أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه القيمه المضافه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-21-2014, 10:11 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي دليل ضريبة المبيعات والخدمات السياحية



مؤدى الخدمات السياحية


• خدمات الفنادق والمطاعم السياحية


• خدمات شركات النقل السياحى


• إذا بلغت جملة إيراداتك مقابل الخدمات السياحية المؤداة ( 54000 ) ألف جنيه خلال العام أو جزء منه عليك التقدم للمأمورية التابع لها نشاطك للتسجيل


المستندات المطلوبة للتسجيل ...


• الرقم الضريبى الموحد ويتم الحصول عليه من مأمورية الضرائب العامة التابع لها نشاطك . البطاقة الشخصية أو العائلية . السجل التجارى . ترخيص مزاولة المهنة . بيان بأسماء وعناوين الفروع التابعة للمنشأة إن وجدت .


وسيتم تسليمك شهادة التسجيل من المأمورية وعليك وضعها فى مكان ظاهر بالمنشأة .


• الإقرار الضريبى


يقدم شهرياً حتى لو لم يحقق خدمات خاضعة للضريبة علماً بأن المهلة القانونية لتقديمه خلال الشهرين التاليين لإنتهاء شهر المحاسبة فيما عدا إقرار شهر إبريل فيقدم فى موعد غايته 15/6 من كل عام .


يمكنك تقديم الإقرار عن طريق


1- تسليمه للمأمورية التابع لها نشاطك.


2- بالبريد المسجل بعلم الوصول والعبرة بتاريخ إرساله بالبريد وليس بتاريخ وصوله للمأمورية


3- بالإنترنت ويمكنك الحصول على كلمة السر الخاصة بك من المأمورية


• تستحق ضريبة المبيعات عند تأدية الخدمة وكذا فى حالة الإستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية .


• ويمكنك سداد الضريبة عن طريق ...


1- المأمورية التابع لها نشاطك


2- أى بنك وذلك بالتحويل من حسابك إلى حساب المصلحة مباشرة على ر5م ( 9025351515 ) .


• يمكنك التوجه للمأمورية للحصول على كارت المسجل ودفتر نموذج التحويل







--------------------------------------------------------------------------------





المعاملة الضريبية
لخدمات الفنادق والمطاعم السياحية


وفقاً لأحكام قانون ضريبة المبيعات فإن كافة الخدمات التى تقدمها الفنادق والمطاعم السياحية تخضع للضريبة بفئة ( 10 % ) فيماعدا الخدمات المجانية التى تقدمها هذه المنشآت للعاملين بها


الخدمات التى تقدمها الفنادق والمطاعم السياحية هى :


1- المكالمات التليفونية المؤداه سواء للنزيل بالفندق أو لشخص آخر من رواد الفندق تخضع للضريبة بفئة ( 10% ) كخدمة فندقية .


2- حق الإنتفاع بنظام التايم شير .. تتحدد المعاملة الضريبية وفقاً لطبيعة كل عقد على حدة وفقا لما يلى :


• عقود التمليك لبيع وحدة المدة لا تخضع للضريبة مع عدم الإخلال بخضوع كافة الخدمات الفندقية التى تؤدى لمالك الوحدة


• عقود الإيجار إذا تم استغلال تلك الوحدة بطريق الإيجار للغير أو فى مدد غير مباعة فإن ذلك يخضع للضريبة بإعتبارها خدمة فندقية أو تشغيل للغير حسب الأحوال .


العقود التى لا تتضمن تحديد الوحدة أو المدة تخضع لضريبة المبيعات باعتبارها خدمة فندقية


3- إيرادات صالات القمار ... وعاء ضريبة المبيعات لإيراد صالات القمار هو ما يحصل عليه الفندق بعد إستبعاد قيمة الإتاوة ( 50% ) المقررة بقرار وزير السياحة رقم 31 لسنة 1976 بإعتبارها شاملة الضريبة بفئة ( 10% ) .


4- إيجار الفيديو واجهزة العرض وإيجار قاعة الحفلات والأفراح وإيجار غرف النزلاء .


5- مزاولة نشاط الغوص تحت الماء وخدمات البولينج والبلياردو والألعاب الترفيهية وخدمات الكى والجراج والمغاسل التى تتم بمعرفة الفندق


6- المأكولات التى تقدمها المحلات التى تعمل بنظام التيك أواى ( الوجبات السريعة )


عزيزى المسجل


• يراعى أن المطاعم والكافتيريات التى تتوافر فيها الإشتراطات والمواصفات السياحية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزارة السياحة مطالبة بالتسجيل لدى المصلحة متى بلغ نشاطها حد التسجيل المقرر قانوناً وبغض النظر عما إذا كان صادر لها ترخيص سياحى من عدمه وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 م


7- مقابل استغلال الأماكن المجهزة والمعدة لتقديم الخدمة الفندقية وتكون المعاملة الضريبية لها كالتالى :


•إذا كانت مجهزة بمعرفة الفندق لتأديةالخدمة الفندقية فإن مقابل استغلالها يخضع بفئة ( 10% ) .


• إذا قام الفندق بتأجرها بدون أية تجهيزات لا تخضع مقابل القيمة الإيجارية للضريبة بإعتبارها لا تصلح لأداء الخدمة الفندقية


•لا تعتبر توصيلات المرافق ( مياه - كهرباء - صرف - تليفون ) من عداد التجهيزات ( أما التجهيزات المقصودة المتعلقة بممارسة النشاط ) .


• عدم خضوع عقود إدارة الأماكن المجهزة أو عقود الوكالة المتعلقة بالإدارة للضريبة العامة على المبيعات بإعتبار أن خدمة الإدارة تؤدى لمالك تلك الأماكن لحسابه أو بالوكالة عنه ومن ثم لا يوجد ( استغلال للغير ) .


• خضوع العقود التى تتضمن تأجير المكان المجهز أو منح حق استغلاله للغير بمقابل معين للضريبة العامة على المبيعات بفئة ( 10% ) من القيمة بإعتبارها من الخدمات الفندقية بحسبان أن إدارة المكان المجهز واستغلاله تتم لصالح المستأجر أو المستغل .


تـــــذكر


• عند حساب الضريبة المستحقة على الخدمة الفندقية بالنسبة للأفواج السياحية يعتد بالخصومات التجارية المتعارف عليها عند حساب الضريبة على الخدمة الفندقية ( مثل منح بعض الغرف المجانية للشركات السياحية الجالبة للأفواج بشرط ارتباطها بالفوج السياحى ) بأن تحسب الضريبة على قيمة الخدمة بعد أعمال الخصم المذكور بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلاً .


المعاملة الضريبية
لخدمات شركات النقل السياحى


أولاً / سيارات النقل السياحى والليموزين


• وفقاً لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2005 المعدل للقانون رقم ( 11 ) لسنة 1991م فإنه يحق لشركات النقل السياحى بإعتبارها مؤدى خدمة خاضعة للضريبة ( النقل السياحى ) خصم الضريبة السابق سدادها على السيارات المستخدمة فى تأدية تلك الخدمة والمشتراة فى ظل العمل بالقانون سالف الذكر طالما أن استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل


• وفقاً للقرار الوزارى رقم 189 لسنة 2006 فإنه يجوز التقسيط على السيارات الواردة لإستخدامها فى نشاط شركات النقل السياحى والليموزين فى ظل التطبيق الحالى للمادة ( 23 مكرر ) من القانون رقم (9) لسنة 2005 المعدل للقانون رقم (11) لسنة 1991


• مع مراعاة أنه فى حالة تقسيط الضريبة المستحقة على السيارات المستخدمة فى النقل السياحى وفقاً للقرار سالف الذكر فإنه يتم الخصم المنصوص عليه بالمادة ( 23 مكرر ) بعد سداد كامل الضريبة على فترات شهرية تعادل مدة السماح والتقسيط المسموح به .


ثانياً - الآلات والمعدات لزوم القرى والفنادق السياحية :


• للمسجل الحق فى خصم الضريبة السابق تحميلها عللى الآلات والمعدات واجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى تأدية خدمات خاضعة للضريبة


• يكون سداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على الآلات والمعدات اللازمة للمشروعات تحت الإنشاء لإنتاج سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة وفقا لما يلى :


1- (0.5% ) من القيمة التخذة أساساً لحساب الضريبة على الآلات والمعدات تدفع عند الإفراج المؤقت عن الرسالة بالجمرك المختص


2- يسدد باقى مبلغ الضريبة المستحقة خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط


شروط التمتع بنظام السداد السابق :


• أن يتم تقديم أى من الضمانات الآتية :-


1- خطاب ضمان مصرفى أو أمانة نقدية بقيمة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على الآلات والمعادت


2- إقرار بضمان أصول المنشأة وفروعها لسداد الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات


3- أية ضمانات أخرى تقبلها مصلحة الجمارك


عزيزى المسجل


• لا يجوز إعمال خصم الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات المفرج عنها مؤقتا إلا بعد التأكد من سداد كامل مبلغ الضريبة المستحقة على تلك الآلات والمعدات .


وعلى صاحب الشأن إخطار مصلحة الضرائب على المبيعات بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال خمسة عشر يوماً وإلا حل كامل الضريبة مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة الإضافية


• لايجوز التصرف فى الآلات أو المعدات التى تؤدى الضريبة المستحقة عليها طبقاً لهذا القرار إلا بعد اخطار مصلحةالضرائب على المبيعات بخطاب مسجل بعلم الوصول وسداد باقى الضريبة المستحقة وفى حالة مخالفة ذلك يتعين سداد كامل الضريبة والضريبة المستحقة قانوناً مع عدم الإخلال بأى من الإجراءات القانونية الواجبة


ملحوظة


بالنسبة للمشروعات التى تقوم بسداد أقساط الضريبة المستحقة على وارداتها من السلع الرأسمالية قبل صدور القانون رقم (9) لسنة 2005 يستمر العمل بذات الأوضاع والشروط السابق إقرارها بنظام التقسيط المتبع ولا يحق لها خصم ضريبة المبيعات المسددة على وارداتها من تلك الآلات والمعدات الرأسمالية


المعاملة الضريبية للمراكب السياحية


• خدمة استغلال المركب السياحى يخضع لفئة (10% ) بإعتبارها خدمة تشغيل للغير ( استغلال أماكن مجهزة ) هذا مع عدم الإخلال بإستحقاق الضريبة على الخدمات التى تقدمها الفنادق والمؤداة بمعرفة المركب السياحى


• عدم خضوع عقود إدارة الأماكن المجهزة أو عقود الوكالة المتعلقة بالإدارة للضريبة العامة على المبيعات بإعتبار أن خدمة الإدارة تؤدى لمالك تلك الأماكن " لحسابه أو بالوكالة عنه " ومن ثم لا يوجد ( استغلال للغير )


• خضوع العقود التى تتضمن تأجير المكان المجهز أو منح حق استغلاله للغير بمقابل معين للضريبة العامة على المبيعات بفئة ( 10) من القيمة بإعتبارها من الخدمات الفندقية بحسبان أن إدارة المكان المجهز واستغلاله تم لصالح المستأجر أو المستغل


تقييم العملات الأجنبية :


• يتم تقييم العملات الأجنبية التى تحصل عليها المنشآت الفندقية بالسعر المعلن عنه بمعرفة البنك المركزى حين تحقق الواقعة المنشئة للضريبة


الدفاتر والسجلات


فيما يلى بعض الدفاتر التى تمسكها الشركات السياحية وفقاً لطبيعة عملها وهى :


1- دفتر اليومية الأصلى


2- دفتر الأستاذ


3- دفاتر اليومية الفرعية وتتمثل فى :


أ- دفتر يومية الصندوق والبنك ( اليومية الأمريكية غالباً )


ب- دفتر يومية إيرادات النقل السياحى


جـ - دفاتر يومية إيرادات السياحة الخارجية الدينية والداخلية


4- كشوف حركة الخزينة


5- دفاتر الأستاذ المساعدة :


أ- دفتر أستاذ عملاءالسياحة الخارجية


ب- دفتر استاذ عملاء السياحة الدينية


ج- دفتر أستاذ عملاء السياحة الداخلية


د- دفتر أستاذ عملاء النقل السياحى


هـ- دفتر أستاذ عملاء الفنادق والمطاعم


و- دفتر أستاذ عملاء الإرشاد السياحى


ز- دفتر أستاذ عملاء السيارات المؤجرة


وهناك دفاتر رقابية أخرى ( غير محاسبية ) ومنها :-


1- دفتر المجموعات السياحية الخارجية


2- دفتر حركة تشغيل المندوبين السياحية


3- دفتر عهدة السائقين ومصروفات السيارات


4- دفتر تذاكر الطيران


5- دفتر حركة تشغيل النقل السياحى


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت