أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 02:14 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي مبدأ هام فى الاعلان فى مواجهة النيابه العامه



مبدأ هام فى الاعلان فى مواجهة النيابه العامه

- إعلان تحريات – الإعلان في مواجهة النيابة العامة إجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا بعد عمل التحريات الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، ولا يكفي ارتداد ورقة الإعلان بدون الإعلان لسلوك هذا الطريق الاستثنائي – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين عول على إعلانها بأمر تقدير الرسوم التكميلية والذي تم تسليمه للنيابة العامة في انفتاح ميعاد التظلم مع أن هذا الطريق من طرق الإعلان لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد التحرى الدقيق عن موطن من يراد إعلانه وقد خلت الأوراق مما يدل على إجرائه ورغم ذلك أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الصادر بسقوط حقها في التظلم للتقرير به الميعاد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الغاية من إعلان أمر تقدير الرسوم التكميلية هو فتح باب التظلم فيه وكان مناط هذا الأثر على الإعلان كإجراء قانوني هو مطابقته أصلاً لما اشترطه القانون فيه، وكان الإعلان في النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية بالتقصي عن محل إقامة المعلن إليه بحيث لا يكفي أن ترد الورقة بدون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي. وكان الثابت من الأوراق أن المحضر لم يستدل على الطاعنة لإعلانها بأمر التقدير المتظلم منه لعدم ذكر رقم العقار فقام بتسليم الإعلان إلى النيابة العامة وخلت الأوراق مما يدل على قيام المطعون ضده الأول ببذل أي جهد في التحرى عن موطن الطاعنة قبل تسليم صورة إعلان أمر التقدير للنيابة العامة فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا الإعلان في انفتاح ميعاد التظلم من أمر تقدير الرسوم في حق الطاعنة ورتب على ذلك تأييد الحكم الصادر بسقوط حقها فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.
(نقض مدني - الطعن رقم 3441 لسنة 73ق – جلسة 3/3/2005)

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
anything

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت