أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه القيمه المضافه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-12-2013, 02:34 PM
أحمد الله أحمد الله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,857
افتراضي تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة



– تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة بإجمالي الإيرادات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون وذلك علي النحو التالي:


1- فيما يتعلق بالسندات وأذون الخزانة والقروض علي اختلاف أنواعها بمقدار الإيراد الموزع أو العائد أو أية مزايا أخرى .


2- فيما يتعلق بمكافآت التسديد بقيمة الفرق بين سعر الإصدار والمبلغ الذي سدد فعلا .


3- فيما يتعلق بالأنصبة بقيمة ما يحصل عليه حاملو السندات وأصحاب الودائع من هذه الأنصبة.


4- فيما يتعلق بالإيرادات المنصوص عليها في البندين (3) ،(4) من المادة (6) من هذا القانون بقيمة الإيراد أو العائد أو أية مبالغ أخرى مما نص عليها وذلك كله بعد خصم الضرائب الأجنبية المسددة عنها .


5- فيما يتعلق بعوائد الديون والودائع والتأمينات بقيمة العوائد. وتستحق الضريبة في هذه الحالة بمجرد الوفاء بالعوائد مهما تكن الصورة التي يتم بها الوفاء وفي حالة تسديد كل أو بعض الديون دون العوائد تستحق الضريبة علي أساس أن العوائد سددت أولا ولا يسرى ذلك على الديون التي تخفض بحكم قضائي ولا على التسديدات التي تتم بطريق التوزيع القضائي.


6- فيما يتعلق بالمبالغ المنصوص عليها في البنود ( 7) ،( 8) ،(9) ،(10) ،(11) من المادة (6) من هذا القانون بقيمة المبلغ الذي يحصل عليه المستفيد فعلا .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت