« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
طعن المهندسين على قانون القيمة المضافة 14 يناير
أرشيفية تنظر محكمة القضاء الإداري بجلستها يوم السبت 14 يناير الطعن المقدم من نقابة المهندسين ضد وزير المالية بصفته ورئيس مصلحة الضرائب بصفته طعنا على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. كانت النقابة تقدمت بطعن للمستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري على القانون لما شابه من عوار، وما يلحقه من تهديد للنقابة وأبنائها المهندسين بأكبر الضرر وتكبيدهم أكبر الخسائر وأفدحها، إضافة إلى مخالفته لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، مؤكدة أن قانون ضريبة القيمة المضافة يتحدث عن السلع والخدمات الناتجة عن الأمور التجارية، وقانون النقابة مختلف عن ذلك تماما حيث يتحدث عن تنظيم مهنة حرة ترتقي بالمستوى العلمي للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة وتنظيم ممارستها. وتابعت النقابة فى طعنها: على ذلك فالمهندس ليس بتاجر ولا مستورد ولا منتج لسلعة أو خدمة بالمعنى الحرفي لأى من ذلك وليس مزاولا بأية صورة لمهنة التجارة. ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|