أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-03-2017, 07:48 AM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي الشخص الطبيعي ملزم بتقديم الإقرار الضريبي خلال 3 أشهر-رئيس الضرائب













القاهرة - أ ش أ
أكد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرب انتهاء فترة تقديم الإقرار الضريبي للشخص الطبيعي، وأن الممولين من الأشخاص الطبيعية ملزمون بتقديم الإقرار الضريبي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016 خلال الفترة من أول يناير الماضي حتى 31 مارس الحالي، وذلك لمن يتم محاسبتهم في ضوء نص المادة (90) فقرة (2) أو محاسبتهم في ضوء نص المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل أي تتوافر فيهم شروط أحكام المادة (78)، وذلك بتحقق رقم الأعمال (المبيعات) بأعلى من 250 ألف جنيه أو رأس المال المستثمر يزيد عن 50 ألف جنيه أو صافي ربح آخر سند ربط 20 ألف جنيه.
وقال سامي – في بيان اليوم – إنه لابد أن يتم تحديد صافي الربح المحاسبي طبقا لقوائم الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية المعدلة بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثم يتم إعداد الإقرار الضريبي وتحديد الوعاء الضريبي الخاضع في ضوء أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه من بين تلك التعديلات التي جاءت على مواد قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 والتي وردت بقانون الاستثمار هي المادة (27) والتي تسمح لكل من الأشخاص الطبيعيين والاعتبارية والذين يزاولون نشاطا صناعيا بمعنى تحويل المواد الخام إلى مواد أولية قابلة للتداول أو إعادة الاستخدام لها مرة أخرى ليصبح في شكل منتج نهائي، ويقومون مقابل ذلك بشراء آلات ومعدات صناعية سواء كانت مستعملة أو جديدة بأن تخصم من ضمن المصروفات إهلاك ضريبي معجل بواقع 30% من قيمة الآلات والمعدات المستخدمة في النشاط في أول فترة ضريبة.
واشترط التعديل – الذي أجري على المادة – أن يقدم كل من الشخص الطبيعي أو الأعتباري بتقديم طلب إلى المأمورية المختصة بخصم هذه النسبة، وأشارت المادة في تعديلها أيضا أن في حالة عدم تقديم هذا الطلب أن يعتبر ذلك بمثابة موافقة على عدم خصم الإهلاك المعجل.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
رئيس الضرائب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت