من
هذا البحث ونفس الشيء بالنسبة لشرط عدم الضمان.
62
القرض، أي أن القيمة قد تكون بضاعة أو نقدا أو غير ذل ك. ويعبر الساحب عن وجود سبب الالتزام
بذكره عبارة (والقيمة وصلتنا نقدا) أو (القيمة وصلتنا بضاعة) هكذا.
ذلك أن عدم اشتراط ذكر السبب في الشيك لا يعني عدم جواز ذكره، فيجوز للساحب أن يذكر
في متن الص ك سبب التزامه كبيان اختياري طالما أن هذا البيان لا يعوق تداول الشيك ولا يتعارض مع
. طبيعته كأداة وفاء لدى الاطلاع 177
تعتبر هذه التقنية على حد تعبير أستاذي الفاضل الدكتور الحسن رحو من الضمانات المهمة التي
اعتمدت لتدعيم الثقة في الشي ك عن طريق حمايته من خطر التزوير أو الضياع ومن شأا ضمان وقوع
. الوفاء إلى الحامل الشرعي فقط 178
ففي هذه الحالة يجوز للساحب أو الحامل أن يمنع المسحوب عليه من وفاء الشيك بالنقود، بأن
يكتب في الشيك " يقيد في الحساب الجاري 179 " والتسوية ذه الطريقة تعادل الوفاء، فإذا خالف المسحوب
. عليه هذا الشرط صار مسؤولا عن الضرر بمقدار مبلغ الشيك 180
وجدير بالإشار ة 181 إلى أن المشرع اليمني وعلى خلاف المشرع المغر بي 182 ، فقد تناول بالتنظيم
مسألة القيد في الحساب، وذلك في المادة 561 من القانون التجاري اليمني الصادر بتاريخ 27 رمضان
1411 ه الموافق 12 أبريل 1991 م، التي نصت على ما يلي:
"يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بان يضع على صدره البيان الت الي(
للقيد في الحساب)، أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية
قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة وتقوم هذة القيود الكتابية
177 د.زهير عباس كريم – مرجع سابق – ص: 107 و 108
178 د. رحو الحسن – مرجع سابق – ص: 69
179 الحساب بالاطلاع وفقا لمقتضيات المادة
180 د.عبد الحميد الشواربي – القانون التجاري (الأوراق التجارية)، طبعة 1993 ، منشاة المعارف الاسكندرية جلال حزي وشركاه، مطبعة
الانتصار لطباعة الأوفست. ص: 279
181 لقد ورد في المادة 18 من اتفاقية جنيف الخاصة بالشيك، وبالضبط في الملحق الثاني المتعلق بالتحفظات ما يلي:
" - تحتفظ كل من الدول المتعاقدة خلافا للمواد 37 و 38 و 39 من القانون الموحد، بحق النص في تشريعها الوطني على اعتماد الشيكات الم سطرة
والشيكات المقيدة في الحساب فقط، أما الشيكات المسطرة والشيكات المقيدة في الحساب الصادرة في الخارج والمستحقة الوفاء في اقليم تلك الدولة
فتعتبر على التوالي كشيكات مقيدة في الحساب وشيكات مسطرة.
ولكل من الدول المتعاقدة أيضا حق تعيين البيان الذي يحدد طبقا للقانون الوطني أن الشيك هو شيك مقيد في الحساب."
182 الذي اكتفى في المادة 282 من مدونة التجارة بالتنصيص على ما يلي:
" تعتبر بمثابة شيكات مسطرة، الشيكات المتعين إدراجها في الحساب و التي تكون صادرة بالخارج و مستحقة الوفاء بالمغرب."
63
مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان ( للقيد في الحساب). و إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان
مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك. " 183
ر /g h ء $ ط ا %> ج-
نصت على هذه الإمكانية المادة 246 من مدونة التجارة كالتالي :
" يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في المكان الذي يوجد به موطن
المسحوب عليه أو في أي مكان آخر، شرط أن يكون هذا الغير مؤسسة بنكية.
لا يجوز فضلا عن ذلك تعيين هذا الموطن ضد إرادة الحامل، إ لا إذا كان الشيك مسطرا و الموطن
محددا ببنك المغرب في المكان نفسه."
الواقع أن هذا الشرط قد يخدم الحامل وذلك في حالة ما إذا كان محل المسحوب عليه بعيدا عنه أو
غير معروف بالنسبة إليه، فيعفيه بالتالي من مشقة البحث عن ذلك المحل، أو الانتقال إليه، غير أنه لا بد م ن
. أن يكون هذا المحل أو الموطن المختار مؤسسة بنكية بمفهوم المادة 241 من م ت 184
من بين البيانات الاختيارية غير الجائز أو المحظور تضمينها بالشيك، والتي لو تم إيرادها في هذا
الأخير، لن تنتج أي أثر و ستكون باطلة وحدها دون أن تنال من صحة الشيك الذي يبقى صحيحا، هناك
من جهة البيانين المتعلقين بقبول الشيك واشتراط الفائدة، ومن جهة اخرى استبعاد الضمان بالنسبة
للساحب وتحديد تاريخ للاستحقاق.
1383 ه بمثابة نظام للأوراق التجارية السعودي، /10/ 183 نفس المنحى سلكه القانون السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 37 وتاريخ 11
والذي نص على ما يلي:
مادة ( 113 ) : يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدًا بأن يضع على صدره عبارة ( للقيد في الحساب ) أو أية عبارة أخرى تفيد
نفس المعنى .
وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة. وتقوم هذه
القيود مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان ( للقيد في الحساب ) .
مادة ( 114 ) : إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسئو ً لا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك ."
184 التي تنص في فقرتها الثانية على ما يلي :
" يقصد ب "المؤسسة البنكية" في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة قرض و كل هيئة يخول لها القانون صلاحية مسك حسابات يمكن أن تسحب عليها
الشيكات... "
64
فيما يخص بيان القبول نص المشرع صراحة في الفقرة الأولى من المادة 242 من مدونة التجارة
على ما يلي:
" لا يخضع الشيك للقبول. و إذا كتب على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن. "
فالشيك يختلف عن الكمبيالة في أنه لا يخضع للقبول، باعتباره اداة وفاء يلزم البنك المسحوب عليه
بالوفاء بقيمته بين يدي حام له الشرعي يوم التقديم تنفيذا لأمر الساحب، متى توفر هذا الأخير برصيد
حسابه البنكي على المؤونة المساوية على الأقل لمبلغ الشيك، وبالتالي لم يكن ليتصور أن يقبل البنك
المسحوب عليه الشيك مع ما يترتب على ذلك قانون ا 185 ، الشيء الذي من شأنه تعطيل وظيفة الشيك في
. الوفاء ولا ينسجم البتة مع خصوصيته المتمثلة في كونه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع 186
أما فيما يخص اشتراط الفائدة كبيان اختياري ممكن تصور إدراجه في الشيك، فقد قضت المادة
245 من مدونة التجارة بأن اشتراط الفائدة في الشيك يعتبر كأن لم يك ن. على انه في هذا الصدد إذا كان
دين المستفيد في ذمة الساحب قد انتج فوائد قبل إصدار الشيك، فللساحب ان يضيف هذه الفوائد إلى
الأصل وان يدرج اموع بمبلغ واحد في الشيك الذي يصدره لأمر المستفيد، ذلك ان الشيك لا يصح ان
. يتضمن سوى مبلغ واحد معين منذ إنشائه 187
لما كان الساحب هو الملزم بتوفير المؤونة في الشيك الذي سحبه وفاء لالتزامه في مواجهة الحامل
(المستفيد) فإنه يكون ملزما بضمان الوفاء حماية لحق الحامل في قبض مبلغ الشيك، وفي هذا نصت المادة
250 من م ت، على ما يلي:
" الساحب ضامن للوفاء و يعتبر غير موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان."
185 تنص في هذا الصدد مقتضيات المادة 178 من مدونة التجارة بمناسبة تنظيمها للقبول في الكمبيالة، على ما يلي:
" يلتزم المسحوب عليه بمجرد القبول بوفاء الكمبيالة عند تاريخ الاستحقاق."
186 تنص في هذا الصدد مقتضيات المادة 267 من مدونة التجارة على ما يلي:
" الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع. ويعتبر كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن.
الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، يجب وفاؤه في يوم تقديمه."
187 د.عبد المعطي محمد حشاد – مرجع سابق- الجزء الأول. ص: 303
65
وبالتالي فإنه يمنع على الساحب حماية لحامل الشيك وانسجاما مع وظيفة هذه الورقة التجارية في
الوفاء، اشتراط عدم ضمانه للوفاء.
وإذا كان الشيك يعد أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع، يجب على البنك المسحوب عليه
الوفاء بمبلغه في يوم تقديمه ولو تضمن تاريخ إنشاء لاحق على هذا اليوم طبقا للمادة 267 من م ت أعلاه،
فإنه بالنتيجة يكون من شأن إدراج بيان "تاريخ الاستحقا ق" أن ينافي هذه الوظيفة المذكورة، ويخرج به من
وظيفة الوفاء إلى وظيفة الائتمان.
ولأجل ما ذكر، يقع بيان تاريخ الاستحقاق باط لا لوحده، دون ان ينال من صحة الشيك، الذي
يبقى منتجا لآثاره الصرفية متى استجمع جميع بياناته الإلزامية، و لا يلتفت إلى هذا البيان يوم التقديم للوفاء،
فوجوده كعدمه.
66
إذا كان مبدأ الكفاية الذاتية للشيك يستلزم أن يكون هذا الأخير كورقة تجارية مستجمعا لكافة البيانات
الإلزامية التي تطلبها المشرع لإنشائه، بشكل تكون معه هذه البيانات كافية في حد ذاا للدلالة على الالتزام
الصرفي اسد فيها دون الحاجة إلى عنصر خارجي، فإنه بالرجوع إلى المادة 240 من مدونة التجارة، نجد أن
المشرع أمعن في تكريس مبدأ الكفاية الذاتية المذكور، وذلك لما قرر أن الشيك غير المستجمع لسائر البيانات
القانونية المطلوبة غير صحيح، وغير منتج لآثاره الصرفية تجاه حامله الشرعي، ولا يعدو أن يكون في هذه الحالة
سوى مجرد سند عادي للدين إذا توفرت شروط هذا السند.
وتبرير ذلك منطقي كون القانون الصر في 188 الذي يحكم الشيك هو قانون شكلي، والشكلية تعد من أهم
خصائص الالتزام الصرفي، بل إا تعد من أهم الأسس التي يقوم عليها قانون الصرف بحيث أن مضمون الالتزام
الصرفي يتوقف على عبارة الورقة وفحواها، فالمشرع تكفل بوضع ت صميم لشكل الورقة التجارية بقصد إيضاح
الالتزام الثابت فيها وتحديد مضمونه على وجه الدقة سواء من حيث أشخاصه أو قيمته أو تاريخ إنشائه وذلك من
أجل تسهيل مهمة الورقة التجارية في أداء وظائفها الاقتصادية، ولكي تكون الورقة التجارية كافية بذاا لإثبات
. الحق الذي تتضمنه ومستقلة بنفسها لا تعتمد على مستند آخر لتحديد مضموا 189
على أن هذا الجزاء الذي قرره المشرع بموجب المادة 240 من م ت أعلاه، يتضح أنه يتعلق فقط بحالة
إهمال التنصيص على البيانات الإلزامية في الشيك، دون حالة نقصاا (مطلب أول)، كما أن المشرع ولو أورد
حكما خ اصا بحالة تحريف البيانات الالزامية في الشيك، في المادة 294 من مدونة التجارة (تحت عنوان "تغيير
الشيك") فإنه لم يتطرق إلى حالة تمزيق الشيك. (مطلب ثاني).
ولا تخفى أهمية التطرق إلى الأحكام أعلاه، لما ترتبه من آثار قانونية مهمة تمس حق الحامل في اقتضاء قيمة
الشيك يوم التقديم، خاصة وأن حرص هذا الحامل على تسلم الشيك من جهة متضمنا لكافة البيانات القانونية
المتطلبة فيه، ومن جهة أخرى سليما غير مشوب بأي تحريف أو تغيير وليس محل أي تمزيق، من شأنه المساس بحقه
في استخلاص مبلغ الشيك، وتعطيل الحماية الصرفية المقررة لفائدته، حسب أحكام كل حالة على حدة من
الحالات المذكورة أعلاه.
188 النظام القانوني الخاص بالأوراق التجارية، أي مجموعة القواعد المذكورة في القانون التجاري droit cambiaire يقصد بقانون الصرف
والخاصة بإنشاء الأوراق التجارية وتداولها وضمانها والوفاء بقيمتها والاجراءات التي تتبع عند الامتناع عن هذا الوفاء وتقادم الدعوى الناشئة عنها.
د. محسن شفيق- -الأوراق التجارية – الطبعة الأولى، 1954 نشر دار المعارف الاسكندرية. ص: 210
189 د. محسن شفيق – مرجع سابق- ص: 211
67
ينبغي التمييز في هذا الصدد، من جهة بين حالة إهمال البيانات الإلزامية، ومن جهة أخرى بين حالة
نقصان البيانات الإلزامية.
كان من الممكن في هذه الحالة اتباع نفس القواعد الخاصة بالالتزام العادي وتطبيقها على الشيك،
لتكون النتيجة الحتمية لذلك البحث عن الإرادة الحقيقية للأطراف، إلا أن هذا المعيار سيؤدي بلا شك
إلى إهدار الثقة اللازمة لأداء الشيك وظيفته لأن هذا الأخير، شأنه شأن أي ورقة تجارية، يتميز بتنوع
العلاقات وتعددها سواء بين الساحب والمستفيد الأول، أو بين هذا الأخير والمظهر إليه، أو بين مظهر
ومظهر إليه، وهكذا على التوالي بحسب تعدد الموقعين.
وقد لا يربط بين الموقعين أي تعارف مسبق، فلا يعرف أحدهم عن الآخ ر أي شيء، ولذلك كان
لابد من حماية مصالحهم جميعا وبشكل متوازن، فضلا عن عدم انسج ام النتيجة المذكورة مع خاصية
الشكلية المقررة في الشيك تطبيقا لخصائص وقواعد قانون الصرف والمتعلقة أساسا بتحقيق الأهداف التالية:
أولها، تحديد الحق الثابت في الشيك تحديدا دقيقا، وبذ لك يستطيع الشيك أن يقوم مقام النقود في
الوفاء. وثانيها، عملية التوثيق وماله من دور كبير في مجال الإثبات، خاصة وأن الإثبات في الشيك لا يكون
إلا بالكتاب ة. ولا يمكن إثباته بالشهادة أو اليمين أو حتى الإقرار، وثالثها، ضمان الحقوق وحمايتها من
. الضياع 190
لهذا نجد المشرع المغربي أخذا بأحكام قانون جنيف الموح د 191 وإسوة بالتشريعات المقارن ة 192 ، قرر
كجزاء لخرق هذه الشكلية بطلان الشيك مع إمكانية تحوله إلى سند عادي لإثبات الإلتزام إذا توفرت له
شروط هذا السند، وفي هذا نصت الفقرة الأخيرة من المادة 240 من مدونة التجارة صراحة على ما يلي :
190 د.ة موباريك كلثومة – مرجع سابق- ص: 284
191 جاء في المادة 2 منه ما يلي :
" السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا.."
192 على سبيل المثال المادة 474 من القانون التجاري المصري رقم 17 لسنة 1999
1999 ، نشر الهيئة القومية لدار الكتب والوثائق /10/ راجع : د.عبد الفتاح مراد – التعليق على قانون التجارة رقم 17 ل 1999 المعمول به في 01
المصرية. ص: 70
68
" يعتبر الشيك المخالف للنماذج المسلمة من المؤسسة البنكية أو الذي ينقصه أحد البيانات
الإلزامية غير صحيح، و لكنه قد يعتبر سندا عاديا لإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا السند. "
غير أنه إذا كان المبدأ في التشريع المغربي، هو بطلان الشي ك 193 الذي لا تتوفر ف يه إحدى البيانات
: الإلزامية، فإن لهذا المبدأ عدة استثناءات 194
أولا: خلو الشيك من بيان مكان الوفاء يجعله مستحق الوفاء في المكان المعين بجانب اسم المسحوب
عليه، ما لم يرد في السند خلاف ذلك، أي ما لم يتم الاتفاق على تعيين مكان آخر للوفا ء. وإذا عينت عدة
أمكنة إلى جانب اسم المسحوب عليه، وجب الوفاء في المكان المعين أولا.
أما إذا خلا الشيك من كل هذه البيانات، فإنه يكون مستحق الأداء في المركز الرئيسي للمسحوب
عليه.
ثانيا: خلو الشيك من مكان الإنشاء، يجعل المكان المذكور إلى جانب اسم الساحب هو المفترض
بأنه مكان الإنشاء.
لكن الملاحظ على هذا الحل التشريعي أنه لا يتلائم مع الواقع العملي ذلك أنه لا يوجد قانونا ما
يلزم الساحب بكتابة عنوانه إلى جانب اسمه وتوقيعه، كما أن العمل البنكي درج على عدم طبع هذا العنوان
على صيغ الشيكات، وبالتالي فإن إغفال الساحب تضمين الشيك مكان الإنشاء م ن شأنه النيل من صحة
الشيك وبطلانه، وضياع حقوق حامل ه. وبالتالي حفظا لحقوق هذا الحامل لا مناص من ضرورة الحرص
على التنصيص على بيان مكان الإنشاء.
إذن فما عدا الاستثناءات المشار إليها أعلا ه 195 ، فإن إهمال أو تخلف بيان إلزامي من الشيك يؤدي
بالضرورة إلى بطلانه كورق ة تجارية، لكن يمكن أن يتحول إلى سند آخر وفقا لنظرية تحول العقد، بحيث
193 قضى المجلس الأعلى بأن " الشيك الذي لا يحتوي على بيانات إلزامية يفقد صفة الشيك، ويعد مجرد وثيقة عادية .. "
أورد هذا القرار: د. محمد الحارثي – الأوراق التجارية- مرجع سابق- ص: 333
194 تنص المادة 240 من مدونة التجارة على ما يلي :
" لا يصح شيكا، السند الذي ينقصه أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في الحالات الآتية:
يعتبر المكان المعين بجانب إسم المسحوب عليه، مكان الوفاء ما لم يرد في السند خلاف ذلك. و إذا عينت عدة أمكنة إلى جانب إسم المسحوب عليه
وجب الوفاء في المكان المعين أولا.
وإذا كان الشيك خاليا من هذه البيانات أو من أي بيان أخر وجب الوفاء في المكان الذي توجد به المؤسسة الرئيسية للمسحوب عليه.
إذا خلا الشيك من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب إسم الساحب."
195 تجدر الإشارة إلى ان المشرع وإن لم يتعرض للحالة التي يغفل فيها الساحب ذكر تاريخ إنشاء الشيك، فإن عدم ذكر تاريخ الإنشاء لا يؤثر في
صحة الشيك، لأن تاريخ التقديم للوفاء يعتبر تاريخا للإنشاء، وهو ما أكده المجلس الاعلى في قرار له بتاريخ 28 مارس 1983 والذي جاء فيه "إذا
كان الشيك لا يحمل تاريخ إنشائه فإنه يحمل تاريخ تقديمه للوفاء وهو تاريخ مفترض لإنشائه".
69
يصبح سندا عاديا لإثبات الدين، شريطة أن تتوفر فيه شروط هذا السند (م 240 م.ت) ، ما لم يكن البيان
. المتخلف هو التوقيع 196
وخلاصة القول في هذا الصدد، أن المشرع حاول في القانون الجديد (مدونة التجارة 1996 ) إسوة
بالقديم – ظهير 1939 - التقليل من حالات البطلان لتخلف شكل الشيك، حماية لثقة الناس والتجار
(الحامل) في الشيك كأدة وفاء، حاصرا هذه الحالات الاستثنائية في اثنتين، تتعلق الأولى بمكان الوفاء والثانية
. بمكان الإنشاء 197
يتعلق الأمر هنا بحالة الشيك الناقص، على غرار الكمبيالة الناقص ة 198 . والمقصود بالنقصان هنا هو
عدم تضمين الشيك، بعض البيانات الإلزامية قبل التصحيح وقبل التقديم للوفاء، بحيث إنه إذا قدم الشيك
للوفاء غير متضمن لبعض البيانات الإلزامية كنا أمام حالة إ همال بمفهوم المادة 240 من مدونة التجارة،
وليس النقصان.
وقد ضرب المشرع نفسه بعض الأمثلة للشيك الناقص، وإن لم يقع التصريح بذلك صراحة، منها
حالة الشيك الخالي من بيان المستفيد، فهذا الشيك يعد مؤقتا للحامل إلى أن يملأ البياض باسم المستفيد، (م
243 من م ت)، ومنها كذلك حالة الشيك الذي ينقصه تاريخ أو مكان إنشائه أو إصداره، إلا أن
الساحب الذي يهمل هذا البيان الإلزامي يعرض نفسه للعقاب، الذي يأخذ شكل غرامة قدرها ستة في
المائة من مبلغ الشيك على ألا يقل مبلغ الغرامة عن مائة دره م 199 ، ما لم يقع تدارك هذا النقص والقيام
د.عبد المجيد علام – الشيك بين مدونة التجارة والقانون الجنائي – مجلة كتابة الضبط، عدد 8 ماي 2001 ، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء.
. ص: 81
196 وتبرير ذلك منطقي ما دام أن أساس أي التزام كتابي بصفة مبدئية هو التوقيع.
197 د.أحمد شكري السباعي- الشيك ووسائل الأداء الأخرى- مرجع سابق. ص: 88
198 ثار نقاش بين المؤتمرين في جنيف حول صحة مثل هذه الكمبيالة فجاءت المادة 10 من قانون جنيف الموحد لتحسم هذا النقاش وتعتبر هذه
الكمبيالة صحيحة إذا أكملت على الوجه المتفق عليه، وكان تبرير واضعيها في ذلك على أن العبرة أو الحكم بصحتها أو بطلانها لا يتقرر بيوم
إنشائها وإنما بيوم تقديمها للوفاء.
ورغم أن المشرع المغربي لم يأخذ بأحكام هذه المادة، فإن الفقه والقضاء سواء في المغرب أو في فرنسا ميال للأخذ بهذه الأحكام حيث قبلا بصحة
الكمبيالة الناقصة متى أكملت على الوجه المتفق عليه.
عن ذ محمد مرابط – مرجع سابق- ص: 29 و 30
199 بدليل المادة 307 من م ت التي تنص صراحة على ما يلي :
" يعاقب الساحب الذي يصدر شيكا دون أن يعين فيه مكان إصداره أو تاريخه و كذا من يضع له تاريخ إنشاء غير حقيقي و كذا من يسحب شيكا
على غير مؤسسة بنكية، بغرامة قدرها ستة في المائة من مبلغ الشيك على ألا يقل مبلغ الغرامة عن مائة درهم.
يكون المظهر الأول أو حامل الشيك ملزما شخصيا بأداء الغرامة ذاتها دون أن يكون له حق الرجوع على أحد إذا لم يبين في الشيك مكان إصداره
أو تاريخه أو كان يحمل تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره أو تقديمه. و يلزم أيضا بأداء الغرامة المذكورة كل من وفى أو تلقى على سبيل المقاصة شيكا
لم يبين فيه مكان إصداره أو تاريخه.... "
70
بتضمين الشيك تاريخ إنشائه أو إصدار ه 200 ، حيث يبقى شيكا ناقصا قبل التصحيح، وقبل التقديم
. للوفاء 201
وأهمية التعرض لنقصان البيانات الإلزامية في الشيك تتعلق بحكم تصحيح الشيك من قبل الحامل قبل
التقديم للوفاء، بإكماله للبيانات الناقصة، ما إذا كان هذا التصحيح قد تم على الو جه المتفق عليه مع المدين
الصرفي أم لا ؟
يذهب في هذا الصدد الدكتور طالب حسن موسى، إلى القول بشأن حكم الشيك الناقص " بأن
قانون جنيف أجاب بشأن السفتج ة- م 10 من ه- بقوله (إذا كان السند ناقصا عند سحبه، ثم اكمل خلافا
لما هو متفق عليه، فلا يجوز الإحتجاج بعدم مراعاة هذا الاتفاق، ما لم يكن هذا الحامل قد اكتسب السند
بسوء نية، أو ارتكب خطئا جسيم ا)، فبموجب هذا النص الذي جاء في مادته العاشرة، يجب التمييز بين
الحامل حسن النية، وبين الحامل سيء النية، فيبقى الشيك صحيحا، ولو تم اكماله خلافا لما اتفق عليه، ما
دام الحامل الاخير لم يرتكب خطئا جسيما عند تملك ه 202 ، ويكون الشيك في هذه الحالة قد أدى وظيفته
كأداة وفاء، وأما إذا تم اكمال الشيك خلافا لما اتفق عليه، وكان حامله سيء النية فلا يعد الشيك
. صحيحا، وبالتالي لا يؤدي أي وظيفة، فالبطلان يفسد كل شيء" 203
وهكذا يلعب عنصر "حسن الني ة" للحامل الذي يقوم بإكمال البيانات الناقصة في الشيك (مثلا
مبلغ الشي ك) دورا رئيسيا في تأمين حقه في قبض مبلغ الشيك دونما مشاكل، طالما أنه باستطاعة الساحب
دائما في حالة سوء نية الحامل ممارسة حقه في التعرض على وفاء الشيك الذي يكتشف أن بياناته الإلزامية
(باستثناء الت وقيع طبع ا) أكملت على خلاف ما اتفق عليه (كما لو تم تضخيم مبلغ الشيك من قبل الحامل
على خلاف ما تفق عليه إضرارا بالساحب)، وذلك بناء على حالة الاستعمال التدليسي للشيك طبقا لمفهوم
. المادة 271 من مدونة التجارة 204
200 مع استحضار طبعا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 240 من م ت والخاص بالمكان المبين باسم الساحب.
201 . د. أحمد شكري السباعي – الشيك ووسائل الأداء الأخرى/ مرجع سابق- ص: 92 و 93
هذا ويذهب الأستاذان كافالدا وستوفليه، إلى انه دائما بإمكان البنك المسحوب عليه دون ان يتخلى عن السند، أن يطلب من الساحب تكملة البيانات
الناقصة.
CH.Gavalda. J.stoufflet – droit du crédit 2/ effets de commerce, chéques, cartes de paiement et de crédit- op.cit.
page : 269
202 قضت محكمة النقض المصرية في قرار لها، بان "الشيك الناقص أو على بياض، يعتبر صحيحا وكاملا على أساس أن الساحب قد فوض
المستفيد فيه بتكملة ما نقص منه." ( 10 مارس 1974 مجموعة النقض الجنائي، السنة 25 ص 242 ونقض 27 مايو 1971 مج 32 ص 567 رقم
( 28 و 29

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت