أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه القيمه المضافه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-23-2014, 04:08 PM
مجدى الجن مجدى الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,551
افتراضي مراحل نظر المنازعات في ضريبة المبيعات



مراحل نظر المنازعات في ضريبة المبيعات


أولا مرحلة التظلم من نموذج 15 ض.ع.م .


1- الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي:


اوجب المشرع على كل مسجل أن يقدم إقراره الضريبي للمصلحة وذلك خلال مواعيد محددة


حيث تنص المادة 16 من القانون على انه للمسجل إن يقد للمصلحة إقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة


فيما عدا سلع الجدول رقم (1)المرافق للقانون والذي يقدم في خلال شهر بعد تاريخ انتهاء شهر المحاسبة . هذا بالإضافة إلى إقرار شهر ابريل من كل عام والذي يقدم في موعد غايته 15/ 6 منة كل عام .وأن يكون هذا الإقرار مطابقا لحقيقة وحجم نشاط المسجل وإلا كان للمصلحة تعديل ذلك الإقرار بما يتناسب مع تلك مع تلك الحقيقة وحجم النشاط الفعلي للمسجل .


تذكر أن :


يلتزم المسجل بتقديم الإقرار حتى ولو لم يكن قد حقق بيوعا أوقدم خدمات خاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية.


2- حق المصلحة في تعديل الإقرار الضريبي :


تنص المادة(12) من القانون على أنه " إذا تبن للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع او الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبة كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريب..."


كما تنص المادة (17) على أنه للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة (16) ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة .


ومن ذلك يتضح:


إن للمصلحة الحق في تعديل الإقرار المقدم من المسجل وذلك إذا تبن لها عدم مصداقيته ويكون ذلك في خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.


3- حق التظلم:


لاشك أن حق التظلم من تقديرات المصلحة يعد من أهم الحقوق المقررة للمسجل وفقا للقانون . حيث أقر القانون فى المادة (17) منه على حق المسجل في التظلم من تعديل المصلحة لإقراراته وذلك في خلال ثلاثون يوما من تاريخ إخطاره بالتعديل ( نموذج 15 ض . ع. م )


يبدأ حساب ميعاد تقديم التظلم من تاريخ تسليم المسجل إخطار التعديل ( نموذج 15 ض . ع. م ) والمتضمن التعديلات التي أجرتها المصلحة على إقرارات المسجل وليس من تاريخ إرسال الإخطار.


ملاحظات :


يعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم المسجل التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المحددة قانونا


للمسجل حق الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورة هذا التقدير نهائيا .


فإذا كان المسجل قد تم إخطاره بنموذج 15 ض . ع. م ألا أنه لم يتقدم بتظلم من ذلك النموذج او تقدم بتظلمه ولكن بعد المواعيد المحددة قانونا أو إذا تقدم المسجل بالتظلم وتم رفض التظلم ولم يتقدم بطلب لإحالة النزاع إلى التوفيق فانه في هذه الحالة يعتبر تقدير المصلحة نهائيا .


وللمسجل في هذه الحالة الطعن على تلك التقديرات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الميعاد المحدد لتقديم التظلم أو انتهاء مواعيد طلب اللجوء للجان التوفيق وهو تاريخ صيرورة التقدير نهائياً .


تنبيه هام :


يجوز للمسجل إن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد القانونية إذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم


ثانيا : مرحلة التوفيق في المنازعات :


يتسم نظام التوفيق بالسرعة والعدالة حيث يتيح هذا النظام ضمانات عديدة للمسجلين حيث يكون للمسجل وفقا لهذا النظام طلب إعادة نظر النزاع مرة أخرى وتقديم ما لديه من مستندات لم تقدم من قبل كما أن المسجل يكون ممثلا في تلك المرحلة سواء بنفسه أو من خلال ممثل قانوني له يختاره بنفسه للحضور نيابة عنه:


والتوفيق يمر بمرحلتين هما


ا- لجان التوفيق


ب-لجان التظلمات العليا


حيث تنص المادة 35 من القانون على أن تتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة احدهما ويعين صاحب الشأن العضو الآخر وفى حالة اتفاق العضوين يكون رأيهما نهائيا فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله أو إذا اختلف عضو لجنة التوفيق المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة التظلمات.


ا- لجان التوفيق :


وفيها يتم نظر النزاع بعد تقديم المسجل لطلب الإحالة إلى التوفيق.


(1) تشكيل لجان التوفيق :


وفقا لنص المادة 35 من القانون تشكل لجان التوفيق من عضوين هما


العضو الأول :


تعينه المصلحة ويشترط ألا يكون قد سبق له النظر في موضوع النزاع على اى وجه .


العضو الثاني :


يعنيه صاحب الشأن أو من يمثله قانونا وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير محضر إثبات طلب المسجل بإحالة النزاع إلى التوفيق.


(2) طلب التوفيق :


يقدم طلب التوفيق إلى رئيس المنطقة المختصة الواقع في نطاقها الجغرافي المسجل حيث قد تم إنشاء لجنة توفيق بكل منطقة تنفيذية ويكون لهذه اللجنة أمانة فنية بكل منطقة تقوم بكافة الأعباء الخاصة بتلك اللجان ولابد أن يشتمل الطلب على اسم المسجل وموضوع النزاع وطلبات المسجل مصحوبا بالمستندات المؤيدة له .


ميعاد تقديم طلب التوفيق :


وفقا لنصي المادة 17 من القانون 9 لسنة 2005 المعدل لأحكام القانون 11 لسنة 1991 والخاص بإصدار قانون الضريبة على المبيعات يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يقيد رفض تظلمه أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم


ملحوظة


1- لا يجوز نظر النزاع في لجان التوفيق إلا إذا توافر الاتى :


ا- تقديم مايدل على سداد الضريبة طبقا للإقرار الشهري المقدم من المسجل عن فترة النزاع.


ب- قيام المسجل بسداد خمسمائة جنيه مقابل نفقات الإحالة إلى لجان التوفيق


2- يتم تحديد جلسة لنظر النزاع فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب الإحالة للتوفيق ويخطر المسجل بميعاد تلك الجلسة بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل الميعاد بوقت كاف


4- الموضوعات التي يجوز نظرها أمام لجان التوفيق:


حددت المادة (35) من القانون الحالات التي يجوز نظرها أمام لجان التوفيق وقد وردت تلك الحالات على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال وهى عبارة عن خمس حالات هي على النحو الاتى


1 - إ ن يكون النزاع حول قيمة السلعة أو الخدمة


2 - إن يكون النزاع حولا نوع السلعة الو الخدمة


3 - إن يكون النزاع حول كمية السلعة او الخدمة


4 - إن يكون النزاع حول مقدار الضريبة المستحقة على السلعة أو الخدمة


5 - إن يكون النزع حول مد خضوع السلعة أو الخدمة للضريبة


(5) قرار لجنة التوفيق :


في حالة اتفاق عضوي لجنة التوفيق يكون رأيهما نهائيا وينتهي عند ذلك الحد . وفى حالة الاختلاف أو عدم إتمام مرحلة التوفيق بسبب عدم تعين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله يتم رفع النزاع إلى لجنة التظلمات العليا


ملحوظة:


إن اللجوء إلى التوفيق يقتصر على حالة قيام المصلحة بتعديل الإقرارات بموجب نموذج 15 ض0ع0م فقط ويشترط ان يسلك المسجل طريق التظلم أولا من ذلك النموذج حيث إن المبدأ القانوني السائد في هذا الشأن لا توفيق دون التظلم من نموذج 15 ض0 ع0 م.


ب- لجان التظلمات العليا :


وهى تتولى نظر المنازعات المحالة إليها من لجان التوفيق والتي لم يتم الاتفاق فيها بين ممثل المصلحة وممثل صاحب الشأن على أسس لتسوية النزاع أو في الحالات التي لم تتم فيها مرحلة التوفيق بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله


تشكيل لجان التظلمات العليا


تشكيل لجنة التظلمات العليا من ثلاث أعضاء هم


1- مفوض دائم يعنيه الوزير من غير العاملين بالمصلحة وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد رئيسا


2- ممثل عن المصلحة يختاره رئيس المصلحة ولم يسبق له نظر النزاع على اى وجه عضوا


3- صاحب الشأن أو من يمثله قانونا عضوا


ملحوظة


للجنة إن تستعين بمن تراه من الخبراء والفنين دون إن يكون لهم صوت معدود فى إصدار القرار


قرارلجئه التظلمات


تصدر لجنه التظلمات قراراها باغلبيه الأصوات بعد إن تستمع إلي عضوي لجنه التوفيق عند توافر المرحلة الابتدائية ومن تري الاستعانة بهم من الخبراء والفننين يعلن قرار اللجنة إلي كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل علي بيان بمن يتحمل نفقات نظر التظلم. إذا كان قرار اللجنة لغير صالح المسجل استحقت الضر بيه التي تمثل الفرق بين ما تم سداد وفقا لإقراره وما انتهي إليه قرار لجنه التظلمات وكذلك الضر بيه الاضافيه علي هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفقا للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا لقرار لجنه التظلمات


ملحوظة :-


في جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن علي القرار الصادر من لجنه التظلمات أمام المحكمة الابتدائية ثلاثين يوما من تاريخ إخطار بقرار اللجنة

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ظ…ط*ط¹ط§ط¨ط§ظƒظ…ظ†ط§

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت