أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-06-2013, 02:53 PM
أحمد الله أحمد الله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,857
افتراضي عدم سريان احكام قانون التجارة على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذه



قضية رقم 117 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى عشر من مايو سنة 2013م، الموافق الثانى من رجب سنة 1434ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 117 لسنة 22 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيدة/ سميرة أحمد دعبس
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد/ مجدي السيد علي سلطان
5- السيد/ سعيد حسن زويد
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من شهر يونيو سنة 2000، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (550) من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، فيما تضمنه من قصر طلب شهر الإفلاس على التاجر الملزم بإمساك دفاتر تجارية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت بتاريخ 20/6/1999 دعوى الإفلاس رقم 1419 لسنة 1999 إفلاس الإسكندرية ضد المدعى عليه الرابع فى الدعوى الماثلة، بطلب الحكم بشهر إفلاسه، لتوقفه عن سداد مديونيته لها. وبجلسة 31/8/1999 قضت محكمة الموضوع بشهر إفلاس المدعى عليه الرابع، فعارض فى الحكم، وبجلسة 27/4/2000، دفعت المدعية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (550) من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة لقصرها طلب شهر الإفلاس على التاجر الملزم بإمساك دفاتر تجارية –طبقًا للمادة (21) من القانون ذاته- رغم تماثل وتشابه المراكز القانونية مع غيره من التجار غير الملزمين بإمساك دفاتر تجارية. وإذ قدّرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة دعواها الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (21) من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة تنص على أن:- "على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى الخصوص دفترى اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة".
كما تنص الفقرة الأولى من المادة (550) من القانون ذاته على أن:- 1- "يُعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية".
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين:
أولهما: أن يقيم المدعى أو حكم الإحالة فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه –الدليل على أن ضررًا واقعيًا- قد لحق بالمدعى، سواء كان مهدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دومًا أن يكون الضرر المدعى به مباشرًا، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره.
ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك إن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
وحيث إن مؤدى نعى المدعية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (550) من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، أنه قصر طلب شهر الإفلاس على التاجر الملزم بإمساك دفاتر تجارية والذى يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه إعمالاً لنص المادة (21) من القانون المذكور، وذلك دون غيره من التجار الذين لا يمسكون دفاتر تجارية لعدم تجاوز رأسمالهم النصاب المحدد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن المدعية أقامت بتاريخ 20/6/1999، دعواها بطلب الحكم بشهر إفلاس المدعى عليه الرابع، وصدر الحكم بشهر إفلاسه فى 31/8/1999، وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المتضمن المادة (550) المطعون على فقرتها الأولى، قد صدر بتاريخ 17/5/1999، وتضمنت المادة الثالثة من مواد إصداره النص على أن يعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 1999، متى كان ما تقدم، وكانت أحكام المادة (550) من هذا القانون بما تضمنته من قصر طلب شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأسمالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه تسرى –بأثر مباشر- على الدعاوى التى ترفع بعد نفاذه فى الأول من أكتوبر سنة 1999، ولا يترتب عليها أثر على ما أقيم منها قبله، ومن ثم يكون النص الطعين غير واجب التطبيق على الدعوى الموضوعية المار ذكرها، وينتفى بذلك شرط المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية الماثلة، ويتعين تبعًا لذلك الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت