أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-11-2013, 12:26 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي ... إذا لم يختصم الملتزم فى السند التنفيذى فى الاشكال فإن اشكاله يعد اشكال أول



معلومة عاجلة .... إذا لم يختصم الملتزم فى السند التنفيذى فى الاشكال فإن اشكاله يعد اشكال اول


تجرى المادة 312 من قانون المرافعات بالآتى :ـ


اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه اجراء وقتيا فللمحضر ان يوقف التنفيذ او ان يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين والحضور امام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة ويكفي اثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يتم التنفيذ قبل ان يصدر القاضي حكمه.
وعلى المحضر ان يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها اوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها اليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة اليه في السجل الخاص بذلك.
ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الاشكال اذا كان مرفوعا من غيره سواء بابدائه امام المحضر على النحو المبين في الفقرة الاولى او بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
فاذا لم يختصم في الاشكال وجب على المحكمة ان تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له ، فان لم ينفذ ما امرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الاشكال.
ولا يترتب على تقديم اي اشكال اخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على اول اشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي اذا لم يكن قد اختصم في الاشكال السابق. ( استبدلت بموجب القانون 95 لسنة 1976 )

احكام النقض المرتبطة

الموجز:

المنازعة الموضوعية فى التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه .المقصود بكل منهما . الاولى هى التى يطلب فيها الحكم باجراء يحسم النزاع فى اصل الحق. اما الثانية فتلك التى يطلب الحكم باجراء وقتى لايمس اصل الحق. العبرة فى ذلك باخر طلبات الخصوم امام محمة اول درجة .

القاعدة:

المقصود من المنازعة الموضوعية فى التنفيذ - وعلى ماجرى به قضلء هذه المحكمة- هى تلك التى يطلب فيها الحكم باجراء يحسم النزاع فى اصل الحق فى حين ان المنازعة الوقتية هى التىيطلب فيها الحكم باجراء وقتى لايمس اصل الحق والعبرة فى ذلك باخر طلبات للخصوم امام محكمة اول درجة .
( المادة 312 مرافعات )
( الطعن رقم 1120 لسنة61 ق جلسة 30 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 274 )

الموجز:

طلب المدعى عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذى تم تنفيذا لحكم صدر ضده . اعتباره منازعة موضوعية فى التنفيذ . وجوب رفع الدعوى بشأنها أمام قاضى التنفيذ بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس بطريق الاشكال أمام المحضر عند التنفيذ . قصر جواز إبداء المنازعة فى التنفيذ أما المحضر على إشكالات التنفيذ الوقتية . م 312 مرافعات .

القاعدة:

لما كانت الطلبات الختامية للطاعن أمام محكمة أول درجة هى عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 1985/4/6 الذى تم تنفيذآ للحكم الصادر لصالح المطعون ضدها وهى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة منازعة موضوعية فى التنفيذ يقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع فى أصل الحق المتعلق بالتسليم فإن رفع الدعوى بشأنها أمام قاضى التنفيذ يكون بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس عن طريق ابداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ ، إذ يقتصر ذلك على الاشكال فى التنفيذ المطلوب فيه اتخاذ إجراء وقتى والذى استثناه المشرع من الأصل العام فى إجراءات رفع الدعوى طبقا لنص المادة 312 من قانون المرافعات .
( المادتان 63 ، 312 مرافعات )
( الطعن رقم 3107 لسنة 60ق جلسة 1995/5/23 س 46 ج 1 ص 806 )

الموجز:

الحكم نهائياُ فى منازعة تنفيذ موضوعية بتعديل محضر التسليم بجعل التسليم حكمياُ على سند أن الطاعنين يضعون اليد على الأرض محل النزاع بصفتهم مستأجرين لها صيرورته حائزاُ قوة الأمر المقضى فى خصوص اعتبار الطاعنين مستأجرين لها مانعاُ الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة لمناقشة هذه المسألة فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع .

القاعدة:

إذ كان البين من أوراق أن الطاعنين الأربعة الأول كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 388 لسنة مدنى ديرب نجم الجزئية على المطعون ضدها الأولى وآخرين بطلب الحكم بوقف تنفيذ العقد الرسمى المشهر برقم 4274 لسنة 1972 شهر عقارى الزقازيق سند ملكية المطعون ضدها الأولى لإطيان التداعى حتى يفصل فى النزاع القائم بشأنها وأثناء تداول تلك الدعوى أضافوا إلى طلباتهم طلب عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 1977/8/3 واعتباره كأن لم يكن وعدم سريانه فى مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى ولما استأنف الطاعنون المذكورون هذا الحكم بالاستئناف رقم 91 لسنة 1982 مدنى مسأنف الزقازيق حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المسأنف وتعديل محضر التسليم إليه بجعله تسليماُ حكيماُ وقد أقيم هذا القضاء على سند من أن هؤلاء الطاعنين يضعون اليد على الأرض موضوع النزاع بصفتهم مستأجرين لها وإذ أصبح هذا الحكم نهائياُ وفضل فى منازعة تنفيذ موضوعية طلب فيها الخصوم الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فإنه يكون حائزاُ قوة الأمر المقضى فى خصوص اعتبار الطاعنين الأربعة الاول مستأجرين لإرض النزاع وما نعاُ الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها - الطاعنين الأربعة الأول والمطعون ضدها الأولى - من العودة إلى مناقشة هذه المسألة فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع .
( المادة 101 إثبات ،312 مرافعات ،617 مدنى )
( الطعنان رقما 3740 لسنة 59 ق ، 157 لسنة 60 ق جلسة 1994/4/7 س 45 ج 1 ص 651 )

الموجز:

الحكم الصادر في الإشكال الوقتي في التنفيذ لا يعد سنداً تنفيذيا. علة ذلك . أثره لا وجوب لوقف التنفيذ بناء علي الإشكال الوقتي في الحكم الصادر في إشكال سابق . علة ذلك .

القاعدة:

لما كان الحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ في الاشكال المطلوب فيه اتخاذ اجراء وقتي بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه لا يعد سنداً تنفيذياً علي غرار الأحكام المعتبرة كذلك ، لأنه مرهون بالظروف التي صدر فيها وما يتبينه القاضي من ظاهر الأوراق من مخاطر التنفيذ وإمكان تداركها دون مساس بأصل الحق المقضي به أو تأثير علي المراكز القانونية الثابتة للخصوم بالسند التنفيذي ، ومن ثم فلا يترتب علي الاشكال الوقتي في الحكم الصادر في إشكال سابق وجوب وقف التنفيذ طبقا لنص الفقرة الأولي من المادة 312 من قانون المرافعات إذ المقصود بحكمها الوجوبي هو الاشكال الوقتي الأول في السند التنفيذي مما لا ينطبق علي الحكم الصادر في الاشكال ، بل يعتبر الإشكال الوقتي فيه عن ذات التنفيذ اشكالا ثانيا لا يترتب عليه بحسب الأصل وقف التنفيذ طبقاً لنص الفقرة الثالثة من هذه المادة .
( المادتان 275 ، 312 مرافعات)
( الطعن رقم 2333 لسنة 51 ق جلسة 1990/1/18 س 41 ص 204 ع 41 قاعدة)

الموجز:

الحكم بعدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الاشكال واحالته الي محكمة الجنح حكم غير منه للخصومة في الاشكال مؤداه بقاء الأثر الواقف للاشكال.

القاعدة:

الحكم بعدم الاختصاص والاحالة لا يترتب عليه إنهاء الخصومة في الاشكال وليس من شأنه أن يزيل صحيفته ، وإنما هو ينقل الدعوي الي المحكمة المحالة إليها التي يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت اجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها ، ويعتبر صحيحا أمامها ما تم من اجراءات قبل الاحالة بما في ذلك صحيفة الاشكال وأثرها الواقف للتنفيذ وأن الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام الاشكال رقم تنفيذ العطارين لأول مرة بطلب وقف التنفيذ بالتعويض المدني المقضي به عليه للمطعون عليه في القضية رقم جنح العطارين متبعا في رفعه الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، فانه يترتب علي تقديم صحيفة هذا الاشكال لقلم الكتاب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه باعتباره اشكالا أول من المحكوم عليه ـ ويبقي هذا الأثر الواقف للاشكال قائما رغم الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا والإحالة إلي محكمة جنح المنشية الصادر في 1970/12/22 باعتباره حكما لا ينهي الخصومة في الاشكال .
(م312 مرافعات المستبدلة بق 95 لسنة 76 )
( الطعن رقم 597 لسنة 42 ق جلسة 1980/1/8 س 31 ص 98 )

الموجز:

الاشكال الأول المرفوع من الملتزم بالدين أثره وقف تنفيذ الحكم ولو رفع الى محكمة غير مختصة زوال الاثر الواقف مناطه .

القاعدة:

الاشكال فى التنفيذ الذى يرفع لقاضى الموضوع من الملتزم بالدين لأول مرة قبل البدء فيه أو قبل تمامه طبقا للمادة 312 من قانون المرافعات ذو أثر موقف للتنفيذ يستوى فى ذلك أن يكون قد رفع إلى محكمة مختصة بنظره أو إلى محكمة غير مختصة به .
(م 312 مرافعات المستبدلة بق 95 لسنة 1976 )
( الطعن رقم 597 لسنة 44 ق جلسة 1980/1/8 س 31 ص98 )

الموجز:

دعوي عدم الاعتداد بالحجز لا توقف التنفيذ . استمرار الحاجز في التنفيذ وتحصيل دينه من المحجوز لديه لا يعد خطأ موجبا للتعويض .

القاعدة:

المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول واذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يؤدي الي توفر هذا العنصر من عناصر المسئولية ، لأن استمرار الطاعن في اجراءات التنفيذ يقبض جزء من الدين الذي يدعيه لا يعد خطأ منه يستوجب المسئولية بالتعويض لأن المشرع لم يرتب علي رفع دعوي عدم الاعتداد بالحجز أثرا موقفا للاجراءات كالأثر المترتب علي رفع الاشكال في التنفيذ سواء من المدين أو الغير ، خصوصا وقد تمسك الطاعن بأن المحجوز لديها سارعت الي الوفاء بما هو مستحق في ذمتها للمحجوز عليه عقب الحجز بوقت قصير وقبل صدور الحكم الانتهائي بعدم الاعتداد باجراءات التنفيذ بما يرفع عنه مظنة الخطأ بعدم احترام حجية الأحكام ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( المادتان 163 ، 302 مدنى ، المادة 312 مرافعات )
( الطعن رقم 438 لسنة 43 ق جلسة 1977/3/28 س 28 ص812 )

الموجز:

وصف الحكم دعوى براءة الذمة بأنها اشكال وتطبيقة عليها الأحكام المقررة للاشكال فى التنفيذ مع أنها دعوى موضوعية . خطأ فى القانون .

القاعدة:

وصف الحكم دعوى براءة الذمة بأنها إشكال وتطبيقه عليها الأحكام المقررة للإشكال فى التنفيذ مع أنها دعوى موضوعية خطأ فى القانون .
( المادة 312 مرافعات المستبدلة بق 95 لسنة 1976 )
( الطعن رقم 134 لسنة 32 ق جلسة 1966/3/24 س 17 ص 688 )

الموجز:

الاشكال فى التنفيذ ماهيته ليس طريقا من طرق الطعن فى الأحكام .

القاعدة:

جرى قضاء محكمة النقض على أن طرق الطعن فى الأحكام مبينة فى القانون بيان حصر وليس الاشكال فى التنفيذ من بينها وانما هو تظلم من اجراء تنفيذها مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل باجراء تنفيذه والأصل أن سلطة محكمة الاشكال محدد نطاقها بطبيعة الاشكال نفسه وليس لها أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو أن تبحث أوجها تتصل بمخالفته القانون أو الخطأ فى تأويله وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الاشكال من عيوب وقعت فى الحكم نفسه أو في اجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلا لما فى ذلك من مساس بحجية الأحكام ولما كانت أوجه النعى التى أثارها المستشكل تتصل باجراءات المحاكمة التي تمت أمام محكمة النقض فان الاشكال لا يصلح أساسا للاعتراض بها .
( المادة 312 من قانون المرافعات الحالى )
( الطعن رقم 1005 لسنة 31 ق جلسة 1962/10/2 س 13 ص 569 )

الموجز:

إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالتنفيذ والتى يطلب وقفه لا يقيده بدء التنفيذ أو الشروع فيه .

القاعدة:

إن إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالتنفيذ والتى يطلب فيها وقفه لا يقيده أن يكون التنفيذ قد بدأ أو شرع فيه ذلك لأن كل مال المدين محل لوفاء الدين المقضى به وليست به حاجة الى الانتظار حتى يوجه التنفيذ إلى جزء معين من ماله ليقدر وجه الضرر وسبب الإشكال إذا كان سببه راجعاً إلى إنقضاء الإلتزام ذاته أو زوال قوة الحكم التنفيذية قبله وهذا النظر يؤيده عموم نص المادتين 28 و386 من قانون المرافعات أما التحدى بأن المنازعة فى التنفيذ لا تقبل إلا إذا ظهرت نية المحكوم له فى التنفيذ ، إذ قبل ذلك لا يكون ثمة تنفيذ تصح المنازعة فيه ـ أما هذا التحدى فمردود بأن النزاع موجه إلى قوة التنفيذ المشمول بها الحكم فى ذاتها وأن الدائن المحكوم له اذا كان غير معتزم تنفيذ الحكم ، فانه يستطيع أن يقرر ذلك فى الإشكال فيصبح غير ذى موضوع وإلا كان قائماً ومقبولاً ووجب الفصل فى موضوعه .
( المواد 274 ، 276 , 312 مرافعات )
( الطعن رقم 134 لسنة 18 ق جلسة 1950/2/9 س1 ص 244 )

الموجز:

تقديم المستشكل الى المحضر اعتراضاته على التنفيذ وتقرير المحضر رفضها والمضى فى التفيذ ثم اقفال محضره مبادرة المستشكل فى اليوم التالى الى اعلان خصومه بالاشكال خطأ الحكم القاضى بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذا الاشكال استنادا الى رفعه بعد تمام التنفيذ .

القاعدة:

ان اختصاص القضاء المستعجل بالحكم فى المنازعات المستعجلة والمتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ مقرر بالمادة 28 من قانون المرافعات وهذه المنازعات تكون مستعجلة بطبيعة الحال متي رفعت قبل تمام التنفيذ اذ هي في هذه الحالة تكون عائقا معترضا سبيل تنفيذ ما يجب له التنفيذ واذن فتعيين وقت رفع هذه المنازعات لازم للتحقق من 452 قيام اختصاص القضاء المستعجل وبمقتضي نص المادتين 39 و من قانون المرافعات يعتبر الاشكال مرفوعا بتقديمه الي المحضر ومن وقت هذا التقديم ولئن كان القانون قد أوجب علي المحضر أن يحدد للمستشكل وقت المثول أمام القضاء المستعجل مع تكليف المستشكل بذلك في المحضر ، فان هذا لا يعني أن الاشكال لا يعتبر مرفوعا الا بهذا الاجراء اذ لا يم أن يكون تقصير المحضر سببا في حرمان لمستشكل من الاحتكام الي من يحق له الاحتكام اليه ، فان قام هو في هذه الحالة بتكليف خصمه بالحضور أمام القاضي المختص ليفصل في الاشكال الذي قدمه الي المحضر فان قيامه بذلك لا يعدو أن يكون تحريكا للاشكال الذي سبق رفعه وأوقف نظره بسبب اخلال المحضر بما فرضه عليه القانون وعلي ذلك فاذا كان الثابت بمحضر التنفيذ المحرر في يوم كذا أن المستشكل قدم الي المحضر اعتراضاته علي التنفيذ فقرر رفضها ومضي في التنفيذ ثم أقفل محضره فبادر المستشكل في اليوم التالي الي اعلان خصومه بالاشكال الذي امتنع المحضر عن تنفيذه فان الحكم اذا قضي بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذا الاشكال قولا منه بأنه مرفوع بعد تمام التنفيذ يكون قد جاء مخالفا للقانون . وضع يد المشتري علي العين المبيعة وان كان يصح اعتباره قرينة علي انجاز التصرف فانه ليس شرطا لازما فيه ، اذ قد يكون التصرف منجزا مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التي لا تنافي انجاز التصرف فاذا كان الحكم القاضي باعتبار البيع ساترا لوصية قد أقيم بصفة أساسية علي أن وضع يد المشتري علي العين المبيعة شرط ضروري في اعتبار التصرف منجزا ، فانه يكون مخالفا للقانون ويتعين نقضه .
( المادة 312 مرافعات)
( الطعن رقم 23 لسنة 17 ق جلسة 1948/2/5 مجموعة الربع قرن ص 899)

بقلم / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون


تجرى المادة 312 من قانون المرافعات بالآتى :ـ


اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه اجراء وقتيا فللمحضر ان يوقف التنفيذ او ان يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين والحضور امام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة ويكفي اثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يتم التنفيذ قبل ان يصدر القاضي حكمه.
وعلى المحضر ان يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها اوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها اليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة اليه في السجل الخاص بذلك.
ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الاشكال اذا كان مرفوعا من غيره سواء بابدائه امام المحضر على النحو المبين في الفقرة الاولى او بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
فاذا لم يختصم في الاشكال وجب على المحكمة ان تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له ، فان لم ينفذ ما امرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الاشكال.
ولا يترتب على تقديم اي اشكال اخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على اول اشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي اذا لم يكن قد اختصم في الاشكال السابق. ( استبدلت بموجب القانون 95 لسنة 1976 )

احكام النقض المرتبطة

الموجز:

المنازعة الموضوعية فى التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه .المقصود بكل منهما . الاولى هى التى يطلب فيها الحكم باجراء يحسم النزاع فى اصل الحق. اما الثانية فتلك التى يطلب الحكم باجراء وقتى لايمس اصل الحق. العبرة فى ذلك باخر طلبات الخصوم امام محمة اول درجة .

القاعدة:

المقصود من المنازعة الموضوعية فى التنفيذ - وعلى ماجرى به قضلء هذه المحكمة- هى تلك التى يطلب فيها الحكم باجراء يحسم النزاع فى اصل الحق فى حين ان المنازعة الوقتية هى التىيطلب فيها الحكم باجراء وقتى لايمس اصل الحق والعبرة فى ذلك باخر طلبات للخصوم امام محكمة اول درجة .
( المادة 312 مرافعات )
( الطعن رقم 1120 لسنة61 ق جلسة 30 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 274 )

الموجز:

طلب المدعى عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذى تم تنفيذا لحكم صدر ضده . اعتباره منازعة موضوعية فى التنفيذ . وجوب رفع الدعوى بشأنها أمام قاضى التنفيذ بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس بطريق الاشكال أمام المحضر عند التنفيذ . قصر جواز إبداء المنازعة فى التنفيذ أما المحضر على إشكالات التنفيذ الوقتية . م 312 مرافعات .

القاعدة:

لما كانت الطلبات الختامية للطاعن أمام محكمة أول درجة هى عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 1985/4/6 الذى تم تنفيذآ للحكم الصادر لصالح المطعون ضدها وهى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة منازعة موضوعية فى التنفيذ يقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع فى أصل الحق المتعلق بالتسليم فإن رفع الدعوى بشأنها أمام قاضى التنفيذ يكون بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس عن طريق ابداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ ، إذ يقتصر ذلك على الاشكال فى التنفيذ المطلوب فيه اتخاذ إجراء وقتى والذى استثناه المشرع من الأصل العام فى إجراءات رفع الدعوى طبقا لنص المادة 312 من قانون المرافعات .
( المادتان 63 ، 312 مرافعات )
( الطعن رقم 3107 لسنة 60ق جلسة 1995/5/23 س 46 ج 1 ص 806 )

الموجز:

الحكم نهائياُ فى منازعة تنفيذ موضوعية بتعديل محضر التسليم بجعل التسليم حكمياُ على سند أن الطاعنين يضعون اليد على الأرض محل النزاع بصفتهم مستأجرين لها صيرورته حائزاُ قوة الأمر المقضى فى خصوص اعتبار الطاعنين مستأجرين لها مانعاُ الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة لمناقشة هذه المسألة فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع .

القاعدة:

إذ كان البين من أوراق أن الطاعنين الأربعة الأول كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 388 لسنة مدنى ديرب نجم الجزئية على المطعون ضدها الأولى وآخرين بطلب الحكم بوقف تنفيذ العقد الرسمى المشهر برقم 4274 لسنة 1972 شهر عقارى الزقازيق سند ملكية المطعون ضدها الأولى لإطيان التداعى حتى يفصل فى النزاع القائم بشأنها وأثناء تداول تلك الدعوى أضافوا إلى طلباتهم طلب عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 1977/8/3 واعتباره كأن لم يكن وعدم سريانه فى مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى ولما استأنف الطاعنون المذكورون هذا الحكم بالاستئناف رقم 91 لسنة 1982 مدنى مسأنف الزقازيق حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المسأنف وتعديل محضر التسليم إليه بجعله تسليماُ حكيماُ وقد أقيم هذا القضاء على سند من أن هؤلاء الطاعنين يضعون اليد على الأرض موضوع النزاع بصفتهم مستأجرين لها وإذ أصبح هذا الحكم نهائياُ وفضل فى منازعة تنفيذ موضوعية طلب فيها الخصوم الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فإنه يكون حائزاُ قوة الأمر المقضى فى خصوص اعتبار الطاعنين الأربعة الاول مستأجرين لإرض النزاع وما نعاُ الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها - الطاعنين الأربعة الأول والمطعون ضدها الأولى - من العودة إلى مناقشة هذه المسألة فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع .
( المادة 101 إثبات ،312 مرافعات ،617 مدنى )
( الطعنان رقما 3740 لسنة 59 ق ، 157 لسنة 60 ق جلسة 1994/4/7 س 45 ج 1 ص 651 )

الموجز:

الحكم الصادر في الإشكال الوقتي في التنفيذ لا يعد سنداً تنفيذيا. علة ذلك . أثره لا وجوب لوقف التنفيذ بناء علي الإشكال الوقتي في الحكم الصادر في إشكال سابق . علة ذلك .

القاعدة:

لما كان الحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ في الاشكال المطلوب فيه اتخاذ اجراء وقتي بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه لا يعد سنداً تنفيذياً علي غرار الأحكام المعتبرة كذلك ، لأنه مرهون بالظروف التي صدر فيها وما يتبينه القاضي من ظاهر الأوراق من مخاطر التنفيذ وإمكان تداركها دون مساس بأصل الحق المقضي به أو تأثير علي المراكز القانونية الثابتة للخصوم بالسند التنفيذي ، ومن ثم فلا يترتب علي الاشكال الوقتي في الحكم الصادر في إشكال سابق وجوب وقف التنفيذ طبقا لنص الفقرة الأولي من المادة 312 من قانون المرافعات إذ المقصود بحكمها الوجوبي هو الاشكال الوقتي الأول في السند التنفيذي مما لا ينطبق علي الحكم الصادر في الاشكال ، بل يعتبر الإشكال الوقتي فيه عن ذات التنفيذ اشكالا ثانيا لا يترتب عليه بحسب الأصل وقف التنفيذ طبقاً لنص الفقرة الثالثة من هذه المادة .
( المادتان 275 ، 312 مرافعات)
( الطعن رقم 2333 لسنة 51 ق جلسة 1990/1/18 س 41 ص 204 ع 41 قاعدة)

الموجز:

الحكم بعدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الاشكال واحالته الي محكمة الجنح حكم غير منه للخصومة في الاشكال مؤداه بقاء الأثر الواقف للاشكال.

القاعدة:

الحكم بعدم الاختصاص والاحالة لا يترتب عليه إنهاء الخصومة في الاشكال وليس من شأنه أن يزيل صحيفته ، وإنما هو ينقل الدعوي الي المحكمة المحالة إليها التي يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت اجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها ، ويعتبر صحيحا أمامها ما تم من اجراءات قبل الاحالة بما في ذلك صحيفة الاشكال وأثرها الواقف للتنفيذ وأن الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام الاشكال رقم تنفيذ العطارين لأول مرة بطلب وقف التنفيذ بالتعويض المدني المقضي به عليه للمطعون عليه في القضية رقم جنح العطارين متبعا في رفعه الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، فانه يترتب علي تقديم صحيفة هذا الاشكال لقلم الكتاب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه باعتباره اشكالا أول من المحكوم عليه ـ ويبقي هذا الأثر الواقف للاشكال قائما رغم الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا والإحالة إلي محكمة جنح المنشية الصادر في 1970/12/22 باعتباره حكما لا ينهي الخصومة في الاشكال .
(م312 مرافعات المستبدلة بق 95 لسنة 76 )
( الطعن رقم 597 لسنة 42 ق جلسة 1980/1/8 س 31 ص 98 )

الموجز:

الاشكال الأول المرفوع من الملتزم بالدين أثره وقف تنفيذ الحكم ولو رفع الى محكمة غير مختصة زوال الاثر الواقف مناطه .

القاعدة:

الاشكال فى التنفيذ الذى يرفع لقاضى الموضوع من الملتزم بالدين لأول مرة قبل البدء فيه أو قبل تمامه طبقا للمادة 312 من قانون المرافعات ذو أثر موقف للتنفيذ يستوى فى ذلك أن يكون قد رفع إلى محكمة مختصة بنظره أو إلى محكمة غير مختصة به .
(م 312 مرافعات المستبدلة بق 95 لسنة 1976 )
( الطعن رقم 597 لسنة 44 ق جلسة 1980/1/8 س 31 ص98 )

الموجز:

دعوي عدم الاعتداد بالحجز لا توقف التنفيذ . استمرار الحاجز في التنفيذ وتحصيل دينه من المحجوز لديه لا يعد خطأ موجبا للتعويض .

القاعدة:

المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول واذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يؤدي الي توفر هذا العنصر من عناصر المسئولية ، لأن استمرار الطاعن في اجراءات التنفيذ يقبض جزء من الدين الذي يدعيه لا يعد خطأ منه يستوجب المسئولية بالتعويض لأن المشرع لم يرتب علي رفع دعوي عدم الاعتداد بالحجز أثرا موقفا للاجراءات كالأثر المترتب علي رفع الاشكال في التنفيذ سواء من المدين أو الغير ، خصوصا وقد تمسك الطاعن بأن المحجوز لديها سارعت الي الوفاء بما هو مستحق في ذمتها للمحجوز عليه عقب الحجز بوقت قصير وقبل صدور الحكم الانتهائي بعدم الاعتداد باجراءات التنفيذ بما يرفع عنه مظنة الخطأ بعدم احترام حجية الأحكام ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( المادتان 163 ، 302 مدنى ، المادة 312 مرافعات )
( الطعن رقم 438 لسنة 43 ق جلسة 1977/3/28 س 28 ص812 )

الموجز:

وصف الحكم دعوى براءة الذمة بأنها اشكال وتطبيقة عليها الأحكام المقررة للاشكال فى التنفيذ مع أنها دعوى موضوعية . خطأ فى القانون .

القاعدة:

وصف الحكم دعوى براءة الذمة بأنها إشكال وتطبيقه عليها الأحكام المقررة للإشكال فى التنفيذ مع أنها دعوى موضوعية خطأ فى القانون .
( المادة 312 مرافعات المستبدلة بق 95 لسنة 1976 )
( الطعن رقم 134 لسنة 32 ق جلسة 1966/3/24 س 17 ص 688 )

الموجز:

الاشكال فى التنفيذ ماهيته ليس طريقا من طرق الطعن فى الأحكام .

القاعدة:

جرى قضاء محكمة النقض على أن طرق الطعن فى الأحكام مبينة فى القانون بيان حصر وليس الاشكال فى التنفيذ من بينها وانما هو تظلم من اجراء تنفيذها مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل باجراء تنفيذه والأصل أن سلطة محكمة الاشكال محدد نطاقها بطبيعة الاشكال نفسه وليس لها أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو أن تبحث أوجها تتصل بمخالفته القانون أو الخطأ فى تأويله وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الاشكال من عيوب وقعت فى الحكم نفسه أو في اجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلا لما فى ذلك من مساس بحجية الأحكام ولما كانت أوجه النعى التى أثارها المستشكل تتصل باجراءات المحاكمة التي تمت أمام محكمة النقض فان الاشكال لا يصلح أساسا للاعتراض بها .
( المادة 312 من قانون المرافعات الحالى )
( الطعن رقم 1005 لسنة 31 ق جلسة 1962/10/2 س 13 ص 569 )

الموجز:

إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالتنفيذ والتى يطلب وقفه لا يقيده بدء التنفيذ أو الشروع فيه .

القاعدة:

إن إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالتنفيذ والتى يطلب فيها وقفه لا يقيده أن يكون التنفيذ قد بدأ أو شرع فيه ذلك لأن كل مال المدين محل لوفاء الدين المقضى به وليست به حاجة الى الانتظار حتى يوجه التنفيذ إلى جزء معين من ماله ليقدر وجه الضرر وسبب الإشكال إذا كان سببه راجعاً إلى إنقضاء الإلتزام ذاته أو زوال قوة الحكم التنفيذية قبله وهذا النظر يؤيده عموم نص المادتين 28 و386 من قانون المرافعات أما التحدى بأن المنازعة فى التنفيذ لا تقبل إلا إذا ظهرت نية المحكوم له فى التنفيذ ، إذ قبل ذلك لا يكون ثمة تنفيذ تصح المنازعة فيه ـ أما هذا التحدى فمردود بأن النزاع موجه إلى قوة التنفيذ المشمول بها الحكم فى ذاتها وأن الدائن المحكوم له اذا كان غير معتزم تنفيذ الحكم ، فانه يستطيع أن يقرر ذلك فى الإشكال فيصبح غير ذى موضوع وإلا كان قائماً ومقبولاً ووجب الفصل فى موضوعه .
( المواد 274 ، 276 , 312 مرافعات )
( الطعن رقم 134 لسنة 18 ق جلسة 1950/2/9 س1 ص 244 )

الموجز:

تقديم المستشكل الى المحضر اعتراضاته على التنفيذ وتقرير المحضر رفضها والمضى فى التفيذ ثم اقفال محضره مبادرة المستشكل فى اليوم التالى الى اعلان خصومه بالاشكال خطأ الحكم القاضى بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذا الاشكال استنادا الى رفعه بعد تمام التنفيذ .

القاعدة:

ان اختصاص القضاء المستعجل بالحكم فى المنازعات المستعجلة والمتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ مقرر بالمادة 28 من قانون المرافعات وهذه المنازعات تكون مستعجلة بطبيعة الحال متي رفعت قبل تمام التنفيذ اذ هي في هذه الحالة تكون عائقا معترضا سبيل تنفيذ ما يجب له التنفيذ واذن فتعيين وقت رفع هذه المنازعات لازم للتحقق من 452 قيام اختصاص القضاء المستعجل وبمقتضي نص المادتين 39 و من قانون المرافعات يعتبر الاشكال مرفوعا بتقديمه الي المحضر ومن وقت هذا التقديم ولئن كان القانون قد أوجب علي المحضر أن يحدد للمستشكل وقت المثول أمام القضاء المستعجل مع تكليف المستشكل بذلك في المحضر ، فان هذا لا يعني أن الاشكال لا يعتبر مرفوعا الا بهذا الاجراء اذ لا يم أن يكون تقصير المحضر سببا في حرمان لمستشكل من الاحتكام الي من يحق له الاحتكام اليه ، فان قام هو في هذه الحالة بتكليف خصمه بالحضور أمام القاضي المختص ليفصل في الاشكال الذي قدمه الي المحضر فان قيامه بذلك لا يعدو أن يكون تحريكا للاشكال الذي سبق رفعه وأوقف نظره بسبب اخلال المحضر بما فرضه عليه القانون وعلي ذلك فاذا كان الثابت بمحضر التنفيذ المحرر في يوم كذا أن المستشكل قدم الي المحضر اعتراضاته علي التنفيذ فقرر رفضها ومضي في التنفيذ ثم أقفل محضره فبادر المستشكل في اليوم التالي الي اعلان خصومه بالاشكال الذي امتنع المحضر عن تنفيذه فان الحكم اذا قضي بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذا الاشكال قولا منه بأنه مرفوع بعد تمام التنفيذ يكون قد جاء مخالفا للقانون . وضع يد المشتري علي العين المبيعة وان كان يصح اعتباره قرينة علي انجاز التصرف فانه ليس شرطا لازما فيه ، اذ قد يكون التصرف منجزا مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التي لا تنافي انجاز التصرف فاذا كان الحكم القاضي باعتبار البيع ساترا لوصية قد أقيم بصفة أساسية علي أن وضع يد المشتري علي العين المبيعة شرط ضروري في اعتبار التصرف منجزا ، فانه يكون مخالفا للقانون ويتعين نقضه .
( المادة 312 مرافعات)
( الطعن رقم 23 لسنة 17 ق جلسة 1948/2/5 مجموعة الربع قرن ص 899)

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت