أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-18-2013, 09:42 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي المستحدث من احكام النقض فى مسائل الاحوال الشخصية



اولا :إرث
الموجز :
دعوى الإرث . الحكم دون إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية . لا خطأ .

التحريات المشار إليها في المادة 357من اللائحة الشرعية قبل إلغائها . نطاق

تطبيقها . طلبات تحقيق الوفاء ,والوراثة .
(الطعن رقم 624 لسنة 66 ق "أحوال شخصيه " – جلسة 13/1/ 2007 )
القاعدة :
إذا كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة هي دعوى إرث تنظرها وتفصل المحاكم بصفتها القضائية ,ولا يشترط القانون فيها إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية , وكانت التحريات المشار إليها في المادة 357من المرسوم بقانون رقم 78لسنة 1931بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية المعدلة بالقانون رقم 72لسنة 1950-وقبل إلغائها بالقانون رقم 68لسنة 1964 – يقتصر نطاق تطبيقها على طلبات تحقيق الوفاة والوراثة التي تختص بهال المحاكم الجزئية وتصدر فيها بصفتها الولاية شهادات متعلقة بحالة الإنسان المدنية تكون حجة في خصوصا ما لم يصدر حكم على خلافها عملاً بالمادة 361 من ذات اللائحة وقد أصبح أجراء هذه التحريات – في هذا المجال – متروكاً لمحض تقدير المحكمة وفقاً للتعديل الذي جرى على المادة 359 من اللائحة بمقتضى القانون رقم 68 لسنة1964 سالف البيان فإن النعي يكون على غير أساس .
الموجز:
الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين . منها تعيين الوراثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم . م 875/1مدنى , 1, 4 6 من قانون المواريث 77لسنة 1943 .
( الطعن رقم 624 لسنة 66ق " أحوال شخصية " جلسة 13/1/2007 )
القاعدة :-
النص في الفقرة الأولى من المادة 875 مدني والمواد الأولى والرابعة والسادسة من قانون المواريث رقم 77لسنة 1943يسدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصرين مسلمين وغير مسلمين داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم .
……………………………….
الموجز :-
حكام المواريث الأساسية . تعاقها بالنظام العام .
(الطعن رقم 767 لسنة 74ق " أحوال شخصية " جلسة 16/ 4 /2007

القاعدة :-
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى تستند إلى نصوص قاطعة في الشرعية الإسلامية , والتي استمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943بما في ذلك تحديد الورثة وانصبتهم تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير الجماعة , بحيث يتأذى الشعور عند عدم الاعتداد بها .
………………………………………………………………
الموجز :-
الأصل في إقرارات المورث أنها صحيحة وملزمة لورثته . الطعن فيها وإهدار حجيتها . شرطه . إقامة الدليل على عدم صحتها بأي طريق من طرق الإثبات .
(الطعن رقم 767لسنة 74ق " أحوال شخصية " جلسة 16/ 4/ 2007)
القاعدة :-
المقرر أن الأصل في إقرارات المورث أنها صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها ,ولا يكفى مجرد طعنها فيها لإهدار حجيتها بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأي طريق من الإثبات فإن عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم .
……………………………………………………………………………
الموجز:-
أخذ قانون المواريث بتوريث ذوى الأرحام . تعددهم . مؤداه . توريثهم على طريقة أهل القرابة . تساويهم في الجهة والدرجة . مؤداة . تقديم أقواهم قرابة . تساويهم . أثرهم . اشتراكهم للذكر مثل حظ الانثيين . م31, 34ق 77 لسنة 1943 بشأن المواريث . ( الطعن رقم 433لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/6/2007
القاعدة :-
إذ كان النص في المادة 31من القانون رقم رقم77 لسنة 1943بشأن المواريث على أنه إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى القروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوى الأرحام . وذوي الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الأتي : الصنف الأول - …, والصنف الثاني ….., الصنف الثالث أبناء الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا , …." .
وكانت المادة 34 من ذات القانون على أن " الصنف الثالث – من ذوى الأرحام أولهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو أولى ممن كان أصلة لأب ,ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصلة لام , فإن أتحدو ا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث " يدل على أن قانون المواريث أخذ بتوريث ذوى الأرحام , وإذا تعددوا يكون توريثهم على طريقة أهل القرابة , وهذه الطريقة تعتمد على الترجيح بين ذوى الأرحام الموجودين بقوة القرابة وقربها . فيرجح بينهم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة , كما هو الشأن في العصبات . فيقدم من ذوى الأرحام الفروع ثم الأصول ثم فروع الأبوين ثم فروع الأجداد والجدات , فإن استووا في الجهة قدم أقواهم قرابة , فإن استووا اشتركوا وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأثنيين , فإذا مات شخص عن ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق كانت التركة بينهما أثلاثاً للذكر ضعف الأنثى , لتساويهما في الدرجة وفى الإدلاء بوارث وفى قوة القرابة .
………………………………………………………………………..
الموجز :-
قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل حكم محكمة أول درجة بتقسيم تركه المورثة بين ورثتها الطاعنتين والمطعون ضدهم للذكر مثل حظ الانثيين تأسيساً على أنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام لها وأنهم متساوون في درجة القرابة لها لانتسابهم إلي أبويها . استخلاص سائغ .
(الطعن رقم 433 لسنة 67ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/ 6 /2007
القاعدة :-
إذ كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغاً وبما له أصل ثابت بالأوراق إلى أن الطاعنين والمطعون ضدهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام للمتوفاة وأنهم متساوون في درجة القرابة لها – لانتسابهم إلى أبوي المتوفاة – ورتب على ذلك قضاء ه بتعديل الحكم المستأنف بتقسيم تركة المتوفاة ……بين ورثتها – الطاعنتين والمطعون ضدهم – للذكر مثل حظ الأنثيين , فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .
الموجز :-
ثبوت أن مورث الطاعنين ابن عم والدة المتوفاة غير الشقيق هو الأقرب إليها في الدرجة من ابن العم الشقيق مورث المطعون ضدهم من العاشر حتى الثاني عشر . مؤداه . أيلولة التركة جميعها لمورث الطاعنين ابن عم والدة المتوفاة غير الشقيق لانه أقرب العصبات . قضاء الحكم المطعون فيه بتوريث المطعون ضدهم من العاشر حتى الثاني عشر حال كونه الأبعد درجة من مورث الطاعنين . مخالفة القانون والثابت بالأوراق .
(الطعن رقم 26 لسنة 76 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/ 6 / 2007 )
القاعدة :-
إذ كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن ……مورث الطاعنين – ابن عم والد المتوفاة…… ( الغير الشقيق ) هو الأقرب إليها في الدرجة من ابن العم الشقيق مورث المطعون ضدهم من العاشر حتى الثاني عشر , ومن ثم فإن التركة جميعها تؤل لمورث الطاعنين ابن عم والد المتوفاة غير الشقيق لأنه أقرب العصبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتوريث ….و….و….أولاد ….- المطعون ضدهم من العاشر حتى الثانى عشر – رغم أنة الأبعد درجة من مورث الطاعنين فإنه يكون قد خالف صحيح القانون والثابت بالأوراق .
…………………………………………………………………….
الموجز :-
النصوص الخاصة بالمواريث . استمدها المشروع من أحكام الشريعة . وجوب الرجوع إليها فى بيان الورثة وتحديد أنصبتهم .
( الطعن رقم 363 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 3 9 /2007 )
القاعدة :-
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن المشرع استمد النصوص الخاصة بالمواريث من أحكام الشريعة الإسلامية , التي يرجع إليها في بيان الورثة وتحديد أنصبتهم .
…………………………………………………………………….
الموجز :-
الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية . شرط صحتها في الفقه الحنفي . توضيح الشاهد سبب الوراثة الخاصة الذي بمقتضاه ورث المدعى الميت ذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد . علة ذلك . تعريف الوارث تعريفاً يميزة عن غيره ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعريف نصيبه المراثي . ( الطعن رقم 363 لسنة 67ق " أحوال شخصية " – جلسة 3/ 9 /2007 )
القاعدة :-
الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية , يشترط لصحتها – في فقه الحنفية – توضيح الشاهد سبب الوراثة الخاصة الذي بمقتضاه ورث المدعى الميت , بذكر نسب الميت والوارث , حتى يلتقيا إلى أصل واحد , والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره , ويبين للقاضي أنه حقيقة لتعريف نصيبه المراثي .
…………………………………
الموجز :-
الحرمان من الميراث بسبب الجهة . مؤداه حجب الأخ بالأب . توريثهم على طريقة أهل القرابة . أثره تقديم أقواهم قرابة . علة ذلك .
القاعدة :-
المقرر أن حجب الحرمان من الميراث . كما يكون بسبب الجهة , مثل حجب الأخ بالأب , أو بسبب قرابة الدرجة , مثل حجب ابن الأخ بالأخ , يكون بسبب كون الوارث أقوى قرابة من المحروم من الإرث , مثل حجب الأخ لأب بالأخ الشقيق .
…………………………….. ثانيا المسائل المتعلقة بالولاية على النفس

(ا ) المسائل المتعلقة بالمسلمين
زواج
الموجز :-
الزواج الصحيح . شرطة .أن تكون المرأة محلاً لعقد للزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان . عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها وإن ثبت . لا أثر في محيلتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما . علة ذلك . ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في إمراته عيبا ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسة بالطلاق .
( الطعن رقم 763 لسنة 68 ق " أحوال شخصية " جلسة 10/ 3 / 2007 )
القاعدة :-
المقرر في فقه الأحناف أنه لكي يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه المشرع ويرتب عليه آثاره الشرعية , أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان , وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها – إن ثبت – لا يؤثر في محليتها لزوجها , ولا يحرمها علية أو يبطل عقد زواجها , وأن المقرر شرعاً أن الزواج ليس له خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق .
…………………………………………………
طاعـــــــة

الموجز
الطاعة حق للزوج على زوجته .شرطة . لا طاعة للزوج إن تعتمد مضارة زوجته . وجوب إثبات هذه المضارة بالرجوع ألي أرجح الآراء في مذهب أبى حنيفة . م 280لائحة شرعية .
( الطعن رقم 632 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 13/ 1 /2007
القاعدة :-
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً نفس الزوجة ومالها , فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو استولى على مال لها بدون وجه حق , ويجب في إثبات هذه المضارة الرجوع إلى ارجح الآراء في مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – الواجبة التطبيق – وهى أن تكون البينة من رجلين أو رجل وأمرأتين .
…………………………………………………………..
الموجز :-
امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون حق . أثره . وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع م 11 مكرراً ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 85 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
( الطعن رقم 670 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19/ 2 / 2007 يعرض لما ادعته من صور الأضرار الأخرى وما قدمته من مستندات ومالها من دلالة قد يتغير بها وجه الرؤى في الدعوى ويحقق دفاعها في هذا الشأن فإنه يكون قاصراً ومخالف للقانون .
………………………………
الموجز :-
دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية . ماهيتها . من دعاوى الزوجية حال قيامها الحكم نهائياً بتطليق الزوجة . أثرة عدم الاعتداد بإعلانها للدخول في طاعته . علة ذلك .
(الطعن رقم 930 لسنة 74 ق "أحوال شخصية " – جلسة 4/ 6 /2007 )
القاعدة :-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية , إنما هي دعاوى الزوجية حال قيامها , فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض , أو بدعوى أخرى مستقلة , وقضى لها بطلبها بحكم نهائي , فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت , ويتعين في هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية , واعتباره كأن لم يكن , إذ لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه .
القاعدة :-
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية , تقضى بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق , توقفت نفقتها من تاريخ الامتناع .
…………………………………………………….
الموجز :-
دعوى الطاعنة بطلب التطليق لاعتداء المطعون ضده عليها بالضرب وتبديد منقولاتها . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من عدم اكتمال نصاب الشهادة لواقعة الضرب دون أن يعرض لما ادعته من صور أضرار الأخرى وما قدمته من مستندات . قصور .
( الطعنين رقمى 365 ,367 لسنة 71 ق "أحوال شخصية " – جلسة 13 / 3/ 2007 )
القاعدة :-
إذ كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب التطليق على صور ثلاث للضرر هي اعتدائه عليها بالضرب والسب وتبديده منقولاتها واستدلت على ذلك بالبيئة الشرعية وبما قدمته شهادة رسمية تفيد الحكم بحبس المطعون ضده في الجنحة رقم …..لسنة 1997 السنبلاوين …..لسنة 98 س . المنصورة وتنفيذه للحكم لتبديده منقولاتها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى التطليق على سند من عدم اكتمال نصاب الشهادة لواقعة التعدي بالضرب دون أن يعرض لما ادعته من صور أضرار الأخرى وما قدمته من مستندات . قصور .

نسب
الموجز :-
الإقرار بالنسب . صدوره مستوفياً شرائطه . أثرة . لا يحتمل النفي ولاينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً . إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب . لا أثر له . علة ذلك . (الطعن رقم 427لسنة 74 ق " أحوال شخصية " - جلسة 23 / 12 /2006 )
القاعدة :-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع , فالإقرار بأصل النسب يثبت من غير حاجة إلى بيان سبب النسب من زواج أو اتصال بشبهة لأن الإنسان له ولاية على نفسه وليس في إقراره تحميل النسب على الغير ومن ثم يثبت النسب بالإقرار متى توافرت الشروط المعتبرة لصحته , وهو مقرر شرعاً لصالح مجهول النسب اللقيط ومصلحة أي منهما محققة في ثبوت نسبه فيقبل الإقرار به بغير حاجة إلى بينة عليه , ويشترط للإقرار بالبنوة أن يصدقه المقر له في إقراره إن كان يكون المقر له ممن يولد مثله لمثل المقر وأن أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الإقرار الأب لا يلتفت لإنكارهم لان النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه , وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره , كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المقرر شرعا أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية وأنه خلق من مائه سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة غير أنه إذا كان كاذباً في الواقع كان عليه إثم ذلك , ويثبت اللقيط بمجرد الدعوة وهى الإقرار بنسبه .
الموجز
ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة . شرطه . عدم لزومصدور إقرار أ بينة . نفى الزوج نسب الولد . شرطه . أن يكون نفيه وقت الولادة , وأن يلاعن امرأته . علة ذلك . تمام اللعان مستوفياً شروطه . إثره التفريق بينهما ونفى الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه .
( الطعن رقم 417 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23 / 12 /2006 )
القاعدة
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصول المقررة في فقة الشريعة الإسلامية إن النسب يثبت بالفراش الذي يقصد به الوجيه القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة …. وفى حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسبه من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة …. وإذا نفاه الزوج فلا ينتقى إلا بشرطين أولهما :- أن يكون نفيه وقت الولادة وثانيهما :- أن يلاعن امرأته فإذا تم العان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحاقه بأمه …. ويشترط لصحة اللعان أن يكون كل من الزوجين آهلا له عند ابتداء الحمل بالولد , وأن يكون في حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً , وأن ينفى الزوج الولد عند ولادته وأن يكون في حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً , وأن ينفى الزوج الولد عند ولادته , وألا يكون قد أقر به صراحة أو ضمناً , وأن يكون الولد حياً عند الحكم بنفي
……………………………………………………..
الموجز :-
سماع دعوى النسب بعد وفاة المورث . شرطه .
( الطعن رقم 820 لسنة 74"أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 / 2007)
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى النسب وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً وبالنسب وحدة , بل يجب أن تكون ضمن حق في التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب أو نفية , إذ يشترط لقبول تلك الدعوى أن تكون ضمن دعوى الحق .
الموجز:-
النسب يثبت بالإقرار . إنكار الورثة نسب الصغير بعد ثبوته باعتراف المورث . لا
أثره . ( الطعن رقم 767 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/ 4 /2007)
القاعدة
المقرر أن النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع , وإذا أنكر الورثة بعد الإقرار فلا يلتفت إليهم لان النسب باعتراف المقر وفية تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيرة بالنسبة لما أقر به , فيرجح قولة على قول غيره .

الموجز :-
الإقرار بالنسب . جواز أن يكون صريحاً وقد يستفاد من دلالة التعبير أو السكوت . متى يعتبر السكوت إقرارا . ( الطعن رقم 504 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 26 /5 / 2007)
القاعدة :-
الإقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز أن يستفاد من دلالة التعبير أو من السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته استثناء من قاعدة ألا ينسب لساكت قول , ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالوالد بعد ولادته , فقد اعتبر سكوته في هذه الحالة إقرارا منه بأنه ابنه فليس له أن ينفيه بعد ذلك .
……………………………………
التطليق للضرر :-
الموجز
الضرر الموجب للتفريق وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ماهيته . عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته . مؤداه . إضافة الزوجة في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة الدرجة الأولي .
عدم اعتبار طلبا جديداً يمتنع قبوله . ( الطعن رقم 444لسنة 68ق " أحوال شخصية " – جلسة 20 / 11/ 2006)
القاعدة :-
النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة , إذا ثبت الضرر , وعجز عن الإصلاح بينهما …" يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها , بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف , معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها , ولما كان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته والذي يخول لها الحق في طلب التطليق , فإن لها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور سوء المعاملة التي تتلقاها منه , وأن تضيف منها في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يعتبر ذلك طلبا جديدا يمتنع قبوله .
…………………………………………………….
الموجز :-
دعوى التطليق للضرر . أساسها. كفاية اتفاق أقوال الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه لاكتمال نصاب الشهادة فيها . لا يشترط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء الزوج لزوجته على وجه معين تتضرر منه , ولا ترى معه الصبر والإقامة معه , دون أن يشرط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء علة ذلك .
(الطعن رقم 646لسنة74 ق "أحوال شخصية " – جلسة 18 /12 / 2006
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان الأساس الذي تقوم عليه دعوى التطليق للضرر هو إضرار الزوج بزوجته وإساءة معاملتها , بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فإنه يكفى لاكتمال نصاب الشهادة فيها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج لزوجته على وجه معين تتضرر منه ولا ترى معه الصبر الإقامة معه ,دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع .
الموجز
مجرد التبليغ من الزوج واستعداء السلطات عليها . أثره .
(الطعن رقم 676 لسنة 66 ق " أحوال شخصيه ط – جلسة 23 /1 / 2007 )
القاعدة
المستقر علية في قضاء هذه المحكمة أن مجرد التبليغ من الزوج ضد الزوجة واستعداء السلطات عليها تتحقق به عدم الأمانة التي تسقط عن الزوجة واجب الطاعة للزوج .
الموجز
الضرر الموجب للتطليق . ماهيته . إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل .الاتهام بارتكاب جرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما . دخوله فيه .
(الطعن رقم 308لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19 /3 /2007 )
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضرر الموجب للتطليق هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ويدخل في ذلك الإتمام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما .
الموجز
إباحة حق التبليغ عن الجرائم . عدم تنافرها مع كونه يجعل دوام العشرة بين الوجين مستحيلاً علة ذلك .

القاعدة

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – التبليغ عن الجرائم وإن كان من الحقوق المباحة للأفراد , وإن استعماله في الحدود التي رسمها القانون لا يرتب مسئولة إلا إن إباحة هذا الحق لا يتنافر مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً لما له من تأثير في العلاقة بين الزوجين .
الموجز
التطليق للضرر . مأخوذ عن المذهب المالكي . الضرر لايسطاع معه دوام العشرة . لمحكمة الموضوع تقدير أسبابه
( الطعن رقم لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 24 / 3 / 2007)
القاعدة
التطليق للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها فيها واقتصر على وصفة بأنه مما لا يستطاع معه العشرة بين أمثالهما وكان المقرر أنه إذا أطلق النص بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما , وكان المقرر أنه إذا أطلق النص في التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل في كل إيذاء للزوجة بالقول أو الفعل بحيث تعد معاملة الرجل في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة أو لا تطيق الصبر عليها وهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحي متروك تقديرها لقاضى الموضوع , ومنا طها أن تبلغ المضارة حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة .

الزواج بأخرى
الموجز
الزواج بأخرى في حد ذاته لا يعد ضررا مفترضا يجيز للزوجة طلب التطليق . علة ذلك . على الزوجة إقامة الدليل على إصابتها بضرر منهي عنه شرعاً حقيقي ثابت مستقل بعناصر عن واقعة الزواج اللاحق وليس مترتباً عليه منافياً لحسن العشرة بين أمثالها . استبعاد المشرع الإضرار التي مرجعها المشاعر الإنسانية في المرآة تجاه ضرتها للتزاحم بين امرأتين على رجل واحد .
(الطعن رقم 368 لسنة 75 ق " أحوال شخصية "- جلسة 28 / 4 /2007 )
القاعدة
لا يعد الزواج بأخرى في حد ذاته ضرراً مفترضاً يجيز للزوجة طلب التطليق وإنما يجب على الزوجة التي تعارض الزواج الجديد أن تقيم الدليل على أن ضرراً منهياً عنه شرعاً أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقيا لا متوهماً واقعاً لا متصورا ثابتاً وليس مفترضاً مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في حد ذاتها وليس مترتباً ثابتاً عليها ,مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعاً منافياً لحسن العشرة بين أمثالها بما يخل بمقوماتها ويعد إساءة دون وجه حق اتصلت أسبابها بالزيجة الثانية وكانت هي باعثها …. وعلى ذلك يكون المشرع قد استبعد الأضرار التي تعود إلى المشاعر اللأنسانية التي تتزاحمان على رجل واحد وهذا أمر لا يمكن النفوس البشرية منه ولم يقصد النص المذكور إلى إزالته .
الخلع :
الموجز الطعن في الحكم الصادر بالخلع . غير جائز .م 20 فقرة أخيرة من القانون رقم 1 لسنة 2000.
( الطعن رقم 592 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 / 6 / 2007
المقرر طبقاً للفقرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أو ضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية عدم جوازيه الطعن على الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن , سواء بالاستئناف أو النقض .
الموجز الخلع . حقيقته . نوع من الطلاق وفقاً لرأى جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية . م 20 /2ق 1 لسنة 2000.
( الطعن رقم 592 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 / 6 / 2007 )

القاعدة
النص فى الفقرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , على أنه : " ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع ….. " مؤداه أن الخلع في حقيقته – ووفقاً لرأى جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية – هو نوع من الطلاق .
التطليق للغيبة
الموجز
طلب الزوجة التطليق للضرر من غيبة زوجها . شرطه . أن تكون غيبته في بلد أخر لمدة سنة ميلادية فأكثر وبغير عذر مقبول تقدره المحكمة . وجوب إعذار القاضي للزوج لإقامة مع زوجته أو نقلها . مناطه .
(الطعن رقم 917 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 13/ 1 / 2007
القاعدة
من المقرر –0 في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نصوص المواد 12, 13 , 23 , من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن المشرع أجاز للزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة عدتها 365 يوماً فأكثر وتضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت الفرقة بسبب مضارة الزوج وشرط لذلك توافر أمرين أولهما أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول , وتقدير العذر أمر متروك لقاضى الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً وخول المشرع القاضي التطليق لهذا السبب من غير إعزار أو ضرب أجل إن كان الزوج الغائب غير معلوم الإقامة أو معلوماً ولا سبيل لمراسلته , أما إن أمكن وصول الرسائل إليه فيحدد له القاضي أجلا يحضر فيه للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها . وأنه ضربت المذكرة الإيضاحية للقانون الأمثال على العذر المقبول بأنه طلب العلم أو التجارة أو انقطاع المواصلات إلا أن المناط في اعتباره كذلك هو ألا يقصد الزوج به الأذى بحيث يتعين ثبوت أن الزوج لا يستطيع نظراً لظروفه نقل زوجته إلى حيث يطلب العلم أو يمارس التجارة وتقدير توافر الغيبة والجر المتعمد يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق .
الموجز
التطليق للغيبة . إمكانية وصول الرسائل للزوج . وجوب إمهاله وإعذاره للإقامة مع زوجته . المادة 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929 . مدة الإمهال . ليست من مواعيد المرافعات . أثر ذلك . ليس للأعذار شكل خاص . كفاية علم الزوج بما يقرره القاضي بشأن الإمهال والأعذار .
( الطعن رقم 917 لسنة 74 ق أحوال شخصية " – جلسة 13 / 1 / 2007 )
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع وإن جعل المناط في وجوب إمهال الزوج الغائب فترة من الزمن مع أعذاره هو إمكانية وصول الرسائل إليه , إلا أنه لم يحدد وسيلة بما يقرره القاضي في هذا الشأن , وإذ كانت مدة الإمهال المنصوص عليها في هذه المادة ليست منم قبيل مواعيد المرافعات التي يتعين مراعتها عند القيام بالإجراء المطلوب وإنما هي مجرد مهلة يقصد بها حث الزوج الغائب على العودة للإقامة مع زوجته أو نقلها إليه بجهة إقامته بحيث إذا فعل ذلك بعد انقضاء المهلة أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى انتفى موجب التطليق , فأنه يكفى لتحقق شرط الإمهال والأعذار في حق الزوج الغائب أن يصل إلى علمه ما يقرره القاضي في هذا الشأن .
الموجز :-
طلب الزوجة التطليق للتضرر من غيبة زوجها . شرطه . أن تكون غيبته في بلد أخر لمدة سنة فأكثر وبغير عذر مقبول .
( الطعن رقم 254 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 10 /3 / 2007 )
القاعدة
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع أجاز للزوجة إذا ادعت على زوجها غيابه عنها سنة فأكثر , وتضررت فعلاً من بعده عنها هذت المدة الطويلة أن تطلب التطليق بسبب هذا الضرر , والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر لغيابه عنها , ويشترط للتطليق للغيبة توافر أمرين الأول : أن تكون غيبة الزوج مدة سنة فأكثر في بلد آخر غير البلد الذي تقيم الزوجة والثاني : أن تكون غيبته بغير عذر مقبول .
الغيبة والهجر المتعمد والعذر خضوعاً لتقدير قاضى الموضوع . من أدلة الدعوى ومنها أقوال الشهود . شرطه . أن يكون استخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ( الطعن رقم 583 لسنة 75ق " أحوال شخصية " – جلسة 30 9 / 2007)
القاعدة :
تقدير الغيبة والهجر المتعمد والعذر , يخضع لتقدير قاضى الموضوع من أدلة الدعوى , ومنها أقوال الشهود , دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض , متى كان استخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق .
التطليق لعدم الإنفاق . وقوعه رجعياً للزوج مراجعة زوجته . شرطه . ثبوت يساره واستعداده للإنفاق في أثناء العدة . مخالفة ذلك . أثره عدم صحة الرجعة . م 6 ق 25 لسنة 1920 .
(الطعن رقم 793 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 26 / 5 / 2007 ) .

القاعدة
النص في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن " تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يسارة , واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يسارة ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة " .
حضانة
سن الحضانة
الموجز
انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير الخامسة عشر سنة . ق 4 لسنة 2005 تعلقه بالنظام العام . أثره . سريانه بأثر فوري على المراكز القانونية التي لم تستقر .
( الطعن رقم 457 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16 / 10 / 2006 )
القاعدة
إذ كانت أحكام حضانة الصغار متعلقة بالنظام العام وكان المشرع في الفقرة الأولى مكن المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 , المعدل بالقانون رقم 100 لسنة1985 , قد قرر انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير العاشرة من عمره إلا أنه بموجب القانون رقم4 لسنة 2005الصادر بتاريخ 7 /3 / 2005تم تعديل هذه السن بجعل انتهاء هذا الحق ببلوغ الصغير الخامسة عشر من عمرة , وهو تعديل يتعلق بذاتية القاعدة القانونية التي تقرر حق النساء في الحضانة فإنه يأخذ حكم القاعدة الآمرة المقررة لهذا الحق , ومن ثم يسرى بأثرة فوري من تريخ صدوره على الدعوى الماثلة رغم رفعها قبل هذا التاريخ , وعدم استقرار المراكز القانونية الناشئة عنها فيه .
نفقة
الموجز
نفقة الزوجة على زوجها . منا طها . احتباسه لها تحقيقاً لمقاصد الزواج كيفية الاحتباس . علة ذلك . النفقة . أثره . عدم وجوبها . مؤداه . عدم استحقاق الناشز النفقة .
( الطعن رقم 634 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 24 / 2/ 2007) .
القاعدة
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 11 مكرراً ثانياً ممن القانون رقم 25 لسنة1929 المضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985 على أنه " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقفت نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة " مفاده على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية والراجح في مذهب أبى حنيفة أن نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه لها تحقيقاً لمقاصد الزواج بأن تسلمه نفسها حقيقة أو حكماً بأن تكون مستعدة للدخول في طاعته وغير ممتنعة عن الانتقال إليه , فكل من كان محبوساً بحق مقصود لغيره فنفقاته عليه , ولأن النفقة حقها وانتقالها إليها حقه ما دام قد أوفاها عاجل صداقها وأعد لها مسكناً شرعاً وكان أميناً عليها فإن طالبها بالنقلة إليه فامتنعت فإن كان امتناعها بحق كأن امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل فلها النفقة وإن امتنعت بغير حق فلا نفقة لها لأنها تستوجب النفقة بتسليم نفسها لزوجها فلم يتحقق شرط وجوب النفقة فلا تجب ولذا تستحق الناشز النفقة .
الموجز
صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول في طاعته ما لم يكن الامتناع بحق . علة ذلك . استيفاء شروط النفقة وقت الحكم بها لا يمنع عدم توافرها في وقت لاحق للحجية المؤقتة للأحكام الصادرة بالنفقات . ( الطعن رقم 634 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 24 / 2 / 2007 )
القاعدة
مجرد صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول في طاعته إلا إذا كان هذا الامتناع بحق لأنها إن كانت قد استوفت شروط وجوب النفقة وقت الحكم بها فإن هذه الشروط قد لا تتوافر في وقت لاحق ذلك بأن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقات أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها.

(ب) المسائل المتعلقة بغير المسلمين




زواج
الموجز
تقدير المانع الطبيعي والعرضي الذي يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية . مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أساس سائغ . شرطه . ( الطعن رقم 743 لسنة 74ق " أحوال شخصية " – جلسة 25 / 11 / 2006)
القاعدة
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية وتقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع , دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة إلا أن ذلك مشروط بأن تفصح عن مصادرة الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها .

الموجز :-
الغش في بكارة الزوجة غلط في صفة جوهرية يجيز إبطال الزواج . م 37 مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سنة 1938 . دعوى بطلان الزواج . رائطها . م 38 من المجموعة سالفة الذكر . ( الطعن رقم 743 لسنة 74ق " أحوال شخصية " جلسة 25 /11 /2006
القاعدة
المقرر- في قضاء هذه المحكم ة – أن المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 تنص على أنه يجوز للزوج الطعن في الزواج إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن ادعت بأنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو خلوها من الحمل وثبت أنه حامل كما تنص المادة 38 منها على أنه لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظروف شهر من وقت أن علم الزوج بالغش وبشرط ألا يكون حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت – مما مفاده أن الغش في شأن بكارة الزوجة – يجيز إبطال الزواج باعتباره غلطاً في صفة جوهرية يعيب إرادة الزوج وقت انعقاده بشرط أن يرفع دعوى البطلان في ظرف شهر من وقت علمه بالغش على إلا يكون قد حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت مما مفاده أن الغش في شأن بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج باعتباره غلطاً في صفة جوهرية يعيب إرادة الزوج وقت انعقاده بشرط أن يرفع دعوى البطلان في ظرف شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي بين الطرفين من ذلك الوقت لما في هذا من الاختلاط من إجازة ضمنية للعقد .
الموجز
توافر الغلط الذي يجيز إبطال الزواج , ومخالطة الزوج لزوجته أو عدم مخالطته . واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 743 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 25 / 11 / 2006 ) .
توافر الغلط وقت اتصال وقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما قد بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
التطليق
الموجز
اعتداء أحد الزوجين على الأخر الذي يبرر التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس . شرطه . مادة 55من لائحة الأقباط الأرثوذكس .
(الطعن رقم 262لسنة 75ق " أحوال شخصية " – جلسة 24/ 4/2007)
القاعدة :-
مفاد نص المادة 55 من لائحة الأقباط الأرثوذكس أن الاعتداء الذي يبرر التطليق لدى هذه الطائفة هو الذي يصل إلى حد محاولة القتل ويكفى في أن يقع مرة واحدة أو الذي لا يصل إلى هذا الحد ولكنه يبلغ من الجسامة بحيث يترتب عليه تعريض صحة الزوج المعتدى علية للخطر وذلك لما تنطوي عليه علية فعلته من إخلال الزوج بما يلقيه عليه ميثاق الزوجية المقدس من واجب الإخلاص وحسن المعاشرة .
الموجز :-
حق الزوج البريء في طلب التطليق للزنا . سقوطه بالصلح أو ثبوت صفحة عن الزوج المخطئ صراحة آو دلالة بعد حدوثه . م 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 ( الطعن رقم 114 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 4/ 6 /2007 )
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر ة سنة 1938 على أنه : " لا تقبل دعوى الطلاق , |إذا حصل بين الزوجين , سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب " مفاده أن حق الزوج البريء في طلب التطليق لعلة الزنا , يسقط إذا تم صلح بين الطرفين أو ثبت أن الزوج البريء صفح عن الزوج المخطئ , صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة .هذا الولد بنوة حقيقية وأنه خلق من مائه سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة غير أنه إذا كان كاذباً في الواقع كان علية إثم ذلك , ويثبت نسب القسط بمجرد الدعوة وهى الإقرار بنسبه .

ثالثا استئناف
ميعاد الاستئناف
الموجز
وجوب الرجوع إلى أحكام القانون رقم 1 لسنة2000دون أحكام قانون المرافعات فيما يتعلق بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية إلا فيما لم يرد بشأنه نص . مؤداه تطبيق قانون المرافعات في ميعاد الاستئناف وإجراءاته .
( الطعن رقم 68 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23 / 6 / 2007 )
القاعدة
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن " تسرى أحكام هذا القانون على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وإذا خلت أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000من النص على ميعاد الاستئناف وإجراءاته فإن أحكام قانون المرافعات تكون واجبة التطبيق .
الموجز
ميعاد استئناف الأحكام أربعون يوماً . م 227 مرافعات . إقامة الطاعن استئنافه خلال الميعاد وقضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف .خطأ .
( الطعن رقم 68 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " جلسة 23/ 6 / 2007 )
القاعدة
إذ كان ذلك , وكان ميعاد الاستئناف إعمالاً لنص المادة 227 من قانون المرافعات أربعين يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 26/ 2/ 2003 وأن الطاعن أودع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة الأخيرة بتاريخ 6 / 4 /2003 فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد القانوني المقرر له . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الإحالة للتحقيق
الموجز
جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . عدم استجابته لهذا الطلب بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة . لا خطأ .
( الطعن رقم 67 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 / 2007 )
القاعدة :
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لئن كلن طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه في أية حالة كانت عليها الدعوى , باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز أبداها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف , إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده وتقاعس خصمه عن إحضار شهود النفي فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفى الوقائع المراد إثباتها بالبيئة .
الموجز
محكمة الاستئناف . عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب الخصم إحضار شهوده . شرطه . تمكين محكمة أول درجة له من ذلك وتقاعسة عن إحضارهم .
( الطعن رقم 311 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة23 / 6 /2007 ) .
القاعدة
لئن كان طلب التحقيق يجوز تقديمه في أية حالة كانت عليها باعتباره من وسائل الدفاع فيها إلا أنه متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت بإجرائه وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد .
رابعا إعلان

الموجز

إعلان صحف الدعاوى والطعون للأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج تمامه بتسليم الصورة للنيابة .
( الطعن رقم 380 لسنة 75ق " أحوال شخصية " – جلسة 28 / 4 / 2007 )
القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض -على أنه وإن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفى بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلان الشخص في موطنه وبمجرد العلم الحكمى في البعض الأخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على الأصل وقد قرر المشرع أنه في حالة المقيم في خارج لا تجرى بواسطة المحضر ولا سبيل للمعلن عليها ولا مساءلة للقائمين بها فاكتفى بالعلم الحكمي بتسليم الصورة للنيابة العامة في إعلان أثرة بتسليم صورته للنيابة .
الموجز

إعلان الخصوم وصحة تمثيلهم في الدعوى مسألة تستقل بتحقيقها محكمة الموضوع متى كان لها سند بأوراق الدعوى .

( الطعن رقم 380 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28 / 4 / 2007 )

القاعدة

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى والتثبيت من صحة تمثيلهم فيها هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض مادام لهذا التحقيق سند من أوراق الدعوى .
الموجز
اشتمال أصل ورقة الإعلان على البيانات الأزمة لصحته . أثره لا بطلان . ( الطعن رقم 295 لسنة 67ق " أحوال شخصية " جلسة 26 / 5 / 2007 )
القاعدة
إذا بان للمحكمة من أصل ورقة الإعلان انه اشتمل على جميع البيانات التي يستوجب القانون لصحته فأن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس .
خامسا اختصاص

الموجز
توزيع العمل على دوائر المحكمة . مسألة تنظيمية . عدم خلقه نوعا من اختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى .
(الطعن رقم 930 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 4 / 6 / 2007 )
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن توزيع العمل على دوائر المختصة مسألة تنظيمه , وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من اختصاص تنفسه دائرة دون أخرى ,وأن تشكيل دوائر مختصة بالمحكمة وتخصيص بعضها لنص أنواع معينة من المنازعات يدخل في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة يتلق بالاختصاص النوعي .
الموجز
محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية . التزامها من تلقاء نفسها بصحة الدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم 10لسنة 2004 بإصدار ق؟ظ إنشاء محاكم الأسرة . الاستثناء . الدعاوى المحكوم فيها قبل العمل بالقانون سالف الذكر والدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم . أثره خضوع تلك الأحكام لطرق السارية قبل العمل بالقانون سالف الذكر والمعمول به من 1/ 10/ 2004 . م 2/1 14من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004, 56ق 1لسنة ….
(الطعون رقم 26 لسنة 76 ق " أحوال شخصية |" – جلسة 23 / 6 / 2007 )
القاعدة
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على أن "على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة , وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم .. " وفى فقرتها الثالثة على أن " ولا تسرى الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون " يدل على أن المشرع أوجب على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديهم من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه من اختصاص محاكم الأسرة , واستثنى نوعين من الدعاوى من وجوب الإحالة إلى محكمة الأسرة أولا هما به اعتبارً من 1 / 10 / 2004 , وثانيتهما : الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل هذا التاريخ ومن ثم العمل بهذا القانون وهى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر عملاً بنص المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ومن ثم فلا يسرى عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص عليه بالمادة 14 من القانون ذاته لسريانها فقط على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون إنشائها.

سادسا حكم
الطعن في الحكم
الموجز
الأحكام . الأصل فيها . خضوعها من حيث جواز الطعن عليها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها . م 1 مرافعات .
( الطعن رقم 1001 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19 /2 / 2007 )
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن عليها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها , طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات .
الموجز
الطعن من النائب العام لمصلحة القانون . م 250مرافعات . مؤداه اختلافه عن حق النيابة العامة في الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية .
( الطعنان رقما 40 , 56 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 / 6 / 2007 )
القاعدة
المقرر -في قضاء محكمة النقض – أنه وإن أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ,. إلا أنه يتعين لاعتبار هذا البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان أن يكون الحكم قد فصل في النزاع بوقائعه التي قدمت بصددها أوجه الدفاع والدفوع , أما إذا اقتصر الحكم على قضاء ينصرف إلى بحث مدى توافر شروط معينة يوجبها القانون في الطلب المتداعي بشأنه فلا على المحكمة إن هي أغفلت أياد أوحه دفاع الخصوم التي لا تتصل بقضائها طالما كان حكمها مسبباً تسبيباً كافياً لتسويغ ما حكمت به .
تسبيبه .
الموجز
الحكم السابق في دعوى أخرى تختلف موضوعاً أو خصوماً أو سبباً . جواز الاستدلال به كقرينة .
( الطعن رقم 930 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 4 / 6 /2007 )

القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز الاستدلال بالحكم السابق كقرينة في دعوى أخري , تختلف موضوعاً أو خصوماً أ سبباً .
عيوب التدليل

الفساد في الاستدلال
الموجز
إقامة الطاعنة دعواها باعتراضها على إنذار الطاعة لعدم أمانة زوجها عليها نفساً ومالاً تأسيساً على شهادة شاهديها وما قدمته من مستندات وأحكام تفيد تبديد منقولاتها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيساً على عدم اكتمال نصاب الشهادة وعدم ضرورة الأحكام المقدمة منها . قصور وفساد في الاستدلال .
( الطعن رقم 676 لسنة 66 ق "أحوال شخصية " – جلسة 23 / 1 /2006 )
القاعدة
إذا كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت اعتراضها على إنذار الطاعة لعدم أمانة زوجها عليها نفساً ومالاً واستدلت على ذلك بشهادة شاهديها وما قدمته من صور رسمية للمحاضر المقدمة منه ضدها وكذا الأحكام الصادرة ضده لما نسب إلية من تبديد منقولاتها وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى لعدم اكتمال نصاب الشهادة ولعدم ضرورة الأحكام المقدمة من الطاعنة فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال .
الموجز
أسباب الحكم . اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال . مناطه . انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها أو وقوع تناقض بينهما كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهى إليها حكمها بناء ً على تلك العناصر .
( الطعن رقم 368 لسنة 75 ق " أحوال شخصية _ جلسة 28 / 4 /2007 )
القاعدة
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في إقناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقناع بها في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء ً على تلك العناصر التي تثبت لديها .
حجية
الموجز
حجية حكم النفقة في موضوع النسب . شرطه . تعرض حكم النفقة لمسألة النسب وتمحيصها باعتبارها سبب الالتزام ز تمحيص الحكم الصادر بالنفقة ثبوت نسب الصغيرة للطاعن وبحثه بحثاً دقيقاً . أثره حجية هذا الحكم في هذا الصدد . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر دعوى إنكار النسب لسابقة الفصل فيها في دعوى النفقة . لا خطأ .
( الطعن رقم 762 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9 / 12 / 2006 )
القاعدة
من المقر ر أن الأصل في الدعوى بطلب نفقة الصغير أن يكون موضوع النسب قائماً فيها باعتبار سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائماً فيها وملازماَ
لها وتتبعه وجوداً وعدماً أخذاً بأن سبب وجوب النفقة للأولاد هي الجزئية التابعة من كون الفرع من صلب الأصل , فإذا بحث الحكم الصادر بنفقة الولد موضوع نسبه لأبيه باعتباره سبب الالتزام بالنفقة فقد صارت له حجيته فيما ثار حول النسب في دعوى لاحقة , كما أنه يتعين للقول بحجية النفقة في موضوع النسب أن يعرض الحكم لهذه المسألة الأساسية ويمحصها باعتبارها سبب الالتزام , لما كان ذلك , وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم …شرعي مركز طنطا والذي صار نهائياً بتأييده في الاستئناف رقم … شرعي مستأنف طنطا والصادر بين الخصوم أنفسهم أن قضى بإلزام الطاعن بنفقة الصغيرة ….. استناداً إلى ثبوت بنوتها له مقرراً في أسبابه ثبوت تلك البنوة له8 بالزوجة الصحيحة وشهادة ميلادها, وأن الأوراق قد خلت مما ينفى تلك البنوة , وكانت هذه المسألة قد حازت قوة الأمر المقضي بتأييد الحكم المذكور استئنافياً فإن ذلك يعد مانعاً للخصوم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن نسب الصغيرة المذكورة في أية دعوى أخرى لسابقة الفصل في هذه المسألة بقضاء نهائي حاز قوة الأمر المقضي , وإذ التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس .
الموجز
أحكام النفقة . حجيتها مؤقتة . لأنها مما تقبل التغيير بسبب تغير الظروف . بقاء هذه الحجية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير . علة ذلك . عدم تقيد الحكم المطعون فيه في تقديره للمتعة بالحكم النهائي الصادر بنفقة الزوجية دون بيان تغير ظروف فرضها . خطأ في تطبيق القانون . ( الطعن رقم 41 لسنة 67ق " أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 / 2007 )
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة , لأنها تقبل التغيير والتبديل , وترد عليها الزيادة والنقصان , بسبب تغير الظروف , كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها , إلا أن هذه الحجية تظل باقية , طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير , وذلك إعمالاً لقاعدة الاستصحاب المقررة في أصول الفقه وظروف الإسلامي من استبقاء الحكم الثابت علي ما كان إلا أن يوجد دليل يغيره أو يرفعه , فالحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عصراً حتى يقوم الدليل على تبديل الظروف التي اقتضت فرض النفقة وكانت المتعة وفقاً لنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 , تقدر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية . لما كان ذلك , وكان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع الحكم الصادر في الدعوى رقم … شرعي نفس جرجا , بجعل النفقة المقررة للمطعون ضدها مبلغ ثلاثين جنيهاً شهرياً . وإذا لم يتقيد الحكم المطعون فيه في تقديره للمتعة المقضي بها بذلك الحكم النهائي , دون أن يتعين محكمة الاستئناف . ما إذا كانت دواعي فرض النفقة بمقتضاه . وظروف الحكم بها وحالة الطاعن المالية أو العائلية , قد تغيرت , فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الموجز
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها . شرطه . ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً يحوز قوة الأمر المقضي . ( الطعن رقم 179 لسنة 75 " أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 / 2007 )
القاعدة
إذ كان المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها – وعلى جرى به قضاء هذه المحكمة – يشترط أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ,ولا تتوافر هذه الوحدة . إلا أن تكون هذه المسالة أساسية لا تتغير, وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً, وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية آي من الطرفين قبل الأخر من حقوق متفرعة عنها , ولو كان الفصل فيها وارداً في أسباب الحكم في الدعوى الأولى متى كانت هذه الأسباب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقة , وما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .
سابعا دعوى الاحوال الشخصية

إجراءاتها
الموجز
سريان الإجراءات الواردةفي القانون 1 لسنة 2000 على جميع الأشخاص المقيمين على أرض مصر سواء كانوا وطنيين أو أجانب . مسلمين أو غير مسلمين دون تفرقة بينهم .
( الطعن رقم 592 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلة 18 / 6 / 2007 )
القاعدة
النص في الفقرة الأولى من السادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراء ت التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه : " تسرى أحكام القانون المرافق , على إجراء ت التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية …" مفاده , وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون , أن جاء بحكم عام حيث من حيث الأشخاص مقتضاه هذا القانون على كل المقيمين على أرض مصر , سواء كانوا وطنيين أو أجانب , مسلمين أو غير مسلمين , دون ثمة تفرقة بينهم .
" انعقاد الخصومة "
الموجز
انعقاد الخصومة . شرطه . إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بصحفية الدعوى أو ى حضوره بالجلسة . لا محل لاشتراط تنازله صراحة أو ضمناً عن حقه في الإعلان . م 68 مرافعات المضافة بالقانون 23 لسنة 1992 . علة ذلك .
( الطن رقم 45 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 24 /3/2007)
القاعدة
النص في الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعي عليه والثاني حضور المدعى عليه بالجلسة إذ وردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط ولا يغير من ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون من أن المقصود بالحضور في هذا المقام هو أن يحضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها ويتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن يقر باستلامه صورة منها أو يتسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض أو يبدي دفاعاً في الموضوع أو يطلب أجلاً لإبائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني إذ أن نص الفقرة الثالثة المستحدث على انعقاد الخصومة بحضور المدعى عليه قد تجاوز هذه الفروض جميعاً فتنعقد به الخصومة سواء تنازل المدعى عليه صراحة أو ضمناًً عن حقه في إعلان بصحيفتها أو لم يتنازل عنه فلا يلزم إقرار باستلامه صورة الصحيفة أو أن يتسلمها بالجلسة دون اعتراض منه وسواء تقدم بدفاع أو مستندات في الجلسة أو لم يقدم بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعي عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دونما حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة .
سماع الدعوى
الموجز
المدة المقررة لسماع الدعوى . م 375 لائحة شرعية . عدم اعتبارها مدة تقادم . وقوف سريانها . شرطه . قيام عذر شرعي بالمدعي يحول بينه وبين رفع الدعوى . ( الطعن رقم 427 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/ 12 / 2006 )
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم يعمل بشأنها بقواعد التقادم الواردة في القانون المدني وإنما مبناها مجرد نهى للقضاة عن سماع الدعوى بمجرد انقضاء المدة المقررة لسماعها ولا يقف سريانها التقادم إلا بقيام عذر شرعي يحول بين المدعى وبين رفع الدعوى ما بقى هذا العذر قائماً .

الموجز
المنع من سماع الدعوى . لا أثر له علي على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه . علة ذلك .
( الطعن رقم 427 لسنة 74 ق " أحوال شخصية – جلسة 23 / 12 / 2006 )
القاعدة
المنع من سماع الدعوى ليس مبنياً على الحق وإنما هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – نهى للقضاة عن سماعها قصد به قطع التزوير والحيل , وعلى هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها .
الموجز
دعوى الزوجية . عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية . م 17 ق 1 لسنة 2000 .
( الطعن رقم 767 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16 / 4 /2007 )
القاعدة
المقرر أن النص في المادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ببعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية , على أنه ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج شابتاً بوثيقة رسمية " مفاده أنه يشترط لقبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ألا يكون هناك إنكار للزوجية وإلا فيجب أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية ومن مقتضى ذلك أنه في حالة عدم وجود هذه الوثيقة يكون قبول هذه الدعاوى مرهوناً بوجود عدم إنكار الزوجية والمقصود بهذا الإنكار هو الذي لم يوجد إقرار سابق ينافيه ولو لم يكن أمام مجلس القضاء ما دام كان ثابتاًُ بالطريق الذي بينه القانون .
الصلح
الموجز
التزام المحكمة ببذل الجهد للإصلاح بين الزوجين وعرض الصلح مرتين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق . م 18 ق 1 لسنة 2000 القانون لم يرسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح . عرض المحكمة الصلح على الطرفين . قبوله أو رفضه منهما . يتضمن بذلها الجهد للحيلولة دون فصم عرى الزوجية . ( الطعن رقم 578 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18/6/ 2007 )
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد أوجب في المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على المحكمة في دعاوى الطلاق أو التطليق أن تبذل جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين , فإذا كان لهما ولد تلتزم بعرضه مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً لبذل الجهد في محاولة الصلح , وكان في عرض المحكمة الصلح على الطرفين وما يبديه كل منهما من قبوله أو رفضه ما يتضمن في طياته بذلا لجهدها للحيلولة دون فصم عرى الزوجية .
التحكيم
الموجز
اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم في غير حالاته . مؤداه . اعتبار تقرير الحكمين ورقة من أوراق الدعوى . عدم تقيد المحكمة به وخضوعه لتقديرها في مجال الإثبات .
( الطعن رقم 794 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 /12 /2006 )
القاعدة
المحكمة لا تكون ملزمة باتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق للضرر طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 , إلا عندما تكرر الزوجة شكواها في طلب التطليق , ولم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى , وإلا فإن تقرير الحكمين لا يقيدها في الحكم بمقتضاه , وإنما يعتبر ورقة من أوراق الدعوى . التي تخضع لتقدير المحكمة في مجال الإثبات .
الموجز
ذكورة الحكام . شرط لولايتهم . علة ذلك . بعث المحكمة حكاماً من بينهم امرأتان . أثره . بطلان التقدير المقدم منهم . استناد الحكم إلى هذا التقدير في قضائه . خطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 838 لسنة 74 ق . " أحوال شخصية " جلسة 24 /3 / 2007 )
القاعدة
إذ كانت قواعد التحكيم الواردة في المواد من 7 إلى 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سواء قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أو بعد هذا التعديل – بالقانون رقم 1 لسنة 2000 – قد اتخذت من مذهب الإمام مالك فأنه يجب الرجوع إلى هذا المذهب في بيان الشروط الواجب توافرها في الحكام فيما لم يرد به نص صريح في المواد المشار إليها وإذ كان هذا المذهب يشترط الذكورة في الحكام على اعتبار أن طريقهم هو الحكم وليس الشهادة أو الوكالة فيتعين الالتزام بهذا الشرط وإن لم يرد به نص صريح بالمادة السابعة بعد تعديلها بالقانونين سالفي الذكر . لما كان ذلك وكانت المحكمة لم تلتزم بهذا الشرط فيمن بعثتهم حكاماً في الدعوى بأن كان من بينهم امرأتان مما يبطل التقرير واتخذ منه سنداً لقضائه بالتفريق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الموجز
بعث المحكمة حكمين بين الزوجين . يعتبر من قبيل إجراءات الإثبات التنظيمية والتي لم يضع المشرع ثمة جزاءً على مخالفتها . عدم تعلقها بالنظام العام .
( الطعن رقم 578 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 /6 / 2007 )
القاعدة
المقرر أن إجراءات بعث المحكمة حكمين للإصلاح بين الزوجين تعتبر من قبيل إجراءات الإثبات التنظيمية والتي لم يضع المشرع ثمة جزاء معيناً على مخالفتها باعتبارها ليست من النظام العام .
الطلبات العارضة
الموجز
قبول الطلب العارض . شرطه . أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة شفى حضور الخصم ويثبت في محضرها . م 123 مرافعات . لا أثر له .
( اطعن رقم 380 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " جلسة 28 /4 /2007 )
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – بأنة لا يشترط لقبول العارض وفقاً للمادة 123 من قانون إلا أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها فلم يرتب المشرع جزاء على عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا في السجل المنصوص علية في المادة 67 من القانون المذكور .
مصاريف الدعوى
الموجز
مصاريف الدعوى . تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها على الخصم خاسر الدعوى . علة ذلك .
( الطعن رقم 674 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 3 /9 / 2007 )
القاعدة
مفاد نص المادة 184 مرافعات أن المحكمة تحكم بمصاريف الدعوى من تلقاء نفيها , ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم , وتلزم بها خاسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق , وأن إلزام الخصم بالمصاريف من أثار الحكم ضده في المنازعة .
رأى النيابة
الموجز
رأى النيابة العامة في الدعوى لا تتقيد به المحكمة . إغفال المحكمة مناقشته . مفاده إطراحها له .
( الطعن رقم 767 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/ 4 /2007 )
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه أياً كان وجه الرأي فيما أبدته النيابة العامة في الدعوى فإن المحكمة لا تتقيد به , فلها أن تأخذ به أو تطرحه , وإغفالها مناقشته مفاده إطراحها له .
الموجز
النيابة العامة . طرف أصيل في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية . أثره . يكون لها ما للخصوم من حقوق وما عليهم من واجبات .
( الطعنان رقما 40 , 56 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 / 6/2007)
القاعدة
النص في المادة الأولي من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية على أنه :"يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في قضايا الأحوال الشخصية , التي تختص بها المحاكم الجزئية , بمقتضى القانون رقم 462لسنة 1955 وعليها أن تتدخل في كل قضية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالوقف , وإلا كان حكمها باطلا , مفاده أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 – واجب التطبيق على الدعوى – أصبحت النيابة العامة طرفاً أصيلاً في قضايا الأحوال الشخصية , التي لا تختص بها المحاكم الجزئية , فيكون لها ما للخصوم من حقوق , وعليها ما عليها من واجبات .
الموجز
النيابة العامة . حقها في الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية . وجوب رفع الطعن منها وأن يوقع صحيفتها رئيس نيابة على الأقل . م 253 مرافعات .
( الطعنان رقما 40 , 56 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 / 6 / 2007 )
القاعدة
النص في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 أحال في بيان إجراءات تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية إلى الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات وقد تضمن هذا الباب المادة 96 من هذا القانون التي تنص على أن : " للنيابة العامة الطعن في الحكم , في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخله فيها , إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك " بما مفاده , أنه في دعاوى الأحوال الشخصية التي تتدخل فيها النيابة العامة يكون لها بهذه الصفة الحق في الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى بأي طريق من طرق الطعن ومنها الطعن بالنقض وإذ خلا الباب الرابع سالف الذكر من تحديد درجة معينة لعضو النيابة العامة , الذي يقرر بالطعن بطريق النقض في هذه الأحكام والتوقيع , والتوقيع على صحيفته وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات على أنه : " إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة علي الأقل …." فإن مؤدى ذلك أن الطعن بالنقض يكون مقبولاً إذا قرر به ووقع علي صحيفته عضو النيابة العام ة بدرجة رئيس نيابة على الأقل .
الإثبات فيها
إجراءات الإثبات
الموجز
تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور بالجلسة المحددة لبدء التحقيق وطلبه الاستئجال لجلسة أخرى تالية . التزام المحكمة بإجابة هذا الطلب . شرطه . بقاء أجل التحقيق قائماً . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 940 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 15 / 1 2007 )
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء – التحقيق أو يكلفه بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضى التحقيق يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية مادام أجل التحقيق قائماً مفاد ذلك أنه إذا استأجل الخصم لإحضار شهود خلال هذا الأجل فعلي المحكمة أن تجيبه لهذا الطلب وإلا كان حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع .
طرق الإثبات
الإقرار
الموجز
الإقرار . ماهيته . جواز اعتبار السكوت إقراراً ضمنياً بحصول الزواج . ليس للزوج نفى إقراره بع ثبوته .
( الطعن رقم 767 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16 /4 /2007 )
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإقرار شرعاً هو إخبار الإنسان عن ثبوت حق لغية على نفسه والسكوت في بعض المواضع يجعل الساكت مقراً بالحق بسكوته عنه كما يجعل المتكلم مقراً بالحق بكلامه وإن خالف القاعدة الفقهية لا ينسب لساكت قول , ومن بينها لو هنا الناس الزوج بزواجه فسكت لزمه الزواج وليس له نفيه بعد أن أقر به , وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة للإقرارات الصادرة من المورث ومن ثم تسرى عليه .
الموجز
الإقرار غير القضائي . خضوع قوته في الإثبات لمحكمة الموضوع .
( الطعن رقم 767 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 6 / 4 /2007 )
القاعدة
المقرر أن الإقرار غير القضائي يخضع في تقدير قوته في الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك , متي كان تقديرها سائغاً.
الموجز
الإقرار . يصح أن يكون في غير مجلس القضاء . جواز إثبات بالبينة ويكون المقر فيها كأنه أقر به أمام القاضي .
( الطعن رقم 504 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 26 / 5 / 2007 )
القاعدة
المتفق عليه عند فقهاء الأحناف أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره , وفى هذه الحالة يجوز للمدعى إثباته بالبينة ويكون المقر فيها كأنه أقر به إمام القضاء .
البينة

الموجز

ترجيح شهادة علي أخري . من إطلاقات قاضي الموضوع . عدم التزامه ببيان أسباب الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها .
( الطعن رقم 624 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 13 / 1 / 2007 )
القاعدة

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ترجيح شهادة على أخري هو من إطلاقات قاضى الموضوع دون معقب فلا عليه أن يحكم بغير ما يطمئن إليه وجدانه ولا يلزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إله مدلولها .
الموجز

شهادة القرابات بعضهم لبعض مقبولة في المذهب الحنفي . الاستثناء . شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه .
( الطعن رقم 67 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 /2007 )
القاعدة

المقرر في المذهب الحنفي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه .
الموجز

أصل في الشهادة . وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه . الشهادة بالتسامع على التطليق للضرر . غير جائزة .
( الطعن رقم 67 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 /2007 ) .
القاعدة

المقرر أن الأصل في الشهادة هو معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ
لمن يعاينه عيناً أو سمعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة علي التطليق للضرر .
الموجز

بلوغ الشاهد . شرط للأداء وليس شرطاً للتحمل . كفاية أن يكون الصبي مميزاً
( الطعن رقم 29 لسنة 67 ق ." أحوال شخصية " جلسة 24 / 3 / 2007 )
القاعدة

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – بأنه ولئن كان البلوغ من الشروط العامة في الشاهد إلا أنه شرط للأداء وليس شرطاً للتحمل لمل للشهادة من معني الولاية على المشهود عليه إذ بها يلزم بالحق ويحكم عليه به ولا ولاية للصبي على نفسه فلا ولاية له من باب أولى على غيره وبعبارة أخرى فإن البلوغ شرط عند الإدلاء بالشهادة فحسب , وليس بشرط عند حدوث الواقعة المشهود عليها لأنه يكفي لإمكان علم الشاهد بالحادثة فهمها وقت حصولها وتحمله الشهادة عنها أن يكون عاقلاً ولو كان صبياً وأهلية التحمل إنما تكون بالضبط الذي يتمثل في حسن السماع والفهم والحفظ وقت الأداء وهو يثبت للصبي كما يثبت للبالغ
الموجز

عدم قبول شهادة من كانت بينه وبين المشهود عليه عداوة دنيوية .
( الطعن رقم 563 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 26 / 5 / 2007 )
القاعدة

من المقرر أنه لا تقبل شهادة من كان بينه وبين المشهود عليه عداوة دنيوية .
الموجز

شهادة القرابات بعضهم لبض مقبولة . الاستثناء . شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه واحد الزوجين لصاحبه .
( الطعن رقم 563 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 26/ 5 / 2007 )
القاعدة

من المقرر أنه لا تقبل شهادة من كان بينه وبين المشهود عليه عداوة دنيوية .
الموجز

شهادة القرابات بعضهم لبعض مقبولة . الاستثناء . شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه .
المسائل التي تعترض سير الخصومة

سقوط الخصومة
الموجز
سقوط الخصومة . ماهيته . جزاء فرضه المشرع على المدعى المتسبب في عدم السر في الدعوى بفعلة أو امتناعه مدة ستة أشهر . م 134ملرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999 . عدم جواز الحكم به ما لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه . جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً بالتعرض للدفاع في الموضوع .
( الطعن رقم 134 لسنة 74 ق – أحوال شخصية – جلسة 21 / 5 / 2007 )
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 م لمضى أكثر من ستة أشهر , على أخر إجراء صحيح في الدعوى – هو إجراء فرضه المشرع على المدعي ومن في حكمه كالمستأنف الذي تسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر , وهو مما يتصل بمصلحة الخصوم ,فلا يجوز للمحكمة أن تنزله على واقعة الدعوى إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه الذي يملك التنازل عنه صراحة أو ضمناً , بأن يصدر عنه ما يستفاد على وجه القطع واليقين أنه يعتبر الخصومة قائمة منتجة لأثارها ويدل على قبوله ورضاه ورغبته في متابعة السير في الدعوى ومن ذلك أن يتعرض صاحب الشأن للدفاع في الموضوع .
ثامنا قانون

الموجز
الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقوف . خضوعها لذات القواعد التي كانت تحكمها قبل إلغاء المحاكم الشرعية أو المجالس الملية والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . ما لم بشأنه نص في هذه اللائحة . وجوب اتباع أحكام قانون المرافعات.
( الطعن رقم 624 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 13 / 1 / 2007 )
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955نصت على أن تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها.
الموجز
الشريعة الإسلامية . وجوب تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية للمصرين المسلمين وغير المسلمين مختلفي الملة أو الطائفة . اتحادهما في الملة والطائفة وجوب تطبيق الشريعة الطائفية .
( الطعن رقم 868 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 5/ 2 / 2007 )

القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ضابط الإسناد تحديد القانون الواجب التطبيق في الأحوال الشخصية للمصرين هو الديانة بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين وغير المسلمين المختلفين في الملة أو الطائفة وتطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة .
الموجز
اتحاد الطائفة أو الملة . العبرة فيه بوقت رفع الدعوى . تغير الطائفة أو الملة أثناء سير الدعوى . لا أثر له في تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلاً سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام إذا أن مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 م – المنطبق على الدعوى – من أنه " لا يؤثر في تطبيق المادة السادسة تغيير الطائفة أو الملة , بما يخرج أحد الخصوم من وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغيير إلى الإسلام " أن المشرع أراد أن يتخذ من سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها وهو وصف ظاهر منضبط لا من مجرد قيام النزاع . مناطاً يتحد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق على أطرافها .
الموجز
الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة . خضوعها لنصوص القوانين السارية قبل العمل به ولو أدركها هذا القانون . علة ذلك . اتساعها لشمول كافة الإجراءات والقواعد الإجرائية بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن في الأحكام في كافة مراحل الدعوى . م2 من القانون سالف الذكر .
( الطعن رقم 1001 لسنة 74ق " أحوال شخصية " - جلسة 19 / 2 /2007 )
القاعدة
النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محكمة الأسرة , على أنه " على محاكم الدرجة الأولى - الجزئية والابتدائية – أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها , ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم الأسرة , وذلك بالحالة التي تكون عليها …, ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها , وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها , وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها ,مفاده – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أرد فيها حكماً انتقالياً مؤداه أن العاوي التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون إذ جاءت عبارة خاضعة للقواعد السارية قبل العمل بهذا القانون إذ جاءت عبارة خاضعة للقواعد السارية قبل العمل بهذا القانون , في صيغة عامة مطلقة , فلا محل لتقيدها بإجراء دون أخر , أو بمرحلة دون أخرى , ومن ثم فإنها تتسع لتشمل كافة الإجراءات والقواعد الإجرائية , بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن في الأحكام فتسرى في كافة مراحل الدعوى .
الموجز
النص القانوني . لا محل لتفسيره متى كان واضحاً جلى المعني . ما تضمنته المذكرة الإيضاحية من بيانات بشأن الفقرة الثالثة من المادة 68 مرافعات المعدلة بقانون 23 لسنة 1992 . لا تتفق وصريح عبارة النص . وجوب عدم الاعتداء بها . علة ذلك . ( الطعن رقم 74 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " جلسة 28 / 4/ 2007 )
القاعدة
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – بأنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعي الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص ومن ثم فإن ما أو ردته المذكرة الإيضاحية في مقام التعليق على الفقرة الثالثة من المادة 68 يعد خروجاً عن المعنى الصحيح للنص وتقييداً لمجال تطبيقه وقد جري قضاء النقض بعدم الاعتداد بما تورده المذكرة الإيضاحية إذا تعارضت مع النص القانوني ولا يجوز القول بأن المشرع أراد هذا الاتجاه إذ لا يجوز الرجوع إلي قصد الشارع إلا إذا كان النص يحتمل أكثر من معني أو شابه الغموض . لما كان ذلك فإنه يتعين إعمال النص القانوني الذي تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 68 مرافعات والالتفاف عما أوردته المذكرة الإيضاحية في شانه من قيود لم ينص عليها المشرع .
تاسعا محكمة الموضوع
سلطتها في تقدير أقوال الشهود
الموجز
سلطة قاضى الموضوع في تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه . لمحكمة النقض التدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب اطمئنانه وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ( الطعن رقم 368 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28 / 4 / 2007 )
القاعدة
المقرر – قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب اطمئنانه وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .
سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والقرائن والمستندات واستخلاص الواقع منها . حسبما أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
الموجز
ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء طالما لم يسلك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير . لمحكمة الموضوع استخلاص عدم جدية الطعن بالتزوير .
( الطعن رقم 767لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16 / 4 / 2007 )
القاعدة
المقرر أنه لمحكمة الموضوع في قضاء هذه المحكمة – أن مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء ,طالما لم يسلك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير , وأن لمحكمة الموضوع استخلاص عدم جدية الطعن بالتزوير.
الموجز
سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن . حقها في الاستناد إلى أمر تقرر بحكم
أخر . شرطه . أن يكون هذا الحكم بملف الدعوى وأصبح ضمن مستنداتها
( الطعن رقم 930 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " –جلسة 4/ 6 /2007 )
القاعدة
المقرر أنه لمحكمة الموضوع سلطة تامة في استنباط القرائن ويحق لها الاستناد إلى أمر تقرر في حكم أخر , طالما أن هذا الحكم مودع ملف الدعوى , وأصبح ضمن مستنداتها , وعنصراً من عناصر الإثبات يتناضل الخصوم في دلالته .
عاشرا نقض

ميعاد الطعن
الموجز
عدم رفع الطعن بالنقض في الميعاد المحدد قانوناً , فأنه يسقط الحق فيه وللنيابة إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض , وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .
( الطعن رقم 547 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 3 / 9 / 2007 )
القاعدة
المقرر أنه إذا لم يرفع الطعن بالنقض في ميعاده المحدد قانوناً فإنه يسقط الحق فيه وللنيابة إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .
الخصوم في الطعن

الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه .
( الطعن رقم 767 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16 /4 / 2007 )
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته , أو نازعه خصمه في طلباته هو , وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره , فإذا لم توجه إليه طلبات, ولم يقض له عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
الموجز
الطعن بالنقض جائز لكل من كان طرفاً في الخصومة متي صدر الحكم ضده سواء كان خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها .
( الطعن رقم 437 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23 / 6 /2007 )
القاعدة
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 248 من قانون المرافعات تنص علي أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف .." يدل على أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة متي صدر الحكم ضده سواء كان مستأنف أو مستأنف عليه , خصماً أصلياً أو ضامنا لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام والاختصام والانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها .
الأحكام غير جائز الطعن عليها
الموجز
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة . عدم جواز الطعن عليها استقلالاً قبل الحكم الختامي لها . الاستثناء . أحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو في شق منها يكون قابلاً للتنفيذ الجبري أو الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة . م 212 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .علة ذلك .
( الطعن رقم 693 لسنة 73ق " أحوال شخصية "- جلسة 6/ 11/ 2006 )
القاعدة
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992م – وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وجرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن علي استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق فيها وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى انتهائها أعمالا لنص المادة المشار إليها هي الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها .
الحادى عشر : وقف


الموجز

غرض الواقف استظهاره من مجموع كلا مه في كتاب الوقف كوحدة متكاملة . شرطه . ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلي معني أخر يخالفه .
( الطعن رقم 631 لسنة ق " أحوال شخصية " – جلسة 4 / 12 /2006 )
القاعدة

المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن المادة العاشرة من القانون 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقاً خاصاً لاستظهار المعني الذي أراده الواقف من كلامه وأطلقت للقاضي فهم غرض الواقف من عباراته علي ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلي معني أخر يخالفه , وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه , لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة واحدة متكاملة ويعمل به علي أنه إرادة منه واتجه إليه مقصودة باعتبار أن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة .
الموجز

تقرير الواقف معاشاً من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمته . مؤداه . استحقاق المعاش . منا طه . وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف. عمل المطعون ضده بهيئة الأوقاف المصرية . مؤداه . عدم ارتباطه بعلاقة عمل بالوقف وإنما علاقته تنظيميه لائحية بهيئة الأوقاف المصرية .أثره . عدم استحقاقه لمعاش وفقاً لشرط الوقف

. قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاقه معاشاً من ريع الوقف لعمه فى خدمته . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 631 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 4/12 /2006 )
القاعدة

الثابت من حجة الوقف أن الواقف قرر معاشا من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمة الوقف وفقاً للشروط الواردة بحجته مما مفاده أن مناط استحقاق المعاش على النحو المتقدم وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف . بحيث يلزم تحقق تبعيته القانونية للقائم علي شئون الوقف والتي تعني خضوعه في أداء عمله لإدارة وإشراف وساطة من يتولى تصريف العمل بالوقف ويقابل ذلك تمتع الأخير بحق توجيهه ومراقبته وتوقيع الجزاء عليه في حالة مخالفة أوامره . لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده يعمل بهيئة الأوقاف المصرية خفيراً زراعياً على وقف .. مما مؤداه انه لم يرتبط بالوقف بعلاقة عمل تجعله تابعاً له ,إذ أنه يرتبط بهيئة الأوقاف المصرية بعلاقة تنظيمية لائحية ,ومن ثم فإنه لا يستحق معاشاً طبقاً لشروط الواقف علي نحو ما سلف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه باستحقاق المطعون ضده لمعاش من ريع الوقف المذكور علي سند من أنه عمل في خدمة الوقف . فإنه يكون قد خرج بشرط الواقف إلي ما لا يؤدي إليه مدلوله , ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الموجز
الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف . خضوعها لذات القواعد التي كانت تحكمها قبل إلغاء المحاكم الشرعية أو المجالس الملية والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . ما لم يرد بشأنها نص في هذه اللائحة . وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات .
( الطعن رقم 624 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 13 /1 / 2007 )
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 نصت علي أن تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها .
الموجز لجان قسمة أعيان الوقف المنشأة بموجب القانون 55لسنة 1960 . قصر اختصاصها علي رفض طلب القسمة أو إجرائها . لا اختصاص لها بالفصل في أصل الاستحقاق أو مقداره ولا الفصل في المنازعة حول تحديد مصرف الوقف وما إذا كان أهلياً أم خيرياً وكذا طلبات تقدير حصة الخيرات فيه . حكمها بالقسمة لا أثر له علي الحق محل المنازعة .
( الطعن رقم 74 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/ 4 /2007 )
القاعدة
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى النص في المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهي فيها الوقف أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل في اصل الاستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه ولا بالفصل في المنازعة حول مصرف الوقف وما إذا كان أهلياً أم خيريا باعتباره منازعة في أصل الاستحقاق وأيضاَ تقدير حصة الخيرات فيه وإنما تأمر إذا ما أثيرت منازع ة في ذلك إما برفض طلب القسمة وإما بإجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق , ويكون حكمها بالقسمة في هذه الأحوال غير مؤثر علي الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلي المحكمة المختصة , يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون في التعليق علي المادة 13 منه والتي تقضي في فقرتها الأخيرة بأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الطعن في القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة يكون نهائياً غير قابل للطعن أمام جهة قضائية من أنه "بديهي أنه كان النزاع علي مقدار الاستحقاق فإن لصاحب الشأن أن يرفع بحقه دعوى أمام المحكمة علي ما سبقت الإشارة إليه في المادة الرابعة من المشروع " إذا أن مضي اللجنة في إجراء القسمة يكون حسبما تراه ظاهراً من الأوراق إذا اتصل النزاع بأصل الاستحقاق ذاته أو مقداره .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت