أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > منتدى الاقتصاد الاسلامى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-22-2020, 06:05 AM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي معايير محاسبية خاصة بالأوقاف الإسلامية



في السنوات القلية الماضية تزايدت الأصوات المنادية بضرورة الاهتمام بالأوقاف الإسلامية. وأقيمت العديد من المؤتمرات الدولية حول الأوقاف الإسلامية. و كانت إحد التوصيات لهذه المؤتمرات هو وضع معايير محاسبية خاصة بالأوقاف. وجود مثل هذه المعايير المحاسبية سوف يعزز من مبادئ المحاسبة و الشفافية للمتولي. وحتى الآن لا توجد أي محاولة جادة لوضع مثل هذه المعايير المحاسبية للأوقاف. و البعض يحتج بأن الأنشطة المتعلقة بالوقف بسيطة جداً ولا تحتاج إلى معايير محاسبية خاصة بها. وهناك من يفترض أيضاً أن المعايير المحاسبية الموجودة حالياً في المؤسسات غير الربحية يمكن تطبيقها على الأوقاف الإسلامية. ومع ذلك، فإن بعض علماء المحاسبة مع الرأي القائل بأن الوقف الإسلامي لديه سمات فريدة ليست موجودة في المؤسسات الأخرى غير الربحية ، مما يحتم وجود معايير محاسبية خاصة بالأوقاف تراعي هذه الاختلافات. هذا البحث يتناول ضرورة وضع معايير محاسبية للأوقاف، وللقيام بذلك سيتم دراسة البحوث ذات العلاقة بمحاسبة الأوقاف، كما سيتم دراسة بعض المعايير المحاسبية المتعلقة بالمنظمات غير الربحية و يقترح بعض الأفكار التي تبرر الحاجة لمعايير محاسبية خاصة بالأوقاف.












المقدمة:
الوقف يعني الحبس و المنع. و قد اختلف الفقهاء في تعريفه و شروطه، لكن جميع التعاريف تتفق في أن الوقف يعني حبس الأصل و تسبيل الريع و المنفعة. ومن التعاريف الجامعة للوقف تعريف أبو زهرة و يستخلص منه أن الوقف هو حبس العين أو الأصل، بحيث لا يتصرف فيه لا بالبيع أو الهبة أو التوريث، و صرف الثمرة أو الريع على جهة من جهات البر وفق شرط الواقف[1].
وقد بدأ يظهر مصطلع الوقف الذي يشير إلى التخلي عن ملكية ما، وجعل ريعها أو ثمرها لأغراض البر. ونطاق الوقف واسع و مفتوح يدخل في جميع المجالات الحياتية المختلفة للمجتمع، ولا يحده سوى أن يكون الموقوف مال حلال و الموقوف عليه جهة من جهات البر و الخير. و هذه الخاصية تجعل في الوقف الإسلامي مرونة و قابلية للانخراط في أي مجال من مجالات التنمية المختلفة التي تخدم المجتمع بمختلف أطيافه حتى من غير المسلمين في ما عدى الأنشطة المحرمة كالخمر و غيرها.



ويختلف علماء المسلمين في تحديد ظهور أول نشاط للوقف في التاريخ الإسلامي. فالبعض يطرح على أن أول وقف هو وقف الرسول صلى الله عليه و سلم عندما قُتل مخيريق في غزوة أحد، وأوصى إن أصبت فأموالي لرسول الله صلى الله عليه و سلم، فقبضها الرسول صلى الله عليه و سلم و تصدق بثمرها[2]. و يذهب البعض إلى أنه في السنة الثامنة للهجرة أوقف سيدنا عمر بن الخطاب أرض له في خيبر و تصدق بثمرها على فقراء المسلمين، وذوي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل والضعيف، و العاملين عليها.
عن ابن عمر رضي الله عنه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يارسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها))، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يبتاع، ولا يورث أو لا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل والضعيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متمول فيه[3]. من هنا نرى أن وقف سيدنا عمر كان أكثر شيوعاً بسبب وضوح شروط الوقف و تحديد الموقوف عليهم. و ليس هذا مقام لنسترسل في نشأة الوقف و مراحل تطورة.
ومع اتساع أراضي الخلافة الإسلامية، خصوصاً في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب و زيادة أموال المسلمين بدأ يزدهر النشاط الوقفي خصوصاً في المجال الديني (المساجد) و التعليمي (نسخ القرآن الكريم). مع مرور الوقت أصبح الوقف أحد أهم مظاهر الحضارة الإسلامية. حيث أسهم الوقف في تعزيز مستوى الرفاهية في المجتمع المسلم في مختلف مجالات الحياة دينية (المساجد و كل ما يتعلق بها من أجور الأئمة و الخطباء و المؤذنيين والمنظفين، وتكاليف الصيانة من فرش و إنارة و غيرها) و التعليمية ( المدارس و المكتبات و طباعة الكتب و النفقة على طلاب العلم) و الصحية (المستشفيات و المصحات العقلية و غيرها) واجتماعية (دور المسنين و العجزة و ملاجىء الأيتام و فك الأسر و غير ها) والخدمات العامة (حمامات و سقايات و إنارة الطرق و الأزقة و حفر الابارو غيرها). ويتوقع أن هذا الأزدهار في النشاط الوقفي كان مصحوباً بمستوىً عالٍ من تسجيل وتوثيق الأملاك و العقارات الوقفية و أيضا تسجيل ما يخص ريعها و جهات صرفها. حيث أن استمرار أي منشأة أو مؤسسة معينة مبني على التوثيق الدقيق و منع الاحتيال و التلاعب. و ما يدل على ذلك تأسيس ثلاثة دواوين لإدارة و توثيق الأنواع المختلفة من الأوقاف (ديوان لأحباس المساجد، ديوان لأحباس الحرمين الشرفين و جهات البر الأخرى، و ديوان لأوقاف الأهلية)[4].
يلي فترة الازدهار مرحلة الاستعمار الأجنبي الذي أثر سلباً على دور الأوقاف في القرن الماضي و حتى سبب في ضياع و اندثار الكثير من الأملاك الوقفية إما بسيطرة أو غصب الحكومات الفاسدة أو العامة نتيجة فساد المتولي و عدم وجود توثيق و تسجيل للمعاملات الوقفية في هذه الفترة. هذه الحقبة أثرت سلباً على دور المؤسسات الوقفية في جميع مناحي التنمية والرفاهية للمجتمع الإسلامي، ولينحصر دور الوقف في الجوانب العبادية والتعليمية بصورة ضيقة، وتحول دور الأوقاف من عامل أساسي و رافد من راوفد التنمية الأقتصادية و الأجتماعية إلى مجرد أملاك وأموال و منشأت تمثل أعباءً في المحافظة عليها و صيانتها. على الرغم هذا الركود في الأنشطة الوقفية حتى في مرحلة ما بعد الاستعمار، إلا أنه في السنوات العشر الماضية ظهر توجه جاد و تعالت أصوات لأحياء دور الوقف و الاهتمام بالقطاع الوقفي ليحتل من جديد الدور الريادي في المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع. هذا الاهتمام تمثل في التالي:
1- نشر الوعي الوقفي بين أفراد المجتمع.
2- اعادة سن القوانيين لحوكمة المؤسسات الوقفية[5].
3- زيادة عدد الأبحاث الأكاديمية حول الأوقاف من مختلف المجالات.
4- إنشاء مؤسسات بحثية متخصصة في الأوقاف[6].
5- تنظيم العديد من المؤتمرات العلمية المختصة في الأوقاف الإسلامية[7].
على إثر هذا الاهتمام و تزايد الوعي بين أفراد المجتمعات المسلمة بما يخص الوقف، حيث أظهرت الأبحاث أن المؤسسات الوقفية تتنامى بوتيرة متسارعة و يتزايد النشاط الوقفي خصوصاً في صيغته الحالية مثل الوقف النقدي، ووقف أسهم الشركات و غيرها. هذا التطور المتسارع في قطاع الأوقاف جعل من حوكمة و ترشيد إدارة الأوقاف حاجة ملحة من خلال وضع القوانين و اللوائح التي تساعد المتولي في تحسين إدارته للأوقاف سواءً كان شخصاً أو مؤسسة. ومن ضمن توصيات الدراسات و الأبحاث السابقة و المؤتمرات العلمية ذات العلاقة ضرورة الاهتمام بمحاسبة الأوقاف بشقيها: تسجيل التعاملات المالية (مصروفات و أيرادات) والإفصاح عن أداء المؤسسة الوقفية في الحسابات و التقارير الختامية، و هذا بدورة سوف يعزز من كفائة المتولي[8] و يمكِّن من مراجعة و تقييم الأداء.



وعليه: سنورد بعض الدراسات السابقة في ما يخص النظام الإداري و المحاسبي المطبق حالياً في بعض الدول الإسلامية. نقاش هذه الدراسات سوف يسهم في تحديد مدى الحاجة لمعايير محاسبية خاصة بالأوقاف الإسلامية.

الدراسات السابقة ذات العلاقة:
في السنوات الماضية ظهرت دراسات وأبحاث أكاديمية محكمة حول قضايا تتعلق بالوقف نورد أهمها فمثلاً بعض هذة الدراسات عرضت تاريخ و نشأة الأوقاف و تطورة بصورة مفصلة (العبدالسلام، xxx)[9]، أو وصف الوضع القانوني و الإداري للوقف البلدان الإسلامية كالأردن (صلاح، 2000) و المغرب و الجزائر (الدرويش، 1999) و مصر (جابر، 2008) و(Pioppi, 2004) و ماليزيا (Abdul Rahim et al., 1999; Rokyah, 2004; Hisham, 2006; Nahar and Hisham, 2011)) و اندونسياMasyita, Tasrif and Talaga, 2005; Ihsan and Shahul, 2011b) ( و سيرلانكا (Marsoof, 2004) و السودان (Mohsin, 2005) و غيرها من الدول الإسلامية، لذا سنحاول أن نناقش هذه الدراسات التي سوف تساعدنا في أيضاح الحاجة لمعايير محاسبية.
Abdul Rahim et al., 1999)) قامت هذه الدراسة باستطلاع الممارسات الإدارية و المحاسبية في المجلس الإسلامي في إحد ولايات ماليزيا (SIRC)[10]. نتائج هذه الدراسة دلت على عدم وجود توثيق دقيق لأصول الأوقاف في مجلس الولاية الإسلامي و لا يوجد تمييز بين الوقف العام و الوقف الأهلي وإنما تدرج كلها تحت صيغة واحدة. أيضا دلت النتائج على أن إدارة الأوقاف تتم بصورة غير منظمة. بالإضافة إلى عدم وجود نظام محاسبي فيما يتعلق بتسجيل المعاملات المالية المتعلقة بالوقف. وفي نهاية الدراسة اقترح البحث ضرورة الاهتمام بالإجراءات المحاسبية من تسجيل للمعاملات المالية و تعزيز الرقابة الداخلية و الذي بدوره سوف يساعد على زيادة فاعلية إدارة الأوقاف الإسلامية في ماليزيا.
دراسة اخرى في ماليزيا قامت بها (Rokyah, 2004) في ما يخص تقييم مستوى الإفصاح في القوائم المالية الختامية للمجالس الإسلامية SIRCs في ماليزيا في ما يخص الأوقاف. وقامت بدراسة الإجراءات المالية المتبعة بما يخص النشاط الوقفي. وأظهرت هذه الدراسة عدم وجود توافق أو انسجام بين التقاريير المالية الختامية و وجود تباين في مستوى الإفصاح من مجلس إلى آخر. أشارت نتائج هذه الدراسة أيضا إلى أن المعاملات المالية للأنشطة الوقفية لا يتم إعداد حسابات مستقلة بها و إنما يتم إدراجها ضمن حسابات عامة تضم الزكاة و الأوقاف و غيرها في نفس القوائم المالية. و أظهرت الدراسة ايضاً أن جميع التقارير المالية الختامية للأوقاف لجميع المجالس الإسلامية بلا استثناء متأخرة و غير منضبطة ويغلب عليها استخدام معلومات قديمة. أما فيما يخص مستوى الإفصاح في التقارير الختامية للأوقاف، فقد توصلت هذه الدراسة إلى مؤشرات تدل على تدني مستوى الإفصاح بصورة كبيرة. علاوة على ذلك تشير نتائج هذه الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي لمستوى تأهيل المحاسبين و القائمين على إعداد الحسابات المالية و القوائم المالية للأوقاف على جودة و مستوى الإفصاح في القوائم المالية الختامية.



أشارت الدراسة التي قامت بها (Rokyah, 2004) إلى عدم وجود أي إرشادات أو معايير في ما يتعلق بإعداد القوائم المالية الختامية للأوقاف على مستوى ماليزيا. لذا اقترحت هذه الدراسة وجود تنسيق بين مختلف المجالس الإسلامية فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية للأوقاف. كما اقترحت ايضا وضع مجموعات موجهات و إرشادات فيما يخص تسجيل الحسابات وإعداد القوائم المالية الختامية للأوقاف. و اقترحت أيضاً الحرص على تأهيل محاسبين ذوي خبرة و الذي من شأنه سوف يسهم في جودة الاجراءات المحاسبية و المالية وإعداد القوائم المالية الختامية.
(Hisham, 2006) قام بدراسة حالة لأحد المجالس الإسلامية الماليزيا في ما يتعلق بالممارسات المحاسبية المتبعة للأنشطة الوقفية و مقارنتها بالمعايير المحاسبية للجمعيات الطوعية الغير ربحية الصادرة عن مفوضية الجمعيات الخيرية في بريطانيا (SORP, 2005). كما أشارت الدراسات السابقة في ماليزيا إلى عدم وجود فصل بين الحسابات المختلفة من زكاة ووقف و غيره، و عدم وجود حسابات مستقلة للأوقاف. و لا يزال الخلط قائم بين أنواع الوقف تحت بند واحد في القوائم المالية.
دراسة اخرى قام بها Nahar and Hisham, 2011) ( بدراسة أحدى المجالس الإسلامية الماليزية في ما يخص الممارسات المتبعة في التعامل مع الوقف النقدي من حيث الإجراءات المحاسبية وكيفية إدراجها في القوائم المالية على مدى ست سنوات، كما ناقشت هذه الدراسة مستوى وجود قيام إدارة الوقف (المتولي) بالمسئولية المناطة بها في إدارة الوقف النقدي في ضوء هذه الإجراءات المحاسبية والإفصاح في القوائم المالية الختامية. نتيجة المقابلات التي أجريت مع الموظفين المختصين و مراجعة بعض المستندات المالية المستخدمة للأوقاف النقدية، وتوصلت الدراسة إلى التالي: هناك تحسن في توثيق الأوقاف في ماليزيا من حيث إعداد حسابات منفصلة لكل نوع من أنواع الأقاف (عام و أهلي)، يحاول القسم المعني بالوقف النقدي في المجلس الإسلامي اتباع المعايير المحاسبية المتعارف عليها في ماليزيا، مع غياب واضح لأي منها في ما يخص المؤسسات الغير ربحية في ماليزيا، لذلك يقوم هذا القسم بتعديل القوائم المالية و صياغة تصميم خاص بها دون وجود معايير أو إرشادادت من أي جهة لذلك. كما أظهرت الدراسة أن مستوى الإجراءات المحاسبية والإفصاح بسيط و يحقق المستوى الأدنى المطلوب و المتوقع مقارنة بالمؤسسات التجارية. كما أشارت هذه الدراسة إلى غياب كامل للمعلومات النوعية غير المالية التي تعتبر مهمة في المؤسسات غير الربحية مثل عدد المستفيدين (الموقوف عليهم) و غيرذلك. واقترحت هذه الدراسة إضافة قائمة منفصلة تبين الأنشطة والمعاملات المتعلقة بالوقف النقدي من جمع للتبرعات النقدية تحت الوقف النقدي والمصروفات والمدفوعات لنفس الفترة. لكن لم تتطرق هذه الدراسة إلى أيٍ من كيفية الفصل بين كل صنف من أصناف الوقف النقدي على أساس شرط الواقف أو الغرض منه.
(Ihsan and Shahul, 2011b) قاما باستطلاع حال مؤسستين وقفيتين في اندونسيا فيما يخص جودة النظام الإداري و المحاسبي. قارنت هذه الدراسة العديد من أبعاد و عناصر الممارسات الإدارية و المحاسبية المتبعة كتوثيق أصول الوقف، والتمييز بين أنواع الوقف (من وقف ربحي أو خدمي)، و مستوى الإفصاح و غير ذلك. وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود تباين كبير في أغلب الممارسات و الإجراءات المطبقة في المؤسستين، و هذا يدل على عدم وجود إرشادات أو معايير خاصة بالمؤسسات الوقفية في اندونسيا و التي بدورها سوف تساعد على ضمان حد أدنى من جودة الممارسات المتبعة.
دراسة استطلاعية قام بها الدرويش عبدالعزيز (1999) للتجربة الوقفية في المغرب، و التي سنحاول أن نذكر منها أهم النقاط المرتبطة بالجوانب المحاسبية. حيث توضح الدراسة أن شئوون الأوقاف تدار عن طريق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية و يوجد العديد من الأقسام المعنية بإدارة الشؤون الأوقاف من قسم التخطيط والاستثمار، قسم الشوؤن الفلاحية، و قسم المالية. و يندرج تحت قسم المالية ثلاث فروع أو مصلحات متخصصة كالتالي: مصلحة الأكرية و ضبط المداخيل الوقفية، مصلحة الحسابات والميزانية، و مصلحة مراجعة نفقات التسيير. من هنا يتضح وجود جهة متخصصة في حفظ سجل و قيد الحسابات للأنشطة و المعاملات الوقفية كما تعنى أيضاً هذه الجهة بإعداد الميزانية العمومية للأوقاف ( الحسابات المالية الختامية). لكن لم توضح هذه الدراسات تفاصيل التسجيل والقيد أو حتى مستوى الإفصاح في التقارير المالية، أو حتى توضيح ما هي المعايير أو التوجيهات المتبعة لتسيير عمل هذه المصلحات.



عبدالفتاح صلاح (2000): قام باستعراض تجربة الوقف في الأردن. وأوضحت هذه الدراسة أن شؤون الأوقاف في المملكة تقع تحت مسؤولية وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية. و فيما يخص الأمور المالية و الحسابات فقد أشارت الدراسة إلى وجود قانون خاص ينظم الإجراءات المحاسبية لوزارة الأوقاف فيما يخص كل المعاملات المالية للأوقاف وفق القواعد المحاسبية التجارية الحديثة، على أن تخضع جميع سجلات و حسابات الأوقاف للتدقيق من قبل هيئة محاسبية قانونية معترف بها. والذي يظهر أن هذه الدراسة قامت بمراجعة التشريعات القانونية المتعلقة بشؤون الوقف في الأردن دون التطرق للممارسات الفعلية، أو دراسة مدى ترجمة هذه التشريعات إلى ممارسات مطبقة في أرض الواقع.
مروان عبدالرؤوف قباني (1998): قام بدراسة التجربة الوقفية في جمهورية لبنان. و سنتطرق هنا فقط للجوانب الإدارية و المحاسبية للأوقاف في لبنان. حيث أشار قباني إلى أن إدارة الأوقاف تدخل تحت مسؤولية مديرية الأوقاف العامة. و يندرج تحت هذه المصلحة أربع مصالح متخصصة كالتالي: مصلحة الشؤون الإدارية و القانونية، مصلحة الشؤون المالية (دائرة المحاسبة و دائرة التدقيق)، مصلحة العقارات الوقفية، و مصلحة الشؤون الدينية. وقد أشارت الدراسة إلى تدني جودة إدارة الأوقاف في لبنان بسبب قلة عدد الموظفين أو عدم وجود الموظفين المؤهلين، بما يضمن استثمار و استغلال موارد الأوقاف بصورة أفضل. و لم تشر الدراسة إلى تقييم الممارسات المحاسبية للأنشطة الوقفية في لبنان.
عبدالمحسن العثمان (1997): قامت هذه الدراسة باستطلاع التطور النوعي في الأوقاف الإسلامية في دولة الكويت. و حاولت هذه الدراسة عرض الرؤية الاستراتيجية لإدارة الأوقاف في دولة الكويت. كما أشارت هذه الدراسة إلى إشراك أفراد المجتمع و منظمات المجتمع المدني المختلفة في الأنشطة الوقفية عن طريق الصناديق الوقفية[11] المختلفة. و لم تتطرق هذه الدراسة من قريب أو بعيد للنظام المحاسبي للأوقاف سواء فيما يخص التشريعات أو الممارسات المطبقة.
الطيب صالح بانقا الخليفة (1997). استعرض تجربة الأوقاف في السودان من خلال دراسة أجرها تشير إلى وجود مجلس إدارة هيئة الأوقاف الإسلامية المنوط به وضع الخطط و السياسات التي على ضوئها تمارس الأوقاف الإسلامية و الشركات[12] التابعة لها أنشطتها و الإشراف على ذلك. كما يوجد مدير عام هيئة الأوقاف الاسلامية و هو المسؤول عن تنفيذ سياسات و خطط مجلس الإدارة. هناك إدارة متخصصة بالشؤون المالية و قسم متخصص بالحسابات. ولم تشر الدراسة إلى أي من الإجراءات أو الممارسات المحاسبية المتبعة في مجال التقييد أو في مجال إعداد التقارير المالية و مستوى الافصاح فيها.
محمد رضوان الحق (1999): قام بدراسة استطلاعية للتجربة الوقفية في الهند، و أوضحت الدراسة أن التشريعات الحاكمة للشؤون الوقفية مرت بمراحل تطور عديدة إلى أن وصلت إلى مستوى جيد يوفر بيئة تنظيمية و تشريعية ملائمة لصون ممتلكات الأوقاف و إدارتها و ضمان الاستفادة منها بقدر عالٍ من الجودة، على سبيل المثال لا الحصر أنه يتوجب تأجير عقارات الوقف عن طريق الإعلان العام لضمان زيادة عائد الكراء قدر الإمكان. أيضا استحداث محاكم متخصصة لحل منازعات الأوقاف كما نصت التشريعات على عقوبات صارمة (غرامات مالية، الفصل من الوظيفة، والسجن) للمتولي الذي يقصر في مسؤوليته تجاه الأوقاف.



(Ihsan et al., 2006) قامت هذه الدراسة بمراجعة العديد من مشاكل الأوقاف الإسلامية و مراجعة بعض الدراسات السابقة ذات العلاقة، كما راجعت بعض القوانين الصادرة من مفوضية الجمعيات الخيرية في بريطانيا. و اقترحت العديد من التطبيقات و الإرشادات التي يمكن تطبيقها في المؤسسات الوقفية و يمكن تلخيصها كالتالي:
- نظام مراقبة و مراجعة داخلي (Internal Control System) للمعاملات المالية و الإدارية للمؤسسات الوقفية.
- مراجع قانوي معترف به (External Auditor) يقوم بمراجعة الحسابات و القوائم المالية في المؤسسات الوقفية.
- تأسيس مؤسسة مستقلة متخصصة في اصدار معايير و قوانيين تحكم و تضبط المؤسسات الوقفية.
- نُظم حوكمة (Code of Governance) يراعي خصوصية المؤسسات الوقفية و يمكن الاستفادة من تجربة بريطانيا نُظم حوكمة المؤسسات الخيرية.
- تطبيق بعض المعايير المحاسبية المتبعة من قبل الجمعيات الخيرية (SORP, 2005) و الذي احتوى على إرشادات و موجهات تخص الإعداد و الحفاظ على سجلات محاسبية و القوائم المالية.
في دراسة لاحقة لـ (Ihsan and Shahul, 2011a) اقترح بعض التوجيهات في (SORP, 2005) لتطبيقها في المؤسسات الوقفية منها:
- تقرير الأمناء السنوي: وفيه يتم عرض معلومات عن الجمعية الخيرية من عرض للهيكل التنظيمي، القواعد و الضوابط ، الأهداف، إدارة المخاطر، خطط مستقبلية، معلومات عامة عن نشاط الجمعية، و عن مستوى الأداء بإحصائيات كمية و كيفية نوعية.
- تقسيم التبرعات إلى تبرعات مشروطة و غير مشروطة و صندوق الهبات.
- قائمة النشاط المالي (SOFA): و فيها يتم عرض الحركة المالية من وارد من تبرعات و ومصروف خلال السنة.
- تقرير التدفقات النقدية: وفيه يعرض حركة النقود في المؤسسة من وارد وخارج خلال السنة و عرض كم تملك المؤسسة من نقدية نهاية هذه السنة.
- الميزاينة العامة: و فيها يتم عرض قيمة الأصول والخصوم نهاية السنة.
و لكن في بحث لاحق قام به (Adnan et al., 2007) حول الأطوار و المفاهيم المحاسبية في المؤسسات الوقفية. أوضح أن الاعتماد بصورة كليه على (SORP, 2005) غير كافي كأساس أو موجه للمؤسسات الوقفية الإسلامية. أولاً: (SORP, 2005) نشأت و تطورت في مجتمع غربي غير مسلم و من المؤكد أنها هذه القواعد و المعايير أغفلت بصورة تمامه القيم الإسلامية. على سبيل المثال لا الحصر يمكن للجمعيات الخيرية البريطانية التعامل مع الربا أو الاستثمار في أنشطة تعتبر محرمة شرعاً. ثانياً: (SORP, 2005) أغفل تفرد وتميز المؤسسات الوقفية من حيث فلسفة المنشاء، وطبيعة التشغيل، فالوقف نشأ ليستمر حتى بعد موت الواقف (التأبيد) و استمرارية الوقف بشقيها المحافظة على أصل الوقف و المحافظة على انتاجيته. و نضيف أن مقترح معايير المحاسبة للمؤسسات الخيرية في بريطانيا (SORP, 2005) تجاهل البعد الديني في المؤسسات الخيرية و نشاطها و تعاملت مع هذه المؤسسات على أساس أنها مؤسسة خدمية، و على أساس ما تقدمه هذه المؤسسات من خدمات للمجتمع، و هذا خلاف طبيعة المؤسسات الوقفية القائمة على أساس ديني، حيث يهدف الواقف في المقام الأول إرضاء الله عزو جل و تعظيم أجرة في حياته و بعد مماته، كما يهدف المتولي إلى التقرب إلى الله بإدارة هذا الوقف و ضمان استمراريته و هو مسؤول أمام الله في الدنيا و في الاخرة.
مما سبق نقاشة من الدراسات السابقة لتجارب بعض الدول الإسلامية لأنشطتها الوقفية، يمكن إيجاز ثلاث نقاط رئيسية فيما يخص التشريعات والقوانيين، أو فيما يخص المتولي أو إدارة الوقف، وكذا ما يخص استثمارات الوقف المختلفة، و الشؤون المالية و المحاسبية. أولاً: تختلف التشريعات في الدول من حيث التخصيص و الوضوح أو الخلط و التعميم، ومن حيث التفصيل والسطحية. حيث أن التجربة الهندية في تقنين و تشريع المؤسسات الوقفية وصفت بالرائعة من حيث الوضوح ومناقشة التفاصيل الدقيقة. ثانياً: وجود العديد من أنماط إدارة الوقف بحيث يمكن أن يكون المتولي فرد مستقل، جهة تابعة للحكومة، هيئة خاصة مستقلة، أو نمط هجين من حيث تقوم الحكومة بالجانب الرقابي و الإشرافي و الهيئات الخاصة تقوم على الجانب التنفيذي للوقف. ثالثاً: وجود العديد من الصيغ الاستثمارية المستخدمة أو المقترحة للاستفادة من أموال الوقف كالإجارة المتناقصة، المرابحة، الاستصناع، المشاركة المتناقصة، المزارعة، سندات المقارضة، و غيرها. رابعاً: تتفاوت الإجراءات والممارسات المحاسبية في المؤسسات الوقفية من الإهمال و التجاهل إلى مستوى متوسط من حيث تسجيل للحسابات و الافصاح في القوائم المالية الختامية. و بصورة عامة يتضح هنا أن أغلب الدراسات السابقة ركزت على استطلاع الجوانب القانوينة و الإدارية للوقف و اقترحت بعضها بعض الاصلاحات لتطوير الوقف و تنميته. بينما لا يوجد الا القليل من الدراسات التي حاولت التعريض على الجوانب المالية و المحاسبية. و الملاحظ في هذه الدراسات أما أنها أشارت إلى الجوانب المحاسبية و المالية بصورة عامة دون التفصيل كالدراسات التي تمت في الأردن و المغرب، أو دراسات تعمقت في مناقشة حال الممارسات المحاسبية كالدراسات التي تمت في ماليزيا و اندونسيا، و لكن كل الدراسات التي تعمقت في ذلك ناقشت جانب محدد دون التطرق أو ربطه بالنظام المحاسبي العام كدراسة (Nahar and Hisham, 2011) التي ركزت على الإفصاح في القوائم المالية فيما يخص الوقف النقدي فقط أو الدراسات التي استطلعت الممارسات المحاسبية بصورة عامة و كلها أظهرت مدى ضعف مستوى الممارسات المحاسبية، و عدم وجود توافق بين الممارسات المطبقة حتى على مستوى الدولة الواحدة، كما هو حاصل في ماليزيا و اندونسيا، رغم ظهور تطور طفيف على هذه الممارسات كما أظهرته دراسات أخرى.
سنناقش في الفصل التالي أنواع الوقف و الذي سوف يساعد في أثبات ان الوقف الإسلامي له من الخصوصية ما يحتم وجود معايير محاسبية تساعد إدارة المؤسسات الوقفية (المتولي) في إدارة الأوقاف بكفاءة و فاعلية و شفافية، تضمن استمرارية الأصل أو العين في الحياة و تضمن إنتاجيته.

صيغ و أنواع الوقف:
يوجد للوقف العديد من الصيغ و الأنواع، و التي تختلف حسب المحددات المختلفة مثل جهة الانتفاع (الموقوف عليه) و هذا التقسيم سائد بين فقهاء الإسلام و هو كالتالي:
1- وقف أهلي (الذرية): و هو الوقف الذي يشترط الواقف صرف العائد على الذرية و الأقارب في البداية، ثم الفائض يصرف على جهة خير مستمرة الوجود. فيما يخص هذا النوع يلزم فيه أن يتم توزيع العائد على الأطراف المعنية من ذرية أو ذوي قربى وما فاض يذهب إلى جهات البر والخير، و هنا يتوجب التنوية إلى ضرورة وجود إدارة فاعلة للمتولي تضمن أعلى قدر من الانتاجية للوقف و تضمن استمرارية إنتاجية هذا الوقف. من جانب آخر يتوجب وجود نظام محاسبي يضمن عدم صرف أي عائد في غير وجه حق ويضمن قدر عالي من الشفافية التي تمكن من قياس و تقييم مسؤولية للمتولي و جودة إدارته للوقف. (هنا أيضا يستوجب على إدارة الوقف أن تراجع باستمرار أحقية ذوي القربى في الحصول على نصيب من عائد الوقف، حيث أن الواقف احيانا يشترط في أن يكون المستفيدين من عائد الوقف محتاجين أو معدمين أو احيانا من النساء الغير المتزوجات، و بفقدان أحد هذا الشروط يتحتم على المتولي أن يقوم بمنع صرفه على من اختل فيه شرط الاستحقاق و يعيد صرفه على جهات البر الأخرى[13].
2- وقف عام (خيري): و هو الذي يخصص الواقف صرف عائد الوقف على جهة الخير معينة أو لأكثر من جهة على سبيل المثال لا الحصر المساجد و الفقراء و الغارمين حيث تزيد احتمالية التلاعب و اهدار أموال و عائدات الوقف الخيري في غالب الأحوال، حيث أن الجهة المستفيدة (الموقف عليه) ليست جهة محددة كما هو الحال في وقف الذرية حيث يشكلون جهة رقابية على إدارة الوقف (المتولي) و يمكنهم حتى المساءلة في حال حصول تلاعب أو ما شابهه، وبالعكس فيما يخص الوقف الخيري فالجهات المستفيدة من ريع هذا الوقف مثل الفقراء، المساكين، مساجد، مدارس، أومستشفيات كلها ليس لديها من الصلاحية التي تمكنها من مساءلة المتولي أو حتى مقاضاته. لذلك فالوقف الخيري معرض أكثر للتلاعب بعائدته أو حتى بأصل الوقف، لهذه الاسباب الآنفة الذكر تكون الحاجة ملحة أكثر إلى وجود نظام محاسبي و نظام رقابي على إدارة الوقف (المتولي) لضمان استمرارية حياة هذه الأوقاف. كما يمكن تقسيم الوقف الخيري أو العام إلى قسمين اثنين حسب الطبيعة الاقتصادية كالتالي[14]:
1- وقف غير منتج أو خدمي كالمساجد والمدارس والمستشفيات وغيرها، هذه الأوقاف لا تدر أي عائد أو ريع و قد تحتاج إلى المحافظة عليها لضمان استمرارية الاستفادة من خدماتها لذا فهذا النوع من الوقف يعتبر خدمي.
2- وقف منتج له عائد كالأراضي الزراعية التي لها ثمر، و العقار المؤجر الذي له كراء أو ريع، و الأسهم التجارية التي لها ربح. في الغالب يتم تمويل نفقات الأوقاف غير المنتجة عن طريق عائدات الأوقاف المنتجة، و في بعض الأحيان يقوم الواقف بإقران وقف منتج مع وقف غير منتج كأن يوقف مبنى للكراء لتغطية نفقات مسجد أو مدرسة معينة. و زيادة على ذلك، يمكن تقسيم الوقف المنتج حسب صيغته المحاسبية من عين أو أصول ثابتة كالعقار و أصول جارية مثل النقد و الأسهم. و الوقف الجاري بصورته النقدية أو المساهمة يسمح للمسلمين من غير مالكي الأصول الثابتة من عقارات و غيرها في المشاركة في الأوقاف و الحصول على الأجر بمقدار مساهمتهم. كما يمكن أيضاً تصنيف الوقف إلى ثلاثة أنواع من حيث طبيعة المتولي (الجهة المسؤولة عن إدارة الوقف): وقف يدار من المتولي الفرد أو الحكومة أو الهيئة الأهلية المستقلة.
تسليط الضوء على أنواع و صيغ الوقف المختلفة يدلل على طبيعة الأوقاف الإسلامية المختلفة و يبين لنا خصوصيتها. فالمؤسسة الوقفية تعتبر مؤسسة تمزج في النشاط الخدمي غير الربحي و النشاط الاستثماري الربحي. وهي مؤسسة قد تتعامل مع مختلف الصيغ الاقتصادية من نقود و أصول ثابتة و أسهم و غيرها. و هي مؤسسة قد تدار من قبل فرد أو مؤسسة مستقلة أو جهة رسمية تابعة للحكومة، و في بعض الحالات قد يدار الوقف بصورة مختلطة بحيث تكون الإدارة التنفيذية جهة أو فرد مستقل والحكومة تكون هي الجهة الإشرافية والرقابية كما هوحاصل في السودان. و هي مؤسسة تقوم على أساس القيم الإسلامية
[1] انظر: محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي (القاهرة)، في 1959، ص 7.

[2] انظر: كتاب الطبقات لابن سعد.

[3] أخرجه البخاري في باب الشروط في الوقف برقم (2737)، ومسلم في كتاب الوصية، في باب الوقف برقم (1632).

[4] أنظر: أبو زهرة، محاضرات في الأوقاف، دار الفكر العربي (القاهرة)، في 1959م، ص 11.

[5] ذكر صلاح في بحثة عن تجربة الوقف في المملكة الهاشمية الأردنية و الذي ناقش القوانيين و التشريعات المنظمة للأوقاف.

[6] الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت و غيرها.

[7] العديد من المؤتمرات حول الأوقاف، في سنغافورا و بنقلادش و جنوب أفريقيا (2007) و الأمارات العربية المتحدة و أيران (2008).

[8] المتولي قد يكون شخص أو مؤسسة.

[9] أحمد بن صالح العبدالسلام، تاريخ الوقف عند المسلمين و غيرهم، بدون تاريخ.

[10] SIRC هو مجلس معني بجميع الشؤون الإسلامية من زكاة و مساجد و وقف و غيره.

[11] أنشاء صناديق متخصصة لمشاريع تنموية اجتماعية، و الدعوة إلى الوقف النقدي عليها من مختلف مكونات المجتمع من افراد و هيئات، و صرف ريع كل صندوق على غرضة المحدد.

[12] هذه الدراسة تدل على وجود وقف الأسهم التجارية و تم تأسيس شركة وقفية قابضة منذ عقد من الزمن في السودان.

[13] انظر: أبو زهرة، محاضرات في الأوقاف، دار الفكر العربي (القاهرة)، في 1959م، ص 304.

[14] أنظر: (Adnan et al., 2007)



ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت