أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه القيمه المضافه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-03-2013, 05:28 AM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة المبيعات



قرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001
بإلغاء اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 161 لسنة 1991
وإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة العامة على المبيعات
ـــــ

الفصـــل الأول أحكام تمهيدية
الفصل الثانـــى فرض الضريبة واستحقاقها
الفصل الثـــالث تقدير القيمة
الفصل الرابـــع الفواتير و الإقرارات و الإخطارات والدفاتر والسجلات
الفصل الخـامـس التسجيل
الفصل الســادس خصم الضريبة والإعفاء منها وردها
الفصل الســـابع تحصيل الضريبة
الفصل الثامـــن الرقابة
الفصل التاســـع أحكام متفرقة
الفصل العاشـــر أحكام عامة
الفصل الحادى عشر أحكام انتقالية

قرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات
نشر بالوقائع المصرية – العدد 139 تابع (أ) فى 23/6/2001

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
قــــرر:
(المادة الأولى)
يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن الضريبة العامة على المبيعات .
(المادة الثانية)
يستمر العمل بالقرارات الوزارية المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات واللائحة التنفيذية الصادرة بهذا القرار .
(المادة الثالثة)
يلغى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرافقة من أحكام .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر فى 20/6/2001
وزير المالية
د. مدحت حسانين



الفصل الأول
أحكام تمهيدية
مادة [1]
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها :
*القانون : قانون الضريبة العامة على المبيعات.
*الجدول : كل جدول مرافق للقانون.
*الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى فى آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى.
*التاجر : هو تاجر الجملة وتاجر التجزئة.
*وكيل التوزيع المساعد للمكلف : كل شخص طبيعى أو معنوى يرتبط بالمكلف بعقد وكالة بالعمولة أو بالأجر، يساعد المكلف فى توزيع السلع أو الخدمات بذات أسعار المكلف دون زيادة ، ويكون له رقم تسجيل المكلف الأصلى الذى تصدر فواتير البيع باسمه وتسدد الضريبة رفق إقراره .


الفصل الثانى
فرض الضريبة واستحقاقها
مادة [2]
يلتزم المسجل وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة طبقاً للقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى القانون.
مادة [3]
على المصدر عند قيامه بتصدير سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام المادة (2) من القانون اتباع الإجراءات الجمركية المقررة والاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالصفقة ، والمستندات الدالة على تمام التصدير بما فى ذلك شهادة الصادر من الجمرك المختص أو أية شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها.
ويجوز أن يتم التصدير عن طريق طرف آخر بشرط تقديم المستندات المتعلقة بالتصدير والشهادة المشار إليها فى الفقرة السابقة وذلك خلال فترة الإقرار المقدم من المسجل.
مادة [4]
يراعى فى تطبيق أحكام المواد (4) ، (5) ، (6) من القانون ما يلى :
1- المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة طبقاً لأحكام القانون ، هم :
(أ) المنتجون الصناعيون.
(ب) المستوردون.
(ج) مؤدو الخدمات الخاضعة للضريبة.
(د) وكلاء التوزيع المساعدون للمكلفين.
(هـ) التجار والوكلاء التجاريون عدا المتعاملين منهم فى سلع الجدول رقم [1] فقط.
2- مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها فى المادة (23) من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية :-
(أ) بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة فى السوق المحلى بمعرفة المكلفين ، وذلك دون المساس باستحقاق الضريبة عند الإفراج عن السلعة من الجمارك.
(ب) أداء الخدمة بمعرفة المكلف.
3- لا يعتبر استعمالاً للسلعة فى أغراض خاصة أو شخصية :
(أ) انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه ، مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة على خدمات التشغيل لدى الغير.
(ب) انتقال السلعة المصنعة من أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.
مادة [5]
أولا - تسرى فى شأن تنفيذ أحكام المادتين (7) ، (8) من القانون فيما يختص بالسلع الخاضعة للرقابة الجمركية الاجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها فى شأن الضريبة الجمركية.
وتحدد السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة بمعرفة الجهات المختصة.
ثانيا - تعامل السلع المنتجة محليا واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والاسواق الحرة معاملة السلع المصدر للخارج ووفقا للاجراءات المتبعة فى شأنها.
ثالثا - تستحق الضريبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون والواردة للاستهلاك المحلى داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الإفراج عنها من الجمارك.
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى.
وفى حالة خروج هذه السلع من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلى داخل البلاد لا تستحق الضريبة إلا على قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها.


الفصل الثالث
تقدير القيمة
مادة [6]
أولا - فى تطبيق أحكام المادة (11) من القانون تكون القيمة الواجب الإقرار عنها التى تتخذ أساساً لربط الضريبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هى المبالغ المدفوعة فعلا مقابل السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة الثابتة بالفاتورة الضريبية التى حررها البائع المسجل إلى مشترٍ مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور.
وللمصلحة فى غير ذلك من الحالات الحق فى تقدير ثمن السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة بالسعر أو المقابل السائد فى السوق مسترشدة بالسياسات البيعية والتسويقية للمسجل وبالسعر المتداول لذات السلعة بنفس الجودة ، وسنة الصنع والمواصفات ، والمنشأ ، والعلامة التجارية ، بين أكثر من بائع ومشترى مستقل كل منهما عن الآخر فى ذات المكان والزمان وفى نفس الظروف ، ووفقاً لما يثبت لدى المصلحة من مبررات.
ثانيا - يعتد فى قيمة السلع المستوردة من الخارج التى تتخذ أساساً للربط فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة.
ثالثا - تتخذ القيمة المحددة لبعض السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة الواردة بالقوائم الصادرة من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أساساً لربط الضريبة بالنسبة لهذه السلع أو الخدمات.
رابعا- يكون وعاء الضريبة على الخدمات الخاضعة لها هو قيمة الخدمات الواردة بالفاتورة شاملة مقابل الخدمة دون أية ضرائب أو رسوم سيادية أخرى.
خامسا - تقبل الخصومات التجارية المتعارف عليها وذلك فى حالة ما إذا كان البيع من مسجل إلى مشترى مستقل عنه بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلاً.
سادسا - عند دخول السلع المصنعة فى المناطق الحرة إلى داخل البلاد تحسب الضريبة عليها طبقاً للأسس المتخذة لتحصيل الضريبة الجمركية بمراعاة أن يكون وعاء الضريبة العامة على المبيعات هو كامل قيمة السلعة مضافاً إليها الضريبة الجمركية المستحقة وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.
سابعا - تكون القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة عند الإفراج على السلع المستوردة من الجمارك بالنسبة للسلع المعفاة من الضريبة الجمركية كلياً هى القيمة المقبولة للأغراض الجمركية فقط ، أما فى حالة الإعفاء الجزئى من الضريبة الجمركية أو تخفيض هذه الضريبة فإن وعاء الضريبة هو القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة الجمركية مضافاً إليها قيمة الضريبة الجمركية المخفضة وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وبما لا يخل بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لما يرد بالاتفاقيات الدولية.
ثامنا - فى حالة البيع بالمقايضة فإن قيمة السلعة المتخذة أساساً لحساب الضريبة تكون هى قيمة السلعة المباعة بالسعر السائد فى السوق.



الفصل الرابع
الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات
مادة [7]
فى تطبيق أحكام المادة (14) من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وتكون الفواتير من أصل وصورة يسلم الأصل للمشترى وتحفظ الصورة لدى المسجل ويتعين أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرها وتتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية :
* رقم مسلسل الفاتورة ، وتاريخ تحريرها.
* اسم المسجل وعنوانه ، ورقم التسجيل.
* اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلاً أو معروفاً.
* بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة ، مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة.
ويتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولاً بأول.
ويجوز لرئيس المصلحة تعديل تلك البيانات الواردة وإصدار نماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين.
كما يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية بيع وضع نظم مبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات بما فى ذلك عدم إصدار فواتير ضريبية إلا عند طلبها من المشترى.
وللجمعيات التعاونية الإنتاجية والجمعيات التى تتبعها أسر منتجة والتى تقوم بشراء مستلزمات الإنتاج وبيعها لأعضائها المسجلين من الحرفيين وأصحاب الورش والمصانع الصغيرة والأسر المنتجة أن تحرر للعضو بياناً مع فاتورة البيع يوضح فيه أن مستلزمات الإنتاج مشتراة بموجب فاتورة ضريبية من منتجين أو مستوردين أو تجار مسجلين وأنه سبق للجمعية سداد ضريبة المبيعات عنها مع تحديد قيمتها وفئة الضريبة المقررة عليها بموجب فاتورة ضريبية ويعتبر هذا البيان للأعضاء مستنداً لإجراء الخصم المنصوص عليه من المادة (23) من القانون.
مادة [8]
فى تطبيق أحكام المادة (15) من القانون يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها فى القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وكذلك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة التى يسجل فيها أولاً بأول العمليات التى يقوم بها ، وهى :
1- دفتر المشتريات : يتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية.
2- دفتر المبيعات : يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته من السلع والخدمات.
3- دفتر المردودات : يتضمن بيانات فواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الخصم والإضافة.
4- دفتر الصادرات : يتضمن بيانات رسائل الصادر بما فى ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول.
5- سجل المخازن ويقيد به حركة المخزون أولاً بأول.
6- دفتر اليومية الأصلى : للمسجل الذى تجاوز رأس ماله المستثمر 20 ألف جنيه.
7- دفتر الجرد : للمسجل الذى تجاوز رأس ماله المستثمر 20 ألف جنيه.
8- دفتر ملخص ضريبة المبيعات : يوضح فيه إجمالى الصفقات أو العمليات المتعلقة بالضريبة [موضحاً رقم كل دفتر استخرجت منه هذه الإجماليات] ويشتمل هذا الدفتر على البيانات الآتية :
(أ) بيان إجمالى قيمة المبيعات وإجمالى قيمة المشتريات بدون ضريبة.
(ب) إجمالى الضريبة على المبيعات التى حملها على مبيعاته وكذلك على مبيعات الاستعمال الشخصى أو الخاص والتصرفات القانونية الأخرى وذلك عن كل فترة ضريبية على حدة.
(ج) إجمالى الضريبة على المشتريات [المدخلات] القابلة للخصم.
(د) قيمة التسويات من واقع إشعارات الخصم والإضافة.
(هـ) الضريبة المطلوب سدادها من المسجل عن كل فترة ضريبية بعد الخصم.
وفى حالة استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلى يجوز الاعتداد بالبيانات والملفات كبديل لتلك الدفاتر.
أما بالنسبة للتاجر الذى يتبع أحد نظم التجزئة فعليه إمساك الدفاتر الآتية:
(أ) دفتر المشتريات.
(ب) دفتر المتحصلات اليومية (دفتر المبيعات).
(ج) دفتر ملخص الضريبة على المبيعات.
ويجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لبعض المسجلين أن يحدد دفاتر وسجلات وفواتير مبسطة تتفق وطبيعة أنشطتهم.
مادة [9]
مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة الأولى من المادة السابقة ، على كل مسجل يقوم بإنتاج سلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) من القانون أن يمسك :
(أ) دفتر لإثبات المواد الأولية الداخلة فى إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة.
(ب) دفتر لقيد بيانات السلع المنتجة وكذلك العمليات التى يقوم بها.
مادة [10]
تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجلات المشار إليها فى المادتين السابقتين خالية من أى فراغ أو كتابة فى الحواشى.
ويجوز الاعتداد بقوائم البيانات " شريط آلة تسجيل النقد " التى تتعلق بمقدار الضريبة فى حالة استخدام المسجل [ماكينات تسجل النقدية ، أو أجهز البيع الإليكترونية] ويصدر رئيس المصلحة القواعد والإجراءات التى تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها.
ويجب أن يحتفظ المسجل بالسجلات والدفاتر وصور الفواتير ومستندات البيانات الخاصة بشريط آلة تسجيل النقد والبيع الاليكترونى لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد.
مادة [11]
فى تطبيق أحكام المادة (16) من القانون على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج رقم (10) ض.ع.م المعد لهذا الغرض وذلك خلال الشهرين التاليين لانتهاء كل فترة ضريبية مقترناً بسداد الضريبة وفقاً لأحكام المادة (32) من القانون على أن يقدم إقرار شهر أبريل وتؤدى الضريبة فى موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونية.
على أن يراعى استيفاء البيانات الواردة ببيان المشتريات بالإقرار الضريبى وهى رقم الفاتورة وتاريخها والقيمة وضريبة المبيعات المسددة القابلة للخصم وغير القابلة للخصم واسم البائع ورقم تسجيله ونوع السلعة أو الخدمة.
وبالنسبة لسلع الجداول رقم (1) المرافق للقانون فيقدم المسجل إقراره على النموذج رقم (100) ض .ع.م مقترناً بسداد الضريبة وفقاً لأحكام القانون خلال الشهر التالى لانتهاء كل فترة ضريبية.
ويلتزم المسجل بتقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو قدم خدمات خاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية.
على أنه إذا وافق انتهاء المدة المقررة لتقديم الإقرار وتسديد الضريبة عطلة رسمية فيعتبر أول يوم عمل تالٍ للعطلة متمماً لهذه المدة.
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة لبعض المستوردين الذين يقومون بالاستيراد مرة واحدة أو مرتين فى السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار فى الشهر الذى تتم فيه عملية الاستيراد إذا ما اقترنت بواقعة البيع خلال هذه الفترة ، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهرى.

الفصل الخامس
التسجـيل
مادة [12]
فى تطبيق أحكام المادة (18) ، الفقرة (6) من المادة (47) من القانون على كل من :
(أ) المنتج الصناعى أو مؤدى الخدمة الذى بلغ أو جاوز حد التسجيل.
(ب) المستورد مهما كان حجم مبيعاته.
(ج) منتج سلع الجدول رقم (1) مهما كان حجم مبيعاته.
(د) وكيل توزيع المسجل مهما كان حجم مبيعاته.
(هـ) التاجر والوكيل التجارى الذى بلغ أو تجاوز حد التسجيل.
أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم (1) المرافق فى السجل المعد لهذا الغرض خلال المدة التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويتعين على كل مكلف بلغت مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته فى أى سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بالقانون ، أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه خلال الشهر الذى بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التى قدمها حد التسجيل أو تجاوزته.
ولا تسرى أحكام التسجيل فى جميع الأحوال على المنتجين أو المستوردين الذين يقتصر نشاطهم على سلع معفاة ، وكذا التجار الذين يقتصر نشاطهم على الاتجار فى سلع معفاة أو سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون ، ويعتد بما تقدمه الجمعيات التعاونية الإنتاجية أو الجمعيات الخيرية من بيانات عن قيمة مبيعات أعضائها أو الأسر المنتجة التابعة لها عند بلوغ حد التسجيل الوارد فى هذا القانون.
وتعتبر كل أسرة منتجاً صناعياً قائماً بذاته وتكون من المكلفين المخاطبين بأحكام القانون إذا بلغت مبيعاته حد التسجيل المشار إليه.
وتتبع القواعد والإجراءات الآتية لتسجيل المكلفين :
1- يقدم طلب التسجيل إلى المأمورية الواقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمكلف.
2- تقوم المأمورية بمراجعة طلب التسجيل للتأكد من استيفائه للبيانات المطلوبة ، وعلى المأمورية قيده بصفة مبدئية وإخطار المكلف على النموذج رقم (2) ض .ع.م فوراً لاستيفاء طلب التسجيل خلال المدة المحددة فى الطلب.
وتقيد طلبات التسجيل المستوفاة والتى يتم استيفاؤها فى السجل المعد لهذا الغرض بالمأمورية.
3- تحدد المصلحة رقم التسجيل للمكلف وتصدر له شهادة تسجيل [نموذج رقم 3 ض.ع.م] وتخطره بها رفق النموذج رقم (4) ض.ع.م لوضعها فى مكان ظاهر بالمنشأة.

مادة [13]
فى تطبيق أحكام المادة (19) من القانون ، يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة والمعفاة منها أو من الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المقرر ، أن يتقدم إلى المصلحة طالباً تسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم (1) ض.ع.م المرافق ، وفى حالة تسجيله يعتبر مخاطباً بأحكام القانون ، ويتبع فى التسجيل الإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة السابقة.
مادة [14]
1- تصدر شهادات التسجيل المنصوص عليها فى المادة (20) من القانون وفقاً للنموذج رقم (3) المرافق ، وتعتمد من رئيس المصلحة أو من ينيبه ، وتختم بخاتم شعار الدولة وترسل الشهادة بعد إصدارها إلى المسجل رفق النموذج رقم (4) ض.ع.م [اخطار بالتسجيل].
وعلى المسجل وضع الشهادة فى مكان ظاهر بمقر النشاط الرئيسى لتكون تحت نظر الجمهور طوال الوقت ، أما النسخ الأخرى لهذه الشهادة فيتم وضعها فى مكان ظاهر أمام الجمهور بالفروع التابعة للمسجل.
2- يجب على المسجل فى حالة فقد أو تلف الشهادة أن يطلب استخراج صورة رسمية منها على النموذج رقم (7) المعد لذلك وفقاً للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار رئيس المصلحة.
مادة [15]
فى تطبيق أحكام المادة (21) من القانون ، على كل شخص طبيعى أو معنوى مسجل أو مسئول عن التسجيل أن يخطر المصلحة كتابة خلال 21 يوماً بأى تغييرات تحدث على بيانات طلب التسجيل كالاسم والعنوان أو طبيعة النشاط الرئيسى الخاضع للضريبة أو الأنشطة الأخرى ، وتستخرج شهادة تسجيل جديدة بذات رقم التسجيل متضمنة البيانات الجديدة مع رد شهادة التسجيل السابقة.
مادة [16]
فى تطبيق أحكام المادتين (9) ، (22) من القانون يراعى ما يلى :
1- يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغى تسجيل أى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون وذلك اعتباراً من تاريخ آخر يوم فى الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء.
كما يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه إلغاء تسجيل المسجل طبقاً لأحكام المادة (19) من القانون من تلقاء نفسه لأسباب يقدرها أو بناء على طلب صاحب الشأن.
وعلى المصلحة أن تخطر المسجل بتاريخ إلغاء تسجيله بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
2- على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة فى فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته ، وعلى رئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغى التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم فى الفترة الضريبية التى تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة.
3- ترسل إخطارات التوقف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى رئيس المصلحة أو من يفوضه يحدد فيه تاريخ توقف المسجل عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة ، وما إذا كان ينوى استئناف ممارسة النشاط خلال السنة من عدمه.
وعليه الاحتفاظ بإخطار إلغاء التسجيل نموذج (5) ض.ع.م وبجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بالإلغاء.
4- فى حالة تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل المقرر وفقاً لأحكام القانون أو توقف عن مزاولة النشاط وألغى تسجيله تستحق الضريبة على السلع التى فى حوزته وقت إلغاء التسجيل.
وفى جميع الأحوال لا يتم إخطار المسجل بقرار إلغاء تسجيله إلا بعد إعادة شهادة التسجيل وشهادات الفروع [نموذج 3ض.ع.م] الصادرة له.

الفصل السادس
خصم الضريبة والإعفاء منها وردها
مادة [17]
فى تطبيق المادة (23) من القانون للمسجل خلال الفترة الضريبية أن يخصم من إجمالى الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من ضريبة على ما يلى :
أولا - المردودات من مبيعاته وفقا للشروط والأوضاع الآتية :
1- ألا يخصم إلا ما سبق سداده من ضريبة على السلع المرتدة.
2- أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلاً بحالتها التى بيعت عليها وتم قيد بياناتها فى الدفاتر والسجلات المنتظمة للمسجل ، وتم رد قيمتها إلى المشترى بما فيها الضريبة أو تعليتها لحسابه بدفاتر المسجل.
3- يصدر المسجل إشعار خصم / إضافة مؤرخاً ويحمل رقماً مسلسلاً مثبتاً به بيانات كل من البائع والمشترى.
ثانيا - المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار :
الضريبة على المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار القابلة للخصم التى يمكن للمسجل خصمها من إجمالى الضريبة المستحقة على مبيعاته خلال الفترة الضريبية (بشرط حيازته لفواتير ضريبية بتلك المبالغ) هى :
1- ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات من السلع المصنعة محلياً وكذلك المشتريات بغرض الاتجار إذا كانت جميع مبيعاته خلال الفترة الضريبية خاضعة للضريبة.
2- ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة خلال الفترة الضريبية وفقاً لبيانات شهادة الإجراءات الجمركية.
3- إذا كانت الضريبة السابق تحميلها على المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يتم خصم الضريبة المستحقة على المبيعات من الضريبة السابق سدادها على المدخلات شهرياً حتى يتم استنفادها.
4- إذا كانت بعض مبيعاته (مخرجاته) وليس كلها - خلال الفترة الضريبية تخضع للضريبة فيتم الخصم على الوجه التالى :
(أ) يخصم إجمالى الضريبة على المدخلات التى تستخدم فقط فى صناعة المخرجات الخاضعة للضريبة سواء تمت عملية التصنيع فى الفترة الضريبية أو بعدها.
(ب) لا تخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى صناعة المخرجات المعفاة من الضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها.
(ج) تخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى مخرجات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفى طبقاً لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة إلى إجمالى المخرجات.
(د) يحرر البائع إشعار إضافة بالضريبة على مدخلات السلع المعفاة فى البندين (ب) ، (ج) إذا قام بخصمهما فى إقرارات سابقة.
(هـ) تسرى ذات القواعد السابقة على الضريبة السابق تحميلها على السلع المباعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل التوزيع.
ثالثا - تعديل القيمة :
إذا نتج عن المعاملات فيما بين مسجل ومسجل آخر تعديل فى قيمة الصفقة السابق سداد الضريبة عليها من زيادة أو نقص بعد تقديم الإقرار يتبع الآتى :
1- إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالزيادة فعلى كل من البائع والمشترى إظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالى لهذه الواقعة ، وذلك على النحو التالى :
(أ) بالنسبة للبائع إضافة الزيادة فى الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة للمصلحة بإقراره.
(ب) بالنسبة للمشترى فله خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاته باعتبارها ضريبة على المدخلات أو المشتريات السابق تحمليها بالضريبة.
2- إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالنقص فعلى كل من البائع والمشترى مراعاة إظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر الحالى لهذه الواقعة كالآتى :
(أ) بالنسبة للبائع فله خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاته من إقراره.
(ب) بالنسبة للمشترى فعليه إضافة قيمة النقص فى الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة بإقراره.
ويراعى بالنسبة لما ورد بالفقرات أولاً وثانياً وثالثاً من هذه المادة الشروط التالية :
(أ) فى حالة السلع المرتدة يجب أن يكون قد تم استلامها وقيدت بياناتها فى الدفاتر والسجلات.
(ب) أن يكون لدى المشترى دليل كتابى يؤيد حدوث التنزيل فى الثمن.
(ج) أن تكون إشعارات الخصم والإضافة مبيناً بها عنوان البائع ورقم تسجيله واسم المشترى وعنوانه ورقم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخها وكافة البيانات اللازمة التى تتعلق بتنزيل أو زيادة الثمن وقيمة مبلغ التنزيل أو الإضافة وبيان منفصل بالضريبة المستنزلة أو المضافة.
(د) أن يكون إشعار الخصم أو الإضافة مؤرخاً ويحمل رقماً مسلسلاً.
(هـ) أن تكون نسبة الضريبة المخصومة إلى إجمالى الضريبة التى تم خصمها على المشتريات هى نفس الضريبة التى حملت بها السلع إلى ثمن تلك السلع.
رابعا - مع مراعاة أحكام المادتين (3) ، (20) من هذه اللائحة ، فى حالة زيادة مقدار الضريبة المستحقة الرد للمسجل نتيجة التصدير عن الضريبة المستحقة على مبيعاته خلال الفترة الضريبية ، فله أن يطلب من المصلحة رد الفرق بين مستحقاته من الضريبة على مشترياته أو مدخلاته فى السلع المصدرة والضريبة المستحقة على مبيعاته عن الفترة الضريبية المقدم عنها إقراراه الشهرى، وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط الواردة بالمادة (3) من اللائحة.
وللمسجل الذى يقتصر نشاطه على التصدير وحده أن يطلب من المصلحة رد الضريبة السابق تحميلها على قيمة مدخـلات إنتاجه ومشترياته بغرض التصدير فى حدود إقراره وباتباع الإجراءات المقررة فى هذه اللائحة.
وعلى المصلحة رد الفروق المشار إليها فى موعد غايته ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات.
مادة [18]
لا يسرى الخصم المبين بالمادة السابقة على السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقمى (1) ، (2) المرافقين للقانون سواء كانت عن سلع وخدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة.
مادة [19]
فى تطبيق أحكام البند (1) من المادة (31) من القانون ترد الضريبة على السلع التى يتم تصديرها للخارج سواء بحالتها أو أدخلت فى تصنيع سلع أخرى فى موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الرد ، وفقا للشروط الآتية :
1- أن تكون السلع قد تم شراؤها من مسجل وأن يكون لدى المشترى فاتورة ضريبية.
2- ألا تكون السلعة مستعملة.
3- أن تكون السلع قد تم تصديرها بمعرفة مصلحة الجمارك.
4- على طالب الرد أن يرفق مع طلبه المستندات الدالة على التصدير والفاتورة الضريبية وأن يحتفظ بسجل يقيد فيه بيانات السلع المصدرة ورقم شهادة الصادر وتاريخ التصدير.
5- يجوز لمصلحة الجمارك فى الحالات التى يتم فيها الاتفاق مع المصلحة أن ترد الضريبة على السلع المصدرة ، وعلى السلع المستوردة المعاد تصديرها للخارج سواء بحالتها أم استخدمت فى مصنوعات محلية مصدرة إلى الخارج وذلك وفقا للإجراءات الجمركية فى شأن البضائع المصدرة.
وبالنسبة للمغادر للبلاد له حق استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بمبلغ لا يقل عن أربعة آلاف جنيه مصرى على أن يتم خروجها بصحبته وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ الشراء ، ويتم استرداد الضريبة عن طريق البنك بالمنفذ الجمركى ، أو عن طريق إدارة رد الضريبة بالمصلحة وذلك بموجب شيك يرسل على عنوانه ، وتخصم مصاريف إدارية بواقع (5% ) من إجمالى قيمة المبلغ المسترد.
وذلك بشرط تقديم المستندات التالية :
* صورة جواز السفر.
* الفاتورة الضريبية.
* نموذج [124 ض.ع.م].
ويجوز لرئيس المصلحة وضع أية قواعد أو إجراءات لازمة لرد الضريبة على تلك السلع .
وفى جميع الأحوال لا يرد من الضريبة إلا ما سبق تحصيله منها بذات الفئة والقيمة التى كانت سارية وقت السداد وعلى ما تم تصديره بالفعل.
ويكون رد الضريبة السابق تحصيلها عن السلع المصدرة بمعرفة مصلحة الجمارك خصماً على حساب المصلحة.
مادة [20]
فى تطبيق أحكام البند (2) من المادة (31) من القانون يشترط لرد الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ أن يتقدم صاحب الشأن بطلب كتابى موضحاً به قيمة الضريبة المحصلة بالخطأ وسببه مع ذكر بيان الفترة الضريبية التى وقع فيه الخطأ ، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة لذلك.
وترد الضريبة التى يتبين أنها حصلت بطريق الخطأ فى موعد غايته ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب.
مادة [21]
فى تطبيق أحكام المادة (25) من القانون ، يلتزم المستفيد بالإعفاء بأن يقدم إقراراً يتعهد فيه بعدم التصرف فى السلعة المعفاة فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ الإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة السلعة وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك.
وتتبع فى هذه الشأن القواعد الآتية :
1- على المستفيد من الإعفاء أن يخطر المصلحة برغبته فى التصرف أو تعديل الاستعمال قبل شروعه فى التصرف.
2- موافاة المصلحة بموافقة وزارة الخارجية على التصرف وأن نظام المعاملة بالمثل لا يقض بغير ذلك.
3- على المصلحة ان تقوم بمعاينة السلعة لتحديد قيمتها حسب حالتها وفئة الضريبة السارية ومقدار الضريبة المستحقة وقت السداد ولها أن تستعين بالمختصين فى مصلحة الجمارك فى هذا الخصوص.
4- تحرر المصلحة كتاباً إلى طالب التصرف بما يفيد إبراء ذمته بعد سداد الضريبة أو أية مبالغ أخرى فى حالة استحقاقها.
مادة [22]
فى تطبيق أحكام المادة (27) من القانون ، تطبق الاحكام الواردة بقرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 186 لسنة 1986 بشأن الإعفاءات الجمركية على الأصناف المستوردة.
أما بالنسبة للسلع المحلية المحددة بالمادة المشار إليها ، فتعفى من الضريبة فى الحدود وبالشروط والأوضاع الآتية :
1- العينات التى تستهلك فى أغراض التحاليل بالمعامل الحكومية بشرط تقديم شهادة من معمل حكومى بما يفيد التحليل واستهلاك العينة.
2- يشترط لإعفاء السلع والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية أن يتقدم الجهة المانحة أو صاحب الشأن بطلب إلى المصلحة للإعفاء مرفقاً به ما يفيد أن هذه الأشياء شخصية ، مع التعهد بعدم تصرف حائزها فيها إلى الغير خلال المدة المحددة بالقانون وما يثبت أنه حصل عليها من مسابقة رياضية أو علمية أو دينية معترف بها.
3- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج من السلع المحلية أو الأجنبية الواردة معهم أو المشتراة من الأسواق أو المناطق الحرة تحدد قيمتها المعفاة من الضريبة بنفس قيمة الإعفاء الجمركى المقرر وفقاً لأحكام قانون الجمارك.
مادة [23]
يشترط فى تطبيق أحكام المادة (29) من القانون ما يأتى :
أولا - بالنسبة لاحتياجات وزارة الدفاع :
1- أن يكون تحديد السلع والخدمات المعفاة بشهادة من وزارة الدفاع بأنها لازمة لأغراض التسليح معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة أو من يفوضه.
2- تسرى أحكام هذه المادة على جميع قيادات القوات وهيئات وإدارات وأجهزة القوات المسلحة والصناديق التابعة لوزارة الدفاع أو الملحقة بها.
3- أن يكون تمويل وشراء هذه الأصناف من موازنة وزارة الدفاع أو من مواردها الذاتية.
4- تكون هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة هى جهة التعامل مع المصلحة فيما يتعلق بتنظيم أحكام هذا الإعفاء.
5- فى حالة شراء أو استيراد أو بيع أى صنف أو أداء أى خدمة غير مقرر إعفاؤها تخطر هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة المصلحة فوراً لاتخاذ إجراءات تحصيل الضريبة الواجبة.
6- تشكل لجنة خاصة من المصلحة وهيئة الشئون المالية للقوات المسلحة بقرار من رئيس المصلحة بالاتفاق مع رئيس هيئة الشئون المالية لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذا الإعفاء.
7- تتبع الإجراءات الآتية لتطبيق الإعفاء المقرر :
(أ) تقوم وزارة الدفاع بتحرير شهادة تقدمها إلى المسجل حسب الأحوال معتمدة من السيد رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة أو من يفوضه تفيد بأن الاحتياجات المطلوب تدبيرها للقوات المسلحة هى لأغراض التسليح مرفقا بها موافقة المصلحة على الإعفاء.
(ب) يقوم المسجل بالبيع لوزارة الدفاع غير محمل بالضريبة مع إصدار الفاتورة الضريبية موضحا بها أن الاصناف معفاة لوزارة الدفاع طبقا للمادة (29) من القانون ويثبت ذلك فى دفاتره مع إحتفاظه بأصل شهادة الإعفاء المشار إليها فى الفقرة السابقة.
(ج) تقوم وحدات وزارة الدفاع المختصة بالإعفاء بقيد بيانات الفواتير الضريبية الصادرة من المسجلين بدفاترها.
8- يخطر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة رئيس المصلحة باسم من يفوضه بإصدار الشهادة المشار إليها ونموذج توقيعه.
ثانيا - بالنسبة لاحتياجات الجهات الأخرى :
1- تسرى أحكام المادة (29) من القانون على احتياجات كل من الجهات التالية واللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى :
(أ) الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.
(ب) وزارة الداخلية.
(ج) الهيئة العربية للتصنيع.
(د) هيئة الأمن القومى.
2- يصدر الوزير أو رئيس الهيئة المختص ، أو من يفوضه ، شهادة تفيد بأن هذه الاحتياجات لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى على أن يخطر رئيس المصلحة باسم من يفوضه ونموذج توقيعه.
3- تسرى بالنسبة لهذه الجهات كل فيما يخصه الأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى البنود (3)،(5) ، (6) ، (7) من الفقرة أولاً من هذه المادة.
4- تلتزم الجهات المشار إليها بسداد الضريبة على ما تشتريه لغير الأغراض المنصوص عليها فى هذه المادة ، وعلى ما يتم بيعه لجهات غير معفاة من الضريبة.

الفصل السابع
تحصيل الضريبة
مادة [24]
يؤدى المسجل الضريبة المستحقة عن كل فترة ضريبية رفق إقراراه الشهرى إلى المأمورية المختصة ، فى موعد أقصاه الشهرين التاليين لإنتهاء الفترة الضريبية ، فيما عدا إقرار شهر أبريل فتؤدى الضريبة فى موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو.
وبالنسبة لسلع جدول رقم (1) فتؤدى الضريبة خلال الشهر التالى لإنتهاء الفترة الضريبية.
ويجوز لرئيس المصلحة تحديد الجهة التى تتلقى الإقرار الشهرى والضريبة المستحقة ووسيلة السداد.
ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الإقرار بحسب الاقتضاء وفقاً للمادة (16) من القانون.
ويجوز لرئيس المصلحة بقرار منه تحديد إجراءات لتحصيل الضريبة تتفق وطبيعة بعض السلع وتؤدى الضريبة المستحقة بالنسبة للسلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمرك المختص وقت سداد الضريبة الجمركية ووفقاً للإجراءات الجمركية المقررة فى هذا الشأن ولا يجوز الإفراج النهائى عن هذه السلع قبل أداء الضريبة المستحقة بالكامل.
ويجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات الواردة للعملية الانتاجية وممارسة النشاط وذلك وفقاً لشروط السداد والحدود والقواعد والضمانات التى يصدر بها قرار منه ، ولا يجوز الإفراج النهائى عن هذه السلع قبل أداء الضريبة المستحقة بالكامل.
كما يجوز لرئيس المصلحة تحديد الضمانات المناسبة بقيمة الضريبة المستحقة على السلع المفرج عنها برسم التصدير وكذلك تحت أى من الأنظمة الجمركية الخاصة.
مادة [25]
تستحق ضريبة إضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة التى يتأخر سدادها عن المواعيد المحددة بالمادة السابقة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد.
وللمصلحة الحق فى اتخاذ إجراءات الحجز الادارى لإستئداء الضريبة والضريبة الإضافية وأية مستحقات أخرى فى حالة عدم سدادها فى المواعيد المقررة.
مادة [26]
فى تطبيق أحكام المادة (33) من القانون تعتبر خدمات ذات طبيعة مستمرة الخدمات التى تؤدى بصفة منتظمة وغير متقطعة لتحقيق احتياجات المستفيدين منها ، وتحصل قيمتها نقداً أو بفاتورة أو بما يقوم مقامها فى مواعيد ينظمها مؤدى الخدمة ، ويصدر بتحديد الخدمة ذات الطبيعة المستمرة قرار من الوزير فى كل حالة على حدة.

الفصل الثامن
الرقابـة
مادة [27]
فى تطبيق أحكام المادة رقم (40) من القانون تتم الرقابة المتعلقة بالضريبة على أسس مستندية ودفترية ، وعند استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلى يحق للمصلحة مراجعة واختبار هذه الأنظمة للتأكد من جودتها وفى حالة عدم توافر هذه الأسس لرئيس المصلحة تحديد القواعد والضوابط اللازمة لإحكام الرقابة ويجوز له فى بعض الحالات لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة السلعة وضع إجراءات للرقابة وتقرير نظام رقابى خاص بها.
مع مراعاة الفقرة السابقة فإنه بالنسبة لسلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون يراعى ما يأتى :
أولاً :
1- لا يجوز إجراء عمليات تحويل الكحول النقى للوقود أو للصناعة إلا فى مصانع إنتاجه أو فى المناطق الجمركية إذا كان مستورداً.
ويشترط فى جميع الأحوال أن يتم التحويل بحضور لجنة من المصلحة يصدر بتشكيلها قرار من المدير العام المختص.
وإذا كان تحويل الكحول لأغراض الصناعة يتم وفقاً لنظام صناعى خاص وجب الحصول على موافقة هيئة الرقابة الصناعية فى كل حالة على حده.
2- بعد إتمام عملية التحويل سواء للوقود أو الصناعة تؤخذ عينة ثلاثية من الناتج ومن المواد الأخرى التى استعملت فى التحويل وتختم الأوعية التى تم التحويل بداخلها ولا يفرج عن الكمية إلا بعد ورود نتيجة التحليل من المعمل الكيماوى بأنها محولة تحويلاً كافياً.
3- على أصحاب المصانع والمعامل الذين يسمح لهم بالحصول على كحول محول للصناعة إمساك دفاتر وسجلات مبين بها الكمية الواردة وكيفية التصرف فيها وتكون هذه الفواتير والسجلات خاضعة لإشراف المصلحة.
4- الكحول المحول للصناعة هو المحول لاستخدامه فى إحدى الصناعات الأساسية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة بعد الاتفاق مع رئيس هيئة الرقابة الصناعية وتحديد مواد ونسب التحويل فى كل حالة.
ثانياً :
1- تلتزم المصانع والمعامل التى تنتج نبيذ العنب الطازج وعصير العنب الذى أوقف إختماره بإضافة الكحول والمشروبات الكحولية بإمساك سجلات لإثبات مراحل التصنيع المختلفة [ تخمير - تقطير - تكرير - كسر - تخفيف - تعبئة ] وإخطار المصلحة قبل كل عملية بأربع وعشرين ساعة على الأقل لندب من يلزم لأعمال الرقابة بما فى ذلك وضع الأختام على الأجهزة والأدوات.
وعلى صاحب الشأن فور إنتهاء عمليات التقطير وكذا عمليات التخمير [ بالنسبة للأنبذة ] أن يحدد ميعاد التعبئة وتظل الكميات المنتجة حتى تتم التعبئة تحت الرقابة المباشرة للمصلحة.
ويقوم مندوب المصلحة بإثبات الكميات المعبأة ووضع العلامات المميزة [ بندرول ] واثبات مقدار الضريبة المستحقة وأخذ التعهد اللازم بأدائها وتثبت كل الإجراءات فى محضر يوقع عليه من مندوب المصلحة والمسجل أو من ينبيه قانوناً.
2- على صاحب الشأن إخطار المصلحة بعد تعبئة المشروبات الكحولية الداخل فى صناعتها الكحول الأثيلى النقى غير المحول مهما بلغت درجته الكحولية بأربع وعشرين ساعة لندب من يلزم للاطلاع على السجلات الممسوكة بمعرفة المسجل والمدون بها كميات الكحول النقى المشتراة والتى تم كسرها وتعبئتها والاطلاع على فواتير الشراء وخصم الكميات التى تم كسرها وتعبئتها على الفواتير وأخذ إقرار على صاحب الشأن بأن الكحول النقى الذى تم كسره مسدد عنه الضريبة المستحقة وأنه ليس ناتجاً من كحول آخر تم الحصول عليه بالتقطير بمعرفته أو من كحول محول للصناعة أو للوقود.
وتلصق علامة مميزة تعد لهذا الغرض على مسئولية صاحب الشأن على المشروبات الواردة بالفقرتين (ج ، د) من البند (7) من الجدول رقم (1).
3- على صاحب الشأن فيما يختص بصناعة العطور والكولونيا إمساك سجلات لإثبات الكميات المشتراة من الكحول النقى المستخدم فى صناعتها طبقاً للجدول رقم (1) المرافق للقانون ، ويثبت فى السجلات رقم الفاتورة وتاريخها.
ثالثاً :
يراعى عند نقل كمية من الكحول أو السوائل الكحولية أو الكحول المحول للوقود يزيد مقدارها على خمسة لترات من الكحول الصرف وسواء كانت تلك الكمية مستوردة من الخارج أم محلية من بلدة إلى أخرى الحصول على ترخيص من المصلحة بذلك.
ولا يصدر الترخيص المذكور إلا بعد التحقق من أنها خالصة الضريبة.
مادة [28]
يجوز للمصلحة إلزام بعض المسجلين بأن يستعملوا ماكينات تسجيل النقد أو أجهزة البيع الإليكترونى التى تظهر قيمة الضريبة المستحقة على مبيعاتهم.
ويضع رئيس المصلحة القواعد والإجراءات الخاصة بمراقبة هذه الماكينات.


مادة [29]
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 92 لسنه 1964 فى شأن تهريب التبغ تلزم المنشآت المرخص لها بإنتاج السجاير الشعبية والتوسكانى ودخان الغليون والمعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط أن تمسك سجلات تثبت بها كميات التبغ المشتراة والداخلة فى التصنيع وعلى صاحب الشأن الإحتفاظ بالمستندات المثبتة لذلك.
ويلتزم المستورد بإخطار المأمورية المختصة ببيان الجهات التى تم بيع التبغ إليها ، وكيفية التصرف فى سائر كميات التبغ المستوردة وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذى تم فيه البيع.
كما يلتزم المسجل الذى يقوم بتصنيع الدخان برفاق بيان بكميات ونوعيات الأدخنة المصنعة أو التى تم التصرف فيها رفق اقراره الشهرى المقدم إلى المأمورية المختصة.
مادة [30]
فى تطبيق أحكام المادة 43 من القانون ، يفوض رئيس المصلحة ورئيس القطاع المختص ورئيس الإدارة المركزية المختص بالتصالح فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية حال الاستحقاق وتعويض فى حدود الغرامة المقررة بالمادة (41) من القانون.
مادة [31]
فى تطبيق أحكام المادة (45) من القانون لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على إذن من وزير المالية.
كما يفوض رئيس المصلحة فى التصالح فى جرائم التهرب المنصوص عليها فى القانون ، ويفوض رئيس القطاع المختص فى التصالح فى جرائم التهرب التى لا تجاوز قيمة الضرائب والضرائب الإضافية والتعويض 50 ألف جنيه.
مادة [32]
يشترط لقبول النظر فى طلب التصالح فى جرائم تهريب السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون أن يتضمن الطلب التنازل عن المضبوطات وسداد قيمتها فى حالة عدم ضبطها.
مادة [33]
فى تطبيق أحكام المادة (46) من القانون يكون المسئول هو الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية وفقاً للنظام المعمول به فى المنشأة ، على أن تخطر إدارة المنشأة المأمورية المختصة باسم المدير المسئول وأن تعيد الإخطار به عند تغييره.

الفصل التاسع
أحكام متفرقة
مادة [34]
فى تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (47) من القانون وفيما لا يتعارض مع تطبيق أحكام القانون بشأن فرض ضريبة مبيعات على خدمات التشغيل للغير فإنه لا يعد تغيراً فى حالة السلعة عملية التعبئة أو إعادة التعبئة أو التكرير أو التنقية أو الطحن ، ولا تفرض الضريبة مرة أخرى على السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق للقانون عند تداولها فى مراحل التوزيع.
ويجوز للمسجلين المتعاملين فى سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون تسوية حساب الضريبة على مردودات مبيعاتهم من الضريبة المستحقة وفقاً لإقراره وطبقاً للشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة.
مادة [35]
فى تطبيق أحكام الفقرة (3) من المادة (47) من القانون يتم أخذ عينات التحليل من السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون وفقاً لما يلى :
1- أن تكون العينة بكميات كافية للتحليل وممثلة لطبيعة السلعة المأخوذة منها.
2- أن تكون العينة ثلاثية فيما عدا حالة الضبط فتكون ثنائية.
3- يوضع الجمع الأحمر على العينة ويختم عليه بخاتم مندوب المصلحة وصاحب الشأن أو بصمة إبهامه فى حالة التهرب.
4- توضع بطاقة على كل عينة يوضح عليها بيان العينة واسم صاحبها وتاريخ أخذها ويوقع على البطاقة من صاحب الشأن ومندوب المصلحة أو مندوب جهة الإدارة عند الاقتضاء.
5- إذا امتنع صاحب الشأن عن وضع ختمه على الجمع الأحمر أو توقيعه أو بصمته أو ختمه على البطاقة يكتفى بتوقيع مندوب جهة الإدارة مع مندوب المصلحة ويثبت عل البطاقة إمتناع صاحب الشأن عن التوقيع.
6- ترسل إحدى العينات بموجب استمارة خاصة للجهة المختصة بالتحليل أو للخبير الذى تستعين به المصلحة وتحفظ الثانية بمخازن المصلحة وتسلم الثالثة لصاحب الشأن إذا كانت العينة ثلاثية مع أخذ الإقرار اللازم منه بالتحفظ عليها وعدم فض الأختام الموضوعة عليها أو التصرف فيها إلا بعد لإخطاره بنتيجة التحليل.
7- تقيد العينة فى السجل المعد لذلك بالمصلحة.
8- يحرر محضر تثبت فيه الإجراءات السابقة.
9- تسلم العينة المحفوظة بمخازن المصلحة لصاحبها فى حالة مطابقة نتيجة التحليل أو انتهاء الغرض الذى أخذت من أجله ويتم إعدام العينات التى ترد نتائج تحليلها غير مطابقة بعد انتهاء كافة الإجراءات سواء بالحكم النهائى أم بالتصالح.
10- لا يجوز لصاحب الشأن مطالبة المصلحة بثمن العينات.
لصاحب الشأن [ أو من ينيبه ] المرخص له فى غير حالتى الضبط والعينة التى تؤخذ مفاجئة، أن يطلب إعادة تحليل العينة الموجودة بمخازن المصلحة على نفقته الخاصة باتباع الإجراءات الآتية :
(أ) تشكيل لجنة من موظفى الوحدة التنفيذية المختصة للتأكد من سلامة الأختام الموضوعة على العينة بحضور صاحب الشأن أو من يمثله.
(ب) فى حالة إعادة التحليل تعتبر النتيجة نهائية وفى حالة تعذر تحليل العينة المحفوظة لدى المصلحة يتم تحليل العينة المحفوظة لدى صاحب الشأن.
مادة [36]
يشترط فى تطبيق أحكام الفقرتين (4) ، (5) من المادة (47) من القانون ما يلى :
1- يلتزم كل من صدر له ترخيص بإنشاء أو تشغيل مصنع أو معمل لإنتاج سلعة خاضعة للضريبة بأن يخطر المصلحة بذلك على النموذج المعد لذلك.
2- فى حالة التوقف الكلى أو الجزئى للمنشأة يتعين إخطار المصلحة على النموذج خلال المدة التى يحددها رئيس المصلحة لهذا الغرض.
مادة [37]
فى تطبيق أحكام الفقرة (10) من المادة (47) من القانون يحدد مقابل الخدمات التى يقوم بها موظفو المصلحة وكذلك أجور العمل الذى يقومون به لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية على الوجه الآتى :
أولاً : فتح الخزانة بعد مواعيد العمل الرسمية المحددة لفتح الخزائن بواقع جنيهين عن كل قسيمة سداد تستخرج.
ثانياُ : يحصل لحساب المصلحة مصاريف إنتقال موظفيها لإجراء عمليات لصالح ذوى الشأن على الوجه التالى :
50 جنيه إذا كان الانتقال داخل المدينة التى يقع فيها مقر مأمورية ضرائب المبيعات المختصة فإذا تعدد الموظفون المنتقلون تكون المصاريف 100 جنيه ، ويضاعف هذا المبالغ إذا كان الانتقال خارج نطاق المدينة بجمهورية مصر العربية بالإضافة إلى ما قد يستحق من تكاليف بدل السفر وفقاً للفئات المقررة.
ويودع ذوو الشأن قيمة المصروفات خزائن المصلحة قبل الانتقال.
مادة [38]
يصدر بثمن المطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة والأختام ومصروفات التحليل التى يتحمل بها ذوو الشأن قرار من الوزير.

الفصل العاشر
أحكام عامة
مادة [39]
فى تطبيق أحكام المادة (49) من القانون يكون للمصلحة حق التصرف فى المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل التى يحكم بمصادرتها وفقاً للقواعد الآتية :
1- تودع المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل المضبوطة وفقاً لأحكام القانون بمخازن تعد لهذا الغرض بالمصلحة وذلك بالنسبة للسلع المحلية وتودع السلع المستوردة بمخازن المضبوطات بمصلحة الجمارك وذلك الى أن يصدر حكم نهائى فى الدعوى أو تؤول لأى من المصلحتين نتيجة التصالح.
2- لا يجوز التصرف فى المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل المشار إليها إلا بعد أيلولتها إلى المصلحة أو مصلحة الجمارك حسب نوع السلعة المضبوطة نتيجة التصالح أو صدور حكم نهائى بمصادرتها.
3- يكون التصرف فى المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل المشار إليها بالبيع بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك حسب الأحوال كل فى حدود اختصاصه ، وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنه 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
وتباشر الهيئة العامة للخدمات الحكومية إجراءات البيع وفقاً للقواعد المقررة قانوناً فى هذا الشأن.
4- مع عدم الإخلال بأحكام القانون يجوز بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك ، كل فى حدود اختصاصه ، التصرف قبل صدور الحكم فى المضبوطات وأدوات التهرب القابلة للتلف أو النقصان بطريق الممارسة وذلك فى الحالات التى لا تحتمل إجراء المزايدة وتودع حصيلة البيع أمانة إلى حيث ثبوت أيلولتها نهائياً إلى الخزانة العامة.
5 - تعدم بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك كل فى حدود اختصاصه السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التى يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأى الجهات الفنية المختصة.
مادة [41]
يصدر رئيس المصلحة القرارات والمنشورات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وله تعديل النماذج المرفقة أو إلغاء أو إضافة نماذج جديدة وفقا لمقتضيات العمل.
الفصل الحادى عشر
أحكام إنتقالية
مادة [42]
فى تطبيق المادة (23) من القانون وبمناسبة الانتقال لتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة للمسجل أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته الضريبة السابق سدادها على مخزونه السلعى من المشتريات بغرض البيع والتى فى حوزته فى اليوم السابق لتاريخ بدء تحصيل الضريبة ، وذلك بموجب فواتير ضريبية وفقاً للقواعد والضوابط والحدود التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.
أما فى حالة عدم وجود فواتير تبين قيمة الضريبة السابق سدادها تكون قيمة الضريبة الواجب توريدها للمصلحة واحد ونصف فى المائة من ثمن بيع السلعة والتى تعادل الضريبة على القيمة المضافة بمعرفة التاجر على أن يتم التصرف فى المخزون خلال موعد أقصاه شهر أكتوبر 2001
مع مراعاة أن أية مبيعات للمخزون بعد المدة المذكورة يطبق بشأنه أحكام التحصيل والتوريد والخصم الواردة بالقانون.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت