أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 02:27 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي حكم نقض هام لم يسبق نشره بشأن مواعيد استئناف رسوم المحاكم



تجرى الماده 18 من قانون الرسوم القضائيه90 لسنة 44 بالآتى :ـ
تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض أذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً وألا سقط الحق فى الطعن.


عدم تقيد استئناف الحكم الصادر فى المنازعة حول اساس الالتزام بالرسوم ومداه والوفاء به بالميعاد المنصوص عليه بالمادة18 وإنما يخضع الطعن فيه بالاستئناف للقواعد العامة .المستشار محمد عزمى البكرى التعليق على قوانين الرسومط 2000


وقد قضت محكمة النقض :ـ
(اذا كان الثابت من الاوراق ان الطاعن عرض منازعته بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى مؤسساً اياها على عدم انشغال ذمته كمستأنف بالرسوم المطالب بها والتزام المستأنف عليهم بها فانها بذلك تدور حول اساس الالتزام بالرسوم فيكون نظرها والطعن في الحكم الصادر فيها محكوماً باجرات المرافعة العادية ومن ثم فان ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها بتاريخ 1995/2/19 برفضها يكون اربعين يوماً طبقاً لنص المادة 1/227 من قانون المرافعات واذا رفعه الطاعن في 1995/3/21 قبل انقضاء هذا الميعاد فانه يكون اقيم في خلاله واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في مادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار اليها باعتبار ان المنازعة هي من قبيل المعارضة في امر تقدير الرسوم القضائية فانه يكون قد اخطأ في فهم الواقع في الدعوى ادى به الي الخطأ في تطبيق القانون).
(طعن رقم 8752 لسنة 65ق جلسة 1996/12/26)

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت