أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-01-2013, 10:22 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (سلطنة عمان) لائحة بشأن نسبة التسليف



لائحة بشأن نسبة التسليف

البلدسلطنة عمان
رقم النص ب م /44/7/98
النوع لائحة
تاريخ م8/15/1998
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بشان نسبة التسليف


استناد



استنادا الى المادة 4-06ر4* من القانون المصرفي لعام 1974م .
والى القرار رقم 1180/102/6/98/12 الصادر في الاجتماع المنعقد في 21 يونيو 1998م، قرر مجلس المحافظين الاتي :-

* مادة (69) من القانون المصرفي 114/2000
المادة 1

كما استبدلت بموجب القرار رقم م /10 / 1303 تاريخ 12/10/1998

"لا يجوز لاي مصرف مرخص ان يسلف سواء عن طريق القروض او الخصم او السحب على المكشوف سواء كان ذلك مضمونا او غير مضمـون حينمـا يتعـدى اجمالي مجموع السلف المذكـورة نسبـة 5ر87 % من اجمالي الودائع المنصوص عليها في المادة (2)" .

النص القديم:
لا يجـوز لاي بنـك مرخص ان يسلف سواء عن طريق القروض او الخصم او السحب على المكشوف سواء كان ذلك مضمونا او غير مضمون حينما يتعدى اجمالي مجموع السلف المذكورة نسبة 85 % من اجمالي الودائع المنصوص عليها في المادة (2) .
المادة 2
يحدد اجمالي الودائع على اساس مبلغ او قيمة المطلوبات التالية سواء بالريال العماني او باي عملة اخرى :
1- الودائع تحت الطلب وتشمل الحسابات الجارية وتحت الطلب .
2- ودائع الادخار .
3- ودائع الاجل .
4- حسابات التامين .
5- صافي المبالغ المستحقة للمكتب الرئيسي او الفروع خارج عمان .
6- صافي المبالغ المستحقة لبنوك اخرى في الخارج .
7- راس المال ويشمل الاحتياطيات والارباح المرحلة والفائض .
المادة 3


علـى البنـوك المرخصة حساب نسبة التسليف على اجمالي الودائـع المنصوص عليها في المادة (2) في نهاية كل يوم عمل كما هو موضح في النموذج (9) الصادر من البنك المركزي العماني ، ويجب ارسال هذه النماذج الى البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام بعد انتهاء كل شهر .
وعلى البنوك المرخصة ارفاق توضيح كتابي لاي تجاوز لنسبة التسليف المنصوص عليها في المادة (1) .
المادة 4
فيمـا يخـص الزيادات القائمة في تاريخ العمل بهذه اللائحة على نسبة 85% يجب على البنوك المرخصة تخفيض هذه الزيادة تدريجيا والوصول بها الى النسبة المقررة مع نهاية شهر ديسمبر 1998م .
المادة 5
يفـوض الرئيـس التنفيـذي للبنك المركزي في اصـدار التعليمـات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ احكام هذه اللائحة .
المادة 6
تلغى اللائحة رقم ب م 26/3/85 - المادة 4-06ر4 بشان نسبة التسليف وكل حكم يخالف هذه اللائحة او يتعارض معها .
المادة 7
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت