أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-18-2013, 11:55 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile هيئة التحكيم



=================================

الطعن رقم 0988 لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 66
بتاريخ 06-11-1982
الموضوع : هيئة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 فى شأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام أن مناط إختصاص هيئات التحكيم يجد حده و مداه أصلا فى المنازعات التى تنشأ فيما بين شركات القطاع العام أو بينها و بين الجهات الحكومية و من ثم لا يمتد إلى المنازعات بين الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين و شركات القطاع العام الا إذا قبل هؤلاء الأشخاص ذلك صراحة - أساس ذلك - تطبيق : تدخل الطاعن ضد الشركة المدعية - مصلحة الطاعن جدية فى التدخل بحسبانه صاحب الإختراع محل الدعوى - موضوع المنازعة المطروحة هو طلب إلغاء القرار الصادر ببراءة الإختراع - إتخاذ الطاعن الاجراءات المقررة قانونا للتدخل - تغاضى الحكم عن قبول تدخله يعد رفضا له بالمخالفة لأحكام القانون الذى من مقتضاه وجوب أن تتصدى المحكمة بقبول تدخل الطاعن كمسألة أولية و مدخلا لتحديد الإختصاص - قبول تدخله - إنعقاد الإختصاص أصلاً لمحكمة القضاء الادارى ما لم يقبل الطاعن صراحة الإحالة إلى هيئات التحكيم .

( الطعن رقم 988 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/11/6 )
=================================
الطعن رقم 2345 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 514
بتاريخ 21-01-1984
الموضوع : هيئة
الموضوع الفرعي : هيئة التحكيم
فقرة رقم : 1
المنازعة فى صحة تشكيل هيئة التحكيم - لا تعتبر طبقاً للتكييف القانونى السليم طعناً بالإلغاء فى أحد القرارات الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى طلب إلغائها لإنحسار صفة القرار الإدارى فيما يتعلق لأعضاء هيئة التحكيم الذين يمثلون الجهة المتنازعة - إعتبارها من المنازعات الإدارية بإعتبارها تدور بين جهة إدارية و هى وزارة العدل و بين أحد الأطراف المتنازعة فى طلب للبند " رابع عشر " فى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - لا وجه للقول بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظره بمقولة أن المادة 62 من القانون رقم 61 لسنة 1971 أوجبت عرض الخلاف حول تشكيل هيئة التحكيم على الهيئة التى أصدرت الحكم - - لا وجه للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تأسيساً على أن التعرض لصحة تشكيل هيئة التحكيم يتضمن بالضرورة المساس بالحكم الصادر من الهيئة فى موضوع النزاع .
=================================
الطعن رقم 2345 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 514
بتاريخ 21-01-1984
الموضوع : هيئة
الموضوع الفرعي : هيئة التحكيم
فقرة رقم : 2
قيام رئيس هيئة التحكيم بإقرار إستبدال المحكمين و الفصل فى المنازعة قبل صدور قرار من وزير العدل بهذا الإستبدال - لا ينال من صحة تشكيل هيئة التحكيم ما دام أن الهيئة التى تستقل بسلطة الإختيار المحكمة هى التى قامت بإستبداله و هى فى ممارستها لهذه السلطة لا تخضع لإعتماد أو تصديق من وزير العدل - حكمة ذلك سرعة الفصل فى المنازعات التى تعرض على هيئات التحكيم و البعد بها عن الإجراءات العادية للتقاضى .

( الطعن رقم 2345 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/21 )
=================================
الطعن رقم 0921 لسنة 26 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1344
بتاريخ 15-03-1986
الموضوع : هيئة
الموضوع الفرعي : هيئة التحكيم
فقرة رقم : 1
الخصومة القضائية هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء أو الالتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو العريضة - حدد المشرع اجراءات الادعاء الذى تنعقد به الخصومة - تقوم هذه الاجراءات على اتصال المدعى بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و تكليف المدعى عليه بالمثول أمامها - أساس ذلك : - أن الخصومة عندما تنعقد تصبح علاقة بين طرفيها من جهة و بينهما و بين القضاء من جهة أخرى - أثر ذلك : إذا لم تكن ثمة دعوة من أحد الخصمين إلى الآخر للتلاقى أمام القضاء أو لم يكن لأحدهما وجود فلا تنعقد الخصومة و يكون للمحكمة أن تحكم بعد قبول الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0921 لسنة 26 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1344
بتاريخ 15-03-1986
الموضوع : هيئة
الموضوع الفرعي : هيئة التحكيم
فقرة رقم : 2
الماة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام مد اختصاص هيئات التحكيم بوزارة العدل بنظر المنازعات التى تنشأ بين شركات القطاع العام - نتيجة ذلك : - خروج المنازعات من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى .

( الطعن رقم 921 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/3/15 )
=================================
الطعن رقم 1416 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1842
بتاريخ 17-06-1986
الموضوع : هيئة
الموضوع الفرعي : هيئة التحكيم
فقرة رقم : 1
المادة "60" من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام - المادة "56" من القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام و شركاته .
ناط المشرع بهيئات التحكيم إختصاص الفصل فى المنازعات التى تثور بين شركات القطاع العام و هيئاته و بين الجهات الحكومية المركزية أو المحلية أو الهيئات العامة - مؤدى ذلك : - أن التصدى لهذه المنازعات من قبل أية جهة قضائية أخرى يعد مخالفة لقواعد الإختصاص الولائى - الحكم الصادر فى هذه الحالة يكون قد صدر من جهة غير مختصة - مثال : - تصدى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى للفصل فى منازعة بين إحدى شركات القطاع العام التابعة لوزارة استصلاح الأراضى و الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .

( الطعن رقم 1416 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/6/17 )
=================================

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت