أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-15-2013, 03:54 PM
ميكانو ميكانو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,387
افتراضي مذكره فى جنحة تبديد ( حجز ما للمدين لدى الغير)



بدفاع / " متهــــــم "
ضــــــــــد
" ممثلة الاتهــام"

في الجنحـة رقــــم لسنة جنح اجا و المقيده برقم لسنة جنح مستأنف المنصوره المنظوره بجلسة //2009م



" الوقائــــــــع "
نحيل بشأن ذلك الى اوراق الجنحة000 منعاً من الاطاله و التكرار.
" الدفـــــــــــاع والطلبــــــات "
Cو يتمثل دفاع المتهم الاول فى الاتى00
1. بطلان محضر الحجز لعدم اتصال علم المتهم بالحجز و خلو ورقة اعلانه من البيانات الجوهريه المقرره قانونا0
2. الدفع بإنتفاء صفة المتهم كحارس مما ينفى عنه اركان الجريمه0
3. فى أسباب البراءه .
اولاالدفع ببطلان الحجز لعدم اتصال علم المتهم بالحجز وخلو ورقة الاعلان من البيانات الجوهريه التى نص عليها القانون:É
و لبيان ذلك يجب أن تشيرالى ان نطاق حجز ما للمدين لدى الغير من حيث اجراءاته يتضمن مرحلتين 00 اولهما 00 و هى المرحله التحفظيه و تبدأ عندما يقوم الدائن الحاجز بإعلان المحجوز عليه و المحجوز لديه بورقة من اوراق المحضرين00 و الثانيه 00 هى المرحله التنفيذيه وتتمثل فى الاجراءات التى من شأنها السماح للدائن باستيفاء حقه من اموال مدينه التى بيد الغير0
و بناء على ذلك فقد اشترط القانون اعلان المتهم بورقه من اوراق المحضرين ، و اذ انها من اوراق المحضرين فيجب ان تشتمل على بيانات صحتها كما هو مقرر بقانون المرافعات المدنيه و التجاريه و الذى يكون واجب التطبيق عند خلو قانون الاجراءات الجنائيه من نص ينظم ذات المسأله على الا تتعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة الدعوى الجنائيه0
هذا و نجد ان اول شرط لقبول الدعوى هو ان يتم الاعلان صحيحا طبقا لاحكام قانون المرافعات المدنيه و التجاريه ( ماده 234 من قانون الاجراءات الجنائيه)0
فالقانون الواجب التطبيق بشأن ورقة الاعلان هو قانون المرافعات المدنيه و التجاريه0
و بالرجوع الى ورقة اعلان الحجز المعلنه الى المحجوز عليه ( المتهم) نجدها قد خلت من بعض بياناتها الجوهريه و منها00
1- توقيع المحضر 00 و هو الذى يضفى للورقه رسميتها و لا يغنى عنه اى بيان اخر ، و يؤدى تخلفه الى بطلان الاعلان بطلانا من النظام العام0( ماده 9/6 من قانون المرافعات)0
2- تاريخ و وقت الاعلان00 و هو بيان جوهرى اخر الغرض منه بيان ان الاعلان قد تم فى الميعاد المقرر له قانونا و فى الساعات التى يجب ان يتم الاعلان خلالها ، او ربما لبيان ان الاعلان قد تم فى يوم غير ايام العطلات00 علما بأن القاعده هى ان قرينة البراءه تستلزم ان يستفيد المتهم من الشك و الذى يجب ان يقرر لصالحه0
3- توقيع المستلم على الاصل بما يفيد الاستلام 00 و اثبات المحضر لذلك على الصوره المعلنه( الماده 9/5 من قانون المرافعات المدنيه و التجاريه)0
كل تلك البيانات يجب ان تتوافر بالصوره المعلنه و الا كان الاعلان باطلا 000 فقد نصت الماده 331 من قانون الاجراءات على انه ( يترتب البطلان على عدم مراعاة احكام القانون المتعلقه بأى اجراءات جوهريه)0
و تطبيقا لذلك فإن مقتضى نص المادتين 19 و 20 من قانون المرافعات ان يترتب البطلان على تخلف بيان من هذه البيانات0
4- اضافة الى ذلك 00 فان الاعلان لم يكن موجه الى محل اقامة المتهم0
فالمتهم مقيم بناحية بندر اجا فى حين ان اعلانه كان بناحية اخطاب على غير الحقيقه 0
فى حين ان الماده 11 من قانون المرافعات قد نصت على انه( يعلن المتهم بشخصه او فى محل اقامته دون محل عمله حتى لو كانت الجريمه مما يتعلق بعمله)0
و قد عرفت الماده 40 من القانون المدنى الموطن بأنه المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة0
Eو بناء على ذلك و مع خلو ورقة اعلان المتهم من بيانتها الجوهريه من بيان المحضر و تاريخ و ساعة الاعلان و بيان المستلم اضافة الى اعلان المتهم على غير محل اقامته 00 كل ذلك مما يعد معه دفعنا ببطلان محضر الحجز قد حالفه الصواب متعينا القبول انشاء الله0
ثانيا- الدفع بإنتفاء صفة المتهم كحارس مما ينفى عنه اركان جريمة التبديد: É
و ذلك يتجلى لعدلكم الموقر من طبيعة ذلك الحجز نفسه 00
فتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير لا يستتبع تعيين حارس على الاموال المحجوزه ، لأن الغير المحجوز لديه يكون حارسا طبيعيا على هذه الاموال طالما انها بين يديه0
لذلكنجد ان القانون قد شرع للمحجوز لديه سلوك طريق الايداع لرفع الحجز و الزمه بواجب التقرير بما فى الذمه 00
و الايداع على هذا النحو هو السبيل الوحيد لوفاء المحجوز لديه و اعفائه من التقرير0
( المذكره الايضاحيه للقانون – و حكم نقض 26/2/1970 – المجموعه 21 – 344)
Eفالقانون بذلك قد استبعد اية مسئوليه على المحجوز عليه و جعل من المحجوز لديه هو المسئول الاوحد عما تحت يده من اموال محجوز عليها 0
و الخطوره كلها تقع على المحجوز لديه بعد اعلانه و نهيه عن الوفاء بما تحت يده ، فاذا اوفى المحجوز لديه رغم الحظر فإن الوفاء لا ينفذ فى حق الحاجز و لا يحاج به ، و يستطيع تجاهله تماما و يتعرض المحجوز لديه للوفاء مره اخرى باعتباره هو المسئول الوحيد تجاه الدائن0
و الدليل على ذلك هو ما قضت به محكمتنا العليا فى حكم لها اذ قضت بأن ( الايداع الحاصل من المحجوز لديه ليس واجبا عليه بل هو حقا له ليتفادى التنفيذ الجبرى على امواله)0
( نقض 5/1/1977 & طعن 460 لسنة 42ق)
و من المقرر قانونا ان جريمة تبدبد المحجوزات تقع من الحارس متى قصد اخفاء المنقولات المحجوزه عن اصحاب الحقوق فيها00
( نقض جنائى جلسة 14/ 6/ 1966 الطعن رقم 886 لسنة 36 ق)
و حيث ان الحارس الطبيعى على تلك المحجوزات هو المحجوز لديه و ليس للمتهم ادنى سيطره على تلك المحجوزات مما يجعل المتهم ليس هو المتهم الحقيقى فى تلك القضيه لكونه ليس حارسا على المحجوزات و ليس مبددا و ليس مختلسا مما يتفى عنه الركن المادى للجريمه و الذى يستتبع بضرورة الحال انتفاء الركن المعنوى لها0
مما سبق و بناء على ما تقدم يبين لعدالة المحكمه ان حكم اول درجه هو حكما متعينا الغاؤه لمخالفته صريح و صحيح القانون 0
ثالثا– فى اسباب البراءه: É
اضافة الى ما سبق 00فالقاعده العامه فى الاثبات الجنائى تتطلب افتراض البراءه فى المتهم 00 هو ما اشار اليه السيد الدكتور / فتحى سرور فى مؤلفه – الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائيه – طبعة 1985 – بند 170 ص 289 ، من ان المبد ، يتطلب افتراض البراءه فى المتهم و عدم مطالبته بتقديم اى دليل على براءته بأن يتخذ موقفا سلبيا تجاه الدعوى المقامه ضده ، و على النيابه تقديم الدليل على ثبوت التهمه المنسوبه اليه0
و بإنزال ذلك على وقائع الدعوى نجد ان ادلة الاتهام فيها موجه فقط الى المحجوز لديه دون ادنى مسئوليه على المتهم الذى قد افتقد السيطره و السلطان على المال المحجوز عليه و التى يقع تحت يد الغير 0
اضافة الى ان الحائز هو الحارس الطبيعى على تلك الاموال و هو المنوط به الحفاظ عليها لحين تسليمها او الوفاء بها و الا يتم التنفيذ على ماله هو الخاص0
لذلك فإن المحجوز لديه لا يخرج موقفه فى هذا الصدد عن احد امرين فهو اما يوفى اختيارا بما فى ذمته و اما ان يمتنع عن الوفاء فيتم التنفيذ جبرا على امواله هو الشخصيه0
و الى الان لا توجد ادنى مسئوليه على المحجوز عليه ( المتهم ) الذى لا تملك يداه سوى المنازعه فى صحة الحجز 0
خاصة و ان جريمة تبديد المحجوزات لا تتحقق الا باختلاس المحجوزات او التصرف فيها او عرقلة التنفيذ عليها 0000
( نقض جنائى جلسة 23 /2/1964 – الطعن رقم 1198 لسنة 34 ق)
فضلا عن ان قرينة البراءه تتطلب ان يستفيد المتهم من الشك فى صحة وقوع الجريمه محل الاتهام000
" بنــــــــــاء عليــــــــــــة "
**نلتمس من عدالتكم التفضل والقضاء0000 **
بالغاء حكم اول درجه و القضاء ببراءة المتهم مما نسب اليه


* والله الموفق *
و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام
الحاضر مع المتهم

المحامي

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت