أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > قسم تأسيس الشركات بكافة أنواعها
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-06-2019, 09:50 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي الضوابط المنظمة لإصدار الأسهم الممتازة عند تأسيس او عند زيادة رأسمال شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم رقم 488 لسنه2019



الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تصدر الضوابط المنظمة لإصدار الأسهم الممتازة عند تأسيس او عند زيادة رأسمال شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم

• أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم 488 لسنة 2019 ضوابط تنظيم إصدارات الأسهم الممتازة عند تأسيس أو عند زيادة رأسمال شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
وتضمنت المادة الأولى من القرار أن ينص النظام الاساسى للشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في تصويت او الأرباح او ناتج التصفية على ان تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات و الالتزامات والقيود، كما تتضمن القرار أيضا الشروط الواجب توافرها للشركات الراغبة في اصدار اسهم ممتازة وكذلك الشروط الواجب توافرها في حالى اصدار اسهم ممتازة عند زيادة راس مال
وتتضمن القرار أيضا الاخذ في الاعتبار عدم جواز الجمع بين امتيازي التصويت وناتج التصفية عند اصدار الأسهم الممتازة
ونصت المادة الأولى من القرار أن تلتزم شركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنه81 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 الالتزام بمجموعة من الضوابط عند اصدار رأسمالها عند التأسيس او عند زيادة رأسمالها باسهم ممتازة
كما يجب الا يجاوز امتياز التصويت للاسهم الممتازة كحد اقصى عدد (صوتين) الابعد العرض على جمعية عامة غير عادية وموافقة حملة ثلاثة ارباع اسهم راس مال الشركة المصدر قبل منح حقوق تصويتية اعلى للسهم الممتاز، كما لا يجوز تعديل الحقوق والمميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم الممتازة الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم الأسهم الممتازة الذى يتعلق بها التعديل، وعلى أن يكون ذلك بموافقة ثلثي الأسهم الممتازة الذى يتعلق بها التعديل
ونصت المادة الثانية من القرار النشر في صحيفة الاستثمار ويعمل بي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة










ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت