أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-01-2013, 10:30 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (سلطنة عمان) لائحة بشأن القيود على الاستلاف والتسليف



لائحة بشأن القيود على الاستلاف والتسليف

البلدسلطنة عمان
رقم النص ب م/47/2/2000
النوع لائحة
تاريخ م3/20/2000
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بشان القيود على الاستلاف والتسليف


استناد




بعد الاطلاع على احكام المادة 2-09ر1(ن) والمادة 4-05ر4*من القانون المصرفي لعام 1974م وتعديلاته ، وبناء على قرار مجلس محافظي البنك المركـزي العماني رقم م م/1297/107/10/99/17 في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/1999م .


* المواد 14 (س) و (72) من القانون المصرفي 114/2000

تقـرر
المادة 1
لاغـراض احكـام المادة 4-05ر4 (ب) و (ج) من القانون المصرفي لعام 1974م، تعتبر الشركات الفرعية والشركات الام والاشخاص المنتسبين ومؤسسات الاعمال التي يملكها او يسيطر عليها شخص هي الشخص ذاته .
المادة 2

لاغراض تفسير وتنفيذ وتطبيق احكام المادة (1) من هذه اللائحة تطبق الاحكام الاتية :
ا ) تعتبر الشركة "فرعا" لشخص اخر اذا كان ذلك الشخص ، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق شركة فرعية او اكثر او خلاف ذلك :
1- يملك او يسيطر ، سواء كان ذلك بالتعاقد او خلاف ذلك ، على اكثر من 25 % من راسمال الاسهم او راس المال او ما شابهه في تلك الشركة او
2- يسيطـر او لديـه الصلاحية للسيطرة ، عن طريق التعاقـد او خلافـه ، على تشكيل او تعيين اعضاء مجلس الادارة او اي مجلس اخر معادل او مماثل له ، سواء كان ذلك عن طريق ملكيـة راسمـال الاسهـم او راس المال او ما شابهه في تلك الشركة ، او
3- له الحق في الحصول على اكثر من 25 % من اي دخل (وليس بالضرورة من كل دخل) تحصل عليه او راسمال تقوم بتوزيعه تلك الشركة ، سواء كان ذلك عند التصفية او عند حل تلك الشركة او خلاف ذلك .
ب) تعتبر الشركة (اما) لشركة اخرى اذا كانت تلك الشركة الاخرى فرعا كما هو معرف في البند (ا) من هذه المادة .
ج) يعتبر الشخص (منتسبا) لشخص اخر اذا كان ذلك الشخص الاخر ، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق شركة فرعية او اكثر ، يملك او يسيطر على اكثر من 25 % من راسمال ذلك الشخص .
المادة 3
علـى جميـع المصارف المرخصة في السلطنة التقيد بما جاء في هذه اللائحة وتسوية اوضاعها تدريجيا خلال فترة لا تتعدى عامين من تاريخ العمل بهذه اللائحة .
المادة 4
يلغى كل ما يخالف او يتعارض مع احكام هذه اللائحة .
المادة 5
يفـوض الرئيـس التنفيـذي في اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق هذه اللائحة.
المادة 6
تنشـر هـذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت