أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2013, 01:15 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile قانون نظام الاداره المحليه



القانون رقم 43 لسنة 1979, بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 43 لسنة 1979

بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية([1])




استبدلت عبارتا "الحكم المحلي" و "الوزير المختص بالحكم المحلي" بعبارتا "الإدارة المحلية" و "الوزير المختص بالإدارة المحلية" وذلك بالمادة الأولى من القانون رقم 145 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية العدد رقم 23 تابع (1) في 9/6/1988

(ملحوظة – يلاحظ أنه كان قد سبق صدور أحكام بعدم دستورية بعض المواد من القانون ومن ثم صدر تعديل للمواد المقضى بعدم دستوريته لتتفق المادة الجديدة مع الحكم الدستورى ولهذا فى المواد التى عدلت لم نشر إلى سابقة الحكم الدستورى لمنع الإلتباس ولتحقيق الفائدة العملية –)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975، بإصدار قانون نظام الحكم المحلي؛

قرر القانون الآتي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الإدارة المحلية.

(المادة الثانية)

يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة والخاصة بالمرافق التي نقل الاختصاص بشأنها بمقتضى هذا القانون إلى وحدات الإدارة المحلية إلى موازنات هذه الوحدات اعتباراً من السنة المالية 1980 ومع مراعاة أحكام المادة 142 من القانون المرافق.

(المادة الرابعة)(*)

قضى بسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار الإدارة المحلية بحكم الدستورية رقم 36 لسنة 18ق بجلسة 3/1/1998

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة:

أولاً: بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية.

ثانياً: بسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990.

ثالثاً: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعام المحاماة.



يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 – والقرارات المكملة له بشأن المواد المالية والرسوم المحلية، وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق.

ويجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يجاوز مثلى الفئات المنصوص عليها في القرار المشار إليه وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص([2]).



(المادة الخامسة)

تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

(المادة السادسة)

تستمر المجالس المحلية بتشكيلها الحالي إلى نهاية مدتها، على أن تجري الانتخابات لتشكيل المجالس الجديدة، وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجالس الحالية.

(المادة السابعة)

فيما عدا ما نص عليه في المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي يلغي الصندوق المشار إليه وتوزع حصيلة موارد هذا الصندوق على المحافظات وفقاً للقواعد والنسب التي يضعها مجلس المحافظين بالاتفاق مع وزيري المالية والإسكان.

(المادة الثامنة)

يستبدل بعبارتي "المجلس المحلي" و "المجالس المحلية" أينما وردتا في القوانين واللوائح عبارتا "المجلس الشعبي المحلي" و "المجالس الشعبية المحلية".

ويلغي القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 25 رجب سنة 1399 (10 يوليو سنة 1979).

أنور السادات









([1]) الجريدة الرسمية العدد 25 "تابع" في 21/6/1979.

.

(*)

([2]) الفقرة الثانية من المادة الرابعة مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية العدد 23 تاربع (أ) في 9/6/1988.


قانون نظام الإدارة المحلية

الباب الأول

التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية

الفصل الأول

وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها

مادة (1) ([1]): وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالي:

أ – المحافظات:

بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة.

ب- المراكز والمدن والأحياء:

بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

ج- القرى:

بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي للمحافظة.

ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.

ويباشر المركز أو الحي بحسب الأحوال اختصاصات الوحدة المحلية بالقرية بالنسبة للقرى التي لا تدخل في نطاق وحدات محلية قروية.

مادة (2) ([2]): تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها.

كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشائها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية.

كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.

وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.

مادة (3) ([3]): يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلي يشكل من أعشاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقاً لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.

ولا يخل إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية أو تعديل نطاقها أو إلغاؤها بتشكيل أي من المجالس الشعبية المحلية القائمة وذلك إلى تنتهي مدتها.

ويمثل المجلس الشعبي المحلي رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

مادة (4): يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

مادة (4) مكرراً([4]): يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية، إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها.







([1]) مادة (1) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 في 25 يونيه سنة 1981.

([2]) المادة رقم (2) استبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية العدد 26 في 25/6/1981).

([3])المادة3 إستبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ، ثم إستبدلت الفقرة الأولى من المادة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية العدد 23 تابع (أ) في 9/6/1988 ثم إستبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996.

([4]) المادة 4 مكرراً مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1989 ويعمل بها من 17/3/1989 (الجريدة الرسمية العدد رقم 11 في 16/3/1989).


الفصل الثاني

المجلس الأعلى للإدارة المحلية

مادة 5([1]): يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء من ينيبه وعضوية.

- الوزير المختص بالإدارة المحلية.

- المحافظين.

- رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات.

ولرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره جلسات المجالس من الوزراء وغيرهم.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بصفة دورية في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويتولى النظر في كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية من حيث دعمه وتطويره واقتراح القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على المجتمع المحلي.

مادة (6) ([2]): تتبع الأمانة العامة للإدارة المحلية الوزير المختص بالإدارة المحلية، وتتولى الشئون المشتركة للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من تلك الوحدات.

كما تتولى تنظيم الاشتراك في المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بالإدارة المحلية وشئون التدريب للعاملين بالأجهزة المحلية. وتقديم المشورة لوحدات الإدارة المحلية والعمل على توحيد الرأي القانوني الصادر في المسائل المتعلقة بشئون الإدارة المحلية وتعميم التجارب الرائدة في بعض المحافظات.

كما تقوم بمعاونة الوزير المختص بالإدارة المحلية في إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالموضوعات التي يعرضها على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للإدارة المحلية وإبلاغ القرارات إلى الوحدات المحلية ومتابعة تنفيذها.






([1]) المادة (5) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 في 25/6/1981.

([2]) المادة رقم (6) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية العدد 26 في 25 يونيه سنة 1981).
الفصل الثالث

الأقاليم الاقتصادية وهيئات التخطيط الإقليمي

مادة (7): تقسم جمهورية مصر العربية تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل إقليم عاصمة وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

مادة (8) ([1]): ينشأ بكل إقليم اقتصادي لجنة للتخطيط الإقليمي تشكل على النحو التالي:

- محافظة الإقليم، وله الرئاسة ويكون بالتناوب سنوياً من بين محافظي المحافظات المكونة للإقليم.

- محافظو المحافظات المكونة للإقليم.

- رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للإقليم.

- رئيس هيئة التخطيط الإقليمي – أميناً عاماً للجنة.

- ممثلو الوزارات المختصة، ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص.

وتختص هذه اللجنة بما يأتي:

1- التنسيق بين خطط المحافظات وإقرار الأولويات التي تقترحها هيئة التخطيط الإقليمي والتي تتخذ أساساً في وضع بدائل لخطة الإقليم وذلك على ضوء الموارد المتاحة محلياً ومركزياً.

2- ([2]) النظر في التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة ودراسة التعديلات التي تقترحها هيئة التخطيط الإقليمي في الخطة وفقاً للظروف التي تواجه تنفيذها، ويعرض ما تصدره اللجنة من التوصيات على المجلس الأعلى للإدارة المحلية.

مادة (9): تنشأ بكل من الأقاليم الاقتصادية هيئة للتخطيط الإقليمي تتبع وزير التخطيط ويصدر بتنظيمها وتحديد العلاقة بينها وبين إدارات التخطيط والمتابعة بالمحافظات قرار من وزير التخطيط بالاتفاق مع محافظ الإقليم.

وتختص بالآتي:

1- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.

2- القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.






([1]) الفقرة الأولى من المادة الثامنة مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .

([2]) البند (2) من المادة (8) مستبدل بالقانون 50 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه ،و عدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
الباب الثاني

الفصل الأول المجالس الشعبية المحلية للمحافظات

الفرع الأول

تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمحافظات

مادة (10) ([1]): يشكل في كل محافظة مجلس شعبي محلي من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم إداري.

ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إداري في كل من محافظات القناة ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بأربعة عشر عضواً.

ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس شعبي محلي عال يشكل طبقاً لنص الفقرة الأولى من هذه المادة تكون له كافة الصلاحيات المقررة للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة المنصوص عليها في هذا القانون.

ويشكل المجلس الشعبي المحلي الأعلى للأقصر من الأعضاء الحاليين الذين يمثلون مدينة ومركز الأقصر في المجلس الشعبي المحلي لمحافظة قنا وتعتبر عضويتهم سارية لحين انتهاء مدة المجالس الشعبية المحلية الحالية.

مادة (11): ينتخب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من بين أعضاء في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيساً له ووكيلين، على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.

ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً إذا غاب الرئيس والوكيلان وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

الفرع الثاني

اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات.

مادة (12) ([2]): يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقاً للمادة (2) من هذا القانون.

وله أن يطلب عن طريق المحافظة أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة.

كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية.

ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي:

1- إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامي.

2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية.

3- الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير.

4- الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة.

5- إقرار إنشاء المشروعات الإناجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي.

6- اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي.

7- فرض الرسوم ذات الطابع المحلي – وفقاً لأحكام هذا القانون – أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء.

8- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها.

9- إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي.

10- إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات.

11- اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة، وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي.

12- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها.

13- الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات والمناسبات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية.

وللمجلس الشعبي المحلي إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.

ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

مادة (13)([3]): يختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي:

أ – الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس.

ب- التصديق أو الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية.

(جـ) الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.

ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

مادة (14) ([4]): يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود خمسين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.

وفي الأحوال التي يكون فيها التصرف أو التأجير وفقاً لأحكام هذه المادة لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية، يجب ألا تزيد مدة الإيجار عن ثلاثين سنة يجوز تجديدها بقرار من مجلس الوزراء كما يجب بقار الأموال موضوع التصرف أو التأجير مخصصة للغرض الذي تم التصرف أو التأجير من أجله، فإذا زال هذا الغرض لأي سبب أو إذا أخل به المتصرف إليه أو المستأجر في أي وقت، اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إنذار وفي هذه الحالة تسترد المحافظة الأموال موضوع التصرف أو التأجير بالطريق الإداري.

مادة (15) ([5]): مع عدم الإخلال بحكم المادة 129 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية في نطاقها بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التي تنشأ فيها هذه المشروعات.

ولا يجوز زيادة النسبة المشار إليها أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

مادة (16): للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في دائرة اختصاصه والموافقة على إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنياً وإدارياً بما يمكنها من القيام باختصاصاتها.

مادة (17): يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة، بالاتفاق مع المحافظ، أن يقرر تمثيل المنتفعين في الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التي تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة في المحافظة في المجالات وطبقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتحدد اللائحة شروط اختيار ممثلي المنتفعين.

ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفاً بخدمة عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز له التدخل في سير العمل الإداري أو التنفيذي في الجهات التي يمثل المنتفعين لديها كما لا يجوز له تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية مزايا من هذه الجهات أو معاملته أية معاملة خاصة في أي تعامل معهما.

مادة (18) ([6]): يبدي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها.

وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس الشعبي المحلي المتعلقة بالحاجة العامة للمحافظة والتي لا يمكن تنفيذها محلياً.

الفرع الثالث

الأسئلة وطلبات الإحاطة(*)

مادة (19) ([7]): لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يوجه للمحافظ أو لمساعدي المحافظ، ولكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية وألا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة بمقدمه أو تكون له صفة شخصية.

وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه إليهم أسئلة الأعضاء الإجابة عليها بجلسة المجلس الشعبي المحلي إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها..

ويجوز للمحافظ أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه رؤساء المصالح والهيئات العامة.

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الشعبي المحلي إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها.

مادة (20) ([8]): لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يطلب إحاطة المحافظ أو غيره من مساعدي المحافظ أو من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في المحافظة علماً بأمر له أهمية عامة وعاجلة في الشئون الداخلة في اختصاصاتهم.

وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها وبين صفتها العامة والعاجلة وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلب الإحالة والإجابة عنها.

مادة 20 (مكرر)(*) ملغاة.

مادة 20 (مكرر)(**) ملغاة.

الفرع الرابع

نظام سير العمل بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات

مادة (21): يعد مقر المجلس المحلي ولجانه بعاصمة المحافظة ويلحق بالمجلس العدد الكافي من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الإشراف عليهم وله بالنسبة لهم سلطة الوزير.

كما تدرج بموازنة المحافظة سنوياً الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس المحلي وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي المحلي باعتباره الأمر بالصرف.

مادة (22): دور الانعقاد العادي للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة عشرة أشهر على الأقل.

ويجتمع المجلس في المقر المعد له بعاصمة المحافظة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة بناء على طلب رئيس المجلس أو المحافظة أو ثلث أعضاء المجلس.

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس في المسائل الداخلة في اختصاصاته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (23) ([9]): يحضر المحافظ أو من يحل محله – عند الضرورة – جلسات المجلس الشعبي المحلي، كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.

مادة (24)(2): لأعضاء مجلس الشعب والشورى في المحافظة حضور جلسات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمشاركة في مناقشتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.






([1]) المادة 10 إستبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 في 25 يونيه سنة 1981، ثم إستبدلت بالقانون رقم 145 لسنة 1988 ، ثم إستبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996 .

و الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 10 أضيفت بموجب القانون رقم 96 لسنة 2003 "الجريدة الرسمية العدد 25 (تابع)" في 19/6/2003.



([2]) المادة 12 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية العدد 26 في 25 يونيه سنة 1981).

([3]) المادتان (13، 14) مستبدلتان بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 في يونيه سنة 1981).

([4]) المادتان (13، 14) مستبدلتان بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 في يونيه سنة 1981).

([5]) مادة 15 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .

([6]) المادة 18 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .

(*) ألغيت كلمة الاستجوابات التي كانت واردة بعنوان الفرع الثالث قانون 145 لسنة 1988 فى مادته السادسة

([7]) الفقرة الأولى من المادة 19 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 في 25 يونيه سنة 1981.

([8]) مادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – (الجريدة الرسمية العدد 26 في 25 يونيه سنة 1981).

(*) مادة 20 مكرر مضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981. ثم ألغيت بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .

(**) مادة 20 مكرر (1) مضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ، ثم ألغيت بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .

([9])المادتان (23، 24) مستبدلتان بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – (الجريدة الرسمية العدد 26 في يونيه سنة 1981) ثم استبدلت المادة 24 بالقانون رقم 145 لسنة 1988

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت