أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي (آخر رد :سلمي علي)       :: شركة الخليج للنقل والتخزين (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: معني التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شركة الباحة للاستثمار والتنمية (آخر رد :سلمي علي)       :: كيف افتح محفظة اسهم (آخر رد :سلمي علي)       :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-19-2020, 05:47 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء





وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتضمنت التعديلات النص على التزام الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص، بموافاة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية القريبة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعها والمدن، موقعاً على خرائط التصوير الجوي، وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار باعتماد تلك الكتل وموافاة المحافظة به .

كما نص التعديل على أن تُشكل بالجهة الإدارية المختصة لجنة فنية أو أكثر ، من غير العاملين بها، للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، ويقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع، بعد سداد رسم الفحص، مرفقاً به المستندات المطلوبة، وتنشئ الجهة الادارية المختصة سجلات خاصة، ورقية أو مميكنة، تقيد بها طلبات التصالح والاجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وتقوم الأمانة الفنية للجنة الفنية بمراجعة ملف التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه لجميع المستندات المطلوبة، خلال اسبوعين من تاريخ استلام الملف، مع اعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والاجراءات المحررة لمخالفات العقار، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ استيفاء المستندات او انتهاء المدة المحددة للاستيفاء .

ونص التعديل على أن تقوم اللجنة الفنية بدراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، كما تقوم اللجنة الفنية بإجراء مُعاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من مدى تطابق الأعمال المنفذة على الطبيعة مع الأعمال المحددة بالمستندات المقدمة بطلب التصالح، إلى جانب مُراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب، وكذا التحقق من عدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى، إلى جانب توافر اشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطار الحريق، وكذلك التحقق من إمكانية إزالة المخالفات الأخرى بالمبنى حال الموافقة على التصالح في المخالفات محل الطلب.

كما نص التعديل على ان يكون للجنة الفنية البت في طلب التصالح واحتساب قيمة اجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، في حالة الموافقة، طبقاً لسعر المتر المسطح الذي تحدده اللجنة لكل منطقة، وفي حالة قبول التصالح، تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، والتأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها، كما تقوم الجهة باعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ او رئيس الهيئة المختص، واخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بالتصالح مرفقاً به نسخة من الرسومات المقدمة موقعاً عليها من اللجنة الفنية.

ونص التعديل أيضاً على أنه يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن، بشرط سداد مقدم التقسيط بمبلغ يعادل 25% على الأقل من إجمالي المبلغ المستحق، خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة اللجنة، ولا يجوز اصدار قرار قبول التصالح الا بعد سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو كافة الاقساط، وتقديم ما يفيد توفيق الأوضاع في حالة مخالفة البناء على الأراضي المملوكة للدولة طبقاً للقوانين المنظمة لذلك. ‎

أ ش أ


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت