أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > منتدى المحاسبه والضريبه العربى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2013, 02:36 PM
مجدى الجن مجدى الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,551
افتراضي سؤال وجواب ضريبه المبيعات الاردنيه



1- نحن مجموعة من وكلاء السيارات ونقوم بعمليات بيع سيارات وتقديم خدمة ، ما موقفنا من الضريبة لكل حالة من الحالات التالية :-
- هل مبيعات الوكلاء داخل المناطق الحرة والبوندد خاضعةللضريبة ؟
لا تخضع مبيعات الوكلاء داخل المناطق الحرة / البوندد للضريبة

- إذا تم دفع أثمان السيـارات قبـل 31/12 أو بعد 1/1/2001 ما الإجراء ؟
تتحقق الضريبة على السلع المستوردة بتاريخ التخليص على السلع المستوردة حسب نسبة الضريبة أو فئتهما في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

- هل تخضع أجور الصيانة وقطع الغيار للسيارات المكفولة أو سوء المصنعية ؟
لا تخضع مثل هذه الأجور شريطة تثبيت ذلك على الفاتورة الصادرة .

- هل يتناسب اصدار سندات تحويلية من قسم قطع الغيار الى قسم المشاغل مع الضريبة ؟
نعم يتناسب ذلك شريطة اصدار فاتورة نهائية للمستهلك محملة بالضريبة .

- هل للوكيل اصلاح سيارته أو آلياته بموجب فواتير مبيعات داخلية غير محملة بالضريبة على المبيعات بدلاً من اخضاعها ثم تخصيمها
يمكن للشركة اصلاح سياراتها وحافلاتها بموجب فواتير مبيعات داخلية غير محملة بالضريبة على المبيعات بدلاً من اخضاعها ثم خصمها .

- اذا تم استرجاع سيارة من شخص ما حكم ذلك ؟
عند استرجاع السيارة تعتبر مردودات مبيعات وتخصم الضريبة التي قامت الشركة بتوريدها سابقاً من الضريبة المستحقة على المبيعات وعند البيع مرة ثانية تستحق الضريبة على بيع هذه السيارة .

- هل يمكن تحويل مبيعات السيارات بالكامل للمناطق الحرة / البوندد ؟
يمكن في هذه الحالة تحويل كامل مبيعات السيارات الى المناطق الحرة أو مركز البوندد ويقوم المشتري لاحقاً بدفع كامل ما يترتب عليه من رسوم وضريبة مبيعات اذا تم التخليص على هذه السيارات باسم المستفيد .

- هل تخضع ايرادات مراكز التدريب الفني للضريبة العامة على المبيعات ؟
كون هذه المراكز التدريبية هي لغايات التدريب والتأهيل فهي معفاة من الضريبة بموجب جدول السلع والخدمات رقم ( 3 ) الملحق بالقانون .


2- تاجر تجزئة وغير مستورد ويمارس أعمال التجارة المحلية ويقوم بخدمات الصيانة كتصليح الساعات وتصليح الأجهزة الكهربائية ومبيعاته من التجارة (35.000) دينار وايراداته من الصيانة لا يتجاوز (1000) دينار شهرياً ما موقفه من ضريبة المبيعات ؟
ما دام أن النشاط التجاري وتأدية الخدمة قد اقترنا معاً فيصبح لغاية حد التسجيل نشاطاً واحداً وبالتالي فإن الايراد الناتج عن عمليات البيع + الايراد الناتج من تقديم الخدمة يطبق عليها حد التسجيل الأقل وهو ( 30000 )دينار كحد تسجيل تقديم الخدمة .

3- هل صحيح أن المشروبات الكحولية والسجائر معفاة من ضريبة المبيعات ؟
في الواقع السجائر والمشروبات الروحية تخضع الى نوع مختلف من الضرائب يسمى الضريبة الخاصة وتفرض هذه الضريبة اما على الوزن أو الحجم وهي مرتفعة وعبؤها الضريبي يزيد كثيراً عن النسبة العامة وهذا ما يبرر عدم اخضاعهـا الى الضريبـة العامـة بنسبة ( 16 % ) فقط .

4- شخص يملك ثلاث شركات ذات صفة اعتبارية مستقلة هل يحتسب ايراد الشركات الثلاث لغايات حد التسجيل ؟
نعم يحتسب ايراد الشركات الثلاث مجتمعة لغايات حد التسجيل اذا كانت مؤسسات فردية .

5- شخص شريك في شركة ويملك شركة فردية أخرى هل تحتسب ايراداته من الشركتين لغايات حد التسجيل ؟
كون الشركتين تتمتعان بشخصيتين اعتبارييتين مستقلتين فلا تجمع ايراداته من الشركتين لغايات حد التسجيل .

6- يملك ثلاثة أشخاص ثلاث شركات اعتبارية هل تحتسب إيرادات الشركات الثلاث لغايات حد التسجيل ؟
ما دام أن كل شركة تتمتع بشخصية اعتبارية منفصلة فلا تحتسب ايرادتها لغايات حد التسجيل .

7- البيع داخل المستودعات ( البوندد ) العامة أو الخاصة هل يخضع للضريبة وفي حالة خضوعه ما هو الوعاء الضريبي الذي على أساسه يتم استيفاء الضريبة ؟
المستودعات العامة أو الخاصة هي عبارة عن مناطق داخل النطاق الجمركي تدخل البضاعة الى المستودعات بموجب بيان ايداع بوندد يتم ترسيم البيان وتعلق الرسوم لمدة سنتين ويتم التنازل في المستودعات وينظم بيان وضع في الاستهلاك والبيع الذي يتم ما بين المودع والمشتري لا يتضمن الرسوم الجمركية وضريبةالمبيعات وتستحق الضريبة مع استحقاق الرسوم الجمركية على بيان اخراج البوندد وبالتالي فإن الشخص المكلف هو الشخص الذي ينظم بيان الاخراج باسمه .

8 - اذا كان شخص لديه بضائع موجودة في المستودع (البوندد) العام أو الخاص وقام بالتنازل عنها قبل التخليص عليها فما حكم ذلك ؟
تنظيم بيان الوضع في الاستهلاك هو الذي يحدد من هو المستورد وذلك أن بيان ادخال البوندد أو المستودع العام أو الخاص لا يعني التخليص على البضاعة وانما ابقائها خارج النطاق الجمركي ومعلقة الرسوم .

9- ما حكـم القانـون على العطـاءات التي أحيلـت قبل 1/1/2001 وتم توريد بضاعتها ودفع ثمنها بعد هذاالتاريخ ؟

استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/3/2001 بالاستناد لأحكام الفقرة (ج) من المادة (22) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته تم اعفاء السلع والخدمات التي أحيلت عطاءاتها الحكومية قبل 1/1/2001 وتم توريدها بعد هذا التاريخ من الضريبة وأن هذا الاعفاء شمل فقط القيمة المضافة حيث يقوم مورد العطاء بخصم الضريبة المدفوعة عن هذه البضاعة أو الخدمة وعند توريدها يتم إدراجها ضمن المبيعات المعفاة مع ادراج قيمة الضريبة المخصومة في الخانة رقم (10) من الاقرار الضريبي .

10- ما هي آلية التعامل في بيع الجهات الحكومية في المرحلة الثانية مثل وزارة الصحة وكيفية ترتيب الفاتورة ؟
يكون بيع السلع للجهات الحكومية معفاة من الضريبة ان كانت هذه الجهة معفاة وتخضع هذه الجهات للضريبة ان كانت خاضعة؛ وان الفاتورة الصادرة عن المكلف لا بد أن تحمل الرقم الضريبي ونفس مواصفات الفواتير العادية الصادرة عن المؤسسات والشركات التي تعمل بموجب مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الأصولية .

11- ما حكم قانون الضريبة العامة على المبيعات من المواد والبضاعة المنتهية المفعول والتي يتم اتلافها مثل المواد المعقمة ؟
إن المواد المنتهية المفعول يجب العمل على اتلافها بموجب محضر اتلاف رسمي بحضور مندوب عن ضريبة المبيعات. وإن الضريبة المدفوعة عن هذه البضاعة قابلة للخصم كون أن الضريبة تتحقق عند عملية البيع وحيث أن عملية البيع أصبحت غير قابلة للتحقق فهنا يتم خصم الضريبة المدفوعة عند الشراء ليصبح رصيد الضريبة بين المدفوعة عند الشراء والمبلغ المخصوم بالاقرار الضريبي يساوي صفراً .

12- كيف يمكن لنا التعامل مع العينات المجانية والبونص والهدايا التي توزع بدون مقابل ؟
في هذه الحالة بامكان المكلف اتباع أحد الطرق التالية :-
1- خصم الضريبة المدفوعة عن قيمة العينات والهدايا المجانية وعند توزيعها تستحق الضريبة على قيمة هذه العينات .
2- اعتبار الضريبة المدفوعة على هذه العينات والهدايا جزء من كلفتها وعند توزيعها لا يتم استيفاء ضريبة على قيمتها .
ويجب التأكيد على ضرورة عدم خصم الضريبة عن هذه المواد .

13 - كيف يمكن لنا التعامل مع مبيعات الجهات المعفاة مثل الخدمات الطبية ، مشاريع تشجيع الاستثمار ؟
إن البيع للخدمات الطبية الملكية وكذلك المشاريع الحاصلة على تشجيع الاستثمار لم تعد معفاة بل أصبحت خاضعة لنسبة الصفر اعتباراً من 16 / 5 / 2002 .

14- ما حكم قانون الضريبة العامة على المبيعات على الأجهزة التي تعطى مجاناً للمختبرات والمستشفيات وذلك لاستعمالها مقابل مستهلكاتها ؟
اذا كانت هذه الأجهزة تعطى للمستشفيات والمختبرات على شكل خدمة من الشركة فإن هذه الخدمة لا تعتبر خاضعة للضريبة كونها أعطيت بدون بدل وذلك سنداً للمادة (2) من القانون التي عرفت الخدمة على أنها " كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة الى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة " . أما اذا كانت هذه الأجهزة تعطى لقاء بدل فتصبح في هذه الحالة خاضعة للضريبة ويجب استيفاء الضريبة عليها عند تزويد هذه الجهات بها .

15- ما موقف دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من الأجهزة التي ترسل للخارج لغايات الصيانة والتصليح ومن ثم اعادتها ؟
يؤخذ بعين الاعتبار في هذه الحالة قانون الجمارك وبالتالي تستحق الضريبة مع استحقاق الرسوم الجمركية عن مبلغ التصليح وأجور الشحن فقط .

16 - ما هي الاجراءات التي تخص عملية التصدير والبيع من قبل التاجر لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ؟
- يعتبر البيع من قبل شخص مسجل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات لشخص مسجل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، خاضعاً لنسبة الصفر، ويعتبر مثابة التصدير ويطبق عليه ما ورد في التعليمات رقم (5) الخاصة بالتصدير لخارج المملكة والمنطقة الاقتصادية والمدن والأسواق الحرة .
- في حال قيام الشخص المسجل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات ببيع سلعة أو خدمة لشخص غير مسجل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فتعتبر عملية البيع هذه وكأنها عمليات بيع محليةوتخضع للضريبة العامة بنسبة ( 16 % ) .
- يتم اثبات البيع بدون ضريبة مبيعات عن طريق ختم الفواتير من جمرك المنطقة الاقتصادية الخاصة على نسختين يحتفظ المسجل بنسخة منها وتودع النسخة الثانية لدى المنطقة الجمركية، وفي حال تعذر الحصول على هذا الختم فإن البضاعة ستعامل معاملة مبيعات محلية .


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت