أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 03:48 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي نظام الاسماء التجارية السعودي



نظام الاسماء التجارية السعودي

--------------------------------------------------------------------------------

نظام الاسماء التجارية السعودي رقم 133 تاريخ 15/11/1999
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 6208/ر وتاريخ 1420/5/7 هـ المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم 11/1808 وتاريخ 1408/9/2 هـ بشأن مشروع نظام الاسماء التجارية.
وبعد النظر على قرار مجلس الشورى رقم 17/9/5 وتاريخ 1417/2/7 هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم 11 وتاريخ 1418/1/14 هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 68/46 وتاريخ 1420/2/30 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 306 وتاريخ 1420/6/24 هـ.

قرر :

الموافقة على نظام الاسماء التجارية بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

المادة 1
على كل تاجر ان يتخذ له اسما تجاريا يقيده في السجل التجاري ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدني او من تسمية مبتكرة او من الاثنين معا كما يجوز ان يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها وفي جميع الاحوال يجب ان يكون الاسم لائقا ولا يؤدي الى التضليل او يتعارض مع الشريعة الاسلامية او يمس الصالح العام.
المادة 2
مع مراعاة احكام نظام الشركات يكون اسم الشركة هو الاسم التجاري لها ويجوز ان يتضمن هذا الاسم تسمية مبتكرة او بيانات متعلقة بنوع التجارة التي تمارسها الشركة.
المادة 3
يجب ان يتكون الاسم التجاري من الفاظ عربية او معربة والا يشتمل على كلمات اجنبية ويستثنى من هذا الحكم اسماء الشركات الاجنبية المسجلة في الخارج والشركات ذات الاسماء العالمية المشهورة والشركات ذات رأس المال المشترك المختلطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة.
المادة 4
يقدم طلب قيد الاسم التجاري الى مكتب السجل التجاري وفي حالة طلب اكثر من تاجر او شركة قيد الاسم نفسه تكون اولوية القيد لاسبقهم في الاستعمال الظاهر.
المادة 5
في حالة قبول طلب قيد الاسم التجاري يتم شهره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية ويجوز لمكتب السجل التجاري ان يرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.


المادة 6
لا يجوز لتاجر اخر بعد قيد الاسم في السجل التجاري استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها واذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسما تجاريا سبق قيده في السجل التجاري وجب على التاجر ان يضيف الى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده.
المادة 7
على التاجر فردا كان او شركة ان يكتب اسمه التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري وجميع مطبوعاته على ان يراعى في حالة اختلاف الاسم التجاري للتاجر الفرد عن الاسم المسجل في السجل المدني كاملا في جميع مطبوعاته وان يتم التوقيع على جميع معاملاته التجارية.
المادة 8
لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري ولا يشمل التصرف في المحل اسمه التجاري ما لم يتفق على ذلك كتابة وفي هذه الحالة يجب على من آل اليه هذا الاسم ان يضيف اليه بيانا يدل على انتقال الملكية واذا وافق السلف على استعمال الاسم التجاري الاصلي دون اضافة كان مسئولا عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الاسم اذا عجز الخلف عن الوفاء بها.
المادة 9
من آل اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم ومع ذلك يبقى السلف مسئولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية اخرى ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار او النشر في الجريدة الرسمية ايهما اسبق ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضى خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية السجل التجاري.
المادة 10
في حال انتقال ملكية المحل التجاري دون اسمه يكون السلف هو المسئول عن الالتزامات السابقة على انتقال ملكية المحل وذلك ما لم يكن هناك اتفاق يقرر بالاضافة الى ذلك مسئولية الخلف التضامنية عن هذه الالتزامات.
المادة 11
اذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه او استعمله صاحبه على صورة تخالف النظام المجاز لذوى الشأن ان يطلبوا من وزير التجارة منع استعماله او شطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري. كما يجوز لهم اللجوء الى ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض ان كان له محل.
المادة 12
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر يعاقب كل من استعمل اسما تجاريا بالمخالفة لاحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على خمسين الف ريال وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
المادة 13
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له موظفو السجل التجاري كل في دائرة اختصاصه.
المادة 14
تختص بالتحقيق في مخالفات هذا النظام وتوقيع العقوبات لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة تتكون من ثلاثة اعضاء يكون احدهم على الاقل متخصصا في الانظمة.
المادة 15
يتولى مباشرة الادعاء امام اللجنة في مخالفات احكام هذا النظام ممثل الادعاء العام بوزارة التجارة وفروعها كل بحسب اختصاصه.
المادة 16
تنقضى الحماية المقررة بموجب احكام هذا النظام متى تم شطب السجل التجاري للتاجر فردا كان او شركة ايا كان سبب الشطب كما تنقضى هذه الحماية بشطب الاسم من السجل التجاري بقرار من وزير التجارة اذا تبين ان قيده تم بالمخالفة لاحكام هذا النظام.
المادة 17
يجوز لذوى الشأن الاعتراض امام وزير التجارة على قرارات مكتب السجل التجاري وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغهم بالقرار. ويعد في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري او امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقا للانظمة واللوائح. ويجوز لذوى الشأن ايضا التظلم امام ديوان المظالم من قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن اعتراضاتهم او اصادرة بناء على المادة 11 او المادة 16 من هذا النظام وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغهم بقرار الوزير. وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتراض او الطلب المقدم له في مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم الاعتراض او الطلب يحق لصاحب الاعتراض او الطلب التظلم اما ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري او قرار اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات او بشأن طلبه وذلك خلال ثلاثين يوما من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير.
المادة 18
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام.
المادة 19
يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 20
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت