أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-26-2013, 09:31 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي القانون الجمركي الليبى



القانون الجمركي مادة ( 1 )
يقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويجوز أن تنشأ فيه مناطق حرة لا يسرى عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا .
مادة ( 2 )
الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية الليبية والدول المتاخمة لها وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية .
مادة ( 3 )
يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري إلى مسافة تحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة على أن لا تقل عن الخط المحدد للمياه الإقليمية .
أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة .
ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمرzاقبة البضائع التي تحدد بقرار منه .
مادة ( 4 )
الدائر الجمركية هي النطاق الذي يحدده وزير الخزانة في كل ميناء بحري أو جوى يوجد فيه مركز للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أي مكان أخر يحدده وزير الخزانة لإتمام الإجراءات فيه .
مادة ( 5 )
1- تنشا المراكز والنقاط الجمركية وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام الإجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة .
2- تعتبر الدوائر والمراكز الجمركية ومراكز التفتيش أو أماكنه المعينة وقت نفاذ هذا القانون كأنها عينت أو حددت بمقتضى أحكامه.
3- لا يجوز استيراد أو تصدير أية بضاعة إلى البلاد أو منها ألا عن طريق ما عينه الوزير من دوائر جمركية في المطارات أو المواني أو المراكز الجمركية ولا يجوز لأي وسيلة من وسائل النقل أن تعبر الحدود الجمركية الليبية ألا من مطار أو ميناء أو مركز جمركي ما لم يأذن المدير العام بغير ذلك .
4- إذا لم يبين القرار الصادر بتعين دائرة جمركية حدودها بالدقة فتعتبر البضاعة داخل الدائرة الجمركية من وقت إبرازها للتفتيش الجمركي إلى أن تسحب بصورة نهائية بإذن الجمارك .
مادة ( 6 )
يحدد وزير الخزانة بإعلان ينشر في الجريد الرسمية طريق النقل البرى بين الحدود والمراكز الجمركية . كما يحدد الأوقات والشروط التي يجوز بمقتضاها لوسائل النقل أن تعتبر الحدود الجمركية لنقل البضائع .
مادة ( 7 )
يحدد وزير الخزانة بقرار منه أيام وساعات العمل الرسمية التي تكون أدارة الجمارك مفتوحة للتعامل مع الجمهور .

الضرائب الجمركية
مادة ( 8 )
تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب والرسوم الأخرى المقررة وذلك ألا ما يستثنى بنص خاص .
أما البضائع التي تخرج من أراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية والرسوم الأخرى ألاما ورد بشأنه نص خاص. وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة استيراد البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها ، ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون .
مادة ( 9 )
مع مراعاة أحكام هذا الفانون تجبى الضرائب المنصوص عليها في التعريفة الجمركية على البضائع المستوردة إلى الجمهورية والمصدرة منها .
ويجوز أن تعدل التعريفة أو تستبدل بقرار من وزير الخزانة .
كما يجوز بقرار منة فرض ضريبة إضافية لا تجاوز 5 % من الضريبة الجمركية المستحقة على بعض البضائع وتخصيص حصيلتها للأغراض التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
مادة ( 10 )
يجوز بقرار من وزير الخزانة منح الدول التي تبرم مع الجمهورية اتفاقيات تجارية تتضمن شرط الدولية الأكثر رعاية خفضا في سعر الضريبة الجمركية .
مادة ( 11 )
يجوز بقرار من وزير الخزانة إخضاع البضائع التي يكون منشؤها أو مصدرها بلاد لم تبرم مع الجمهورية اتفاقيات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعاية لضريبة إضافية .
مادة ( 12 )
يجوز بقرار من وزير الخزانة إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع في الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير .
ويجوز كذلك اتخاذ تدبير مماثل في الحالات التي تخفض بها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخرى على كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر .
مادة (13 )
يجب عرض قرارات وزير الخزانة المشار إليها في المواد ( 9 ، 10 ، 11 ، 12 ) على مجلس قيادة الثورة فور نفاذها ، وذلك لإصدار قانون بها فإذا لم يوافق المجلس على القرار الوزاري كله أو على بند من بنوده زال ما كان أثر من تاريخ صدور قرار المجلس ، وبقي نافذا بالنسبة للمدة الماضية .
مادة ( 14 )
القرارات الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية ما لم ينص فيها على غير ذلك .
أما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التي كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذي لم يدجل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله .
مادة ( 15 )
تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية أو نوعية حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها .
ويجوز رد الضرائب الجمركية طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة وذلك في الحالات التالية :
1 – البضاعة التي يثبت أنها تلفت أثناء الرحلة أو أثناء خضوعها للرقابة الجمركية .
2 – البضائع التي يعاد تصديرها خلال ستة أشهر من استيرادها إذا ثبت أنها كانت قد أرسلت خطأ للمستورد .
3 – إذا تحقق أن الضريبة غير مستحقة قانونا .
مادة ( 16 )
تحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التي يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن أو الكمية أو الحجم وحسابها على الغلافات والعبوات التي ترد فيها .
مادة ( 17 )
إذا تغير أجراء من الإجراءات الجمركية فيما يتعلق بتصنيف البضاعة لفرض الضرائب عليها ونتج عن ذلك التغيير فرض ضرائب أقل ، فلا يرد لصاحبها أي جزء من الضريبة التي دفعت قبل ذلك التغيير .
مادة ( 18 )
1- تؤدى ضرائب الاستيراد وفقا للتعريفة السارية وقت دفع تلك الضرائب .
2- تؤدى ضرائب التصدير وفقا للتعريفة السارية وقت تقديم الإقرار بالضائع المراد تصديرها وفقا لأحكام هذا القانون .
3- تؤدى الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في الدائرة الجمركية وعلى رجل الجمارك أن يعطى ايصالا بذلك بالشكل الذي يحدده المدير العام ، وذلك فيما عدا الحالات التي ينص القانون فيها على خلاف ذلك .
مادة ( 19 )
إذا كانت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها ناقصة عما يستحق قانونا أو ردت خطأ ، يجب على الشخص الذي دفع المبلغ الناقص أو رد إليه المبلغ خطأ أن يدفع المبلغ الناقص أو المبلغ الذي رد إليه خطأ بناء على طلب رجل الجمارك المختص .
ويجوز لرجل الجمارك المختص أن لا يسلم أية بضاعة أخرى للشخص المذكور حتى يقوم بتسديد المبلغ المطالب بدفعة أو رده .
مادة ( 20 )
إذا كان لدى الجمارك ما يحملها على الاعتقاد بأن القيمة التي تجبى على أساسها الضريبة القيمية والمقر بها غير وافية ، وكذلك عندما لا يكون تقدير القيمة أو تثنيها مقبولا لدى صاحب البضاعة جأز للجمارك أما أن تأخذ البضاعة بعد أن تدفع للمستورد المبلغ الذي أقر به ثمنا لها و5 % علاوة على ذلك وأن ترد له الضرائب والعوائد الأخرى التي دفعت خلال 15 يوما من تاريخ الإقرار أو أن تأخذ الضرائب المستحقة عينا .
مادة ( 21 )
إذا صنفت البضاعة أو كان بالإمكان تصنيفها تصنيفا يضعها تخت بندين أو أكثر ونتج عن ذلك اختلاف في فئة الضريبة المستحقة عليها طبقت القواعد ألأتيه وذلك مع مراعاة القواعد التفسيرية الواردة في التعرية الجمركية .
أ‌- إذا كان الخلاف قائما على خضوع البضاعة للضريبة أو الإعفاء منها خضعت البضاعة للضريبة وأديت عنها .
ب‌- إذا كان الخلاف قائما بين فئتين أو أكثر للضريبة خضعت البضاعة للفئة الأعلى .
مادة ( 22 )
تفرض ضرائب مستقلة على أوعية البضاعة غير العادية ألا إذا رأى المدير العام للجمارك أن هذه الأوعية هي تستعمل عأدة وعرفا لتعبئة البضاعة التي تحتويها ، واقتنع بالتناسب بين قيمة البضاعة وقيمة الوعاء .
مادة ( 23 )
إذا قام نزع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول مقدار الضرائب أو مستواها أو خول الضرائب الواجبة الدفع أو على مدى خضوع تلك البضاعة للضرائب وفقا لهذا القانون ، فان المبلغ الذي يقدره رجل الجمارك يعتبر الضريبة المناسبة والواجبة الأداء ألا إذا تقرر خلاف ذلك بناء على دعوى تقام وفقا لأحكام هذه المادة وفي هذه الخالة ، يجوز لصاحب البضاعة أن يذكر في نموذج يحدده المدير العام الأسباب التي جعلته يعارض في إذا الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب التي قدرها رجل الجمارك المختص وأن يدفع مع الاحتجاج المبلغ الذي طلبه رجل الجمارك كضرائب على تلك البضاعة .
وعلى رجل الجمارك المختص بناء على طلب صاحب البضاعة وقبل سحبها من الدائرة الجمركية أن يكتب على الإيصال عبارة دفع مع الاحتجاج .
ولا يجوز قبول الدعوى لاسترداد أي مبلغ دفع للجمارك باعتباره ضرائب مستحقة بالنسبة لأية بضاعة أي جزء من ذلك المبلغ ألا إذا أبرز صاحب البضاعة الإيصال الخاص بذلك الدفع وفقا لحكم الفقرة السابقة وأقيمت الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ الدفع .
المنع والتقييد
مادة ( 131 )
للجمارك حق التصرف في البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التي حكم نهائيا بمصادرتها .
مادة ( 132 )
للجمارك أن تبيع البضائع التي مضى عليها شهران في المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة مدير عام الجمارك .
وللمدير العام للجمارك خفض هذه المدة في حالات الضرورة أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف أو الحيوانات فلا يجوز إبقاؤها في الجمرك ألا لمدة 24 ساعة فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا بإثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أخطار ذوى الشأن .
وتسرى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التي يتركها المسافرين في المراكز الجمركية .
مادة ( 133 )
للجمارك أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة المختصة أو قرار من الجهة المختصة بحسب أحوال البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها أثر نزاع أو ضبط .
ويجرى البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمخضر يحرره رجل الجمارك المختص فإذا قضى بعد البيع بإرجاع البضائع أو الأشياء المذكورة أو الحيوانات إلى صاحبها ، دفع له الباقي من ثمن البيع بعد استقطاع النفقات .
مادة ( 134 )
للجمارك أن تبيع أيضا :
1- البضائع ولأشياء التي ألت إليها تصالح أو تنازل .
2- البضائع التي لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهل المحددة وذلك مع مراعاة المادة 90
3- بقايا البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التي لم يعرق أصحابها ولم يطالب بها خلال شهرين .
مادة ( 135 )
تجرى البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويدفع الثمن فورا .
مادة ( 136 )
يوزع حاصل البيع وفق الترتب الآتي :
1- نفقات البيع والمصروفات التي أنفقها الجمارك من أي نوع كانت .
2- الضرائب الجمركية .
3- الضرائب والرسوم الأخرى.
4- المصروفات التي أنفقها صاحب المستودع .
5- رسوم الخزن
6- أجرة النقل ( النولون )
ويودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزينة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وألا أصبح حقا للخزينة العامة .
مادة ( 138 )
تحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التي تتبع في توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة على المرشدين من قاموا بضبط الجريمة أو عاونوا في اكتشافها أو ضبطها في استيفاء المتصلة بها .
مادة ( 139 )
تتمتع إدارة الجمارك من أجل تحصيل جميع الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى التي تكلف بتحصيلها وتحصيل الغرامات والتعويضات والمصادرات والإستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة . حتى في حال الإفلاس وبالأفضلية على جميع الديون عدا المتعلقة منها بصيانة الأشياء والمصروفات القضائية .
مادة ( 140 )
لا يحق لأحد أن يطالب الجمارك باسترداد ضرائب جمركية مضت على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات ويبدأ حقه في المطالبة بالاسترداد من تاريخ أداء الضريبة .
أن المبالغ المؤداة على سبيل الضمان والتأمين على مختلف أنواعها تحول نهائيا إلى الضرائب الجمركية والضرائب الأخرى ضمن المهل والشروط التي تحددها إدارة الجمارك وذلك إذا لم يقم أصحاب البضاعة خلال المهل المحددة بتقديم المستندات وإنجاز الشروط التي تمكن من تسوية وضع هذه الضمانات والتأمينات وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة المهل عن ستة أشهر وذلك باستثناء الضمانات التي تدفع لقاء سحب البضائع طبقا لنظام الإفراج المؤقت .
وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ دفع مبالغ الضمان والتأمين ألا إذا كان التأخير ناجما عن الإدارة .
مادة ( 141 )
لوزير الخزانة أن يعقد أي اتفاق مع السلطات الجمركية في الأراضي المجاورة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين الجمركية الناقدة في تلك الأراضي .
وتعد جميع الاتفاقات النافذة المفعول قبل نفاذ هذا القانون كأنها أبرمت بمقتضاه .
مادة ( 142 )
تعنى العبارات الواردة في هذا القانون المعاني الآتية ألا إذا استوجب السياق خلاف ذلك :
( الخارج ) تعني خارج الحدود الجمركية .
( الحدود الجمركية ) تعني الساحل الليبي والحدود بين الجمهورية العربية الليبية والدول المجاورة ويعد في داخل الحدود الجمركية الطبقة الجوية فوق ذلك الساحل والحدود وكذلك أي صندل أو جسر عائم أو أية سفينة في أي ميناء أو مرفأ أو مرسى مقرر يكون مستعملا لنقل البضائع أو الأشخاص من أو إلى سفينة راسية أو أي مركب في أي مرفأ أو ميناء تنقل إلية أو منه رأسا البضائع الواردة أو الصادرة إلى الخارج من أو إلى سفينة أخرى .
( الدائرة الجمركية ) تعني المكان الذي يعينه وزير الخزانة في أي مركز جمركي أو ميناء أو مطار جمركي لإيداع البضائع بقصد تفتيشها وإلى أن تدفع عنها الضريبة الجمركية وغيرها من الرسوم .
( رجل الجمارك ) هو كل شخص يعمل في خدمة الجمارك في حدود الاختصاص المعهود إليه سواء أكان ذلك بموجب هذا القانون أو قانون الخدمة المدنية أو قانون هيئة حرس الجمارك .
( المركز الجمركي ) هو كل مكان أعد لإتمام الإجراءات الجمركية .
( التصدير ) نقل البضاعة من الجمهورية العربية الليبية عبر الحدود الجمركية .
( بضاعة ) تعني الأموال المنقولة بأنواعها بما في ذلك الحيوانات .
( الاستيراد ) نقل البضاعة إلى الجمهورية العربية الليبية عبر الحدود الجمركية .
( وسيلة النقل ) الحيوانات والمراكب والسفن والطائرات والسيارات وجميع العربات الأخرى المستعملة لنقل البضائع .
( المالك ) فيما يتعلق بالبضاعة أو وسيلة النقل هو المالك أو واضع اليد قانونا أو المستورد أو المصدر أو المرسل إليه أو الممثل أو الحائز وكذلك كل شخص خلاف رجال الجمارك يكون له حق التصرف في بضاعة أو وسيلة النقل أو له السيطرة عليها .
( البضائع المحظورة ) هي البضائع التي يمنع هذا الفانون أو القوانين الأخرى استيرادها أو تصديرها .
( الواردات المحظورة ، الصادرات المحظورة ) تدل على نفس المعني السابق .
( البضائع المقيدة ) تعني البضائع التي قيد هذا القانون أو أي قانون أخر استيرادها ، أو تصديرها وتعني ( الواردات المقيدة والصادرات المقيدة ) معاني مماثلة .
( سفينة ) تشمل جميع وسائل النقل البحري أيا كانت .
( التهريب ) استيراد أو تصدير أو حمل البضائع بقصد الغش أو التهرب من أداء الضريبة الجمركية .أو تجنب الحظر أو القيد المروض بهذا القانون أو أي قانون أخر ويشمل كل شروع في ذلك وتعنى ( كلمة هرب والبضائع المهربة ) معاني مماثلة ( وقت الاستيراد أو التصدير ) الوقت الذي تنقل فيه البضاعة عبر الحدود الجمركية من ليبيا أو إليها .
بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك
الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972 م
مؤتمر الشعب العام .
تنفيذ لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1389- 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 م والتي صاغها المتلقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السادس في الفترة من 27 صفر – غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3- 7 يناير 1981 ميلادي ، وبعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972 ميلادي
صيغ القانون الآتي :
المادة الأول
يستبدل بالمادتين 108 فقرة 4, 110 فقرة 1, من قانون الجمارك المشار إليه النصوص الآتية
(( مادة(108\ 4)
الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل أعضاء السلك السياسي و القنصلي وغيرهم من موظفي الدولة الملتحقين للعمل بالبعثات الليبية في الخارج عندما يتقرر نقلهم من مقر عملهم إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة .
((مادة( 110\1)
الأمتعة الشخصية المستعملة الخاصة بالأجانب القادمين إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن ستة ,وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة .
الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل الطلبة الوطنيين والأشخاص العائدين من المهجر. لغرض التوطن ,وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
المادة الثانية
في تطبيق أحكام هذا القانون لا تعتبر السيارات أو الأثاث من قبيل الأمتعة الشخصية , ويصدر بتحديد ما يعد من الأمتعة الشخصية قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة .
المادة الثالثة
ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ صدوره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 26 جمادى الأخر 1390 من وفاة الرسول
الموافق 2 مايو 1981 ميلادي _________________

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت