أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-25-2013, 03:46 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي الفرق بين الفسخ والطلاق



الفسخ هو أيضاً عامل من عوامل انقطاع الزوجية وهذا مثل التطليق، والتفريق يتم بواسطة القاضي في الحالات الآتية:
1 ـ ظهور عيب في العقد، لو كان معلوماً منذ البداية لما وافقت المحكمة على إجراء هذا العقد. مثال ذلك: أن يعقد زواج رجل على امرأة ثم يظهر في ما بعد أن هذه الزوجة مرتبطة بزواج آخر أو تبين أنها أخت للزوج من الرضاع أو غير ذلك من الأسباب، فيجب حينئذ فسخ العقد في الحال.
2 ـ فسخ لعدم كفاءة الزوج عند الأحناف أو لعدم موافقة الولي إذا كانت الزوجة لم تزل قاصرة.
3 ـ خيار البلوغ سواء أكان من الزوج أو من الزوجة في الحال التي يكون لهذا الزوج حق الخيار بعد بلوغه.
وعلاوة على هذه الحالات الثلاث، فإن ثمة حالات طارئة تجعل العقد بين الزوجين مستحيلاً وموجباً بالتالي لفسخه منها:
1 ـ ارتداد أحد الزوجين عن الإسلام.
2 ـ فعل أحد الزوجين مع أصول الآخر أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة.
3 ـ رفض الزوج الكتابي اعتناق الإسلام، إذا كان قد سبق لزوجته الدخول في الإسلام.
فهذه من الحالات الطارئة على عقد الزواج والموجبة لفسخه.
أما الفسخ يفترق عن الطلاق في ثلاثة وجوه:
1 ـ إن الطلاق على أنواع منها: ما ينحل به عقد الزواج في الحال كالطلاق البائن ومنها ما لا ينحل العقد به في الحال كالطلاق الرجعي. على حين أن الفسخ بجميع أسبابه من سابقة ولاحقة يحل عقد الزواج في الحال.
2 ـ إن الفرقة بسبب الطلاق تُنقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته، على حين أن الفرقة بالفسخ لا تنقص تلك الطلقات كما لو فسخ الزواج لعدم الكفاءة أو قبل البلوغ مثلاً، ثم عاد الزوجان إلى حظيرة الزوجية بعد زوال المانع يبقى حق الزوج قائماً بالنسبة لثلاث طلقات ولا يحسب الفسخ منها.
3 ـ إن كل طلاق قبل الدخول حقيقة أو حكماً تستحق الزوجة معه نصف مهرها إذا كان مسمىً، والمتعة إذا لم يكن المهر مسمىً، على حين أن الزوج لو اختار نفسه بعد بلوغه وفسخ الزواج بهذا الخيار وكان ذلك قبل الدخول حقيقة أو حكماً لا يتوجب عليه لزوجته شيء من المهر.
الفُرقة بين الزوجين لا تتم إلا بطريقين : الطلاق أو الفسخ .
والفرق بينهما أن الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية من قِبَل الزوج ، وله ألفاظ مخصوصة معروفة .
وأما الفسخ : فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن ، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع .
ومن الفروق بينهما :
1- الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه ، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج ، ولا يشترط رضاه واختياره .
قال الإمام الشافعي: "كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة ، ولم ينطق بها الزوج ، ولم يردها ... فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً" انتهى ، "الأم" (5/ 128) .
2- الطلاق أسبابه كثيرة ، وقد يكون بلا سبب ، وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته .
وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه .
ومن أمثلة ما يثبت به فسخ العقد :
– عدم الكفاءة بين الزوجين ـ عند من اشترطها للزوم العقد ـ .
- إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه .
- إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم ، وكانت مشركة غير كتابية .
- وقوع اللعان بين الزوجين .
- إعسار الزوج وعجزه عن النفقة ، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد .
- وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع ، أو يوجب النفرة بينهما .
3- لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها .
وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض .
4- الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل .
قال الإمام الشافعي : "وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق ، لا واحدة ولا ما بعدها" انتهى من "الأم" (5 /199) .
قال ابن عبد البر : " والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين : أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى ، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين". انتهى "الاستذكار" (6 /181) .
5- الطلاق من حق الزوج ، ولا يشترط له قضاء القاضي ، وقد يكون بالتراضي بين الزوجين .
وأما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي ، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به ، إلا في الخلع .
قال ابن القيم : "ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض [أي : الخلع] بالاتفاق" انتهى "زاد المعاد" (5/598) .
6- الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر ، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى .
وأما الخلع : فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه .
واختلف العلماء فيه هل هو فسخ أم طلاق ، والأقرب أنه فسخ وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال .
تم الاستفادة في بيان الفروق من : "المنثور في القواعد" (3/24) ، "الفقه الإسلامي وأدلته" (4 /595) ، "الموسوعة الفقهية الكويتية" (32/107- 113) (32/137) ، "فقه السنة" (2/314) .
والله أعلم .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت