أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى الشهادات المهنيه > منتدى الشهادات العام
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-09-2013, 05:29 PM
معاز معاز غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,080
افتراضي شروط و قواعد تسجيل المحاسبين بالهيئة العامة للرقابة المالية



الأخ و الأستاذ
halawa
لعل المقال الأتى يكون مفيد لسيادتكم
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2009

عــــلــــمـــــاً بــــــأن
تبدأ الهيئة العامة للرقابة المالية ممارسة اختصاصاتها
اعتباراً من 1/7/2009 و تحل محل الهيئة العامة لسوق المال

============

استحدثت القواعد الحديثة التي اصدرتها هيئة سوق المال لقيد وشطب المحاسبين
انشاء سجل خاص لقيد المحاسبين‏,‏ وحددت شروطا لتقييم القدرة والملاءة المهنية‏,‏ حظرت القواعد ارتباط مراقب الحسابات بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأطراف من الشركات أو الصناديق التي يتولي مراجعتها‏.‏

فيما يلي نص القواعد‏:‏

مادة‏(1)‏
ينشأ بالهيئة العامة لسوق المال سجل خاص لقيد مراقبي الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة الشركات المقيدة أوراقها ببورصات الأوراق المالية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين‏.‏

مادة‏(2)‏
لايجوز تغيير مراقبي الحسابات المقيدين في السجل أداء الأعمال الآتية‏:‏

أ‏-‏ مراجعة القوائم المالية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار بالبنوك وشركات التأمين‏.‏

ب‏-‏ القيام بأعمال المراجعة للقوائم المالية لأي من الكيانات القانونية المشار اليها في الفقرة السابقة أو لأي من الشركات التي تمتلك الكيانات فيها بطريقة مباشرة او غير مباشرة بنسبة‏20%‏ أو أكثر من حقوق التصويت‏.‏

مادة‏(3)‏

يشترط للقيد في السجل استيفاء الشروط الآتية‏:‏
أ‏-‏ تقديم مايفيد مرور خمس سنوات علي الأقل علي قيد مراقب الحسابات ضمن من لهم الحق في مراجعة واعتماد ميزانيات الشركات المساهمة بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية جداول المحاسبين والمراجعين‏.‏

ب‏-‏ تقديم أصل وصورة بطاقة عضوية مراقب الحسابات بشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين‏.‏

ج‏-‏ تقديم مايفيد قيام مراقب الحسابات بمراجعة حسابات الشركات المساهمة لمدة خمس سنوات علي الأقل وبشرط ان يكون قد قام بمراجعة حسابات خمس شركات مساهمة علي الأقل كل سنة‏,‏ بما يتفق مع معايير المراجعة المصرية‏.‏

د‏ -‏ ان يتحقق في طالب القيد واحد فقط ممايلي‏:‏
‏1-‏ عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية او الحصول علي إحدي الشهادات المهنية الأجنبية المعادلة لها او الحصول علي درجة الدكتوراه في المحاسبة من احدي الجامعات المعترف بها في مصر‏.‏

‏2-‏ القيد في سجل مراقبي حسابات البنوك لدي البنك المركزي المصري علي أن يكون قد قام بمراجعة حسابات أحد البنوك لمدة عام علي الأقل بما يتفق مع معايير المراجعة المصرية‏.‏

‏3-‏ القيد في سجل مراقبي حسابات شركات التمويل العقاري لدي الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري علي ان يكون قد قام بمراجعة إحدي شركات التمويل العقاري لمدة عامين علي الأقل بما يتفق مع معايير المراجعة المصرية‏.‏

‏4-‏ القيد في سجل مراقبي حسابات شركة التأمين واعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني لدي الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين علي ان يكون قد قام بمراجعة إحدي شركات التأمين لمدة عامين علي الأقل بما يتفق مع معايير المراجعة المصرية‏.‏

هـ ‏-‏ تقديم مايفيد عدم صدور اية أحكام جنائية ضد مراقب الحسابات او أي من شركائه التنفيذيين‏.‏

و‏-‏ تقديم شهادة من شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين بأنه لم يصدر في شأن طالب القيد اية أحكام تأديبية‏.‏

ز‏-‏ استيفاء شروط القدرة والملاءة المهنية من خلال تقديم مايفيد وجود مايلي‏:‏
‏1-‏ فريق عمل يضم ثلاثة علي الأقل من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة لشركات المساهمة لمدة لاتقل عن خمس سنوات‏.‏

‏2-‏ نظام مطبق بالمنشأة للرقابة علي الجودة والتحقق من الاستقلالية المهنية

‏3-‏ نظام مطبق بالمنشأة للالتزام بالتعليم المهني المستمر والذي يهدف الي توعية فريق العمل بمختلف المسائل المتعلقة بالتحديات والتطورات الجديدة في معايير المحاسبة والمراجعة المصرية‏,‏ وبالأخص فيما يتعلق بالصناعات المالية المتخصصة كقطاع البنوك والتأمين والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية والعقود والمشتقات‏.‏

مادة‏(4)‏
يلتزم مراقبو الحسابات المقيدون بالسجل بمعايير المراجعة المصرية والضوابط التي تضعها الهيئة العامة لسوق المال‏,‏ وذلك لضمان سلامة ودقة البيانات والمعلومات التي يتعين إتخاذها لجمهور المتعاملين بسوق رأس المال‏.‏

مادة‏(5)‏
يحظر علي مراقب الحسابات‏(‏ وبما في ذلك أعضاء فريق العمل‏)‏ أن يكون له أي من أنواع المصالح المباشرة أو غير المباشرة في الشركات او الصناديق التي يتولي مراجعتها‏,‏ بما يتفق وحكم المادة رقم‏(104)‏ في القانون رقم‏159‏ لسنة‏1981‏ المشار اليه ويمتنع عليه علي الأخص الاشتراك في إدارة هذه الشركات او الاستثمار فيها او امتلاك وثائق في تلك الصناديق‏.‏

مادة‏(6)‏
يكون طلب القيد في سجل مراقبي الحسابات وفقا للاجراءات والنماذج المعتمدة من الهيئة وتلتزم الهيئة بالبت في طلبات القيد خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب‏.‏

مادة‏(7)‏
تقوم وحدة الرقابة علي جودة اعمال مراقبي الحسابات بفحص جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل للتحقق من مدي الالتزام بتطبيق معايير المراجعة المصرية‏,‏ وذلك فيما يتعلق بالشركات المقيدة وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار‏.‏

وعلي الوحدة إعداد بيان مستقل لكل مراقب حسابات تدون به وتقيد به نتائج الفحص الدوري وغير الدوري علي أعماله‏.‏

مادة‏(8)‏
تعتبر المخالفات التالية مخالفات تستوجب الفحص واقتراح الاجراءات والتدابير المناسبة لمواجهتها‏:‏

أ‏-‏ ارتكاب أخطاء تسجيل بيانات غير مكتملة او بيانات خاطئة سواء معتمدة او غير معتمدة وذلك باستثمارات البيانات المقدمة بواسطة مراقبي الحسابات لإدارة التسجيل بوحدة الرقابة علي جودة اعمال مراقبي الحسابات والمتمثلة فيما يلي‏:‏
‏-‏ استمارة طلب التسجيل لأول مرة‏.‏

-‏ استمارة تحديث البيانات لمراقبي الحسابات المقيدين بالسجل‏.‏

-‏ استمارة الابلاغ عن الأحداث الهامة‏.‏

-‏ أي بيانات‏/‏ تقارير أخري تطلبها الهيئة‏.‏

ب‏-‏ مخالفة معايير وقواعد ممارسة المهنة وعلي سبيل المثال لا الحصر‏:‏
‏-‏ معايير المراجعة المصرية والمتضمنة معايير الجودة ومعايير الاستقلالية المهنية‏.‏

-‏ عدم التحقق من قيام العميل باتباع معايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية التي يتم مراجعتها‏.‏

-‏ عدم الالتزام بقواعد وسلوكيات ممارسة المهنة الصادرة هن هيئة سوق المال‏.‏

ج‏-‏ عدم الالتزام بمتطلبات التطوير المهني المستمر المنصوص عليه في سياسات وإجراءات القيد بسجل مراقبي الحسابات‏.‏

د‏.‏ عدم تقديم كافة المعلومات المطلوبة خلال عمليتي التسجيل و أو التفتيش علي مراقبي الحسابات‏.‏

هـ‏-‏ عدم التعاون في توفير المعلومات المطلوبة خلال عمليات الفحص أو عمليات التحقيق الخاصة ببعض المخالفات التي تم الابلاغ عنها‏.‏

و‏-‏ الأخطاء الجوهرية أو عدم كفاية بيانات الإفصاح في أي من القوائم المالية المصدرة بواسطة أي من الشركات المقيدة أوراقها ببورصات الأوراق المالية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين وعدم قيام مراقب الحسابات بالاشارة بالتقرير عن هذه الأخطاء‏.‏

ز‏-‏ عدم الالتزام بالاجراءات والتدابير التأديبية المقررة بواسطة وحدة الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات‏.‏

مادة‏(9)‏
يكون لمجلس ادارة الوحدة اقتراح الاجراءات والتدابير الإدارية في حق من تثبت مخالفته لأي من معايير الأداء المهني او سلوكيات المهنة او معايير المراجعة المصرية او يتخلف في مراقب الحسابات أحد شروط القيد في السجل‏,‏ وله علي الأخص اقتراح واحد او أكثر من التدابير الآتية‏:‏

أ‏-‏ توجيه تنبيه لمراقب الحسابات بالمخالفات المنسوبة له‏,‏ والمدة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها وتفادي تكرارها‏.‏

ب‏-‏ الالزام برفع مستوي الملاءة المهنية من خلال زيادة أعضاء فريق العمل او من خلال الارتقاء بمستوي مؤهلاتهم او تدريبهم‏.‏

ج‏-‏ اشتراط تعيين مراقب او مشرف جودة علي الارتباطات الحالية لمراقب الحسابات‏.‏

د‏-‏ منع مراقب الحسابات من قبول اعمال جديدة مما يدخل في نطاق الاعمال المنصوص عليها في المادة الثانية في هذا القرار‏,‏ لحين إزالة وتصويب المخالفات المنسوبة اليه‏.‏

هـ الإيقاف المؤقت للقيد في السجل لمدة لاتزيد علي اثني عشرشهرا‏.‏

و‏-‏ الشطب من السجل‏.‏

ز‏-‏ تصدر قرارات المجلس باقتراح التدابير بأغلبية الحاضرين‏,‏ وذلك فيما عدا التدابير المنصوص عليها في البنود د‏,‏ هـ‏,‏ و‏,‏ حيث يشترط فيها موافقة خمسة اعضاء علي الأقل‏.‏

مادة‏(10)‏
تبلغ اقتراحات مجلس ادارة الوحدة بالتدابير والاجراءات المشار اليها في المادة السابقة‏,‏ الي مراقب الحسابات محل التدبير‏,‏ وذلك لإعداد رده علي المخالفات المنسوبة له قبل العرض علي مجلس ادارة الهيئة لاعتمادها بمدة لاتقل عن ثلاثين يوما‏.‏

ويكون لمجلس ادارة الهيئة طلب إعادة الفحص الفني للمخالفة محل التدبير‏.‏

وفي جميع الأحوال لاتكون التدابير نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس ادارة الهيئة‏.‏

مادة‏(11)‏
يلغي العمل بالقرار رقم‏96‏ لسنة‏2006‏ المشار اليه‏,‏ ويبدأ العمل بهذا القرار من اليوم التالي لصدوره‏,‏ ويتم نقل قيد مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل الحالي لمراقبي الحسابات الي السجل الجديد‏,‏ بشرط استيفاء استمارة تحديث البيانات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار مراقب الحسابات‏,‏ وبشرط استيفاء شروط القدرة والملاءة المهنية المنصوص عليها في الفقرة‏(‏ ز‏)‏ من المادة رقم‏(3)‏ من هذا القرار خلال مدة اقصاها سنتان من تاريخ الإخطار‏.‏


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
content

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت