أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > منتدى المحاسبه والضريبه العربى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2013, 02:20 PM
مجدى الجن مجدى الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,551
افتراضي قانون الاستثمار الاردنى



قانون رقم (16) لعام 1995 وتعديلاته لعام 2000
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون تشجيع الاستثمار لسنة1995) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (1).

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المجلس: المجلس الأعلى لتشجيع الاستثمار المؤلف بموجب هذا القانون.

المؤسسة: مؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأة بموجب هذا القانون.

الوزير: وزير الصناعة والتجارة.

اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب هذا القانون.

المدير العام: المدير العام للمؤسسة.

المشروع: أي نشاط اقتصادي تنطبق عليه أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ·

الموجودات الثابتة: الآلات والأجهزة والمعدات والآليات واللوازم والعدد المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمستشفيات.

الرسوم: رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب التشريعات السارية المفعول على أصناف الموجودات الثابتة باستثناء الرسوم البلدية.

(1)نشر هذا القانون في العدد رقم (4075) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/10/1995 وعُدل بالقانون رقم (13) لسنة 2000 والمنشور في العدد رقم (4423) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ2 / 4 /2000.

الضرائب: الضرائب المقررة بموجب القوانين السارية المفعول على أصناف الموجودات الثابتة باستثناء الضرائب البلدية.

المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر في المملكة وفق أحكام هذا القانون.

الطاقة الإنتاجية: القدرة التصميمية أو الاستيعابية للمشروع.

المادة (3))
أ- يتمتع أي مشروع بالإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان في أحد القطاعات التالية أو فروعها:

الصناعة -1

قطاع الزراعة(بدون الإجحاف بأية إمتيازات وردت في قوانين أخرى)

الفنادق -3

المستشفيات -4

النقل البحري والسكك الحديدية -5

أي قطاع آخر أو فروعة يقرر مجلس الوزراء إضافتة بناء على تنسيب المجلس1-6

ب- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وتوصية اللجنة منح أي مشروع ينشأ ضمن القطاعات المنصوص عليها في هذا القانون وللسنوات التي يراها مناسبة حوافز أو ضمانات أو مزايا أخرى وفقاً لطبيعة نشاطه وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في زيادة الصادرات وتشغيل الأيدي العاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك في حالات خاصة ولاعتبارات يقررها مجلس الوزراء وتقتضيها المصلحة الوطنية.

(1)قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/1997، إضافة القطاعات الفرعية التالية:-

1. مدن التسلية والترويح السياحي

2. مراكز المؤتمرات والمعارض

المادة (4)
أ- لأغراض هذا القانون، تحدد المناطق التي تتمتع بالإعفاءات الضريبية بثلاث مناطق تنموية (أ،ب،ج) حسب درجة التطور الاقتصادي لكل منها في كل قطاع من القطاعات المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- تعرف فروع القطاعات والنشاطات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والشروط المطلوبة لتأهيلها في كل منطقة من المناطق التنموية المحددة بموجب هذا القانون للاستفادة من المزايا الواردة في هذا القانون بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (5)
تعني عبارة رأس المال الأجنبي المستثمر لأغراض هذا القانون ما يستثمره غير الأردني من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في المملكة، بما في ذلك ما يلي:-

أ- النقد المحول إلى المملكة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة والمستثمر لغايات هذا القانون.

ب- الموجودات العينية المستوردة مدفوعة التكاليف من خارج المملكة.

ج- الأرباح والعوائد والاحتياطيات الناجمة عن استثمار رأس مال أجنبي في المشروع إذا تم زيادة رأسمال هذا المشروع أو إذا استثمرت في مشروعمنصوص عليه في هذا القانون.

د- الحقوق المعنوية كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات والأسماءالتجارية المسجلة في المملكة.

المادة (6)
أ- تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم والضرائب على أن يتم إدخالها إلى المملكة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة بالموافقة على قوائم الموجودات الثابتة للمشروع، وللجنة تمديد هذهالمدة إذا تبين لها أن طبيعة المشروع وحجم العمل فيه يقتضيان ذلك.

ب- تُعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الرسوم والضرائب على أن لا تزيد قيمة هذه القطع على 15% من قيمة الموجودات الثابتة التي تلزمها هذه القطع على أن يتم إدخالها إلى المملكة أو استعمالها في المشروع خلال عشر سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو العمل وذلك بقرار من اللجنة بالموافقة على قوائم قطع الغيار وكمياتها.

ج- تعفي اللجنة الموجودات الثابتة اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره أوتحديثه من الرسوم والضرائب إذا ما أدى ذلك إلى زيادة لا تقل عن 25% من الطاقة الإنتاجية للمشروع.

د-تعفي اللجنة من الرسوم والضرائب الزيادة التي تطرأ على قيمةالموجودات الثابتة المستوردة لحساب المشروع إذا كانت الزيادة ناتجة عن ارتفاع أسعار تلك الموجودات في بلد المنشأ أو عن ارتفاع أجور شحنها أو تغير في سعر التحويل

المادة (7)
أ- يعفى المشروع في أي من القطاعاتأو فروعها المعرفة وفق المادة (3) من هذا القانون لمدة عشر سنوات وذلك اعتباراً من تاريخ بدء العمل لمشاريع الخدمات أو الإنتاج الفعلي للمشاريع الصناعية بقرار من اللجنة وبالنسب المبينة، من كل من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية وذلك حسبالمنطقة التنموية التي يقع فيها كما يلي:-

إذا كان المشروع في المنطقة التنموية من الفئة (أ).

25%-

إذا كان المشروع في المنطقة التنموية من الفئة (ب). 50%-

إذا كان المشروع في المنطقة التنموية من الفئة (ج). 75%-

ب- تمنح اللجنة إعفاءً إضافياً إذا جرى توسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه وأدى إلى زيادة طاقته الإنتاجية بواقع سنة واحدة لكل زيادة في الإنتاج لا تقل عن 25% شريطة أن لا تزيد مدة الإعفاء الإضافية بموجب هذه الفقرة عن أربع سنوات.

المادة (8)
تمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب لمشترياتها من الأثاث والمفروشات واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل سبع سنوات على الأقل على أن يتم إدخالها إلى المملكة أو استعمالها في المشروع خلال أربع سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة بالموافقة على قوائم المشتريات وكمياتها.

المادة (9)
إذا نقل المشروع خلال مدة الإعفاء الممنوحة من منطقة تنموية إلى منطقة تنموية أخرى، فيعامل المشروع لغايات الإعفاء خلال باقي المدة معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول إليها على أن يعلم المؤسسة بذلك.

المادة (10)
باستثناء الإعفاءات الواردة في المادة (7) من هذا القانون، يتمتع بالإعفاءات والمزايا الواردة في هذا القانون أي مشروع قائم سواء جرت الموافقة على اعتباره مشروعاً اقتصاديا أو اقتصادياً مصدقاً بمقتضى أحكام قانون تشجيع الاستثمار رقم (11) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه أو القوانين السابقة له وأي مشروع لم يستفد من أي هذه القوانين شريطة أن يلبي المشروع متطلبات النظام الذي يصدر لهذه الغاية ويوفق أوضاعه وفقاً لأحكامه.

المادة (11)
أ-يؤلف مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتشجيع الاستثمار" برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من

نائبا للرئيس وزير الصناعة والتجارة

عضواً وزير المالية

عضواً وزير التخطيط

عضواً وزير السياحة

عضواً وزير النقل

عضواً محافظ البنك المركزي

عضواً/مقرراً المدير العام

عضواً رئيس اتحاد الغرف التجارية الأردنية

عضواً رئيس غرفة صناعة عمان

أعضاء ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص من ذويالكفاءة والخبرة يعينهم رئيس المجلس بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلتين للتجديد

ب- يعقد المجلس اجتماعاته كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضره ثلثا أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه من بينهم ويصدر المجلس قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة.

المادة (12)
يتولى المجلس تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار بما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وله في سبيل ذلك ما يلي:

أ-إقرار الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالاستثمار بما في ذلك تنمية القطاعات الإنتاجية وتطويرها ومتابعة تنفيذها.

ب- إقرار السياسات الاستثمارية.

ج- إقرار السياسة الترويحية للاستثمار ومتابعة تنفيذها.

د- النظر في الأنظمة الخاصة بالاستثمار.

المادة (13)
أ- يؤسس بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى (مؤسسة تشجيع الاستثمار) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية ومن ذلك التعاقد وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض والبيع والرهن وقبول التبرعات والهبات، ويمثلها في الأمور القانونية والإجراءات القضائية المتعلقة بأعمالها أو الناشئة عنها المحامي العام المدني أو أي محام مسجل في المملكة تعتمده المؤسسة.

ب- يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

ج- يكون مركز المؤسسة الرئيسي في مدينة عمان ويجوز لها إنشاء فروعفي أي مكان في المملكة أو خارجها.

المادة (14)
تهدف المؤسسة إلى تشجيع الاستثمار في المملكة من خلال العمل على ما يلي:-

أ- تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثماريةوتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها.

ب- تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية ومتابعة المشاريع القائمة منها وإعطاء الأولوية لها في الإنجاز لدى الجهاتالرسمية.

ج-إنشاء نافذة استثمارية في المؤسسة تتولى ترخيص مشاريع الاستثمار والحصول على الموافقات من الجهات الأخرى وفق التشريعات المعمول بها ويحق للوزير إصدار قرار ترخيص المشروع إذا لم تصدر الوزارات أو المؤسسات العامة قرارها المعلل حول هذا الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص المقدم إليها من قبل المستثمر.

د- تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلةالخاصة بذلك.

ه- وضع برامج لترويج الاستثمار في المملكة لجذب المستثمرين وتنفيذها.

المادة (15)
يكون للمؤسسة موازنة سنوية مستقلة وتتكون مواردها المالية من المصادر التالية:-

أ. المبالغ التي تخصصها لها الحكومة. -

ب. بدل الخدمات التي تقدمها والعوائد التي تتأتى لها. -

ج. القروض المحلية أو الخارجية على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على القروض الخارجية-

د. ريع الأموال-

ه.الهبات والإعانات والمنح والوصايا وأي موارد أخرى تقدم للمؤسسةبموافقة المجلس-

المادة (16)
أ-تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

ب- تنظم المؤسسة خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء سنتها المالية تقريراً شاملاً عن نشاطاتها مرفقاً به حساباتها الختامية مصدقة من مدققي الحسابات ترفعه إلى مجلس الإدارة لاقراره.

ج- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ واصول المحاسبة التجارية.

المادة (17)
أ- يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير ويشكل بقرار من المجلس الأعلى بالعدد الذي يختاره من أعضائه بما لا يزيد على سبعة أعضاء على أن يكون المدير العام من بينهم ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس

ب- يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة الرئيس ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه منهم ويتخذ قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة.

ج- لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو أياً من أهل الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وتقديم المشورة في الموضوع المعروض عليه دون أن يكون له الحق في التصويت.

د- تحدد مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس وتصرف على أساس عدد الجلسات التي حضرها العضو.

ه- يعين رئيس مجلس الإدارة أمين سر لمجلس الإدارة من موظفي المؤسسة بناءً على تنسيب المدير العام، يتولى مسؤولية تنظيم الأعمال الإدارية لمجلس الإدارة، وتدوين قراراته وتوقيعها من رئيس الجلسة والأعضاء.

المادة (18)
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

أ- الإشراف على الأمور الإدارية للمؤسسة ومتابعتها

ب- اقتراح السياسات الاستثمارية للمملكة وتحديد أولوياتها ووضع البرامج والخطط المنبثقة عنها ورفعها إلى المجلس لاقرارها.

ج- إقرار موازنة المؤسسة وتقرير مدققي الحسابات والحسابات الختامية.

د-إقرار التعليمات المالية والإدارية الخاصة بالمؤسسة.

ه-تحديد بدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

و-تعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة وتحديد أتعابه.

ز- إنشاء فروع للمؤسسة في أي مكان في المملكة أو خارجها.

المادة (19)
يتولى رئيس مجلس الإدارة تمثيل المؤسسة في جميع صلاتها مع الغير وله أن يفوض المدير العام بذلك.

المادة (20)
يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ القرارات التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذها.

ب-إدارة أعمال المؤسسة والإشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والإدارية والمالية.

ج- وضع البرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة والعمل على تطويرها.

د-أية مهام أخرى يحددها له مجلس الإدارة أو تناط به بمقتضى الأنظمة التي تصدر بموجب هذا القانون.

المادة (21)
أ- تؤلف لجنة تسمى "لجنة تشجيع الاستثمار" برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-

1- المدير العام لدائرة ضريبة الدخل.

2- المدير العام لدائرة الجمارك.

3- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يعينه الوزير

4- ممثل عن القطاع الخاص يعينه رئيس المجلس.

ب- وفي حالة غياب الرئيس يتولى مدير عام دائرة الجمارك رئاسة اللجنة.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أربعة من أعضائها بمن فيهم الرئيس وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية ثلاثة من أعضائها.

د- للمدير العام أن يدعو شخصاً أو أكثر من الجهات ذات العلاقة في القطاع المعني لحضور اجتماعات اللجنة وتقديم المشورة في الموضوع المعروض عليها دون أن يكون له حق التصويت.

ه- يعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة للقيام بأعمال مقرر اللجنة لحفظ قراراتها ومتابعتها.

المادة (22)
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

أ- النظر في الطلبات التي يتقدم بها المستثمرون واتخاذ القرارات بشأنها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطلب وفي حالة عدم الموافقة بيان أسباب ذلك.

ب- الموافقة على الإعفاءات الإضافية المنصوص عليها في هذا القانون.

ج-النظر في الاعتراضات التي يتقدم بها المستثمرون على قراراتها ويكون قرارها برد الاعتراض قابلاً للاستئناف لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.

المادة (23)
إذا تبين أن الموجودات الثابتة المعفاة كلها أو بعضها قد بيعت خلافاً لأحكام هذا القانون أو استعملت في غير المشروع أو استخدمت في غير الأغراض المصرح بها فيستحق على المشروع الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة عليها وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (24)
مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر:-

أ- للمستثمر غير الأردني أن يستثمر في المملكة بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة وفق أحكام نظام يصدر مبيناً قطاعات المشاريع أو فروعها والنسبة التي يحق للمستثمر غير الأردني المشاركة في حدودها أو المساهمة في كل منها والحد الأدنى من رأس المال الأجنبي الذي يقدمه فيها.

ب-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه يعامل المستثمر غير الأردني في أي مشروع تسري عليه أحكام هذا القانون معاملة المستثمر الأردني.

ج- للمستثمر مطلق الحق في إدارة مشروعه بالأسلوب الذي يراه وبالأشخاص الذين يختارهم لهذه الإدارة وتقدم الجهات المختصة التسهيلات اللازمة.

المادة (25)
لا يجوز نزع ملكية أي مشروع أو إخضاعه لأي إجراءات تؤدي إلى ذلك إلا باستملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر، ويدفع التعويض للمستثمر غير الأردني في هذه الحالة بعملة قابلة للتحويل.

المادة (26)
على المستثمر القيام بما يلي:-

أ- إعلام المؤسسة خطياً فور الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لغايات المشروع وتاريخ بدء العمل أو الإنتاج الفعلي.

ب-مسك حسابات منتظمة يدققها محاسب قانوني مجاز في المملكة

ج- مسك سجل للموجودات الثابتة التي دخلت فعلاً في المشروع تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها.

د- تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها المؤسسة وتتعلق بالموجودات الثابتة للمشروع والسماح لأي موظف مخول من المؤسسة أن يدخل المشروع لمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.

المادة (27)
إذا انتقلت ملكية المشروع خلال مدة الإعفاء الممنوحة له فيستمر تمتع المشروع بالإعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت له حتى آخر تلك المدة على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (28)
أ- للمستثمر بموافقة اللجنة بيع الموجودات الثابتة المعفاة أو التنازل عنها إلى مستثمر آخر مستفيد من أحكام هذا القانون، على أن يستعملها في مشروعه. ويجوز للمستثمر بعد إشعار اللجنة بيع الموجودات الثابتة المعفاة لأي شخص أو مشروع آخر غير مشمول بأحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها.

ب- للمستثمر بموافقة اللجنة إعادة تصدير الموجودات الثابتة المعفاة.

المادة (29)
إذا اندمجت شركتان أو مؤسستان أو أكثر تكون الشركة أو المؤسسة الجديدة الناتجة عن الدمج ملزمة بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع مستفيد لديها قبل الدمج من تطبيق الإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة الباقية للإعفاء.

المادة (30)
يحق للمستثمر غير الأردني إخراج رأس المال الأجنبي الذي أدخله إلى المملكة للاستثمار فيها وفق أحكام هذا القانون أو أي تشريع سابق عليه وما جناه في استثماره من عوائد وأرباح وحصيلة تصفية استثماره أو بيع مشروعه أو حصته أو أسهمه دون تأخير وبعملة قابلة للتحويل.

المادة (31)
للعاملين الفنيين والإداريين غير الأردنيين في أي مشروع أن يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج المملكة وفقاً للتشريعات المعمول بها.

المادة (32)
أ- تراعى أحكام اتفاقية استثمار الأموال العربية وانتقالها بين الدول العربية وجميع الاتفاقيات المعقودة مع الدول العربية وأي تعديلات تطرأ عليها على رأس المال العربي المستثمر بمقتضى أحكام هذا القانون.

ب- للمستثمر الذي تضمن دولته أو مؤسسة رسمية تابعة لها استثماره أن يحيل ما يتعلق باستثماره من التعويضات والعوائد التي تترتب له إلى تلك الدولة أو المؤسسة بحيث تحل محله.

المادة (33)
يتم تسوية أي نزاع على استثمار بين مستثمر لرأس مال أجنبي ووكالات حكومية أردنية بشكل سلمي. في حال عدم التوصل إلى حل سلمي خلال فترة 6 شهور يحق لأي من الطرفين اللجوء إلى التحكيم أو إرجاع النزاع إلى "المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار" للتوصل إلى تسوية من خلال المصالحة أو التحكيم ووفقا لبنود اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول أخرى والتي وقعت عليها المملكة

المادة (34)
يجوز إجراء الرهن العيني للآلات والمعدات من الموجودات الثابتة لأي مشروع، وذلك لتمكينه من الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانة تلك الآلات والمعدات، وتحقيقاً للغايات المقصودة من هذه المادة تنظم المؤسسة سجلاً صناعياً تسجل فيه هذه الآلات والمعدات لدى كل مشروع وفقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

المادة (35)
يستمر أي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى أحكام قانون تشجيع الاستثمار رقم (11) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه بالاستفادة من جميع الإعفاءات التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى آخر مدة الإعفاء وبشروطه.

المادة (36)
تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (37)
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالشؤون المالية واللوازم والموظفين في المؤسسة.

المادة (38)
يلغى كل من:-

أ- قانون تشجيع الاستثمار رقم (11) لسنة 1987 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه.

ب- قانون تنظيم الاستثمارات العربية والأجنبية رقم (27) لسنة 1992 والأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة (39)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.



نظام رقم (54) لسنة 2000 نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين صادر بمقتضى أحكام المادة (24) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (3) والمادة (4) من هذا النظام المتعلقتين بتحديد نسبة تملك أو مساهمة المستثمر غير الأردني في القطاعات والأنشطة المبينة في كل منهما، للمستثمر غير الأردني أن يتملك أي مشروع بكامله أو أي جزء منه أو يساهم فيه بأي نسبة كانت.

المادة (3)
للمستثمر غير الأردني أن يتملك ما لا يتجاوز (50%) من رأسمال أي مشروع في الأنشطة والقطاعات التالية:-

أ- الأنشطة التجارية التالية:-

1) شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية بما في ذلك الآلات والمعدات ووسائط النقل ومعدات النقل الأخرى والسيارات السياحية والطائرات (دون طاقم) والسفن وذلك باستثناء التأجير التمويلي الذي تقوم به البنوك والشركات المالية وشركات التأمين.

2) شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لبيعها بربح.

3) تجارة العروض (التجزئة والجملة).

4) الاستيراد والتصدير باستثناء الاستيراد حتى المنافذ الحدودية للمملكة.

(1) نشر هذا النظام في العدد (4465) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 16/11/2000م

5) توزيع البضائع والخدمات داخل المملكة بما في ذلك المصنفات المرئية والمسموعة.

6) توريد المواد باستثناء توريد الأطعمة التي لا تقوم بها المطاعم والمقاهي والكافيتريات وذلك مع مراعاة أحكام البند (12) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

ب- الخدمات التالية:-

1) الخدمات الهندسية وتشمل جميع فروع الهندسة وخدمات تخطيط المدن وهندسة المناظر.

2) المقاولات الإنشائية بما في ذلك خدمات التشييد والخدمات الهندسية المتصلة بها.

3) خدمات الاختبار الفني المتعلقة بفحص التربة والفحوص الكيميائية لأغراض البناء والتشييد.

4) صيانة وسائط النقل على الطرق.

5) صيانة أجهزة الإرسال والبث الإذاعي والتلفزيوني.

6) التصوير بما في ذلك النسخ المكتبي باستثناء خدمات التصوير السينمائي والتلفزيوني.

7) التشغيل وتوفير العمال.

8) السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك والشركات المالية وشركات الخدمات المالية.

9) الخدمات الإعلانية بما في ذلك وكالات ومكاتب الدعاية والإعلان.

10) خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين.

11) الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خلال البنوك والشركات المالية.

12) خدمات المطاعم والمقاهي والكافيتريات باستثناء ما يقدم في الفنادق والنزل وعلى ظهر السفن والقطارات.

13) وكالات السفر وإدارة الجولات والرحلات السياحية.

ج-خدمات النقل التالية:-

1-خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل:-

- نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الأردنيين.

- المعاينة البحرية.

- خدمات وسطاء الشحن البحري.

- خدمات وكلاء الملاحة.

- تزويد السفن.

- الوساطة في استئجار السفن وتأجيرها وشرائها وبيعها.

- إدارة السفن.

2-الخدمات التابعة للنقل الجوي وتشمل:-

- المناولة.

- المعاينة

- التعبئة والتفريغ.

- وكالات نقل البضائع.

- وسطاء الشحن الجوي.

- خدمات المخازن والمستودعات.

ويستثنى من خدمات النقل الجوي ما يلي:-

- ترميم محركات الطائرات.

- الاستثمار في الأسواق الحرة في المطارات.

- التدريب على الطيران التشبيهي.

- أنظمة الحجز بالكمبيوتر.

3-الخدمات التابعة للنقل على السكك الحديدية وتشمل:-

- مناولة البضائع.

- المعاينة.

- التعبئة والتفريغ.

- خدمات المخازن والمستودعات.

- خدمات وكالات نقل البضائع.

- خدمات وسطاء الشحن.

ويستثنى من خدمات النقل على السكك الحديدية ما يلي:-

- نقل الركاب والبضائع.

- خدمات الدفع والجر.

- الخدمات الداعمة للنقل على السكك الحديدية كالمحطات.

4-خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية:-

- خدمات النقل السياحي المتخصص.

- الخدمات الداعمة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات محطات الباصات والمواقف وخدمات تشغيل الأنفاق والجسور وطرق الأوتوستراد.

- الخدمات التابعة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات مناولة البضائع والمخازن والمستودعات ووكالات نقل البضائع والمعاينة والتعبئة والتفريغ وخدمات وسطاء الشحن.

د- التخليص إذا كان مرتبطاً بأي من الخدمات التي تشملها أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة (4)
للمستثمر غير الأردني أن يتملك ما لا يتجاوز (49%) من رأسمال أي مشروع في القطاعات والأنشطة التالية:-

أ- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد.

ب-خدمات تأجير الطائرات مع طواقمها.

المادة (5)
تكون نسبة تملك غير الأردني أو مساهمته في أي من القطاعات أو الأنشطة غير المذكورة أو المستثناه بمقتضى المادة (3) والمادة (4) من هذا النظام غير مقيدة ما لم يرد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيداً على ذلك التملك أو تلك المساهمة.

المادة (6)
لا يجوز لغير الأردني أن يتملك أيا من المشاريع أو الأنشطة التالية أو يساهم فيها بصورة كلية أو جزئية:-

أ - خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق بما في ذلك الخدمات المتعلقة بسيارات الأجرة والباصات والشاحنات.

ب- مقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة لأغراض البناء.

ج- خدمات التحريات والأمن.

د - النوادي الرياضية بما فيها تنظيم الأحداث الرياضية، باستثناء مراكز اللياقة والصحة البدنية.

ه- التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.

المادة (7)
مع مراعاة أحكام هذا النظام، لا يجوز أن يقل مقدار استثمار غير الأردني عن خمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها وذلك باستثناء مساهمته في الشركات المساهمة العامة.

المادة (8)
لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس الأعلى لتشجيع الاستثمار السماح لأي مستثمر غير أردني أن يتملك أو يساهم في كل من المشاريع التنموية الكبيرة وذات الأهمية الخاصة وذلك بنسب أعلى مما هو مقرر في هذا النظام وفقاً لما يحددها المجلس في قراره الذي يصدره لهذه الغاية.

المادة (9)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (10)
يلغى نظام تشجيع استثمارات غير الأردنيين رقم (39) لسنة 1997 وما طرأ عليه من تعديل.

نظام رقم (2) لسنة 1996 وتعديلاته لعام 1997
نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشجيع الإستثمار رقم (16) لسنة 1995
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (1)

المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون تشجيع الإستثمار المعمول به.

اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب أحكام القانون.

المادة (3)
أ- مع مراعاة الفقرتين (ج،د) من هذه المادة، يتم تقسيم المملكة لغايات تحديد المناطق التنموية التي تتمتع بالاعفاءات الضريبية وفقاً للجدول المبين أدناه، ويعتمد لتحديد هذه المناطق نظام التقسيمات الادارية المعمول به.

ب- تصنف جميع مناطق المملكة في الفئة –ج- وذلك فيما يتعلق بقطاعات الزراعة والنقل البحري والسكك الحديدية.

ج- تصنف منطقة شاطيء البحر الميت بعمق –5- كم عن خط البحر في الفئة –أ- وذلك فيما يتعلق بالفنادق.

(1) نشر هذا النظام في العدد رقم (4095) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/1/1996، وعُدل بنظام رقم (37) لسنة 1997 والمنشور في العدد رقم (4205) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17/5/1997، كما عُدل بنظام رقم (60) لسنة 1997 والمنشور في العدد رقم (4241) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/11/1997.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت