أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-25-2013, 12:30 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي مذكرة إيضاحية بشان مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي



مذكرة إيضاحية بشان مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي - (ملحق مضبطة الجلسة رقم 47 - 1994/4/2)


المادة 1
في 14 اغسطس 1976 وعلى ضوء تغير المعالم والظروف الاقتصادية وانتهاج الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادي، صدر القانون رقم 97 لسنة 1976 واتسمت احكامه بقدر اكبر من المرونة مقارنة بالاوضاع السابقة.
وفي اطار القانون رقم 97 لسنة 1976 تم السماح بحيازة النقد الاجنبي عن غير عمليات التصدير السلعي والسياحة وكل ما يؤول الى الجهاز الحكومي والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام من نقد اجنبي حيث نصت مواد القانون (مادة 1، 2) على ضرورة استرداد الحصائل المتعلقة بالتصدير السلعي والسياحة وكذا كل ما يؤول للجهاز الحكومي والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام، الا ان هذا القانون اجاز تجنيب كل او جزء من الحصائل الواجبة الاسترداد بموافقة الوزير المختص (مادة 3) (وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية)، كما خول القانون للوزير المختص سلطة وضع شروط اخراج النقد صحبة المغادرين للبلاد مع مراعاة عدم وضع قيود على اخراج النقد الاجنبي الثابت ادخاله للبلاد (الفقرة الاخيرة من المادة 1). كما نص القانون رقم 97 لسنة 1976 على ضرورة اثبات الاستيراد منعا من تحويل مبالغ الى الخارج لاغراض الاستيراد ويتم الاحتفاظ بها خارج البلاد بالمخالفة للغرض من التحويل (مادة 4، 5)، كما اخضع القانون تصدير واستيراد المعادن الثمينة والتحف والاعمال الفنية والاشياء ذات القيمة المالية للنظم والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص باعتبار ان تصدير هذه الاشياء يعتبر بديلا لاخراج النقد الاجنبي من البلاد.
وفي اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي تم تعديل القواعد المنفذة للقانون رقم 97 لسنة 1976 والتي استهدفت المزيد من تحرير معاملات النقد الاجنبي حيث انشئت السوق الحرة للنقد الاجنبي التي في ظلها تم اعطاء المصارف المعتمدة الحق في تحديد اسعار شراء وبيع النقد الاجنبي على ضوء ظروف العرض والطلب، كما تم الترخيص لجهات غير مصرفية بالتعامل في النقد الاجنبي واطلاق حرية الشراء دون اي حدود ودون تقديم مستندات من موارد السوق الحرة للنقد الاجنبي وتحويل ما يتم شراؤه للخارج دون اية قيود او حدود، وكذا السماح باخراج النقد الاجنبي واي ادوات دفع اخرى بالنقد الاجنبي صحبة المغادرين للبلاد.
كما استمر العمل بوجوب استرداد حصائل التصدير السلعي والسياحة والحصائل غير المنظورة التي تتحقق للجهاز الحكومي والهيئات العامة وشركات القطاع العام والعمل بالاحكام المتعلقة بتجنيب حصائل النقد الاجنبي الواجبة الاسترداد.
ونظرا لما اسفر عنه التطبيق العملي في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي المتكامل من تحقيق درجة عالية من الاستقرار في اسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي وزيادة تدفق موارد النقل الاجنبي على البلاد وتحقيق فائض كبير في ميزان المدفوعات وزيادة كبيرة في احتياطيات النقد الاجنبي على البلاد وتحقيق فائض كبير في ميزان المدفوعات وزيادة كبيرة في احتياطيات النقد الاجنبي لدى البنك المركزي المصري، استقر راي خبراء الاقتصاد على ضرورة اجراء تعديل جذري قي قانون النقد بحيث يتماشى مع ما طرا من تطورات في البيئة الاقتصادية بمصر والتخلص من القيود والاجراءات التي اصبحت لا تتفق مع واقع سوق الصرف في مصر خاصة بعد اطلاق حرية تحويل النقد الاجنبي من خلال السوق الحرة للنقد الاجنبي بعد توحيد سعر صرف الجنيه المصري في مصر، وكذا السماح باخراج النقد الاجنبي صحبة المغادرين من البلاد دون اية قيود او مستندات.
وقد ترتب على المتغيرات المشار اليها انه لم يعد هناك حاجة لمن يريد تحويل مبالغ بالنقد الاجنبي للخارج ان يلجا الى الاحتفاظ بحصائل التصدير او السياحة في الخارج دون استردادها وفتح اعتمادات للاستيراد من الخارج دون احضار البضائع المحول قيمتها الى الخارج، كما انه بصدور القانون رقم 203 لسنة 1991 – باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام والذي قضى بان هذه الوحدات اصبحت تعامل معاملة وحدات القطاع الخاص، فلم يعد هناك حاجة لاصدار موازنة بالنقد الاجنبي للقطاع العام وقد توقف ذلك فعلا مند عام 1992/91، وبالنسبة للجهاز الحكومي والهيئات العامة، فقد استقر الراي على عدم الحاجة لوضع تنظيم خاص لمعاملاته بالنقد الاجنبي حيث انه يخضع بطبيعته للقواعد والنظم التي تحددها وزارة المالية، كما انه يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
في ضوء ما سبق، تضمن مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي الجديد الاحكام الهامة التالية:
(1) تم صياغة هذه المادة بحيث لا تتضمن الالتزام باسترداد حصائل التصدير السلعي وحصيلة السياحة ما يؤول للجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بالنقد الاجنبي مع الترخيص بالقيام باية عملية من عمليات النقد الاجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا على ان تتم هذه العمليات عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الاجنبي والجهات الاخرى التي يرخص لها بالتعامل طبقا لاحكام القانون.
(2) تضمنت المادة (2) في صدرها نصا يقضي بان تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاسس المتعلقة بسوق الصرف الاجنبي وسياسة سعر الصرف وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وفي اطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل باحكام هذا القانون، وذلك بما يتماشى وما تضمنه القرار الجمهوري رقم 40 لسنة 1988 المحدد لاختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
(3) قضت المادة (3) من هذا القانون بان يكون اجراء التحويلات والمعاملات ذات الطابع الراسمالي والمتعلقة بتصرف الاجانب المقيمين بالخارج في الاصول الراسمالية المملوكة لهم بالبلاد وفقا للشروط والاوضاع التي يضعها الوزير المختص، وقد حددت هذه المادة ان المخاطب باحكامها هم الاجانب المقيمين خارج البلاد.
(4) قضت المادة (4) بان يكون ادخال او اخراج النقد المصري وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
(5) تضمنت المادة (5) كيفية تسوية ناتج عمليات النقد الاجنبي التي يديرها البنك المركزي نيابة عن وزير المالية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي المصري.
(6) قضت المادة (6) بان تقوم المصارف المعتمدة والجهات الاخرى المصرح لها في التعامل بالنقد الاجنبي بان تقدم لوزارة الاقتصاد والبنك المركزي بيانا عما تباشره من عمليات النقد الاجنبي وفقا للقواعد التي يضعها البنك المركزي المصري، كما تضمنت قيام البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الاجنبي.
(7) بالنسبة للمادة رقم (8) والخاصة بالعقوبات، فقد روعي قصر عقوبة الحبس على مخالفة احكام المادة الرابعة من القانون وان يكون بالنسبة لباقي المخالفات قاصرا على المصادرة والغرامة او اي من الجزاءات الادارية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
(8) تقضي المادة (12) بان لا تخل احكام هذا القانون بالاحكام المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 لايجاد التنسيق بين هذا القانون وقانون الاستثمار فيما قرره من استثناءات من احكام قانون النقد، على انه سيراعى بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها احد المشروعات الخاصة لاحكام قانون الاستثمار المشار اليه عدم طلب رفع الدعوى العمومية الا بعد الرجوع الى الهيئة العامة للاستثمار في اطار حكم المادة (21) من قانون الاستثمار.
لذلك فقد رؤى اعداد مشروع القانون المرفق بشان تنظيم التداول بالنقد الاجنبي.

1993/12/13
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
محمود محمد محمود

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت