أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-24-2015, 07:41 PM
مجدى الجن مجدى الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,551
افتراضي حقيقة شائعة إعفاء المسارح والملاهي من الضرائب



مصلحة الضرائب
كتب- محمد نابليون
نشر فى : الجمعة 24 أبريل 2015 - 2:25 م | آخر تحديث : الجمعة 24 أبريل 2015 - 2:25 م
تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، خبراً مفاده صدور فتوى من مجلس الدولة بإعفاء المسارح والملاهي من الضرائب، مما يخالف صراحة المادة الثانية من القانون 24 لسنة 1999 بشأن الضريبة المقررة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وفي إطار بحث «الشروق» عن أصل الخبر، حصلت على الفتوى المذكورة فتبين عدم تضمنها أي إعفاء مطلق لهذه المحال من الضريبة، وأنها صدرت في فبراير 2014 في عهد الرئيس السابق للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار عصام الدين عبد العزيز، وأنها انتهت إلى "عدم فرض الضريبة على الفارق بين تكلفة الاستهلاك الفعلي للعميل والحد الأدنى للطلبات الذي يقرر في بعض المحال السياحية (المعروف بالمينيمام تشارج) وهو ما يعرف قانونياً بـ«فروق الحد الأدنى للطلبات»".
وجاء في الفتوى، أن "رئيس مصلحة الضرائب العقارية استفسر عن كيفية احتساب الضريبة على الحد الأدنى للطلبات في الأماكن التي لا يفرض مقابل مالي على مجرد دخولها كبعض المسارح والملاهي والحفلات، وكذلك الموقف القانوني لفرض ضريبة على المبالغ المتبقية من الحد الأدنى للطلبات التي يتركها العميل طواعية، لعدم رغبته في أخذ ما يقابلها من مأكولات أو مشروبات".
فعلى سبيل المثال، إذا دخل العميل مكاناً سياحياً أو محفلاً ليست له تذكرة دخول خاصة، ثم تبين أن هناك حداً أدنى للطلبات يقدر بمبلغ 100 جنيه، وأنه تناول مأكولات ومشروبات بما يعادل 60 جنيهاً، فقد بحثت الفتوى فقط في مدى مشروعية فرض ضريبة على المبلغ المتبقي من الـ100 جنيه، وهو 40 جنيهاً لم يتناول بها العميل شيئاً".
قالت الفتوى، في حيثياتها، إن "نظام الحد الأدنى ـ وبغض النظر عن مدى مشروعيته ـ يقوم على تحديد مبلغ معين كحد أدنى لما يطلبه رواد بعض الأماكن السياحية التي تطبق هذا النظام، ولا تفرض مقابلاً لدخولها، من مأكولات ومشروبات وذلك دون زيادة في أسعارها عما تقرره وزارة السياحة".
وأكدت أن "الضريبة المقررة بالقانون المذكور تسري على المبالغ المحددة لدخول المحال، وكذلك على الأسعار الزائدة التي قد تفرضها على المأكولات والمشروبات لتصبح أغلى مما حددته وزارة السياحة، لكنها لا تسري على ما يتركه العميل طواعية كجزء مبلغ الحد الأدنى للطلبات، عزوفاً عن استهلاك ما يوازي حقه من المأكولات والمشروبات، وذلك طالما لم يفرض المحل (أو مستغل المكان العام المسموح بدخوله دون مقابل) أي زيادات على الأسعار المعتمدة".


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت