أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: استراتيجيات التداول عند الهوامير (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي (آخر رد :سلمي علي)       :: شركة الخليج للنقل والتخزين (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: معني التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شركة الباحة للاستثمار والتنمية (آخر رد :سلمي علي)       :: كيف افتح محفظة اسهم (آخر رد :سلمي علي)       :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-14-2014, 09:39 AM
كرم الجن كرم الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,229
افتراضي سالمان: وزارة الاستثمار تنتهي من إعداد النسخة النهائية لمسودة قانون الاستثمار



القاهرة: أعلن وزير الاستثمار اشرف سالمان ان النسخة العاشرة من تعديلات قانون الاستثمار التى ناقشتها جمعية خبراء الضرائب المصرية الثلاثاء الماضى هى النسخة الاخيرة التى انتهت الوزارة من اعدادها مضيفا ان اغلب بنود تلك النسخة سيتم تمريرها كما هى باستثناء بعض البنود التى تتعلق بالحوافز الضريبية للمستثمرين والية الشباك الواحد وكذلك اجراءات التقاضى فى النزاعات مع المستثمرين .
ووفقا للتعديلات الاخيرة للقانون لا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ اى اجراء خاص بالتحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب من المستثمر بصفته او بشخصه او التى اشترك فى ارتكابها الا بعد موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار .
قال سالمان فى تصريحات للمال ان ذلك البند سيشهد تعديلا جديدا يقضى بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية الا بعد موافقة مجلس الوزراء .
تابع : ان البند الذى يشير الى ان طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها بقوانين الجمارك والضريبة على الدخل والضريبة على المبيعات يكون من خلال رئيس هيئة الاستثمار سيبقى كما هو .
فيما يتعلق بحوافز الاستثمار فى التعديلات القانونية الجديدة اكد سالمان ان هناك تعديلا سيجرى على مسودة القانون يلغى معظم الاعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة للمستثمر فى تلك النسخة مع الابقاء على تخفيض بواقع 50% من الربط الضريبى للشركات والمنشات السياحية والصناعية التى تعمل على تعميق نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى والتشغيل كثيف العمالة وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
تنص النسخة العاشرة من مسودة القانون على الاعفاء من ضريبة الدمغة بجميع انواعها وكذا من رسوم التوثيق والشهر لعقود تاسيس الشركات والمنشات وعقود الرهن والقرض المرتبطة باعمالها لمدة 5 سنوات فضلا عن سريان احكام المادة 4 من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 عام 1981 وتعديلاته الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة 5% من القيمة على واردات الشركات من الات ومعدات واجهزة لازمة لانشائها وتوسعاتها وعمليات الاحلال والتجديد للمشروعات فيما عدا الشركات التى تعمل فى الانشطة التجارية .
نصت المادة 68 على ان لمجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس هيئة الاستثمار وللاعتبارات التى يقدرها ويقتضيها الصالح العام تقرير حوافز او ضمانات او مزايا اخرى اضافية غير ضريبية للمنشات والشركات القائمة فى اطار احكام هذا القانون .
اعاد الوزير التاكيد على ان اى اعفاءات جمركية او ضريبية فى القانون الجديد ستكون مرهونة برغبة الحكومة فى تشجيع الاستثمار فى مناطق او صناعات بعينها .
اكد سالمان ان التعديلات الاخرى التى ستطرا على تلك النسخة ترتبط بالية الشباك الواحد مشيرا الى الاتجاه نحو منع تعامل المستثمر مع اى مندوب لجهة ادارية اخرى غير هيئة الاستثمار للحصول على تراخيص تشغيل المشروعات دون وجود مندوبين للجهات الادارية الاخرى داخل هيئة الاستثمار كما تنص النسخة العاشرة من التعديلات الجديدة التى ناقشتها جمعية خبراء الضرائب واعتبر ان التوجه نحو هذا التعديل جاء بعد تاكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رغبته فى تعامل جهة واحدة مع المستثمرين بدلا من نحو 78 جهة مسئولة عن منح تراخيص انشاء وتشغيل المشروعات للمستثمرين مضيفا انه لا يستطيع الجزم حتى الان بان تلك التعديلات ستخرج فى صورة قانون جديد او تعديل القانون الحالى لضمانات وحوافز الاستثمار وتنص المادة 6 من التعديلات على الزام الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التى تتعامل مع المستثمرين بانشاء مكاتب لها بمجمع خدمات الاستثمار الرئيسى وفروعه بالمحافظات لتعمل بنظام الشباك الواحد وبينما اجازات النسخة الاخيرة من التعديلات تملك الشركات الاراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها او التوسع فيها ايا كانت جنسية الشركاء او المساهمين او محل اقامتهم او نسبة مشاركتهم فى راس المال مع عدم الاخلال باعتبارات الامن القومى .
بينما تنص تلك المادة فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 عام 1997 على حق التملك ما عدا الاراضى والعقارات الواقعة فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
علق الوزير على ذلك بقوله ان العديد من دول العالم تسمح بتملك المستثمرين الاراضى والعقارات واشار الى ان هذا الحق ليس مطلقا وانما مقيد فى صورة عدم السماح بتملك الاراضى فى بعض المناطق التى تحددها الدولة .
المصدر: صحيفة المال



ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت