أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-26-2013, 09:10 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002



قانون مكافحة غسيل الأموال

قانون رقم 80 لسنة2002

بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال
*المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003
ـــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال المرافق .

(المادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1423 هــ
الموافق 22 مايـــــــــــو سنة 2002 م

حســــنى مبارك
________________________________________________
* تم التعديل بتاريخ 8 ربيع الآخر سنة 1424 هـ
الموافق 8 يونية سنة 2003 م

-2-

قانون مكافحة غسل الأموال
ــــــــــــــــ

(مــــادة1)

فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها ، ما لم ينص على خلاف ذلك :

( الأموال) :أ
العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية، وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم.

(ب) غسل الأموال :
كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل الى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال .

(ج) المؤسسات المالية :
1. البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر
2. شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى .
3. الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال .
4. الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية .
5. الجهات العاملة فى مجال تلقــــى الأموال .
6. صندوق توفير البريد .
7. الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى .
8. الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى .
9. الجهات العاملة فى نشاط التخصيم .




10. الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين .

11. الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء* .
و ذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا* .
(د) المتحصلات :

الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون .

(هـ ) الوحدة :

وحدة مكافحة غسل الأموال .

(و) الوزير المختص :

رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء .

مادة (2)**

يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص ، والجرائم التى يكون الإرهاب - بالتعريف الوارد فى المادة (86 ) من قانون العقوبات - أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها ، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص ، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة ، و جرائم التدليس والغش ، وجرائم الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على الآثار ، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفاً فيها ، بشرط أن يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى .
** تم اضافة عبارة " وجرائم النصب وخيانة الأمانة ،وجرائم التدليس و الغش " بموجب القانون رقم 78 لسنة 2003 .


مادة (3)

تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية ، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون . ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين .

ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها ، وبنظام العمل والعاملين فيها ، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

مادة (4)
تختص الوحدة بتلقى الاخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال .

وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة فى الدولة ، ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفاً فيها أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .

مادة (5)
تتولى الوحدة أعمال التحرى والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحرى من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة إتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكرراً (أ) و 208 مكرراً (ب) و 208 مكرراً (ج) من قانون الاجراءات الجنائية .
وتسرى على جريمة غسل الأموال أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 .


مادة6
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزى المصرى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

مادة (7)
تلتزم الجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال بما فى ذلك الإخطار عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال .

مادة ( 8 )
تلتزمالمؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسلأموال المشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصولعلى بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين منالأشخاص الطبيعيين ، والأشخاص الاعتبارية، وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفيةمقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف .
ولا يجوز لها فتح حسابات أو ربط ودائع أوقبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية .
وتحدد اللائحةالتنفيذية الضوابط التى يتعين اتباعها فى وضع النظم المشار إليها وتضع الوحدةالنماذج التى تستخدم لهذه الأغراض .




مادة (9)
تلتزمالمؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحليةأو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات ، وعليها أن تحتفظ بهذهالسجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين المشار إليها فى المادة ( 8 ) منهذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسةأو من تاريخ قفل الحساب – على حسب الأحوال – وعليها تحديث هذه البيانات بصفة دوريةوأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيقأحكام هذاالقانون عند طلبها أثناء الفحص والتحرى وجمع الاستدلالات أو التحقيقأو المحاكمة فى أى من الجرائم الخاضعة لهذه الأحكام .

ويجوز لتلك المؤسساتالاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلاً من الأصل ، ويكونلتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعدالتى يصدر بها قرار من الوحدة .

مادة (10)

تنتفى المسئوليةالجنائية بالنسبة إلى كل من قام – بحسن نية – بواجب الإخطار عن أى من العملياتالمشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنهابالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها ، وتنتفى المسئولية المدنية متى كانالاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنياً على أسباب معقولة .

مادة (11)

يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيقأحكام هذا القانون عن أى إجراء من إجراءات الإخطار أو التحرى أو الفحص التى تتخذ فىشأن المعاملات المالية المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال ، أو عن البيانات المتعلقةبها .

مادة (12)

إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منهامكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخولإذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها ، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقاًللقواعد التى تضعها .




مادة (13)

مع عدم الإخلال بأيةعقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فىالمواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .


مادة (14)

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محلالجريمة ، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون . ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة ، أو بغرامةإضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسنالنية .

مادة (15)

يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لاتقل عن خمسة آلافجنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالـــــــــــفأياً من أحكام المواد ( 11،9،8 ) من هذا القانون .

مادة (16)

فىالأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارةالفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكببالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلالهبواجبات وظيفته .
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكمبه من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذاالقانون قد ارتكبت من أحد العاملين به بإسمه ولصالحه .





مادة (17)*

فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسلالأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق ،بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها ، أو أبلغ بعد علمالسلطات بالجريمة وأدى تبليغه الى ضبط الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضى المحكمة – متى قدرت توافر هذه الشروط- باعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامةالمقررتين فى الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون ، دون غيرهما منالعقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها .
* تم تعديلهذه المادة بموجب القانون رقم 78 لسنة 2003مادة ( 18 )
تتبادل الجهاتالقضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي فى مجال جرائم غسلالأموال ، وذلك بالنسبة الى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكومعليهم والأشياء ، وذلك كله وفق القواعد التى تقررها الاتفاقيات الثنائية أوالمتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل .

مادة(19)

يكون للجهات المشار اليها فى المادة ( 18 ) من هذاالقانون أن تطلب - على وجه الخصوص – اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أوتجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها أو الحجز عليها ، وذلك كله مععدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .

مادة (20)

يجوز للجهاتالقضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة منالجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموالوعائداتها ، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أومتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها .
كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أومتعددة الأطراف تنظم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها – فى جرائمغسل الأموال من جهات قضائية مصرية أو أجنبية – تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بينأطراف الاتفاقية وفقا للأحكام التى تنص عليها .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت