أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضرائب كسب العمل والدمغه ورسم التنميه والتامينات الاجتماعيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-05-2013, 11:06 PM
معاز معاز غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,080
افتراضي الاعتراف والفصل فى الخلاف بالنسبة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها



الاعتراف والفصل فى الخلاف بالنسبة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها :
يكون الاعتراض بالنسبة لهذه الضريبة كالآتي :
أ- الاعتراض بالنسبة للممول :
للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدمه إلى الجهة التى قامت بالخصم.
ب- الاعتراض بالنسبة لجهة العمل :
يكون لجهة العمل أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار.
نظر الاعتراض : تتولى المأمورية المختصة فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار جهة العمل بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب الاعتراض فيتعين عليها أحالته إلى لجنة الطعن مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة.
جـ) الاعتراض إذا لم يكن للممول جهة عمل :
إذا لم يكن للممول جهة عمل يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه فيما سبق، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال.
الطلب المباشر إلى لجنة الطعن : إذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف ولم تقم المأمورية المختصة بإحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت فى هذه الأوجه، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس لجنة الطعن المختصة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم الملف الممول.
ويجوز اتخاذ هذه الإجراءات بأى وسيلة إلكترونية.
2- لجان الطعن :
تشكيل لجنة الطعن :
تنص المادة (120) من القانون على الآتي :
تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس .. بالمصلحة وعضوية اثنين من موظفى المصلحة يختارهم الوزير، واثنين من ما يختارهما رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام من مهنة الحرة المحاسبة والمراجعة.
وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفى المصلحة من المدن التى بها لجنة واحدة، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة لجهة أخرى فى مثل التى بها أكثر من لجنة، ويكن ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضرها رئيس من أعضائها على الأقل ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة.
وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير ويبين مقارها واختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها.
اختصاص اللجنة :
تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها من قانون ضريبة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وفى القانون رقم 5 لسنة ... بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
الإخطار بالجلسات والإعلان بالحضور :
تخطر اللجنة كلاً من الممول والمأمورية المختصة تظل الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على النموذج رقم 39 لجان، ولها أن تطلب من كل من المأمورية المختصة ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق.
ضرورة حضور الممول أول جلسة :
على الممول أن يحضر بنفسه أو بوكيل عنه فى أول جلسة، فإذا لم يحضر أيهما حجز الطعن للقرار بعد أسبوعين على الأقل، ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا لم تقبل عذره فصلت اللجنة فى الطعن فى ضوء المستندات المقدمة.
وفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من أخطار الممول بتسلمه علم الوصول.
مراعاة المبادئ العامة للتقاضى :
وتكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى.
وتشمل الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى فى تطبيق حكم المادة (122) من القانون ما يأتي :
1- الاختصاص.
2- إعلان أطراف الخلاف.
3- أحقية الممول فى رد اللجنة أو أحد أعضائها.
4- مناقشة كافة الدفوع المقدمة من الممول.
5- تسبيب القرارات.
وذلك مع عدم الإخلال بالأصول والمبادئ العامة للتقاضى المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
إعلان القرار وأثره (مادة 122):
وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول، ويجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها، ويكون إعلان كل من المصلحة والممول بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على النموذج.
وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن، والطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة.




الطعن فى قرارات لجنة الطعن :
لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار.
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول فى محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت النزاع.
وتنص المادة 125 من القانون على أن الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه للمحكمة نظرها فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائماً على وجه السرعة، على أن تكون النيابة العامة ممثلة فى الدعوى، يعاونها فى ذلك مندوب من المصلحة.
إعادة النظر فى الربط النهائى :
تنص المادة (124) على ما يأتي :
على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناءً على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط وذلك فى الحالات الآتية :
عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانوناً.
ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً.
الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة.
الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول.
عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تستأجرها المنشأة.
عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانوناً.
تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.
ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.
وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه.
وعلى وجه العموم فى الحالات التى يحصل فيها أصحاب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن يؤدى إلى عدم صحة الربط.
وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى (لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.
ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة.
وتنص اللائحة التنفيذية فى المادة (141) منها على :
على لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى خلال خمسة عشر يوماً من ورود طلب الممول إليها طلب الملف الضريبى الخاص به من المأمورية المختصة، وعلى المأمورية موافاة اللجنة بالملف خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب اللجنة إليها، وبمجرد ورود الملف تقوم اللجنة بدراسة طلب الممول والمستندات المقدمة فى ضوء المستندات المرفقة بالملف الضريبى، وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ ورود الملف، ولا يكون هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.
ويخطر كل من الممول والمأمورية المختصة بالقرار.
وخطر كلاً من الممول والمأمورية المختصة بالقرار.
والمادة (142) منها تنص على الآتي :
تتولى لجان إعادة النظر المشكلة طبقاً لأحكام القانون النظر فى الطلبات المقدمة لتصحيح الربط النهائى قبل تاريخ العمل به ولم يتم البت فيه.





العقوبـــات
نص القانون فى الكتاب السابع منه الخاص بالعقوبات على ما يأتي :
مادة (131):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة (132):
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرار وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية :
1- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد بصحة كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكى تعبر هذه الحسابات والوثائق عن نشاط الممول.
2- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأى تعديل أو تغيير فى الدفاتر أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح والخسائر.
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
مادة (133):
يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر الممول متهرباً من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :
1- تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات والمستندات التى أخفاها.
2- تقديم الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مادة (134):
يسأل الشريك فى الجريمة بالتضامن مع الممول فى الالتزام بأداء قيمة الضرائب التى تهرب من أدائها والغرامات المقضى بها فى شأنها.
مادة (135):
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية :
1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبة.
3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواد القانونية.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1( ).
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 78 بند 1 فقرة 3( ).
وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاثة سنوات.
مادة (136):
إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقررة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية :
1- 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانوناً.
2- 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.
3- 50% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.
مادة (137):
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق إلا بناءً على طلب كتابى من الوزير.
مادة (138):
للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أن تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء :
أ*- المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 135 من القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه.
ب*- المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة 136 من هذا القانون.
ج*- المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 133 ، 134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ.
د- تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى المادة 132
من نص القانون.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمرالنيابه العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت