أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-15-2013, 09:02 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي قانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام إستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة



بإلغاء القانون 65 لسنة 1971 بشأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة.
مادة رقم : 1 يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
مادة رقم : 2 تطبق أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في كل ما لم يرد فيه نص خاص في القانون المرافق
مادة رقم : 3 يصدر وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي – بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به.
مادة رقم : 4 يلغى القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة كما يلغى أي نص آخر يخالف ما ورد بهذا القانون ويستمر تمتع المشروعات التي سبق إقرارها في ظله بما تقرر لها من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون. أما المشروعات التي سبق إقرارها قبل العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1971 المشار إليه فيستمر تمتعها بالمزايا والضمانات التي كانت مقررة لها قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.
مادة رقم : 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها ؛
صدر برياسة الجمهورية في 28 جمادى الأولى سنة 1394 (19 يونيه سنة 1974),
مادة رقم : 1 يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط يدخل في أي من المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
مادة رقم : 2 يعتبر مالاً مستثمراً في تطبيق احكام هذا القانون:
(1)النقد الأجنبي الحر المحول لجمهورية مصر العربية عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري لاستخدامه في تنفيذ أحد المشروعات أو التوسع فيها.
(2)الآلات والمعدات ووسائل النقل والمواد الاولية والمستلزمات السلعية المستوردة من الخارج واللازمة لإقامة المشروعات أو التوسع فيها، بشرط ان تكون متفقة مع التطورات الفنية الحديثة ولم يسبق استعمالها مالم يقرر مجلس إدارة الهيئة الاستثناء من هذا الشرط.
(3)الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة في دولة من دول الاتحاد الدولي للملكية الصناعية أو وفقاً لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعقودة في هذا الشأن والمملوكة للمقيمين في الخارج والتي تتعلق بالمشروعات.
(4)النقد الأجنبي الحر الذي ينفق، كمصروفات الدراسات الأولية والبحوث والتأسيس التي تكبدها المستثمر في الحدود التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
(5)الأرباح التي يحققها المشروع إذا زيد بها رأسماله أو إذا استثمرت في مشروع آخر بشرط موافقة مجلس إدارة الهيئة في الحالين.
(6)النقد الأجنبي الحر المحول بالسعر الرسمي إلى جمهورية مصر العربية عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري والذي يستخدم في الاكتتاب في الأوراق المالية المصرية أو شرائها من أسواق الأوراق المالية في جمهورية مصر العربية وذلك طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.
(7)النقد الأجنبي الحر المحول إلى جمهورية مصر العربية عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري والمستخدم في شراء أرض فضاء أو عليها مبان لتشييد عقارات عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ولو كان شراؤها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة متى كان الشراء قد تم طبقاً للقوانين النافذة وفي تاريخ لاحق على سريان القانون رقم 65 لسنة 1971.
ويكون تقويم المال المستثمر المشار إليه في البنود 2 و3 و4 بموافقة مجلس إدارة الهيئة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة رقم : 3 يكون استثمار المال العربي والأجنبي في جمهورية مصر العربية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية على أن يكون ذلك في المشروعات التي تتطلب خبرات عالمية في مجالات التطوير الحديثة أو تحتاج إلى رؤوس أموال أجنبية وفي نطاق القوائم التي تعدها الهيئة ويعتمدها ملجس الوزراء، وذلك في المجالات الآتية:
(1)التصنيع والتعدين والطاقة والسياحة والنقل وغيرها من المجالات.
(2)إستصلاح الأراضي البور والصحراوية واستزراعها، ومشروعات تنمية الإنتاج الحيواني والثروة المائية. ويكون استصلاح الأراضي البور والصحراوية واستزراعها بطريق الإيجار طويل الأجل الذي لا يجاوز خمسين عاماً، ويجوز مدها إلى مدة أو مدد لا تجاوز خمسين عاماً أخرى، وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة.
(3)مشروعات الإسكان، ومشروعات الامتداد العمراني، ويقصد بها الاستثمارات في تقسيم الأراضي وتشييد مباني جديدة وإقامة المرافق المتعلقة بها. ولا يعتبر شراء مبنى قائم فعلاً أو أرض فضاء مشروعاً في مفهوم أحكام هذا القانون إلا إذا كان ذلك بقصد البناء أو إعادة البناء وليس بقصد إعادة البيع للاستفادة من الزيادة في القيمة السوقية وذلك دون إخلال بقواعد التصرف في المال المستثمر وإعادة تصديره المنصوص عليها في هذا القانون. ويشترط أن يتم البناء فعلاً خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ودون التزام من الدولة بإخلاء تلك العقارات.
(4)شركات الاستثمار التي تهدف إلى توظيف الأموال في المجالات المنصوص عليها في هذا القانون.
(5)بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال وشركات إعادة التأمين التي يقتصر نشاطها على العمليات التي تتم بالعملات الحرة، ولها أن تقوم بالعمليات التمويلية الاستثمارية بنفسها سواء تعلقت بمشروعات في المناطق الحرة أو بمشروعات محلية أو مشتركة أو أجنبية مقامة داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك لها أن تقوم بتمويل عمليات تجارة مصر الخارجية.
(6)البنوك التي تقوم بعمليات بالعملة المحلية متى كانت في صورة مشروعات مشتركة مع رأسمال محلي مملوك لمصريين لا تقل نسبته في جميع الأحوال عن 51%. وتمنح أولوية خاصة للمشروعات التي تهدف إلى التصدير أو تنشيط السياحة أو التي تؤدي إلى خفض الحاجة إلى استيراد السلع الأساسية، وكذلك المشروعات التي تحتاج إلى خبرات فنية متقدمة أو إلى الاستفادة من براءات اختراع أو علامات تجارية ذات شهرة خاصة.
(7)(البنود 7 و8 و9 مضافة بالقانون 32 لسنة 1971) نشاط التعمير في المناطق الخارجة عن الواقعة الزراعية ونطاق المدن الحالية.
(8)نشاط المقاولات التي تقوم فيه شركات مساهمة لا تقل مشاركة رأس المال المصري فيها عن خمسين في المائة.
(9)نشاط بيوت الخبرة الفنية المتخدة شكل شركة مساهمة بالمشاركة مع بيوت الخبرة الأجنبية العالمية إذا كان يتعلق بمشروع من المشروعات الداخلية في المجالات المشار إليها في البنود السابقة والتي تعتبر هذه الخبرة من مقتضياته وبشرط موافقة مجلس إدارة الهيئة في كل حالة على حدة، على أن يمسك لكل عملية حساب خاص وفقاً للنظام الذي يقرره وزير الاقتصاد ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة.
مادة رقم : 4 يتم توظيف المال المستثمر في جمهورية مصر العربية طبقاً لأحكام هذا القانون في صورة مشاركة مع رأس المال المصري العام أو الخاص في المجالات وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا القانون. واستثناء مما تقدم:
(‌أ)تقصر مشروعات الإسكان التي تقام بغرض الاستثمار على رأس المال العربي، دون الأجنبي منفرداً أو بالاشتراك مع رأس المال المصري. ويقصد بالمال العربي المستثمر المال المملوك لشخص طبيعي يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية أو لشخص اعتباري يكون أغلبية ملكية رأسماله لمواطني دولة عربية أو أكثر.
(‌ب)يجوز أن ينفرد رأس المال العربي أو الأجنبي في مجالات بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال التي يقتصر نشاطها على العمليات التي تتم بالعملات الحرة متى كانت فروعاً تابعة لمؤسات مركزها الرئيسي بالخارج.
(‌ج)يجوز أن ينفرد رأس المال العربي أو الأجنبي في المجالات الأخرى المنصوص عليها في المادة الثالثة التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بأغلبية ثلثي أصوات أعضائه.
مادة رقم : 5 لا يجوز نزع ملكية عقارات لإقامة مشروعات استثمارية عليها إلا إذا تقرر اعتبار تلك المشروعات من أعمال المنفعة العامة طبقاً للقانون.
مادة رقم : 6 تتمتع المشروعات المقبولة في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام هذا القانون وأياً كانت جنسية مالكيها أو محال إقامتهم بالضمانات والمزايا المنصوص عليها من هذا القانون. كما تتمتع المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين في أحد المجالات المنصوص عليها في المادة "3" من هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة في المواد 9، 14، 15، 16، 17، 18 منه وذلك بشرط موافقة الهيئة طبقاً للقواعد وبالإجراءات المنصوص عليها فيه. وتسري الإعفاءات المشار إليها على الشركات المساهمة القائمة وقت العمل بهذا القانون في حدود ما تستحدثه عن طريق زيادة رأس المال باكتتاب نقدي في إنشاءات في مجال من المجالات المنصوص عليها في هذا القانون . كما تتمتع المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين في أحد المجالات المنصوص عليها في المادة "3" من هذا القانون بالمزايا والاعفاءات الواردة في المواد 9 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 منه وذلك بشرط موافقة الهيئة طبقا للقواعد وبالاجراءات المنصوص عليها فيه . وتسري الاعفاءات المشار اليها على الشركات المساهمة القائمة وقت العمل بهذا القانون في حدود ما تستحدثه عن طريق زيادة رأس المال باكتتاب نقدى في انشاءات في مجال من المجالات المنصوص عليها في هذا القانون بشرط موافقة الهيئة.
مادة رقم : 7 لا يجوز تأميم المشروعات أومصادرتها. ولا يجوز الحجز على أموال هذه المشروعات أو تجميدها أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائي.
مادة رقم : 8 تتم تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر أو في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو في إطار اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدولة ومواطني الدول الأخرى التي انضمت اليها جمهورية مصر العربية بموجب القانون رقم 90 لسنة 1971 في الأحوال التي تسري فيها. ويجوز الاتفاق على أن تتم تسوية المنازعات بطريق التحكيم، وتشكل لجنة التحكيم من عضو عن كل من طرفي النزاع وعضو ثالث مرجح يتفق على اختياره العضوان المذكوران، فإذا لم يتفقا على اختياره خلال ثلاثين يوماً من تعيين أخرهما يتم اختيار العضو المرجح بناء على طلب أي من الطرفين بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية من بين المستشارين بالهيئات القضائية بجمهورية مصر العربية. وتضع لجنة التحكيم قواعد الإجراءات الخاصة بها دون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي، على أن تراعي اللجنة سرعة البت في المنازعة، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات وتكون نهائية وملزمة للطرفين وقابلة للتنفيذ شأنها شأن الأحكام النهائية. وتحدد لجنة التحكيم من يتحمل مصاريف التحكيم.
مادة رقم : 9 تعتبر الشركات المنتفعة بأحكام هذا القانون من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها ولا تسري عليها التشريعات واللوائح والتنظيمات الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه.
مادة رقم : 10 لا تخضع المشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارة المشروع.
مادة رقم : 11 يسري على المشروعات أياً كان شكلها القانوني، الأحكام الخاصة بالعمال والمستخدمين المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. كما يسري في شأن العاملين بهذه المشروعات أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ما لم يكفل لهم المشروع نظام تأمينات أفضل توافق عليه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. يستثنى العاملون بهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والمؤسسات العامة، والمادة (21) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يستثنى العاملون وأعضاء مجالس إدارة تلك المشروعات من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب عن خمسة آلاف جنيه.
مادة رقم : 12 تستثنى الشركات المنتفعة بأحكام هذا القانون من حكم البند (5) من المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، على أن يتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذه الشركات سنوياً على الموظفين والعمال طبقاً للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية. كما تستثنى هذه الشركات من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه الواردة في المادة (2) فقرة (1) والمادة (11)، والمادة (15) فقرة (1)، والمادة (21) فقرة (1)، وفقرة (4) والمادة (24) فقرة (2) والمواد 28، 30، 33، 33 (مكرراً) والمادة (41) فقرة (4) والمادة (66) فقرة (1) والمادة (29) بالنسبة لممثلي الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية والمادة (3) بالنسبة لغير المصريين، ولا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الأوليين للشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة. وكذلك تستثنى هذه الشركات من أحكام القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة.
مادة رقم : 13
مع مراعاة حكم البند (6) من المادة الثالثة، تستثنى البنوك المنتفعة بأحكام هذا القانون من شرط تملك المصريين لجميع أسهمها الوارد في الفقرة (أ) من المادة 21 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957، كما تستثنى من حكم الفقرة (ج) من ذات المادة. وكذلك تستثنى بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال وشركات إعادة التأمين المشار إليها في البند (5) من المادة الثالثة من هذا القانون، من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للرقابة على عمليات النقد.
مادة رقم : 14
استثناء من أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي يكون للمشروع حق فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبي في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري في جمهورية مصر العربية ويقيد بالجانب الدائن من هذا الحساب أو الحسابات رصيد رأس المال المدفوع بالعملات الأجنبية والقروض وغير ذلك من أموال المشروع متى كانت بالعملات الحرة وكذلك المبالغ التي يشتريها المشروع من البنوك المحلية بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبي، وكذلك حصيلة صادرات المشروع المنظورة وغير المنظورة وحصيلة المبيعات بالنقد الأجنبي في الأسواق المحلية. وللمشروع دون إذن أو ترخيص خاص الحق في استخدام الحساب المذكور في تحويل المبالغ المصرح بها طبقاً لأحكام هذا القانون في سداد قيمة الورادات السلعية والاستثمارية اللازمة لتشغيل المشروع وفي مواجهة المصروفات غير المنظورة المتعلقة بهذا الاستيراد في سداد ما يستحق على المشروع من أقساط القروض المعتمدة بالنقد الأجنبي وفوائدها وفي أداء غير ذلك من المصروفات اللازمة للمشروع، ويجوز للمشروع أن يستبدل من البنوك المحلية أي مبلغ من هذا الجانب مقابل جنيهات مصرية بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبي. ويلتزم المشروع بأن يقدم إلى الهيئة بياناً في نهاية كل سنة مالية بحركة هذا الحساب وبالمستندات و التفاصيل التي تطلبها الهيئة للتحقق من أن الاستخدام قد التزم الأغراض المقررة في هذا القانون على أن يكون هذا البيان معتمداً من أحد المحاسبين القانونيين.
مادة رقم : 15
استثناء من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد ، يسمح للمشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون بأن تستورد - بشرط المعاينة - دون ترخيص، بذاتها أو عن طريق الغير، ما يحتاج إليه إقامتها ثم تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، وتكون هذه العمليات مستثناة من إجراءات العرض على لجان البت، دون التزام من جانب الحكومة بتوفير النقد الأجنبي اللازم لعمليات الاستيراد خارج الحسابات المصرفية المذكورة في المادة السابقة. ويسمح للمشروعات المشار إليها بأن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
مادة رقم : 16
مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها وتعفى الأرباح التي توزعها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها بحسب الأحوال، ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص وذلك كله لمدة خمس سنوات إعتبار من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ويسري هذا الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التي يعاد استثمارها في المشروع والاحتياطيات الخاصة المكونة التي يحمل بها حساب التوزيع بعد استخراج الأرباح الصافية والمخصصة لدعم مركز الشركة والأرباح المحتجزة المحققة عن فترة الإعفاء والتي يتم توزيعها بعد انقضائها، وتعفى الأسهم من رسم الدمغة النسبي السنوي لمدة خمس سنوات اعتباراً من التاريخ المحدد لاستحقاق الرسم قانوناً لاول مرة. ويشترط لسريان الإعفاء من الضريبة العامة على الإيراد ألا يصبح الإيراد محل هذا الإعفاء خاضعاً فعلاً لضريبة مماثلة في دولة المستثمر الأجنبي أو الدولة التي يحول إليها هذا الإيراد، بحسب الأحوال. وتكون مدة الإعفاء ثماني سنوات إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام وفقاً لطبيعة المشروع وموقعه الجغرافي ومدى أهميته في التنمية الاقتصادية وحجم رأس ماله ومدى مساهمته في استغلال الموارد الطبيعية وفي زيادة الصادرات طبقاً لما يقترحه مجلس إدارة الهيئة ويعتمده مجلس الوزراء. ويكون الإعفاء بالنسبة لمشروعات التعمير وإنشاء المدن الجديدة متى كانت هذه المشروعات خارجة عن الأراضي الزراعية ونطاق المدن واستصلاح الأراضي لمدة عشر سنوات، ويجوز مدها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إلى خمسة عشر عاماً. كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إعفاء كافة عناصر الأصول الرأسمالية والمواد وتركيبات البناء المستوردة اللازمة لإنشاء المشروعات المقبولة في نطاق أحكام هذا القانون من كل أو بعض الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم أو تأجيل استحقاقها أو تقسيطها وذلك كله بشرط عدم التصرف في الأشياء محل الإعفاء أو التأجيل أو التقسيط لمدة خمس سنوات من تاريخ ورودها أو لمدة التقسيط أو التأجيل بحسب الأحوال وإلا حصلت عليها الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها أو تأجيلها أو تقسيطها.
مادة رقم : 17
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 16 تعفى من الضريبة العامة على الإيراد الأرباح التي يوزعها كل مشروع وذلك بنسبة 5% (خمسة في المائة) من القيمة الأصلية لحصة الممول في رأس مال المشروع وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 16.
مادة رقم : 18
تعفى من جميع الضرائب والرسوم الفوائد المستحقة على القروض التي يعقدها المشروع بالنقد الأجنبي ولو اتخدت شكل ودائع، ويسري هذا الإعفاء على فوائد تلك القروض التي يمول بها الجانب المصري نصيبه في المشروع.
مادة رقم : 19
لا تخضع مباني الإسكان الإداري وفوق المتوسط المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون لنظام تحديد القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإيجارات الأماكن.
مادة رقم : 20
يسمح للخبراء والعاملين القادمين من الخارج للعمل في إحدى المشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون بأن يحولوا إلى الخارج حصة من الأجور والمرتبات والمكافآت التي يحصلون عليها في جمهورية مصر العربية على ألا تجاوز خمسين في المائة من مجموع ما يتقاضونه. ويعفى من الضريبة العامة على الإيراد المبالغ الخاضعة لضريبة كسب العمل من الأجور والمرتبات والمكافآت وما في حكمها التي تؤديها المشروعات المقامة طبقاً لهذا القانون للعاملين بها من الأجانب.
مادة رقم : 21
لصاحب الشأن أن يطلب إعادة تصدير المال المستثمر إلى الخارج أو التصرف فيه بموافقة مجلس إدارة الهيئة بشرط أن يكون قد مضى على ورود المال خمس سنوات اعتباراً من التاريخ الثاتب في شهادة التسجيل مالم يقرر مجلس إدارة الهيئة التجاوز عن هذا الشرط إذا تبين انه لا يمكن تنفيذ المشروع المقبول والمحول من أجله المال أو الاستمرار فيه لأسباب خارجة عن إرادة المستثمر أو لظروف غير عادية أخرى يقرها مجلس إدارة الهيئة وذلك كله مع مراعاة الآتي:
(1)يكون تحويل المال المستثمر إلى الخارج بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبي على خمسة أقساط سنوية متساوية، واستثناء من ذلك يتم تحويل المال المستثمر كله محسوباً طبقاً لأحكام هذه المادة إذا كان رصيد المستثمر بالنقد الاجنبي في الحساب المشار إليه في المادة 14 يسمح بهذا التحويل أو إذا كان قد تصرف فيه مقابل نقد أجنبي حر على أن تخطر الهيئة بهذا التصرف.
(2)إذا كان المال المستثمر قد ورد عينا فيجوز إعادة تصديره عيناً بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
(3)يكون تحويل المال المستثمر في حدود قيمة الاستثمار عند التصفية أو التصرف فيه بحسب الأحوال على أن تعتمد الهيئة نتيجة التصفية. ويجوز التصرف في المال المستثمر المسجل لدى الهيئة بعد اخطارها بذلك بنقد أجنبي حر، ومع ذلك يجوز للمستثمر بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة التصرف في أمواله المسجلة لديها أو جزء منها إلى آخر بعملة محلية وفي هذه الحالة لا ينتفع المتصرف إليه بحقوق التحويل الواردة في هذا القانون، ويحل المتصرف إليه في الحالتين محل المستثمر الأصلي في الانتفاع بأحكام القانون. ويجوز في جميع الأحوال بيع الأسهم المقومة بعملة أجنبية حرة في البورصات المصرية بنقد أجنبي حر وفي هذه الحالة يكون ناتج البيع لحساب البائع إلى الخارج.
مادة رقم : 22
تتضمن موافقة الهيئة على المشروع تحديد القواعد الخاصة بتحويل عائد المال المستثمر إلى الخارج - إذا رغب المستثمر في ذلك وفقاً لما يأتي:
(1) بالنسبة للمشروع الذي يحقق اكتفاء ذاتياً من حيث احتياجاته من النقد الأجنبي وتغطى حصيلة ما يحققه من صادرات منظورة أو غير منظورة جميع عناصر احتياجاته من استيراد آلات ومعدات ومستلزمات إنتاج ومواد ومن سداد للقروض المعقوده بالنقد الأجنبي وفوائدها، ويسمح بتحويل صافي الأرباح السنوية للمال المستثمر بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبي في حدود الرصيد الدائن لحساب العملة الأجنبية المرخص به طبقاً لأحكام المادة 14 من هذا القانون.
(2) بالنسبة للمشروعات التي لا تكون موجهة أساساً للتصدير والتي تحد من حاجة البلاد إلى الاستيراد يسمح بتحويل صافي أرباحها كلها أو بعضها بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبي وفقاً لما تقرره الهيئة وطبقاً للقواعد النقدية السارية.
(3)يحول بالكامل صاف العائد بالنسبة للمساكن التي تدفع أجرتها بالنقد الأجنبي الحر كما يتم تحويل صافي العائد بالنسبة للمساكن التي تدفع أجرتها بالعملة المحلية في حدود نسبة 8% سنوياً من المال المستثمر وفي حدود 14% سنوياً بالنسبة للمساكن الشعبية وكذلك بالنسبة للمساكن المنشأة في مدن جديدة وخارج الرقعة الزراعية ونظام المدن ومع السماح بإعادة استثمار ما لا يتم تحويله من صافي العائد في حدود 8% أخرى سنوياً من المال المستثمر، مع اعتبار إعادة استثماره وفقاً لهذا الحكم في المجالات الأخرى مالا مستثمرا في مفهوم أحكام هذا القانون.
مادة رقم : 23
المشروعات المشتركة التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون في شكل شركات مساهمة أو ذات مسئولية محدودة يحدد في عقد تأسيسها أسماء الأطراف المتعاقدة وشكلها القانوني وأسمها وموضوع نشاطها ومدتها ورأسمالها ونسبة مشاركة الأطراف الوطنية والعربية والأجنبية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وغير ذلك من أحكام. ويعد النظام الأساسي للشركة وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك مع مراعاة المزايا والضمانات والاستثناءات المقررة في هذا القانون. وفي جميع المشروعات المشتركة تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدها بمراجعة العقد واعتماده وفقاً لأحكام هذا القانون. ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على العقود بالنسبة لجميع المشروعات أياً كان شكلها القانوني وذلك مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس مال المشروع وذلك بحد أقصى مقداره ألف جنيه أو ما يعادله من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج وتعفى من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس أي من هذه المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع بما في ذلك عقود القرض والرهن وشراء العقارات والآلات وعقود المقاولة وغيرها وذلك حتى تمام تنفيذ المشروع ومضي سنة كاملة على تشغيله ويسري هذا الحكم على المشروعات المقامة في المناطق الحرة.
مادة رقم : 24
يصدر بالنظام الأساسي لشركات المساهمة التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ نشر نظامها الأساسي وعقد تأسيسها وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون، وتسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الشركة.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت