أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-14-2013, 12:58 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile الموطن



تجرى الماده 40 من القانون المدنى بالآتى :ـ
( 1 ) الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة . ( 2 ) ويجوز ان يكون للشخص في وقتواحد اكثر من موطن ، كما يجوز الا يكون له موطن ما .
القاعدة:
مفادالمادة 40 من القانون المدني أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة بنيةالاستقرار ولو تخللت الإقامة فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، وأنه يجوز أن يكونللشخص في وقت واحد أكثر من موطن .
( المادة 40 من القانون المدني )
( الطعنرقم 154 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/13 س 48 ج 1 ص 19 )
ثبوت صحة ما أورده الطالب فيبيان الحالة وعدم تجاوز الحقيقة فيما دونه عن موطن عائلته في بيان الرغبة . أثره . افتقاد توجيه الملاحظة الموجهة إليه في هذا الشأن للسبب المبرر لها . مؤداه . إلغائها واعتبارها كأن لم تكن .
القاعدة:
لما كان الثابت منالمستندات المقدمة من الطالب صحة ما أورده في استمارة بيان الحالة المحررة في ........... ، من أن موطن والديه هو ........... ، وأن عائلته اتخذت من ........ ،محلاً لإقامتها استقرت فيه ، فإنه لا يكون قد تجاوز الحقيقة حين دون في بيان الرغبةالمؤرخ ....... ، أن موطن العائلة الحالي ه ........ ، حيث أجازت المادة 40 منالقانون المدني تعدد المواطن على النحو سالف الذكر ومن ثم يكون توجيه الملاحظةللطالب مفتقداً للسبب المبرر له ، مما يتعين معه الحكم بإلغائها واعتبارها كأن لمتكن .
( المادتان 40 من القانون المدني ، 94 من القانون 46 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 154 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/13 س 48 ج 1 ص 19 )
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الإستيطان اللازمتوافرهما فى الموطن واستخلاص الإقامة المعتادة هو من الأمور الواقعية .
( المادة 40 مدنى 131 لسنة 1948و المادة 178 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعنانرقما 1861، 1716 لسنة 51 ق جلسة 1992/4/19 س43 ج 1 ص 613 )
اعلان الحكم الذيينفتح به ميعاد الطعن للمحوم عليه الذي لم يمثل أثناء نظر الدعوي ولم يقدم مذكرةبدفاعه ماهيته م 213 مرافعات عدم جواز حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لميفصح صاحب المحل المختار تخليه صراحة عن الموطن الأصلي حال اعلان ارادته بتحديدالموطن المختار علة ذلك. مثال .
القاعدة:
مفاد نص المادة 213 منقانون المرافعات أن اعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن في حالة ما اذا كانالمحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه هو الاعلان الحاصللشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وكان النص في الفقرة الأولي من المادة 43 منالقانون المدني علي أنه يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معيّن ليس من شأنهحلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار صراحة فياعلان ارادته بتحديد الموطن المختار بتخليه عن الموطن الأصلي لأن الأصل حصول اعلانالحكم لشخص المراد اعلانه أو في موطنه الأصلي واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظروأقام قضاءه علي وجوب اعلان الحكم المحكوم عليهما المطعون عليهما بموطنهما المختارالذي أعلنا ارادتهما في حصول الاعلانات به رغم عدم تخليهما عن الموطن الأصلي ، ورتبعلي ذلك بطلان اعلان الحكم الابتدائي الحاصل في موطن المحكوم عليهما الأصلي وبقاءميعاد الاستئناف مفتوحا ، فانه يكون قد خالف القانون .
( 10 ، 213 مرافعات ، 40، 43 مدنى )
( الطعن رقم 3413 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/28 س 41 ص 785 قاعدة 298)
ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكمالمطعون فيه المادتان 252 و 213 مرافعات ادعاء الطاعن موطناً غير الثابت بمراحلالتقاضي بقصد إطالة ميعاد مسافة. غير مجد التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد. أثره. عدم القبول.
القاعدة:
ميعاد الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين 252 و 213 من قانون المرافعات ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعونفيه فإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن حدد موطنه منذ بدء الخصومة بدمنهور ولم يعلنالمطعون ضده حتى صدور الحكم المطعون فيه بتغيير هذا الموطن ولم يقدم دليلاً عليإقامته بالأوراق من قبل صدور الحكم المطعون فيه وحتى تقريره بالطعن في هذا الحكم ،فلا يحق له إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بطريق النقض ، إذ قرر به بمأموريةمحكمة استئناف الإسكندرية بدمنهور حيث يقع محل إقامته وإذ كان ذلك، وكان الحكمالمطعون فيه قد صدر من محكمة الإسكندرية مأمورية دمنهور .بتاريخ 1985/1/19 ، ولميقرر الطاعن بطعنه عليه بطريق النقض إلا في 1985/5/18 ، فان الطعن يكون غير مقبولللتقرير به بعد الميعاد .
( المادة 40 مدنى)
( الطعن رقم 1602 لسنة 55 ق جلسة 1990/7/9 س 41 ع 2 ص 241 قاعدة406 )
وجوب إشتمال صحيفة الطعن علي أسماء الخصوموصفاتهم وموطن كل منهم م 253 مرافعات مخالفة ذلك .أثره .بطلان الطعن . المنازعةبشأن حقيقة موطن المطعون ضده قاصرة علي صاحب المصلحةفيه.
القاعدة:
لئن كانت المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت أنتشتمل صحيفة الطعن بالنقض علي أسماء الخصوم وصفاتهم ومواطن عمل كل منهم وآلا كانالطعن باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، إلا أن إثارة المنازعة بشأنحقيقة موطن المطعون ضده الذي أثبته الطاعن بصحيفة الطعن قاصرة علي صاحب المصلحة فيه، وليس لغيره من باقي الخصوم المطعون ضدهم التمسك بهذا البطلان ولو كانت الخصومةمما لا تقبل التجزئة .
( المادة 40 مدنى )
( الطعن رقم 438 لسنة 55 ق جلسة 1990/6/27 س 41 ع 2 ص 234 قاعدة 366)
الموطن ماهيته م 40 مدني. جواز أن يكونللشخص أكثر من موطن في وقت واحد تقدير وجود الموطن وبيان تفرده وتعدده من سلطة قاضيالموضوع شرطه.
القاعدة:
تعرف المادة 40 من القانون المدني الموطنبأنه هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، ويشترط لوجوده أن يتوافر فيه عنصرالاستقرار ونية الاستيطان ولو لم تكن الاقامة مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أومتباعدة ، وطبقا للفقرة الثانية من هذه المادة يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن فيوقت واحد ، وتقدير وجود الموطن وبيان تفرده وتعدده من الأمور الواقعية التي يستقلبها قاضي الموضوع بلا معقب متي كان استخلاصه سائغا .
( المادة40 مدنى )
( الطعن رقم 2003 لسنة 53 ق جلسة 1989/4/6 س 40 ع 1 ص 43 )
القاعدة:
تحديدالمكان الذي يقيم الشخص فيه عادة اقامة فعلية علي نحو من الاستقرار بما يتحقق بهالموطن الذي عرفته المادة 40 من القانون المدني هو ـ وعلي ما جري به قضاء هذهالمحكمة ـ من الأمور الواقعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع باعتبارها مسألةتقديرية لا معقب عليه . فيها من محكمة النقض متي كان استخلاصه سائغا وله مأخذه منالأوراق .
( المادة 40 من القانون المدني)
( الطعن رقم 223 لسنة 49 ق جلسة 1983/2/17 س 34 ص491 )
الموطن في الشريعة الإسلامية . ماهيته . احتمال تعدده . عدم انتقاصه بموطن السكن . تقدير قيام عنصر الاستقرار بنية الاستيطان . من مسائلالواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع .
القاعدة:
الموطن الأصليطبقا للرأي السائد في الفقه الاسلامي ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هو موطنالانسان في بلدته أو في بلدة أخري اتخذها دارا توطن فيها مع أهله وليس في قصدهالارتحال عنها وان هذا الموطن يتحمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكني ، وهو مااستلهمه المشرع في المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وتقدير قيام عنصرالاستقرار بنية الاستيطان من مسائل الواقع الذي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع .
( المادة 40 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 30 لسنة 52 ق جلسة 1983/5/24 س 34 ص 1285)
( الطعن رقم 18 لسنة 1 ق جلسة 1931/12/17)
( وراجع الطعن رقم 743 لسنة 49 ق جلسة 1983/1/11 س 34 ص 166)
الموطن . هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . تقدير عنصر الاستقرار ونية الاستيطان . هو مما يستقل به قاضى الموضوع .
القاعدة:
نصت المادة 40 من القانون المدنى على أن الموطن هو المكانالذى يقيم فيه الشخص عادة فقد دلت على أن المشرع لم يفرق بين الموطن ومحل الاقامةالعادى وجعل المعول عليه فى تعيينه الإقامة المستقرة بمعني أنه يشترط فى الموطن أنيقيم فيه الشخص وأن تكون إقامته بصفة مستمرة وعلى وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد ولولم تكن مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، وأن تقدير عنصر الاستقرارونية الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرهاقاضي الموضوع .
( المادة 40 مدنى )
( الطعن رقم 103 لسنة 48 ق جلسة 1979/12/13 س 30 ص 261 ع 3 )
( الطعن رقم 386 لسنة 43 ق جلسة 1980/11/18 س 31 ص 1910 )
( الطعن رقم 332 لسنة 47 ق جلسة 1981/6/4 س 32 ص 1698 )
إختلاف الخصومعلى الموطن الواجب الإعلان فيه . استدلال المحضر على إقامة الخصم فى الموطن من عدمه . عدم التزامه بيان سبيله .
القاعدة:
اذ يبين من مطالعة الصورةالرسمية المطابقة للأصل من صحيفة الدعوى المودعة بالملف ـ أن المحضر قد أثبت فيهاأنه قد قام بإعلان الطاعنة الثالثة بشارع ...... ( مخاطبا مع السيد مأمور القسملغيابها ولرفض والدها الاستلام حيث أنها لا تقيم معه ولاصرار الطالب على إعلانهابهذا العنوان ) فان مفاد ذلك أن المحضر قد استوفى بالصحيفة البيان الخاص بعدم وجودالمطلوب اعلانها وكذا البيان الخاص باقامتها مع المخاطب معه على مسئولية طالبالإعلان . وهو غير ملزم قانونا فى حالة اختلاف الخصوم أمامه على الموطن الواجبالإعلان فيه أن يبين فى الإعلان كيفية استدلاله على إقامة المطلوب إعلانه فى الموطنالذى تم الإعلان فيه .
( المادة 10 من قانون المرافعات ، 40 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 332 لسنة 47 ق جلسة 1981/6/4 س 32 ص 1698 )
الموطن ماهيتهتقدير توافر عنصري الاعتياد والاستيطان بمحل الاقامة من مسائل الواقع التي يستقلبتقديرها قاضي الموضوع مجرد اعلان الخصم في مكان معين لا ينهض دليلا علي اتخاذهموطنا له .
القاعدة:
الموطن هو المحل الذي يقيم فيه الشخص علي وجهالاعتياد والاستيطان وأن تقدير توافر هذين العنصرين وعلي ما جري به قضاء هذهالمحكمة هو من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وأما ما تمسك بهالطاعن في شأن قوة البيانات الواردة بصحيفة اعلان دعواه الي المطعون عليها الثالثةمردود بأن مجرد اعلان الصحيفة في المكان الذي أورده فيها لا ينهض حجة علي اتخاذهموطنا لها وتوافر الاعتياد والاستيطان .
( المادة رقم 40 مدنى )
( الطعن رقم 487 لسنة 49 ق جلسة 1980/3/1 س 31 ص 678 )
( الطعن رقم 332 لسنة 47 ق جلسة 1981/6/4 س 32 ص 1698 )
الموطن في معني المادة 40 مدني المقصود به لمحكمةالموضوع تقدير توافر عنصر الاستقرار ونية الاستيطان.
القاعدة:
مفادالمادة 40 من القانون المدني ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن الموطن هوالمكان الذي يقيم فيه الشخص عادة اقامة فعلية علي نحو من الاستقرار علي وجه يتحققبه شرط الاعتياد ولو تخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، إلا أن تقدير قيامعنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرها في الموطن استهداء بالمعايير السالفةمن الأمور الواقعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع باعتبارها مسألة تقديرية لا معقبعليه فيها لمحكمة النقض متي كان استخلاصه سائغا وله مأخذه من الأوراق.
( م 40مدنى )
( الطعن رقم 44 لسنة 45 ق جلسة 1978/12/6 س 29 ص1850 )
( الطعن رقم 487 لسنة 49 ق جلسة 1980/3/1 س 31 ص677 ) ( الطعن رقم 386 لسنة 43 ق جلسة 1980/11/18 س 31 ص1910 ) ( الطعن رقم 45 لسنة 48 ق - أحوال شخصية - جلسة 1980/12/23س31ص2115 ) ( الطعن رقم 332 لسنة 47 ق جلسة 1981/6/4 س 32 ص1698 )
الموطن هوالمكان الذى يقيم فيه الشخص عادة تقدير عنصر الاستقرار ونية الإستيطان هو مما يستقلبه قاضى الموضوع .
القاعدة:
نصت المادة 40 من القانون المدنى على أنالموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة فقد دلت على أن المشرع لم يفرق بينالموطن و محل الإقامة العادى و جعل المعول عليه فى تعيينه الإقامة المستقرة بمعنيأنه يشترط فى الموطن أن يقيم فيه الشخص وأن تكون إقامته بصفة مستمرة وعلى وجه يتحققفيه شرط الإعتياد ولو لم تكن مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، وأنتقدير عنصر الإستقرار ونية الإستيطان اللازم توافرهما فى الموطن من الأمور الواقعيةالتى يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
المادة 40 من القانون المدنى )
( الطعنرقم 103 لسنة 48 ق جلسة 1979/12/13 س 30 ص 261 ع3 )
( الطعن رقم 386 لسنة 43 قجلسة 1980/11/18 س 31 ص1910 )
( الطعن رقم 332 لسنة 47 ق جلسة 1981/6/4 س 32 ص 1698 )
اختلاف فكرة الموطن في القانون الداخلي عنه في القانون الدولي الخاصالمقصود بالموطن في القانون الأخير . الأجانب المقيمون في بلد لا ينتمون بجنسيتهمإليه . جواز اعتباره موطنا لهم.
القاعدة:
الموطن وفق المادة 40 منالقانون المدني إنما يتناول معناه في نطاق القانون الداخلي باعتباره رابطة بينالشخص ومكان معين بالذات في الأقليم الذي يقيم فيه عادة ، دون اعتداد بما إذا كانالشخص الذي يحدد موطنه بمقتضاها ينتمي إلى جنسية الدولة التي توطن فيها أم لا ،ويختلف عن فكرة الموطن في القانون الدولي الخاص التي تبني علي صلة تقوم بين الشخصوبين إقليم دولة معينة مؤسسة علي الجنسية ، تغلب عليها العلاقة الروحية وتخضع لمبدأالسيادة الإقليمية وتراعي فيها الاعتبارات السياسية ، ويترتب عليها أثرها في تمتعالأجانب بالحقوق أو بيان القانون الواجب التطبيق عند تنازع القوانين ، وهي آثارمغايرة لما تحققه للأجانب فكرة الموطن في سائر فروع القانون الداخلي من قبيل إعلانالأوراق القضائية أو تحديد الاختصاص المحلي ، وبالتالي فلا مساغ لما يذهب إليهالطاعن من انتقاء تقرير موطن للأجانب المقيمين في بلد لا ينتمون بجنسيتهم إليه .
( المادة 1 , 40 , 198 من القانون المدني )
( الطعن رقم 36 لسنة 45 ق جلسة 1977/6/1 ص 1354 )
ولكن هل هناك تعارض بين هذه القواعد وبين لوائح الأحوالالمدنية، بمعني أنه هل يصح أن يحوز الشخص نسختان من بطاقة هويته (الرقم القومي) تحمل كل منهما محل إقامة مختلف، استنادا إلى حقه في أن يكون له أكثر من موطن، وهليجوز أن تكون بطاقته (الرقم القومي ) بمحل إقامة، حين يحمل رخصة قيادة أو جواز سفرأو ترخيص تسيير مركبة بمحل إقامة آخر، لاختلاف وقت استخراج كل منهما.؟؟؟
أخي الأستاذ/علي عبد العزيز
أعتقد انه لا يوجد تعارض.. كل مافي الأمر ان الشخص يكون له الإختيار في ‏إثبات أحد هذه المواطن في بياناتبطاقة الرقم القومي .. بعد ذلك سيكون ملزماً ‏عند استخراج اي وثيقة أخرى كجواز سفرأو رخصة قيادة أو غيرهم باثبات ذات ‏العنوان المثبت بناء على اختياره في بطاقةالرقم القومي. وهذه مسالة تنظيمية إذ ‏لا يمكن عملياً ان تتضمن بطاقة الرقم القومياو غيرها متسعاً لإثبات عناوين ‏مواطن متعددة
مع أطيب تمنياتي
منقول

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت