أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى الخاص
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-16-2013, 01:57 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي حول مدى دستورية حرمان ابناء المصرية المتزوجة من فلسطينى من ثبوت الجنسية المصرية



بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
هيئة مفوضو الدولة
محكمة القضاء الإداري - دائرة المنصورة
تقرير مفوض الدولة في الدعوى رقم 11302 لسنة 28ق.
المقامة من /
ضد / 1- رئيس مجلس الوزراء 2- وزير الداخلية......................." بصفتيهما ".
الواقعات
وتخلص في أنه بتاريخ 29/4/2006 أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة مستوفاة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا و بصفة مستعجلة بمنع التعرض له في جنسيته المصرية بما عليها من واجبات و ما لها من حقوق كمواطن مصري الجنسية إلى أن يفصل في موضوع الدعوى على أن ينفذ الحكم بمسودته بغير إعلان و في الموضوع بثبوت الجنسية المصرية له و إلزام المدعى عليهم المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه أنه من مواليد جمهورية مصر العربية ...........و ثابت بهذه السجلات انه مصري الجنسية و سارت حياته دوما و بلا انقطاع و بإقامة دائمة في البلاد بوصفه مصريا و قد تخرج من كلية الطب بجامعة المنصورة حاصلا منها على البكالوريوس ....و تم تجنيده بالقوات المسلحة المصرية كضابط احتياط الفترة من .............و عين معيدا بكلية الطب بجامعة المنصورة ثم مدرس مساعد ثم مدرس بذات الكلية و صدرت له رخصة مزاولة مهنة الطب من نقابة الأطباء المصرية برقم ...... إلى أن فوجئ بان هناك من يزعم انه غير مصري و أنه بسبب ذلك تهدد كيانه بالكامل و يتهدد في وظيفته كأستاذ جامعي بالإضافة لكونه مولودا لأم مصرية هي السيدة/ .............. و بالتالي طبقا لتعديل قانون الجنسية رقم 154/2004 يكون مصري الجنسية بقوة القانون فضلا عن انه لا يجوز سحب الجنسية منه لمرور أكثر من أربعين سنة عليها وانتهى المدعى إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وقد تدو ولت الدعوى بالشق العاجل على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى خمس حوافظ طويت على مستندات خاصة بالدعوى يربو على أكثر من سبعين مستندا أهمها صور من الشهادات الدراسية الحاصل عليها و ما يفيد القيد بنقابة الأطباء و صور لقيد الميلاد و البطاقة الشخصية و رخصة القيادة و شهادة إتمام الخدمة العسكرية و غيرها و قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة من ملف المدعى بمصلحة الجوازات و الهجرة و الجنسية المقيد برقم 23/56/16505 و المتضمن خمس مستندات بإجمالي سبعة و أربعون ورقة و قد تضمن الملف مذكرة مصلحة الجوازات و الهجرة و الجنسية بخصوص الدعوى و التي انتهت فيها إلى طلب رفض الدعوى كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها رفض الدعوى بشقيها.
وبجلسة 4/9/2007 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا و في الطلب المستعجل برفضه وألزمت المدعى مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
ونفاذا لذلك وردت الدعوى لهيئة مفوضي الدولة حيث تقرر إعداد هذا التقرير.
الرأي القانوني
وحيث إن المدعى - بخصوص الشق الموضوعي في الدعوى - يطلب الحكم بثبوت الجنسية المصرية له مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى و لما كانت هيئة المحكمة الموقرة قد حسمته بالقبول في الشق العاجل مما لا يجوز معه إعادة بحثه احتراما لحجية الأحكام القضائية.
وحيث إنه عن الموضوع فيجدر التنويه - بادئ ذي بدء – " إلى أن المنازعات في الجنسية إما أن تتخذ صورة دعوى أصلية مجردة بالجنسية ترفع ابتداء مستقلة عن أي نزاع آخر و يكون الطلب الأصلي فيها هو الاعتراف بتمتع شخص بجنسية معينة، و إما أن تطرح في صورة طعن في قرار إداري نهائي صادر في شأن الجنسية بطلب إلغاؤه و إما أن تثار في صورة مسألة أولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل في مسألة الجنسية ".
( الطعن رقم 625 سنة قضائية 7 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 18 / 01 / 1964 )
وحيث إن الدعوى الماثلة هي دعوى أصلية بثبوت الجنسية المصرية للمدعى.
ومن حيث إن المستقر عليه في فقه القانون الدولي الخاص أن " جنسية الميلاد تتحدد في ضوء ركنان أساسان الأول و هو الأصل العائلي أو حق الدم jus sanguinis أو ما يسمى بجنسية البنوة التي تعتد بجنسية الأب فتمنحها إلى ولده الشرعي فمتى ثبتت بنوة الولد من أبيه ثبتت له جنسية هذا الأب و قد اخذ القانون المصري بهذا الاتجاه و يعبر الشراح عن هذا الاتجاه بمذهب حق الدم بيد انه لا يعنى وراثة ***** و إنما يؤسس على ما يسود الأسرة من تربية توحد المشاعر و الأماني وعلى الأخص شعور الولاء للدولة و الأمل في مستقبلها أي تنهض على الناحية الروحية التي تسود الأسرة بحيث يمكن القول بان وراء حق الدم حق التربية أو ما يعبر عنه بالفكرة الاجتماعية في الجنسية و هو ما دفع بعض الشرح - توقيا للدقة - إلى أن يعبر عن هذه الجنسية بتعبير جنسية البنوة بدل من الجنسية المبنية على حق الدم و المقصود هنا هو حق الدم من ناحية الأب و ليس الأم و يسود هذا الاتجاه في البلاد التي ينظر فيها للجنسية باعتبارها علاقة تقوم على الشعور القومي الذي يتضمن درجة كبيرة من الشعور برابطة عائلية روحية بين الأفراد و الدولة و هي النظرة المأخوذ بها في غالبية بلاد القارة الأوربية كما يسود حق الدم في غالبية البلاد العربية و هو ما يتفق مع الشعور القومي الذي غلت مراجله في هذه البلاد في أعقاب الحرب العالمية الأولى و صاحب نضالها في سبيل التحرر من الاستعمار أما الأساس الثاني لجنسية الميلاد و هو الأصل الجغرافي أو الإقليمي وهو ما يعرف بحق الإقليم jus soli وهنا يعتد بالإقليم الذي يولد عليه الفرد حيث يمنح جنسيته و المشاهد أن الأخذ بهذا الاتجاه يسود في البلاد التي تقوم الجنسية فيها على علاقة نفعية بين الدولة و الأفراد الذين يعيشون فيها كما هو الحال في البلاد الأنجلوأمريكية " .
( الدكتور / عز الدين عبد الله – القانون الدولي الخاص – الجزء الأول في الجنسية و مركز الأجانب – الطبعة الحادية عشرة 1986 – مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب – ص 154 وما بعدها ).
ومن حيث إن المادة الأولى من الدستور المصري الدائم الصادر عام 1971 المعدلة بموجب استفتاء 26 مارس 2007 تنص على أن " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ".
وتنص المادة السادسة منه على أن " الجنسية المصرية ينظمها القانون ".
وتنص المادة الثامنة منه على أن " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ".
كما نصت المادة التاسعة منه على أن " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري ".
و نصت المادة 40 منه على أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب ***** أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. "
ومن حيث إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 قد نص في المادة 15/9 منه على أن " 1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.".........." .
وقد نصت المادة 24 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 و المصدق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 والمعمول بها في مصر اعتبارا من 14/4/1982 تنص على أن " 1- لكل طفل حق في اكتساب جنسيته....".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم و على ما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا أن " الجنسية المصرية - وفقا لصريح أحكام المادة (6) من الدستور - التي تضفى على من يتمتع بها وصف المواطن المصري، أمر يختص به القانون وحده الذي ناط به الدستور أمر تنظيمها، وهى صفة غالية وشرف لا يدانيه شرف، يترتب عليها تمتع الشخص بحقوق المواطنة والمشاركة في إدارة الشئون العامة للوطن وللشعب التي تستلزم الولاء العميق والتام لهذا الوطن، بحسبان الجنسية، هي رابطة سياسية وقانونية تربط بين الفرد والدولة يتعهد بمقتضاها الفرد بالولاء وتتعهده الدولة بالحماية. والجنسية بهذه المثابة هي التي يتحدد على أساسها الركن الأصيل لقيام الدولة، إذ بها يتحدد الشعب، وشعب مصر هو الذي يقوم عليه وبه كيان دولة مصر".
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1946 لسنة 47 ق. بجلسة 10 / 12 / 2000 ).
من حيث إنه قد تكفلت عدة تشريعات متلاحقة – كل في مجاله الزمني – تنظيم أحكام الجنسية المصرية ابتداء من وقت إنشاء هذه الجنسية، نظراً لأهميتها لبيان ركن الشعب في الدولة محددة الأحكام والضوابط المعول عليها في تعيين أهل البلاد الأصليين سواء أكانوا حقيقة مصريين أم بلا جنسية والمكونين لأجيال الرعيل الأول الذين يشكلون أصول المصريين وأن كل من ينحدر منها يحمل الجنسية المصرية، وأهم هذه الضوابط المعول عليها في تحديد الوطنيين الأصول الذين تنتقل عن طريق الانتماء إليهم الجنسية المصرية للأجيال المقبلة عن طريق حق الدم هو التوطن في مصر والمحافظة على الإقامة فيها خلال فترات زمنية محددة، والمشرع إذ فرض الجنسية المصرية بحكم القانون على الفئات المنصوص عليها في تلك القوانين على ما يتضح ليس على أساس مجرد الإقامة وحدها في البلاد المصرية، وإنما فرضها على اعتبار أن من نص عليهم قد اتجهت نيتهم فعلاً إلى التوطن فيها بصفة نهائية ورتبوا معيشتهم ومصالحهم على هذا الأساس وإنهم بذلك قد اندمجوا في المجتمع المصري وأحسوا بأحاسيس أهله وشاركوا المصريين مشاعرهم وأمانيهم بحكم تأثرهم بوسط البــلاد التي استقروا فيها وأصبح لهم ما للمصريين وعليهم ما عليهم، يخضعون للقوانين المصرية ويتمتعون بما يتمتع به المصريون من حقوق بلا تمييز أو فارق بينهم.
ومن حيث إن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحدد وفق ما تقرره أحكام قانون الجنسية الواجبة التطبيق التي تحدد أحكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لهذه الأحكام دون أن يكون للمواطن أو للجهات الإدارية سلطة تقديرية في تحديد من يتمتع بالجنسية المصرية من عدمه كما أن من ثبتت له الجنسية المصرية وفقاً لأحكام أحد هذه القوانين إبان سريانه يظل محتفظاً بها في ظل القوانين اللاحقة ما دام القانون الجديد قد خلا من نص يحرمه منها وفي ضوء هذه الأصول والمبادئ صاغت القوانين المتتابعة في شأن الجنسية المصرية أحكامها.
ومن حيث إنه قبل أن يبدأ المشرع الوطني بتنظيم أحكام الجنسية المصرية فقد سبق أن صدر أول تشريع للجنسية في الدولة العثمانية في 19 يناير عام 1869 و خضعت مصر لهذا التشريع بحسبانها ولاية عثمانية إلا أنها كانت تتمتع بشخصية سياسية واجتماعية أدت إلى عدم اندماج أهلها مع أهالي الأجزاء الأخرى من الدولة العثمانية لذلك نشأت صفة خاصة للمصري تميزه عن بقية العثمانيين وهي صفة الرعوية المصرية أو رعوية الحكومة المحلية في مصر egyptien sujet local كما جاء بالأمر العالي الصادر في 29 يونيه عام 1900 بشأن من يعتبرون مصريين عند العامل بقانون الانتخاب الخاص بمجلس شورى القوانين واستمر خضوع مصر لهذا التشريع إلى أن انفصمت عرى هذه الرابطة وزالت التبعية التي كانت قائمة بين مصر والدولة العثمانية بموجب معاهدة لوزان المـبرمة في 24 من يوليو 1923 وأصبح لمصر الحق في إنشاء جنسية خاصة بها و مع أن الرعوية المحلية المصرية على الرغم من إنها كانت محققة الوجود، إلا أنها لم تعين لها ضوابط ثابتة، فكان من غير الميسور أن تتحول بحالتها إلى الجنسية المصرية، بيد أن المشرع عندما أعاد تنظيم نشوء الجنسية المصرية، و مع تسليمه بأنها لم تخلق في نظر أحكام القانون الدولي إلا يوم 5 من نوفمبر سنة 1914 رأى أن في الأخذ بهذه القاعدة مساساً بالكرامة القومية التي تأبى فناء الجنسية المصرية، و هي في نظر المصريين قائمة منذ أجيال طويلة، فأختار من بين التشريعات المتعددة التي تناولت الرعوية المحلية، الأمر العالي الصادر في 29 من يونيه سنة 1900 في شأن من يعتبرون من المصريين عند إجراء العمل بقانون الانتخاب الصادر في أول مايو سنة 1883 م ـ و أتخذه أساساً لتعيين الآباء المصريين اعتداداً منه بالأمر الواقع.
( الطعن رقم 940 سنة قضائية 13 مكتب فني 14 تاريخ الجلسة 21 / 06 / 1969)
وقد نصت المادة الأولى من ذلك الأمر بما يأتي " عند إجراء العمل بقانون الانتخاب الصادر في أول يونيو سنة 1883 يعتبر حتماً من المصريين الأشخاص الآتي بيانهم:-
".اً: المتوطنون في القطر المصري قبل أول يناير سنة 1948 وكانوا محافظين على محل إقامتهم فيه ثانياً............................." .
و قد صدر المـرســوم بقــانـون الصادر في يــوم 26 مـن مـايـو 1926 والتي يـنـص عـلى أن " يعـتـبر قد دخل الجـنـسيـة المـصريـة مـنـذ تـاريـخ هـذا القـانون و بحكـمه أيـضاً الـرعــايــا العـثمانيون الذيـن جعـلوا إقــامتهـم العاديـة في القـطر الـمصري بعـد تـاريـخ 5 مـن نوفـمـبر 1914 وحافـظوا على تلك الإقـامـة حتى تاريـخ نـشـر هـذا الـقـانـون ".
ثـم أصدر الـمشـرع المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 و هو أول قانون مصري منظم لمادة الجنسية المصرية ناصاً في مادته الأولى أنه " المصريون هم: أولاً..... ثانياً: كل من يعتبر في تـاريخ نشر هذا القانون مصرياً بحسب حكم المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 29 يونيه سنة 1900 م.
ثالثا: مـن عـدا هـؤلاء مـن الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في القطر المصري في 5 من نوفمبر 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون ".
ثم صدر القانون رقم 160 لسنة 1950 خاصاً بالجنسية المصرية ناصاً في مادته الأولى على أنه: " المصريون هم: (1).........(2) المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1848 و كانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى 10من مارس سنة 1929م ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية ".
ثم أصدر المشرع القانون رقم 391 لسنة 1956 خاص بالجنسية المصرية لمسايرة ظروف المجتمع والتغير الاجتماعي في عهد الثورة ناصاً في مادته الأولى على أن " المصريون هم: - أولاً: المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير 1900 المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية.
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن ".
وقـد نـشـر هـذا القــانـون في جـريــدة الـوقـائـع المـصريـة – العـدد 93 مكرراً (أ) في 20 من نوفمبر سنة 1956.
ولما قامت الوحدة بين مصر وسوريا في 22 من فبراير سنة 1958 تم إصدار القانون رقم 82 سنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة ناصاً في مادته الأولى على أن " تثبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة لمن كان في 22 من فبراير سنة 1958: (1)........... (2) متمتعاً بالجنسية المصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 391 سنة 1956 ونصت مادته الثانية على أن " يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة: أولاً: من ولد لأب متمتع بهذه الجنسية. ".اً..............."
وبعد الانفصال عن هذه الوحدة في 28 /9 /1961 صدر قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 في 21/5/1975 وهو التشريع المعمول به حالياً – ونصت مادته الأولى على أن " المصريون هم: أولاً: المتوطنون في مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة " .
كما تنص المادة الثانية من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون 154/2004على أن " يكون مصرياً: 1 ـ من ولد لأب مصري. 2-....................". .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع جعل مناط التمتع بالجنسية المصرية هو" التوطن في مصر بمراعاة أن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحقق للشخص بواقعة ميلاده لأب مصري أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقاً للشروط والمدد التي تحددها القوانين المتعاقبة والتي حددت طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها في كل طائفة من الطوائف بالتوطن في مصر في تواريخ معينة بحسب الأحوال وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق ".
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4879 لسنة 43 ق.ع جلسة 13/3/2004)
وحيث إن المشرع المصري في مادة الجنسية اعتد بواقعة الميلاد لأب مصري كأساس لثبوت الجنسية المصرية الأصلية و قد قصر المشرع هذه الجنسية على المولود لأب مصري دون المولود لأم مصرية و هو ما أثار شبهة عدم دستورية نص المادة الثانية من قانون الجنسية لحرمانه أبناء الأم المصرية من الحق في التمتع بجنسية أمهم تأسيسا على أن هذه المادة تخالف المادتين 11 و 40 من الدستور والتي من مؤداها تمتع المرأة المصرية بحقها في أن يكتسب أبناؤها الجنسية المصرية أسوة بأبناء المواطن المصري كما أنها تهدر حكم المادة 9/2 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة ذلك أنه بتصديق الحكومة المصرية على هذه الاتفاقية تصبح لها قوة القانون المصري إعمالاً لحكم المادة (151) من الدستور وأن نص المادة 9/2 من الاتفاقية المشار إليها ينسخ حكم المادة (2) من قانون الجنسية باعتباره قانونا لاحقا على قانون الجنسية و من ثم فان قصر الجنسية الأصلية على المولودين لأب مصري دون المولودين لأم مصرية يتضمن تمييزا على أساس ***** وهو ما ينطوي على شبهة المخالفة الدستورية و قد اتجهت العديد من المحاكم الدستورية إلى هذه الاتجاه و منها المحكمة الدستورية العليا بألمانيا الاتحادية في حكمها الصادر في 21 مايو 1974 و المحكمة الدستورية العليا بايطاليا في حكمها الصادر في 9 فبراير 1989.
( بتصرف من مؤلف الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض – الجنسية كحق من حقوق الإنسان – مطبوعات سيراكوزا عن حقوق الإنسان – المجلد الثالث – ص 453و ما بعدها – دار العلم للملايين – الطبعة الأولى – 1989، و مؤلف الدكتور الشافعي محمد بشير – قانون حقوق الإنسان – مكتبة الجلاء الجديدة- الطبعة الثانية 1998 –ص 145 ).
وقد استبان للمحكمة الإدارية العليا إبان نظرها لإحدى الطعون سلامة التحليل السابق حيث انتهت إلى أن " الطاعنة كانت قد دفعت بعدم دستورية المادة (2) من قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975 فيما قضت به من قصر الجنسية المصرية على من ولد لأب مصري دون من ولد لأم مصرية لمخالفتها نص المادتين (11) و(40) من الدستور.
ومن حيث إن البين مما سبق أن ما دفعت به الطاعنة يثير شبهة عدم دستورية نص المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية التي تفرق بين الرجل و المرأة في نقل الجنسية المصرية للأبناء لمخالفتها المادتين (11) و(40) من الدستور, وإذ ترى المحكمة جدية هذا الدفع, فمن ثم تقرر تأجيل نظر الطعن وعلى الطاعنة إقامة الدعوى المشار إليها أمام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ".
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 40 لسنة 46 ق.ع بجلسة 16/2/2002 )
ومن حيث إنه لمعالجة الأوضاع السابقة فقد صدر القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية و نصت المادة الأولى منه على أن " يكون مصريا:-
1- ولد لأب مصري أو لأم مصرية.
2- من ولد في مصر من أبوين مجهولين و يعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس ".
و قد نصت المادة الثالثة منه على أن " يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، الحق في أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، و يعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض ".
وقد نصت المادة الرابعة منه على أن" ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرراً (أ) بتاريخ 14/7/2004.
ومن حيث إن المشرع قد استهدف بتعديل قانون الجنسية على النحو السالف، المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية الأصلية بالولادة لأب مصري أو أم مصرية، بعد أن كان اكتساب هذه الجنسية مقصوراً على الولادة لأب مصري، وذلك بغية معالجة الآثار والمشاكل القانونية المترتبة على زواج المصرية من أجنبي ومعاناتها هي وأبنائها من فقدان الرعوية المصرية لهؤلاء الأبناء.
وحيث إن المشرع المصري عند إعادة تنظيمه للجنسية المصرية الأصلية فرق بين المولود لأم مصرية قبل تاريخ العمل بالقانون 154/2004 و بين المولود لها بعده حيث اثبت الجنسية المصرية لمن ولد لأم مصرية بعد صدور القانون المشار إليه بقوة القانون و دون أدنى سلطة تقديرية لجهة الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية و غاير المشرع في معاملة المولود لأم مصرية قبل تاريخ العمل بالقانون السالف البيان حيث خوله الحق في أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية وقضى بأن يعتبر هذا الشخص مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض و من ثم فقد أعطى المشرع الجهة الإدارية حق رفض ثبوت الجنسية للمولود لأم مصرية قبل تاريخ العمل بالقانون 154/2004 بقرار مسبب منها وهذه المغايرة في المعاملة رغم تماثل المركز القانوني لكل من المولود لأم مصرية قبل العمل بالقانون سالف البيان أو بعده تثير شبهة عدم الدستورية لإخلالها بمبدأ المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتساوية و مبدأ تكافؤ الفرص إذ أن اعتداد المشرع المصري بواقعة الميلاد لأم مصرية كأساس لثبوت الجنسية – و هي واقعة مادية بحتة – يقتضى عدم التفرقة في المعاملة بين المولودين لأم مصرية قبل و بعد العمل بالقانون سالف الإشارة فضلا عن مخالفته لمبدأ المساواة بين الأمهات المصريات في حقهن في إكساب أبنائهن لجنسيتهن.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن " مبدأ المساواة أمام القانون الذي يكفله الدستور بالمادة (40) منه للمواطنين كافة، باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، مؤداه أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية أن تباشر اختصاصاتها التشريعية التي ناطها الدستور بها بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها للحقوق جميعها، وبمراعاة أن الحماية المتكافئة أمام القانون التي اعتد الدستور بها لا تتناول القانون من مفهوم مجرد، وإنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها، وأنه تغيا بالنصوص التي تضمنها تحقيق أغراض بذواتها من خلال الوسائل التي حددها والمراكز القانونية التي يتعلق بها مبدأ المساواة هي التي تتحد في العناصر التي تُكون كلاً منها، لا باعتبارها عناصر واقعية لم يدخلها المشرع في اعتباره، بل بوصفها عناصر اعتد بها مرتباً عليها أثراً قانونياً محدداً، فلا يقوم هذا المركز القانوني إلا بتضاممها بعد أن غدا وجوده مرتبطاً بها، فلا ينشأ أصلاً إلا بثبوتها، كما أن مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينياً جامداً منافياً للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء. فإذا جاز للسلطة التشريعية أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع معين، وأن تغاير من خلال هذا التنظيم – وفقاً لمقاييس منطقية – بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها كان عليها صوناً لمبدأ المساواة أن تقيم بذلك التنظيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها ".
(حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 259 لسنة 25 ق.بجلسة 12يونية سنة 2005)
و قد سبق لها في حكم مفصل أن أوضحت سلطة المشرع في التنظيم المنطوي على تمييز إذ قضت بأنه " ولئن جاز القول بأن الأصل في كل تنظيم تشريعي أن يكون منطوياً على تقسيم أو تصنيف Classification أو تمييز من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض أو المزايا التي يمنحها لفئة دون غيرها إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع موضوعاً محدداً عن أهدافها ليكون اتصال الأغراض التي توخاها بالوسائل إليها، منطقياً، وليس واهيا أو واهناً بما يخل بالأسس الموضوعية التي يقوم عليها التمييز المبرر دستورياً.
Classification is inherent in legislation in legislators may select different person or groups for difrernt treatment However ,the state may not rely on Classification whose relationship to an asserted goal is so attenuateed as to render the distinction arbitrary or irrational .
كذلك فإن صور التمييز التي تناقض مبدأ المساواة أمام القانون، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو من خلال تقييد آثارها بما يحول مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها Equality before the law requires an abscence of discriminatory treatment except for those in different circumstances . "
( حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 9 لسنة 16 بجلسة 05 / 08 / 1995).
كما قضت بأن " تكافؤ المتماثلين في الحماية القانونية، مؤداه أنه ينبغي أن تسعهم جميعاً، فلا يقصر مداها عن بعضهم under - inclusive ، ولا يجوز بالتالي أن تكون هذه الحماية تعميماً مجاوزاً نطاقها الطبيعي ، ولا أن يقلص المشرع من دائرتها بحجبها عن نفر ممن يستحقونها . المشرع قد يقصد بالنصوص القانونية التي يصوغها، إجراء تمييز مناقض للدستور purposeful, hostile discrimination . وقد تخل الآثار التي يحدثها التمييز -من حيث مداها ــ purpose - impact distinction بأغراض قصد الدستور إلى إرسائها. ويعتبر التمييز غير مغتفر في هاتين الحالتين كلتيهما. بل ربما كان التمييز أكثر خطراً في الصورة الثانية التي يبدو فيها القانون المطعون عليه محايداً في مظهره، مخالفاً للدستور في أثره ".
( حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 17 سنة ق 18 بجلسة 03 / 05 / 1997).
وحيث إن " مناط دستورية أي تنظيم تشريعي ألا تنفصل نصوصه أو تتخلف عن أهدافها، ومن ثم فإذا قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين وتساووا بالتالي في العناصر التي تكونها، استلزم ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي أن تنتظمهم، ولازم ذلك، أن المشرع عليه أن يتدخل دوماً بأدواته لتحقيق المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة أو لمداركه ما فاته في هذا الشأن "
( حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 162 لسنة 21 ق بجلسة 7 /3/2004).
ومن حيث إن المادة 25 قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:-
ثانيا:- الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. ثانيا :....................".
و تنص المادة 26 من ذات القانون على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص الـقـوانـيـن الـصـادرة مـن الـسـلـطـة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهـورية وفـقـاً لأحـكـام الدستور وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها ".
وتنص المادة 29من ذات القانون على أن" تتولى المحكمة الرقابة القضائية عـلـى دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:-
(أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثـنـاء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقـفـت الـدعـوى وأحـالـت الأوراق بغـيـر رسوم إلى المحكمة.
(ب) إذا دفع الخصوم أثناء نظر الدعوى أمـام إحـدى الـمحـاكـم أو الـهـيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفـع جدي أجـلـت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن".
وتنص المادة 30 من ذات القانون على أن" يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العـلـيا أو صـحـيـفـة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطـعـون بـعـدم دسـتـوريـتـه والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة ".
ومن حيث إن المادة 129 من قانون المرافعات التي تنص على أن " 000 يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى " 0
ومفاد ما تقدم - وعلى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا- أن " ولايتها في مجال الفصل في المسائل الدستورية التي تطرح عليها مناطها اتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 29 من قانونها وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانوني يبديه خصم أثناء نظر نزاع موضوعي وتقدر المحكمة جديته لترخص بعدئذ لهذا الخصم - وخلال اجل لا يجاوز ثلاثة اشهر - برفع دعواه الدستورية في شأن المسائل التي تناولها هذا الدفع وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفى الموعد الذي حدده ".
( حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 186 لسنة 21 بجلسة 04 / 11 / 2000)
ومن حيث إنه بالتطبيق لما تقدم و لما كان نص المادة الثالثة من القانون 154/2004 ينطوي على تمييز غير مبرر في المعاملة بين المولود لأم مصرية قبل و بعد العمل بالقانون المشار إليه رغم تماثلهم في واقعة الميلاد لأم مصرية و لما كان النظراء لا يتمايزون و من ثم فقد أخل النص الماثل بحقهم في المعاملة المتساوية أمام القانون مخالفا بذلك المواد 8 و 40 من الدستور المصري فضلا عن إخلاله بمبدأ المساواة بين الأمهات المصريات في حقهن بثبوت جنسيتهن لأبنائهن.
ومن حيث إنه لما كان الفصل في مدى دستورية نص المادة 3 سالفة الذكر تعد مسألة أولية لازمة للفصل في مدى ثبوت الجنسية المصرية للمدعى وأن البت في هذه المسألة الأولية يخرج عن اختصاص المحكمة الماثلة و من ثم فإننا ننتهي إلى وجوب وقف الفصل في الدعوى تعليقا و إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية النص المشار إليه – هذا بصفة أصلية -.
ومن حيث إنه – بصفة احتياطية - فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أن " يكون مصريا:- 1- ولد لأب مصري أو لأم مصرية. "......................." .
وقد نصت المادة الثالثة منه على أن " يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، الحق في أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، و يعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض ".
وقد نصت المادة الرابعة منه على أن" ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرراً (أ) بتاريخ 14/7/2004.
و المستفاد من نص المادة الأولى هو ثبوت الجنسية المصرية لمن ولد لأب مصري أو أم مصرية و هذه الجنسية تتحقق بقوة القانون متى ثبتت شرائطها و هي واقعة الميلاد لأب أو لأم مصريين و قد نص المشرع على أن يكون لمن ولد لأم مصرية قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه حق إعلان جهة الإدارة برغبته في التمتع بالجنسية المصرية و يكون الشخص مصريا بصدور قرار بذلك من وزير الداخلية أو بمرور عام على تاريخ إعلان الأخير دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.
ولما كان النص لم يشترط تقديم طلب معين لوزير الداخلية لثبوت الحق في التمتع بالجنسية المصرية للمولودين لأم مصرية قبل العمل بأحكام القانون سالف البيان و إنما خولهم الحق في إعلان وزير الداخلية برغبتهم في التمتع بالجنسية والفارق بين الطلب و الإعلان بالرغبة واضح جلي إذ أن الأول يكون لجهة الإدارة قبل إقامة الدعوى أما الإعلان بالرغبة فلا يشترط له شكل معين فمتى وصل لعلم جهة الإدارة رغبة الفرد في التمتع بالجنسية المصرية فقد تم إعلانها و متى ثبت ذلك فإن الإلزام بإعلانها يغدو غير مجد ولا طائل منه بالإضافة إلى أنه في حالة الطلب تتسع السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الإدارة على عكس حالة الإعلان بالرغبة التي تضيق معها تلك السلطة التقديرية بحيث إذا ما توافرت الشرائط القانونية المتطلبة تعين الاستجابة لها ويقارب من ذلك ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا عند تطبيقها للنص سالف البيان من أن صدور التعديل التشريعي بالقانون 154/2004 إبان نظر الطعن واستمرار الجهة الإدارية في مباشرة الطعن إنما هو خير دليل على وصول علمها برغبة الطاعن في ثبوت الجنسية له مما لا محل معه لإلزامه بإعلانها بهذه الرغبة و قد قضت المحكمة في الطعن بناء على هذه الأساس إذ قضت بأنه " إبان نظر الطعن الماثل وقبل الفصل فيه صدر القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية......ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم – و أيا كان الرأي في تمتع والد المطعون ضده بالجنسية المصرية من عدمه – بل ومع افتراض عدم تمتعه بها، فإن الثابت من الأوراق مما لم تدحضه الجهة الإدارية وتمسك به المطعون ضده أنه ولد بناحية رفح شمال سيناء بتاريخ.......لأم مصرية تدعى /......، وذلك حسبما يبين من وثيقة ع/.زواج الأم من والده /....... وكذلك صورة قيد ميلاده الصادرة من مأمورية الضرائب العقارية بالشيخ زويد في.........، ومن ثم وإذ لم تجادل الجهة الإدارية الطاعنة في تمتع والدة المطعون ضده بالجنسية المصرية، ورفضت منحه هذه الجنسية رغم صدور القانون رقم 154 لسنة 2004 المشار إليه بتقرير حق التمتع بالجنسية المصرية لمن ولد لأم مصرية ولو لم يكن الأب متمتعاً بها، وظلت على هذا المسلك حتى تاريخ حجز الطعن للحكم وانقضاء الأجل المضروب لإيداع المذكرات، وقد خلت الأوراق من أية أسباب أو مبررات تحول قانوناً دون حصول المطعون ضده على الجنسية المصرية، فإنه لا مناص والحالة هذه من القضاء للمطعـون ضده بثبـوت الجنسية المصرية لـه بالولادة من أم مصرية عملاً بأحكام المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية معدلة بالقانون رقم 154 لسنة 2004 ولا يغير من هذا النظر ما قد يثار من أن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد إعلان وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية بالولادة من أم مصرية بعد صدور القانون رقم 154 لسنة 2004 حسبما تقضي به المادة الثالثة من هذا القانون، ذلك أن إقامة هذا الطعن من قبل الجهة الإدارية واستمرارها في طلب نظره في ظل العمل بأحكام القانون المذكور دون تغير في موقفها تجاه المطعون ضده، يجعل مثل هذا الإعلان غير مجد ولا طائل من ورائه، خاصة وأن الثابت أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب ثبوت الجنسية المصرية له استناداً إلى أنه مولود من أبوين مصريين وليس من أب مصري فحسب.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة سالفة الذكر – ولكن استناداً إلى أسباب أخرى – فإنه يضحى سليماً ولا مطعن عليه مما يغدو معه الطعن الماثل غير قائم على سند من الواقع أو القانون حري بالرفض ".
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 13684 لسنة 48 ق.ع بجلسة 14/4 /2007 ).
ومن حيث إنه بالتطبيق لما تقدم و لما كان الثابت بالأوراق أن المدعى قد ولد لأم مصرية تدعى ....................................من أب فلسطيني الجنسية و قد تم عمل ملف له بمصلحة الجوازات و الجنسية و الهجرة برقم ........................و كان يقيم في مصر بكفالة أمه المصرية حتى ..........و آخر وثيقة فلسطينية حصل عليها كانت برقم ........و في 25/2/1990 أرسل لوزير الداخلية إنذارا على يد محضر بطلب ثبوت الجنسية المصرية له لكونه مقيم بالبلاد منذ أكثر من عشرين عاما و قد رفض طلبه في حينه تأسيسا على الظروف التي كانت تمر بها البلاد و في 13/5/2006 أرسل جهاز مباحث امن الدولة خطابا لمصلحة الجوازات و الهجرة للاستعلام عن المدعى للاشتباه في كونه فلسطيني الجنسية و قد ردت المصلحة المذكورة على جهاز امن الدولة بكون المدعى فلسطيني الجنسية و لا يجوز له حمل أي وثائق مصرية.
ومن حيث إن المدعى مولود لأم مصرية و من ثم تثبت له الجنسية المصرية بالولادة من أم مصرية عملاً بأحكام المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية معدلة بالقانون رقم 154 لسنة 2004 و لا عبرة بكونه لم يعلن جهة الإدارة برغبته في التمتع بالجنسية المصرية قبل رفع دعواه إذ أن إقامة المدعى لدعواه الماثلة هو خير إعلان لجهة الإدارة بهذه الرغبة إذ لم يشترط القانون في الإعلان شروطا معينة لا يصح بدونها و من ثم يبقى العام على عمومه و تعتبر الدعوى الماثلة بمثابة إعلان لجهة الإدارة و إذ لم تقدم جهة الإدارة في ردها على الدعوى ما يفيد توافر مبررات الاعتراض على ثبوت الجنسية المصرية للمدعى و من ثم يتعين القضاء بثبوت الجنسية المصرية له لاسيما و أن المدعى قد دفع ضريبة الدم و التحق بالقوات المسلحة كضابط احتياط الفترة من....................................و في ذلك ما يكفى لثبوت توافر الولاء و الانتماء لهذا الوطن.
ولا يغير من ذلك ما قد يثار من أن جامعة الدول العربية أصدرت قرارها رقم 547 أ بتاريخ 9/3/1959 بعدم منح جنسية الدول الأعضاء للفلسطينيين حفاظا على الكيـــان الفلسطيني إذ انه قد ورد بتقرير المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان رد مندوبية فلسطين بالجامعة العربية بخصوص هذا الشأن حيث ذكر التقرير أنه " إزاء هذا القرار فقد سعى عدد من مقدمات الشكاوى إلى طلب إيضاحات بشأنه من جامعة الدول العربية التي أصدرت هذا القرار، ومن مندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية، وقد أشارت هذه الإيضاحات المرفقة بالشكاوى المقدمة للمجلس إلى أن أحداً من إدارة الهجرة والجنسية أو وزارة الداخلية المصرية لم يراجع أو يستشر مندوبية فلسطين بجامعة الدول العربية، وأكدت المندوبية أنه لا اعتراض لديها على منح الجنسية المصرية لأبناء السيدات المصريات المتزوجات من فلسطينيين، بل إنها ترجو معاملة طلبات هؤلاء الأمهات بالمساواة بالحالات المماثلة من الجنسيات الأخرى، حيث أوضح الخطاب الصادر من مندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية – والذي أرفقت صورة منه بسبع شكاوى- أن: " الزمن والأحداث قد تجاوزا هذه الذريعة، ذلك أن فلسطين عند صدور هذا القرار لم يكن قد اكتمل كيانها، إذ أنها بفضل الدعم المصري والمساندة المصرية تمكنت من بناء كيانها الفلسطيني على أرضها وأن تصل إلى مكانها في الأمم المتحدة، وأن دولة فلسطين وهي تتطلع إلى رفع المعاناة عن الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني أسوة في ذلك بشقيقاتها المصريات المتزوجات من غير المصريين لتؤكد أنه لا مانع لديها من مساواة أبناء المصريات المتزوجات من فلسطينيين بأبناء المصريات المتزوجات من غير المصريين"، وتمنت مندوبية فلسطين على الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في نهاية الخطاب الصادر منها التكرم بالاتصال بالجهات المعنية في جمهورية مصر العربية، واعتبار ما جاء في قرار عام 1959 لاغياً وغير قائم وأنه قد تجاوزه الزمن ".
( يراجع التقرير السنوي للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان – متاح على موقع المجلس على الشبكة العنكبوتية- http://www.nchr.org.eg/human_rp4_8.html. آخر رؤية في 15/3/2008 ).
فضلا عما تقدم فإن الثابت إن ما صدر عن الجامعة العربية كان توصية للدول الأعضاء وليس قراراً و - بفرض عكس ذلك - فإنه يتعين النظر إلى أن منع تجنس الفلسطينيين بجنسيات الدول العربية إنما ينصرف في الأساس إلى الفلسطينيين الخلص و ليس إلى أبناؤهم من زيجات مختلطة لتعلق ذلك بحقوق الأمهات غير الفلسطينيات مما لا يغير من وجه الرأي في الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

نرى الحكم:-
( 1 ) اصليا:- بوقف الفصل في الدعوى تعليقا و إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية معدلة بالقانون رقم 154/2004 فيما تضمنته من تخويل وزير الداخلية سلطة الاعتراض على ثبوت الجنسية المصرية للمولود لام مصرية قبل تاريخ العمل بالقانون 154/2004 في 15/7/2004 و إرجاء البت في المصروفات لحين الفصل في الدعوى بحكم منه للخصومة.
( 2 ) احتياطيا: - بثبوت الجنسية المصرية للمدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام جهة الإدارة المصروفات.

مفوض الدولة
أسامة فتحي عبادة يعتمد،
مارس2008 المستشار / أحمد عبد الحميد الفقى

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت