أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضرائب كسب العمل والدمغه ورسم التنميه والتامينات الاجتماعيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-24-2014, 02:31 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي وزير المالية يصدر قرارًا بتعديل أحكام لائحة ضريبة الدمغة



هاني قدري دميان وزير المالية كتبت:سحر احمد
أصدر هاني قدري دميان وزير المالية، قرار وزاري رقم (330) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، حيث تضمن القرار إلزام الشركات الصناعية بتوريد قيمة ضرائب الدمغة المستحقة على استهلاك كل منهم من الغاز الطبيعي مباشرة لمأموريات الضرائب المختصة، وذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي للاستهلاك.
كما يلزم قرار وزير المالية شركات الغاز الطبيعي بإخطار تلك الشركات ومأموريات الضرائب باستهلاك كل منها من الغاز الطبيعي والضريبة المستحقة عليها شهريًا، على أن تستمر شركات الغاز في تحصيل وتوريد الضريبة على استهلاك الأشخاص الطبيعيين فقط.
وصرح الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن قرار وزير المالية استهدف التيسير على شركات توصيل الغاز التي تواجه صعوبات في تحصيل قيمة استهلاك الشركات الصناعية من الغاز بصورة منتظمة وبالتالي لا يمكنها توريد الضريبة المفروضة على الاستهلاك بصورة شهرية، كما كانت تقضي اللائحة قبل التعديل وهو ما كان يتسبب في حدوث خلاف بين هيئة البترول ومصلحة الضرائب.
وقال إن تعديل اللائحة التنفيذية سيسهم في حل هذا الخلاف، حيث نص القرار الجديد على إلزام شركات الغاز فقط بإخطار كل من مأمورية الضرائب المختصة والأشخاص الاعتبارية التي تستخدم الغاز في الأغراض الصناعية بكمية استهلاك كل منها خلال الشهر السابق، وقيمة الضريبة المستحقة عليها، وذلك على النموذج ( 15مكرر/خ/دمغة) وعلى الأشخاص الاعتبارية توريد الضريبة المستحقة إلى المأمورية خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر، وهو ما يضمن سرعة سداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت