أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-01-2013, 10:20 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (سلطنة عمان) تأسيس شركة مساهمة عمانية عامة باسم "بنك التنمية العماني"



تأسيس شركة مساهمة عمانية عامة باسم "بنك التنمية العماني"

البلد سلطنة عمان
رقم النص97/18
النوع مرسوم سلطاني
تاريخ م4/9/1997
تاريخ هـ12/02/1417
عنوان النص تاسيس شركة مساهمة عمانية عامة باسم "بنك التنمية العماني"


استناد
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/101.
وعلى القانون رقم 74/4 بشان الشركات التجارية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 74/7 بشان القانون المصرفي وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 76/31 بالموافقة على تاسيس بنك تنمية عمان وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 81/50 بتاسيس بنك عمان للزراعة والاسماك وتعديلاته.
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الاداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 94/32.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو ات:
المادة 1
تؤسس بمقتضى احكام هذا المرسوم شركة مساهمة عمانية عامة باسم -بنك التنمية العماني ش.م.ع.ع-.
المادة 2
يسري على البنك المشار اليه الاحكام الواردة في الملحق المرافق، كما تسري عليه احكام كل من:
ا- قانون الشركات التجارية رقم 74/4 المشار اليه باستثناء احكام المادة رقم (132) منه.
ب- القانون المصرفي رقم (7) لسنة 1974 المشار اليه باستثناء احكام المادة رقم (4-3 و1) والفصل الثالث من الباب الرابع والمادة رقم (4 - 06 , 4) منه .
المادة 3
يعفى بنك التنمية العماني من جميع الضرائب فيما عدا الرسوم الجمركية.
المادة 4
يباشر بنك التنمية العماني الاختصاصات المقررة لكل من بنك تنمية عمان وبنك عمان للزراعة والاسماك بمقتضى القوانين والمراسيم المعمول بها.
وتؤول الى البنك كافة الاصول والخصوم وجميع الحقوق والالتزامات والسجلات المحاسبية والدفاتر الخاصة بكل من بنك تنمية عمان وبنك عمان للزراعة والاسماك. ويستمر بنك التنمية العماني في تطبيق اللوائح والنظم السارية الى حين صدور اللوائح والنظم الخاصة به وبما لا يتعارض مع الاحكام الواردة في الملحق المرافق، على ان لا يشمل ذلك استلام طلبات قروض جديدة.
المادة 5
يلغى المرسومان السلطانيان رقم 76/31 ورقم 81/50 المشار اليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم او يتعارض مع احكامه.
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

قابوس بن سعيد
سلطان عمان


صدر في : 2 من ذي الحجة سنة 1417هـ
الموافق: 9 من ابريل سنة 1997م.
ملحق أحكام تأسيس بنك التنمية العماني (ش.م.ع.ع)
ملحق
مادة (1): تتمثل الاغراض الاساسية للبنك فيما ياتي:
1- تقديم القروض الى الشركات العمانية المسجلة في السلطنة، والمؤسسات الفردية التي يملكها او يستغلها شخص طبيعي عماني وذلك وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم والنظام الاساسي للبنك ولوائحه. ويكون تقديم القرض بغرض تمويل المشروعات التي تتصل اتصالا مباشرا بالمجالات الاقتصادية والخدمية الاتية:
ا- الزراعة والثروة الحيوانية.
ب- الثروة السمكية.
ج- الصناعة.
د- التصدير.
هـ- السياحة.
و- التعليم (الكليات والمعاهد والمدارس).
ز- الصحة (الخدمات العلاجية والتشخيصية).
ح- المكاتب المهنية.
ط- الحرف التقليدية .
ي- الورش.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة مجالات اخرى او استبعاد اي من المجالات القائمة او المضافة بناء على اقتراح مجلس ادارة البنك.
2- ضمان القروض التي تقدمها المصارف الاخرى او المؤسسات المالية الى الشركات العمانية والمؤسسات الفردية المشار اليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
3- ادارة برامج القروض والمنح التي تقدمها الحكومة للحرفيين.
مادة (2): يكون للبنك في سبيل تحقيق اغراضه الاساسية مباشرة ما ياتي:
1- المساهمة في رؤوس اموال الشركات المساهمة العمانية العامة العاملة في المجالات المنصوص عليها في المادة السابقة، او تقديم تعهد لتغطية ما يتعذر تغطيته عند الاكتتاب العام في اسهم هذه الشركات بنسبة لا تتجاوز 5% من راس مالها وبشرط ان لا تزيد هذه النسبة على 15% من جملة استثمارات البنك.
2- قبول الودائع تحت الطلب او لاجل وودائع التوفير.
3- الاقتراض من الغير بما في ذلك المنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية، وسواء اكان ذلك في صورة اقتراض مباشر ام في صورة سندات تطرح للاكتتاب العام.
4- ممارسة الاعمال المصرفية اللازمة لتنفيذ الاغراض المشار اليها.
مادة (3): يكون تقديم القروض للاغراض الاتية:
1- بالنسبة الى المشروعات التي تباشر نشاطها في اي من المجالات المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة رقم (1) من هذا الملحق:
ا- انشاء مشروع جديد.
ب- دعم المشروعات القائمة اذا كانت تواجه صعوبات في الاستمرار في الانتاج او في تقديم الخدمات مالم تكن هذه الصعوبات راجعة الى سوء الادارة او الاهمال.
ج- التوسع في المباني وشراء الالات والاجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لتوسيع المشروع او زيادة طاقته الانتاجية او تحسينها او التوسع فيما يؤديه من خدمات او تحسينها وذلك بالنسبة الى المشروعات القائمة التي تباشر نشاطها في مجالات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية والصناعة.
د- شراء الالات والاجهزة والمعدات اللازمة لتوسيع المشروع او زيادة طاقته الانتاجية او تحسينها وذلك بالنسبة الى المشروعات القائمة التي تباشر نشاطها في مجال التصدير.
هـ- التوسع في المباني وشراء الالات والاجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لتوسيع المشروع او التوسع فيما يؤديه من خدمات او تحسينها وذلك بالنسبة الى المشروعات القائمة التي تباشر نشاطها في مجالات السياحة والتعليم والصحة والحرف التقليدية والمكاتب المهنية والورش.
2- بالنسبة للمشروعات التي يتقرر اضافتها طبقا للبند رقم (1) من المادة رقم (1) من هذا الملحق: يحدد مجلس ادارة البنك الاغراض بعد موافقة وزارة المالية.
وفي جميع الاحوال يقتصر تقديم القروض بالنسبة الى المشروعات الجاري تنفيذها في تاريخ مباشرة البنك لنشاطه على الاجزاء المتبقية من المشروع.
مادة (4): يحدد راسمال البنك بمبلغ (20،000،000) عشرين مليون ريال عماني مقسم الى (20 مليون) سهم اسمي قيمته ريال واحد، وتكتتب الحكومة في اسهم راس مال البنك بالكامل.
مادة (5): مدة البنك غير محددة وتبدا من تاريخ قيده بالسجل التجاري.
مادة (6): يتخذ البنك من محافظة مسقط مقرا قانونيا ومركزا رئيسيا له، ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ له فروعا او مكاتب او توكيلات في داخل السلطنة او خارجها.
مادة (7): يشكل مجلس الادارة من رئيس وعشرة اعضاء يمثلون الجهات الاتية:
1- وزارة المالية.
2- وزارة التجارة والصناعة.
3- وزارة الزراعة والثروة السمكية.
4- وزارة التنمية.
5- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
6- وزارة التراث القومي والثقافة.
7- وزارة التربية والتعليم.
8- وزارة التعليم العالي.
9- وزارة الصحة.
10- غرفة تجارة وصناعة عمان.
ويصدر بتعيين الرئيس والاعضاء قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المشرف على وزارة المالية، ويحدد القرار نائبا للرئيس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
مادة (8): يقدم البنك القروض للمشروعات التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية 250 لف ريال عماني فاقل وبعائد سعره 9% سنويا تتحمل الحكومة 6% منه ويتحمل المقترض 3%.
ويكون الحد الاقصى لقيمة القرض التي يقدمها البنك لاي مشروع في حدود 150% من راس المال المدفوع اذا كان المشروع واقعا داخل محافظة مسقط (ما عدا ولاية قريات) و 250% من راس المال المدفوع اذا كان المشروع واقعا خارج محافظة مسقط او في ولاية قريات.
وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد قيمة القروض على 165 الف ريال عماني.
كما يجب الا تتجاوز الضمانات او القروض التي يقدمها البنك الى مشروع واحد 100% من راسمال الشركة او المؤسسة المدفوع واحتياطياتها او 10% من جملة موارد البنك ايهما اقل.
وفي جميع الاحوال يجب الا تجاوز قيمة القروض او الضمانات المقدمة من البنك لشخص واحد النسبة التي يحددها القانون المصرفي المشار اليه للالتزام الكلي المباشر او الاحتمالي للشخص تجاه اي مصرف.
ويقصد بالالتزام الكلي المباشر او الاحتمالي للشخص الواحد في تطبيق احكام هذه الفقرة، مجموع الضمانات او القروض التي تترتب للبنك في ذمة الشخص او في ذمة زوجه واولاده القصر او اي منهم او في ذمة اي من الشركات التي يملك فيها كل هؤلاء او اي منهم نسبة لا تقل عن 51% من راسمالها.
مادة (9): يكون للبنك تقديم قروض صغيرة بدون عائد لا تتجاوز 5000 ريال عماني للحرفيين وصغار المستثمرين وذلك وفقا للنظم والقواعد التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والبنك وبعد التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
مادة (10): يكون صرف القرض من البنك، وسداده من المشروع، ورهن الاصول او تقديم الضمانات والتامينات اللازمة وفقا للاحكام الواردة في هذا الملحق والنظام الاساسي للبنك ولوائحه.
ويكون تحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين البنك والمشروع المقترض وفقا للعقود المبرمة فيما بينهم والنظام الاساسي للبنك ولوائحه.
مادة (11): تضمن الحكومة القروض التي يحصل عليها البنك في حدود اقصاها اربعة امثال راس المال والاحتياطيات العامة للبنك.
مادة (12): تعتبر اموال البنك اموالا عامة تتمتع بحقوق اموال الخزانة العامة للسلطنة وامتيازاتها ومراتبها على اموال مديني البنك وكفلائهم وللبنك تحصيل ديونه وحقوقه طبقا للاجراءات التي تحصل بها اموال الحكومة وبالاولوية على ماعداها من ديون وحقوق اخرى للغير، ويكون لاخطارات البنك لدى الوحدات الحكومية المختلفة فيما يتعلق باجراءات التسجيل العقارية او التنفيذ، وفي مواجهة مديني البنك وكفلائهم وحقوقهم لدى الغير، صفة الاخطارات الحكومية الرسمية، كما تعطى دعاوى البنك ومطالباته واجراءاته التنفيذية والادارية صفة الاستعجال لدى المحاكم واللجان والدوائر وغيرها من المجالس الادارية في السلطنة.
مادة (13): يعد البنك النظام الاساسي له طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية المشار اليه وبما لا يتعارض مع ما جاء بهذا الملحق.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت