أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 03:37 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون البحرين الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية



~~* قانون البحرين الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية *~~
نحن حمد بن عيسى آل خليفةملك مملكة البحرين . ‏
بعد الإطلاع على الدستور ،‏
وعلى قانون أصول المحاكماتالجزائية لعام 1966 وتعديلاته ، ‏
وعلى قانون المرافعاتالمدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته ، ‏
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء وتعديلاته ، ‏
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق ، ‏
وعلى قانـون إنشاء مؤسسةنقـد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 المعدل بالمرسوم بقانونرقم (14) لسنة 1981، ‏
وعلى قانون العقوبات الصادربالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ، ‏
وعلى قانون التجارة الصادربالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته ، ‏
وعلى قانون الإثبات فيالمواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 ، ‏
وعلى القانون المدني الصادربالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ، ‏
وعلى قانون الشركاتالتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ، ‏
وبناءً على عرض رئيس مجلسالتنمية الاقتصادية ، ‏
وبعد موافقة مجلس الوزراءعلى ذلك ، ‏
رسمنا بالقانون الآتي : ‏

مادة (1) ‏
تعاريف ‏
في تطبيق أحكام هذا القانونتكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياقالنص خلاف ذلك : ‏
- إلكتروني : تقنية استعمالوسائل كهربائية أو مغناطيسية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو بايومترية أو فوتونية أوأي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة . ‏
- وكيل إلكتروني : برنامجحاسب أو أية وسيلة إلكترونية أخرى تستخدم لإجراء تصرف ما ، أو للاستجابة لسجلات أوتصرفات إلكترونية – كلياً أو جزئياً – بدون مراجعة أو تدخل من أي فرد في وقت التصرفأو الاستجابة له . ‏
- السجل : المعلومات التيتدون على وسط ملموس ، أو تكون محفوظة على وسط إلكتروني أو على أي وسط آخر ، وتكونقابلة للاستخراج بشكل قابل للفهم . ‏
- السجل الإلكتروني : السجلالذي يتم إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه أو بثه أو حفظه بوسيلة إلكترونية. ‏
- المنشئ : الشخص الذي يرسل، أو يرسل نيابة عنه ، السجل الإلكتروني ، أو من يظهر من السجل الإلكتروني قيامهبإنشاء أو إرسال السجل الإلكتروني قبل حفظه - إن كان قد تم ذلك - ولا يشمل الشخصالذي يعمل وسيط شبكة بشأن هذا السجل . ‏
- المرسل إليه: الشخـص الذييقصد المنشئ تسليم سجل إلكتروني إليه . ولا يشمل ذلك الشخص الذي يعمل وسيط شبكةبشأن هذا السجل . ‏
- وسيط الشبكة: الشخص الذييقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال أو تسلم أو بث أو حفظ السجل الإلكتروني ، أو يقومبتقديم أية خدمات أخرى بشأن هذا السجل . ‏
- المعلومات : البياناتوالنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز وبرامج الحاسب والبرمجيات وقواعدالبيانات والكلام و ما شابه ذلك . ‏
- نظام المعلومات : نظامإلكتروني لإنشاء أو إرسال أو بث أو تسلم أو حفظ أو عرض أو تقديم المعلومات . ‏
- التوقيع الإلكتروني : معلومات في شكل إلكتروني تكون موجودة في سجل إلكتروني أو مثبته أو مقترنة بهمنطقياً ، ويمكن للموقع استعمالها لإثبات هويته . ‏
- الموقع : شخص حائز لأداةإنشاء توقيع قام بالتوقيع عن نفسه ، أو نيابة عن شخص يمثله . ‏
- أداة إنشاء توقيع : أداةتستخدم لإنشاء توقيع إلكتروني ، مثل برمجية مجهزة أو جهاز إلكتروني. ‏
- بيانات إنشاء توقيع : بيانات فريدة تستعمل لإنشاء توقيع إلكتروني، كالرموز أو مفاتيح التشفير الخاصة. ‏
- بيانات التحقق من توقيع : بيانات تستعمل للتحقق من صحة توقيع إلكتروني ، كالرموز أو مفاتيح التشفير العامة. ‏
- شهادة معتمدة : سجلإلكتروني يتسم بأنه : ‏
أ - يربط بيانات تحقق منتوقيع بشخص معين . ‏
ب- يثبت هوية ذلك الشخص . ‏
ج- يكون صادراً من قبل مزودخدمة شهادات معتمد . ‏
د- مستوفٍ للمعايير المتفقعليها بين الأطراف المعنية أو المنصوص عليها في القرارات التي تصدر استناداً لأحكامهذا القانون . ‏
- مزود خدمة الشهادات : الشخص الذي يصدر شهادات إثبات الهوية لأغراض التوقيعات الإلكترونية أو الذي يقدمخدمات أخرى تتعلق بهذه التوقيعات . ‏
- مزود خدمة شهادات معتمد : مزود خدمة شهادات يتم اعتماده لإصدار شهادات معتمدة طبقاً لأحكام المادتين (16) و(17) من هذا القانون. ‏
- نظام أمان : نظام يسـتخدمللتحقـق من أن توقيعاً إلكترونياً أو سجلاً إلكترونياً يخص الشخص المعني ، أويستخدم لكشف أية تغييرات أو أخطاء في محتوى سجل إلكتروني طرأت عليه منذ أن تم بثهمن قبل المنشئ . ‏
- شخص : أي شخص طبيعي أواعتباري أو جهة عامة . ‏
- فرد : أي شخص طبيعي . ‏
- الوزارة : وزارة التجارةوالصناعة . ‏
- الوزير : وزير التجارةوالصناعة . ‏

مادة (2) ‏
التطبيق ‏
1 تسري أحكام هذا القانونعلى السجلات والتوقيعات الإلكترونية . ‏
2 يستثني من أحكام هذاالقانون ما يلي :- ‏
أ- كافة المسائل التي ينعقدالاختصاص بشأنها للمحاكم الشرعية طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971بشأن تنظيم القضاء وتعديلاته . ‏
ب- مسائل الأحوال الشخصيةلغير المسلمين مثل الزواج والطلاق والحضانة والتبني والميراث وإنشاء الوصاياوتعديلها . ‏
ج- المعامــلات والتصـرفاتالتي يشتـرط القانـون للاعتداد بها أن تكون مثبتة في محررات رسمية . ‏
د - السندات القابلةللتداول . ‏
هـ - سندات الملكية ، فيماعدا تلك المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون . ‏

مادة ( 3 ) ‏
قبول التعامل الإلكتروني ‏
1 لا يلزم هذا القانون أيشخص بإرسال أو تسلم أو استعمال سجل أو توقيع إلكتروني بدون موافقته على ذلك صراحة. ‏
وباستثناء الجهات العامة ،يجوز أن تكون الموافقة ضمناً من خلال السلوك الإيجابي . ‏
2 لا يحظر هذا القانون علىأي شخص يرغب في التعامل بشكل إلكتروني أن يضع شروطه المعقولة بشأن ما يكفل قبولهلتوقيع إلكتروني أو لسجلات إلكترونية . ‏

مادة (4) ‏
شروط قبول الجهات العامةللتعامل الإلكتروني ‏
1 يشترط لقبول الجهاتالعامة إرسال أو تسلم سجل أو توقيع في شكل إلكتروني ، أن يصدر قرار بذلك من الوزيرالمختص الذي يتــولى الإشراف على تلك الجهة ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية . ‏
ويحدد القرار نطاق ومجالقبول إرسال وتسلم السجلات والتوقيعات الإلكترونية . ‏
2 تخضع الموافقة المشارإليها في البند السابق للاشتراطات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير شئون رئاسةمجلس الوزراء خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ،وينشر القرار في الجريدة الرسمية . ‏
ويجوز أن تشتمل الاشتراطاتعلى الآتي :- ‏
(أ ) الأسلوب والصيغة – بما في ذلك معايير أنظمة المعلومات – التي يجب الالتزام بها في إنشاء و إرسال و بثو تسلم و حفظ السجلات الإلكترونية ، والأنظمة التي تستعمل لذلك . ‏
(ب) إذا كان مطلوباًاستعمال توقيع إلكتروني لاعتماد سجل إلكتروني ، فإنه يلزم تحديد نوع التوقيعالإلكتروني المطلوب ، ومعايير نظام المعلومات المطلوب استعمالها ، وأسلوب وصيغة وضعالتوقيع على السجل ، وأية اشتراطات أخرى يلزم توافرها للتحقق من صحة هذا التوقيع . ‏
(ج) أنظمة وإجراءاتالسيطرة المناسبة لحفظ وسلامة وأمان وخصوصية السجل الإلكتروني وقابليته للتدقيقوكيفية التخلص منه . ‏
(د) أية خصائص أخرىللسجلات الإلكترونية تعتبر ضرورية أو مناسبة في هذا الشأن . ‏
(هـ) أية اشتراطات بشأنالإقرار بتسلم السجلات الإلكترونية من قبل الجهات العامة . ‏
3- لا تخل الأحكام السابقةبأي تشريع ينص صراحة على حظر استعمال الوسائل الإلكترونية ، أو يستلزم أن يكوناستعمالها بطريقة معينة . ‏
4 - لأغراض البند السابق ،فإن مجرد النص على أن تكون المعلومات أو المستندات ثابتة بالكتابة ، لا يعد حظراًلاستعمال الوسائل الإلكترونية . ‏

مادة (5) ‏
حجية السجلات الإلكترونيةفي الإثبات ‏
1 للسجلات الإلكترونية ذاتالحجية المقررة في الإثبات للمحررات العرفية ، ولا ينكر الأثر القانوني للمعلوماتالواردة في السجلات الإلكترونية ، من حيث صحتها وإمكان العمل بمقتضاها ، لمجردورودها – كلياً أو جزئياً – في شكل سجل إلكتروني أو الإشارة إليها في هذا السجل. ‏
2 إذا أوجب القانون أنتكون المعلومات ثابتة بالكتابة ، أو رتب أثرا قانونيا على عدم الالتزام بذلك ، فإنورود المعلومات في سجل إلكتروني يفي بمتطلبات هذا القانون ، بشرط أن تكون المعلوماتقابلة للدخول عليها واستخراجها لاحقاً عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك . ‏
3 إذا أوجب القانون أنتكون المعلومات المقدمة إلى شخص آخر ثابتة بالكتابة ، فإن تقديمها في شكل سجلإلكتروني يفي بهذا الغرض إذا توافرت الشروط الآتية : ‏
أ‌- أن يتمكن المرسل إليهمن الدخول على هذه المعلومات واستخراجها لاحقاً ، سواء عن طريق البث أو الطباعة أوغير ذلك . ‏
ب‌- أن يتمكن المرسل إليهمن حفظ هذه المعلومات . ‏
4 يراعى في تقدير حجيةالسجل الإلكتروني في الإثبات ، عند النزاع في سلامته ما يلي : ‏
أ ) مدى الثقة في الطريقةالتي تم بها إنشاء أو حفظ أو بث السجل الإلكتروني . ‏
ب) مدى الثقة في الطريقةالتي تم بها توقيع السجل الإلكتروني . ‏
ج ) مدى الثقة في الطريقةالتي استعملت في المحافظة على سلامة المعلومات التي تضمنها السجل الإلكتروني . ‏
د ) أية أمور أخرى ذاتعلاقة بسلامة السجل الإلكتروني . ‏

مادة (6) ‏
التوقيع الإلكتروني ‏
1 لا ينكر الأثر القانونيللتوقيع الإلكتروني ، من حيث صحته وإمكان العمل بموجبه ، لمجرد وروده – كلياً أوجزئياً – في شكل إلكتروني . ‏
2 إذا أوجب القانونالتوقيع على مستند ، أو رتب أثرا قانونيا على خلوه من التوقيع ، فإنه إذا استعملسجل إلكتروني في هذا الشأن ، فإن التوقيع الإلكتروني عليه يفي بمتطلبات هذا القانون . ‏
3 إذا عرض بصدد أيةإجراءات قانونية توقيعَ إلكتروني مقرون بشهادة معتمدة ، قامت القرينة على صحة مايأتي ما لم يثبت العكس أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك : ‏
أ‌- أن التوقيع الإلكترونيعلى السجل الإلكتروني هو توقيع الشخص المسمى في الشهادة المعتمدة . ‏
ب‌- أن التوقيع الإلكترونيعلى السجل الإلكتروني قد وضع من قبل الشخص المسمى في الشهادة المعتمدة بغرض توقيعهذا السجل الإلكتروني . ‏
جـ- أن السجل الإلكتروني لميطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الإلكتروني عليه . ‏
4 إذا لم يتم وضع التوقيعالإلكتروني باستعمال شهادة معتمدة ، فإن قرينة الصحة المقررة بموجب أحكام البندالسابق لا تلحق أياَ من التوقيع أو السجل الإلكتروني . ‏

مادة (7) ‏
المستندات الأصلية ‏
1 إذا أوجب القانون تقديمأو حفظ أصل أي مستند ، فإن تقديمه أو حفظه في شكل سجل إلكتروني يفي بهذا الغرض إذاتحققت الشروط الآتية : ‏
أ‌- توفر الضمان الكافيلسلامة المعلومات التي تضمنها السجل الإلكتروني منذ إنشائه في وضعه النهائي كسجلإلكتروني ، سواء كان أصل المعلومات واردا في شكل إلكتروني أو خطي . ‏
ب‌- في حالة الإلزام بتقديمأصل المستند إلى شخص معين ، فإنه يجب أن يكون السجل الإلكتروني قابلاً للدخول عليهواستخراجه وحفظه وعرضه بشكل قابل للفهم من قبل هذا الشخص . ‏
ج‌- موافقة الجهة العامةالتي يخضع النشاط لإشرافها – إن وجدت – على أن يتم الحفظ في شكل سجل إلكترونيواستيفاء أية اشتراطات تحددها هذه الجهة . ‏
2 لأغراض البند (1/ أ) منهذه المادة يراعى : ‏
أ‌- أن معيار تقييم سلامةالمعلومات ، هو أن تظل هذه المعلومات التي تضمنها السجل الإلكتروني كاملة دون أنيطرأ عليها أي تغيير ، فيما عدا إضافة أي اعتماد أو تغيير يطرأ في السياق المعتادللإنشاء أو المعالجة أو البث أو التسلم أو الحفظ أو العرض . ‏
ب‌- أن تقييم درجة الضمانيكون على ضوء الظروف التي أنشئ فيها السجل ، بما في ذلك الغرض من إنشائه . ‏

المادة (8) ‏
اشتراط تقديم نسخة واحدة أوأكثر من مستند ‏
إذا اشترط تقديم نسخة أوأكثر من مستند إلى شخص آخر ، وأجاز القانون أو اتفق الأطراف على استعمال سجلإلكتروني ، فإن تقديم نسخة واحدة من سجل إلكتروني بمضمون المستند يفي بهذا الشرط. ‏

مادة (9) ‏
حفظ المستندات ‏
1 إذا أوجب القانون حفظأية مستندات أو سجلات أو معلومات تم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها ، سواء في شكلإلكتروني أو ورقي ، فإن حفظها في شكل سجل إلكتروني يفي بهذا الغرض إذا توفرت الشروطالآتية : ‏
أ‌- أن يتم حفظ السجلالإلكتروني بالصيغة التي تم بها إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه ، أو يتم حفظه في صيغةيثبت أنها تمثل بدقة المعلومات الأصلية التي تم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها . ‏
ب‌- أن تكون المعلومات التيتضمنها السجل الإلكتروني الذي تم حفظه قابلة لأن يتم لاحقا الدخول عليها وعرضهاواستخراجها بشكل قابل للفهم . ‏
ج‌- بيان المعلومات – إنوجدت – التي تحدد مصدر المستند والجهة المرسل إليها وتاريخ ووقت إرساله أو تسلمه ،وذلك إذا كان المستند المحفوظ قد أرسل أو تم تسلمه إلكترونياً. ‏
د‌- موافقة الجهة العامةالتي يخضع النشاط لإشرافها – إن وجدت – على أن يتم الحفظ في شكل سجل إلكترونيواستيفاء أية اشتراطات تحددها هذه الجهة . ‏
2 لا تسري الاشتراطاتالمنصوص عليها في البند السابق على أية معلومات تطرأ في السياق المعتاد للإنشاء أوالمعالجة أو البث أو الإرسال أو الحفظ أو العرض . ‏
3- يجوز لأي شخص استيفاءالشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة من خلال الاستعانة بخدمات أي شخصآخر . ‏

مادة (10) ‏
إبرام العـقود ‏
في سياق إبرام العقود يجوزالتعبير ، كليا أو جزئيا ، عن الإيجاب والقبول وكافة الأمور المتعلقة بإبرام العقدوالعمل بموجبه ، بما في ذلك أي تعديل أو عدول أو إبطال للإيجاب أو القبول ، عن طريقالسجلات الإلكترونية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ‏

مادة (11) ‏
إبداء النوايا أو التعبيراتالمشابهة ‏
في العلاقة بين منشئ السجلالإلكتروني والمرسل إليه ، لا ينكر الأثر القانوني لإبداء النوايا - أو ما شابه ذلكمن تعبيرات - أو صحته أو قابلية العمل بموجبه لمجرد أنه ورد في شكل سجل إلكتروني . ‏

مادة (12) ‏
دور الوكلاء الإلكترونيينفي إبرام العقود ‏
1 يجوز أن يتم إبرامالعقود بين فرد ووكيل إلكتروني ، كما يجوز أن يتم ذلك بين وكلاء إلكترونيين . ‏
2 تكون المعاملةالإلكترونية بين الفرد والوكيل الإلكتروني قابلة للإبطال بناء على طلب الفرد إذاتحققت الشروط الآتية :- ‏
أ‌- وقوع الفرد في خطأ ماديفي أي سجل إلكتروني أو في أية معلومات إلكترونية تم استعمالها في المعاملة أو كانتجزءاً منها . ‏
ب‌- عدم إتاحة الوكيلالإلكتروني الفرصة للفرد لتلافي وقوع الخطـأ أو تصحيحه . ‏
ج‌- قيام الفرد فور اكتشافهالخطأ بإبلاغ الطرف الآخر به دون إبطاء . ‏
د‌- قيام الفرد في حالةتسلمه لمقابل إثر الخطأ بإعادة هذا المقابل أو التصرف فيه طبقاً لما هو متفق عليهبين الطرفين أو بموجب تعليمات الطرف الآخر ، أو التصرف فيه بطريقة معقولة عند عدموجود تعليمــات ، وذلك كله ما لم تكن هناك منفعة مادية عادت على الفرد نتيجة لهذاالتسلم . ‏
3 تـنصرف كلمة "الفرد" فيهذه المادة إلى الفرد الذي يعمل لحساب نفسه ، أو لحساب شخص آخر سواء كان شخصاًطبيعياً أو اعتبارياً . ‏
4 يسري الشرط الخاصبالإبلاغ ، المنصوص عليه في الفقرة (ج) من البند (2) من هذه المادة، في الحالة التييكون فيها الطرف الآخر قد قدم للفرد البيانات اللازمة للاتصال بهذا الطرف. ‏

مادة (13) ‏
الإسناد ‏
1 ما لم يكن هناك اتفاقيقضي بغير ذلك بين منشئ السجل الإلكتروني والمرسل إليه ، فإن السجل الإلكتروني يسندإلى المنشئ إذا كان : ‏
أ‌- قد أرسل من المنشئ . ‏
ب‌- قد أرسل بناءً علىموافقة صريحة أو ضمنية من قبل المنشئ ، أو من قبل وكيل عادي أو وكيل إلكترونيللمنشئ . ‏
ج‌- قد أرسل من شخص ،تمكـَّن من خلال علاقته بالمنشئ ، أو بأي وكيل له ، أن يصل إلى طريقة يستخدمهاالمنشئ للإشارة إلى أن السجل الإلكتروني خاص به ، وذلك ما لم يثبت المنشئ أن الوصولإلى الطريقة ليس راجعاً إلى إهماله . ‏
2 يجوز إثبات الإسنادالمشار إليه في البند السابق بكافة الطرق ، بما في ذلك إقامة الدليل على استعمالنظام أمان ، متفق عليه مسبقاً بين الطرفين أو معتمد بموجب قرار صدر تنفيذاً لأحكامهذا القانون ، أو من خلال إثبات فاعلية أي نظام أمان استخدم لتحديد هوية من أسندإليه السجل الإلكتروني . ‏
3 لا تخل أحكام هذه المادةبأي نص قانوني يتعلق بالوكالة أو بإبرام العقود . ‏

مادة (14) ‏
الإقرار بتسلم السجلالإلكتروني ‏
1 إذا اتفق المنشئ معالمرسل إليه ، أو إذا طلب المنشئ من المرسل إليه ، عند أو قبل توجيه السجلالإلكتروني ، أن يرسل إقراراً بتسلم هذا السجل فإنه : ‏
أ - إذا لم يتضمن اتفاقالمنشئ مع المرسل إليه أن يكون الإقرار بتسلم السجل الإلكتروني وفق شكل معين أوبطريقة معينة ، فإنه يجوز أن يتم الإقرار بتسلم هذا السجل عن طريق :- ‏
· أي إبلاغ من جانب المرسلإليه ، سواء كان بوسيلة أوتوماتيكية أو بأية وسيلة أخرى. ‏
· أي سلوك من جانب المرسلإليه يكفي لإعلام المنشئ بأن المرسل إليه قد تسلم السجل الإلكتروني . ‏
ب - إذا اشترط المنشئ أنيتلقى من المرسل إليه إقراراً بتسلم السجل الإلكتروني ، فإن للمنشئ أن يعتبر إرسالالسجل الإلكتروني كأن لم يكن إلى أن يتم تسلم هذا الإقرار ، ما لم يتفق على خلافذلك . ‏
ج - إذا طلب المنشئ أنيتلقى إقراراً بتسلم السجل الإلكتروني من المرسل إليه دون أن يذكر أن السجل مشروطبتلقي هذا الإقرار خلال الوقت المحدد أو المتفق عليه – أو خلال مدة معقولة إذا لميتم تحديد وقت معين أو الاتفاق عليه ــ فإن للمنشئ أن يوجه إلى المرسل إليه إخطارابأنه لم يتلق منه أي إقرار بالتسلم ، ويحدد له مدة معقولة يتعين خلالها تلقي هذاالإخطار ، فإن لم يرد الإقرار خلال هذه المدة ، جاز للمنشئ – بعد إخطار المرسل إليه – اعتبار إرسال السجل الإلكتروني كأن لم يكن، أو أن يتمسك بأية حقوق قد تكون له . ‏
2 في حالة تلقي المنشئإقراراً بالتسلم من المرسل إليه ، فإنه يفترض – إلى أن يثبت العكس – تسلم المرسلإليه للسجل الإلكتروني ذي الصلة ، إلا أن هذا الافتراض لا يعني ضمناً تطابق السجلالإلكتروني الذي أرسل مع فحوى السجل الذي ورد . ‏
3 إذا تضمن الإقراربالتسلم الذي تسلمه المنشئ أن السجل الإلكتروني ذا الصلة قد استوفى الاشتراطاتالفنية ، سواء المتفق عليها أو المحددة في المعاييـر المعمول بها ، فإنه يفترض أنتلك الشروط قد تم استيفاؤها إلى أن يثبت العكس. ‏
4 لا تنطبق أحكام هذهالمادة إلا على إرسال السجل الإلكتروني أو تسلمه ، ولا يقصد بها معالجة أية آثارقانونية قد تترتب على السجل الإلكتروني أو على الإقرار بتسلمه . ‏

مادة (15) ‏
وقت ومكان إرسال وتسلمالسجلات الإلكترونية ‏
1 ما لم يتفق المنشئوالمرسل إليه على غير ذلك ، يعتبر إرسال السجل الإلكتروني قد تم :- ‏
أ‌- وقت دخول هذا السجل فينظام للمعلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو من أرسل السجل الإلكتروني نيابة عنه ،وذلك إذا كان كل من المنشئ والمرسل إليه لا يستخدم ذات نظام المعلومات. ‏
ب‌- وقت دخول هذا السجل حيزانتباه المرسل إليه وتمكنه من استخراجه ، وذلك إذا كان كل من المنشئ والمرسل إليهيستخدم ذات نظام المعلومات. ‏
2 ما لم يتفق المنشئوالمرسل إليه على غير ذلك ، فإن وقت تسلم السجل الإلكتروني يحدد على النحو الآتي: - ‏
أ‌- إذا كان المرسل إليه قدعين نظام معلومات لغرض تسلم السجلات الإلكترونية ، فإن التسلم يعتبر قد تم: ‏
· وقت دخول السجلالإلكتروني نظام المعلومات المعين لهذا الغرض . ‏
· وقت دخول السجلالإلكتروني حيز انتباه المرسل إليه وتمكنه من استخراجه ، وذلك إذا أرســل السجل إلىنظام معلومات تابع للمرسل إليه غير النظام المعين لهذا الغرض . ‏
ب - إذا لم يعين المرسلإليه نظام معلومات ، فإن التسلم يقع وقت دخول السجل الإلكتروني نظام معلومات تابعللمرسل إليه . ‏
3 ما لم يتفق المنشئوالمرسل إليه على غير ذلك ، يعتبر السجل الإلكتروني مرسلاً من مقر عمل المنشئ ،ويعتبر مسلماً للمرسل إليه في مقر عمله . ‏
ولأغراض هذا البند فإنه : - ‏
أ‌- إذا كان للمنشئ أوالمرسل إليه أكثر من مقر عمل ، فإنه يعتد بالمقر الأوثق علاقة بالمعاملة المعنية،أو مقر العمل الرئيسي إذا لم توجد معاملة تتعلق بالسجل . ‏
ب‌- إذا لم يكن للمنشئ أوالمرسل إليه مقر عمل ، اعتبر محل الإقامة المعتاد للمنشئ أو المرسل إليه هو مقر عملكل منهما . ‏
ج - لأغراض الفقرة السابقة، يعتبر مقر إقامة الشخص الاعتباري هو المكان الذي أسس فيه. ‏

مادة (16) ‏
اعتماد مزودي خدمة الشهاداتوإلغاء اعتمادهم ‏
1 لمزود خدمة الشهادات أنيتقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على اعتماده كمزود خدمة شهادات معتمد ، ويصدر قرارمن الوزير بالموافقة على الاعتماد وإدراج مقدم الطلب في سجل " مزودي خدمة الشهاداتالمعتمدين " وذلك بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات والمعايير المقررة في هذا الشأن، بما في ذلك معايير التقييس الواجب استعمالها ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية. ‏
ويستحق على الطلب وعلى منحالاعتماد رسم يصدر بتحديد فئاته قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء . ‏
2 للوزير إلغاء الاعتمادالممنوح لمزود خدمة الشهادات ، طبقاً لحكم البند السابق ، بقرار ينشر في الجريدةالرسمية ، وذلك إذا أصبح مزود الخدمة غير مستوف ٍ للاشتراطات والمعايير المقررة . ‏
3 يجب قبل إلغاء الاعتماد، طبقاً لحكم البند السابق ، أن ترسل الوزارة إخطاراً كتابياً مسجلا مصحوبا بعلمالوصول إلى مزود خدمة الشهادات المعتمد بشأن الإجراء المزمع اتخاذه حياله والأسبابالمبررة لذلك. ‏
ولمزود الخدمة الاعتراضكتابة على ذلك خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإخطار ، ويتم بحث أوجهالاعتراض والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. ‏
وفي جميع الأحوال ، يجب أنيصدر القرار بشأن قبول الاعتراض أو إلغاء الاعتماد - بحسب الأحوال - خلال خمسـةوأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ تسلم مزود الخدمة للإخطار المشار إليه . ‏
4 يقصد بالاشتراطاتوالمعايير المقررة في هذه المادة ، تلك التي يصدر بها قرار من الوزير خلال فترة لاتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون . ‏
ولا يجوز أن تتضمن هذهالمعايير اشتراط استعمال برمجيات أو أجهزة معينة . ‏
5 يجوز إصدار الشهاداتالمعتمدة من قبل جهة حكومية يصدر بتسميتها للعمل كمزود لخدمة الشهادات المعتمدةوببيان المعايير التي يجب العمل بها وبالرسوم المستحقة على أداء خدماتها وبحالاتالإعفاء منها قرار من مجلس الوزراء ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية . ‏

مادة (17) ‏
اعتماد مزودي خدمة الشهاداتالخارجيين وإلغاء اعتمادهم ‏
1 للوزير بناءً على طلب منمزود خدمة الشهادات الذي يكون مقر نشاطه خارج مملكة البحرين أن يصدر قـراراًباعتماد هذا المـزود ، طبقـاً للشروط والإجـراءات المشار إليها في البند(1) منالمادة السابقة . ‏
2 يراعى قبل منح الاعتمادطبقاً لحكم البند السابق ، أن يكون مزود خدمة الشهادات الخارجي مستوفياً للاشتراطاتوالمعايير المقررة لمزود خدمة الشهادات المعتمد . ‏
3 للوزير إلغاء الاعتمادالممنوح لمزود خدمة الشهادات الخارجي بقرار ينشر في الجريدة الرسمية ، وذلك فيالحالات وطبقاً للإجراءات والضمانات المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من المادةالسابقة . ‏
مادة (18) ‏
مسئولية مزودي خدمةالشهادات المعتمدين ‏
1 يكون مزود خدمة الشهاداتالمعتمد مسئولاً قبل أي شخص استند بشكل معقول على شهادة أصدرها هذا المزود بشأن مايلي : ‏
أ‌- دقة المعلومات الواردةبالشهادة المعتمدة وقت إصدارها . ‏
ب‌- ضمان أن الشخص المسمىفي الشهادة المعتمدة كان وقت إصدارها حائزا لبيانات إنشاء التوقيع الإلكترونيولبيانات التحقق من صحة هذا التوقيع . ‏
ج‌- ضمان أن بيانات إنشاءالتوقيع ، وبيانات التحقق من صحة التوقيع تعملان بشكل متوافق ، وذلك إذا كان مزودخدمة الشهادات المعتمدة هو ذاته منشئ كل من البيانات المشار إليها . ‏
د‌- تسجيل أو نشر بيانبانتهاء أو إلغاء أو تعليق العمل بالشهادة المعتمدة ، طبقاً للقرارات التي تصدر فيهذا الشأن تنفيذاً لأحكام هذا القانون . ‏
2 تنتفي مسئولية مزود خدمةالشهادات المعتمد في أي من الحالات التالية : ‏
أ‌- إذا أثبت أنه لم يقعمنه أي إهمال . ‏
ب‌- إذا كان الشخص الذياستند إلى الشهادة المعتمدة يعلم ، أو كان من شأنه أن يعلم بحسب المجرى العاديللأمور ، بأن الشهادة قد انتهى العمل بها أو ألغيت أو تم تعليق العمل بها ، أو أناعتماد مزود خدمة الشهادات قد تم إلغاؤه . ‏
3 لا يسأل مزود خدمةالشهادات المعتمد عن الأضرار الناشئة عن استعمال الشهادة المعتمدة خلافاً لما وردبها من حدود وقيود – بما في ذلك القيود المتعلقة بقيمة المعاملات – إذا ما قام مزودالخدمة ببيان حدود وقيود استعمال هذه الشهادة على نحو يتحقق به علم الغير . ‏
ويسـتثني من ذلك حالة ماإذا كانت الأضرار ناشئة عن تغرير ، سواء تم عمداً أو نتيجة إهمال جسيم ، من مزودالخدمة . ‏

مادة (19) ‏
مسئولية وسطاء الشبكات ‏
1 لا يسأل وسيط الشبكةمدنياً أو جنائياً عن أية معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية - تخص الغير - إذالم يكن هو مصدر هذه المعلومات واقتصر دوره على مجرد توفير إمكــانية الدخـول عليها، وذلك إذا كانت المسئولية قائمة على :- ‏
أ - إنشاء أو نشر أو بث أوتوزيع هذه المعلومات أو أية بيانات تتضمنها . ‏
ب- التعدي على أي حق منالحقوق الخاصة بتلك المعلومات . ‏
2 يشترط لانتفاء مسئوليةوسيط الشبكة استناداً إلى أحكام البند السابق ما يلي : ‏
أ‌- عدم علمه بأنه ينشأ عنهذه المعلومات أية مسئولية مدنية أو جنائية . ‏
ب‌- عدم علمه بأية وقائع أوملابسات من شأنها أن تدل ، بحسب المجرى العادي للأمور ، على قيام مسئولية مدنية أوجنائية . ‏
ج- قيام وسيط الشبكة علىالفور – في حالة علمه بما تقدم – بإزالة المعلومات من أي نظام للمعلومات تحت سيطرته، ووقف توفير إمكانية الدخول على تلك المعلومات أو عرضها . ‏
3 لا تفرض أحكام هذهالمادة على وسيط الشبكة أي التزام قانوني بشأن مراقبة أية معلومات واردة في شكلسجلات إلكترونية تخص الغير – بغرض تحقق علم وسيط الشبكة بأن المعلومات ينشأ عنهامسئولية مدنية أو جنائية ، أو لتحقق علمه بأية وقائع أو ملابسات من شأنها أن تدلبحسب المجرى العادي للأمور على قيام هذه المسئولية ــ إذا اقتصر دور وسيط الشبكةعلى مجرد توفير إمكانية الدخول على هذه السجلات . ‏
4 لا تخل أحكام هذه المادةبما يلي : ‏
أ‌- أية التزامات تنشأ عنأي عقد . ‏
ب‌- الالتزامات التي يفرضهاأي تشريع بشأن تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية . ‏
ج- الالتزامات التي يفرضهاأي تشريع آخر ، أو حكم قضائي واجب النفاذ ، بشأن تقييد أو منع أو إزالة أية معلوماتواردة في شكل سجلات إلكترونية أو الحيلولة دون الدخول عليها . ‏
5 في تطبيق أحكام هذهالمادة يقصد بتوفير إمكانية الدخول على أية معلومات تخص الغير ، إتاحة الوسائلالفنية التي تمكن من الدخـول على معلـومات واردة في شكل سجلات إلكترونية تخص الغير، أو بثها ، أو مجرد زيادة فاعلية البث ، ويشمل ذلك الحفظ التلقائي أو المرحلي أوالمؤقت لهذه المعلومات بغرض إمكانية الدخول عليها . ‏
ويقصد بالغير فيما يخص وسيطالشبكة ، أي شخص ليس لوسيط الشبكة أية سيطرة فعلية عليه . ‏


مادة (20) ‏
مستندات نقل البضائع ‏
1 تسري أحكام هذه المادةبشأن أي إجراء يتعلق بعقد نقل البضائع ، بما في ذلك الآتي :- ‏
أ‌- الإخطار بعلامات أو عددأو كمية أو وزن البضائع . ‏
ب‌- تحديد نوع البضائع أوقيمتها ، أو الإقرار بذلك . ‏
ج- إصدار إيصال بتسلمالبضائع . ‏
د‌- إصدار تأكيد بأنالبضائع قد تم تحميلها . ‏
هـ- إصدار تعليمات لناقلالبضائع . ‏
و- المطالبة بتسليم البضائع . ‏
ز- الإذن بالإفراج عنالبضائع . ‏
ح - الإخطار بفقد البضائعأو تلفها . ‏
ط- التعهد بتسليم البضائعإلى شخص معين أو إلى شخص مفوض بالمطالبة بالتسليم . ‏

ى- منح أو اكتساب أو نقل أوتداول أية حقوق بشأن البضائع ، أو التخلي أو التنازل عن أي من هذه الحقوق . ‏

ك- الإخطار بشروط عقد نقلالبضائع . ‏

ل‌- الإخطار أو الإفادةبتنفيذ عقد نقل البضائع . ‏

م‌- اكتساب أو نقل الحقوقوالالتزامات التي ينص عليها عقد نقل البضائع . ‏

2 إذا تطلب القانون أن يتمأي إجراء مما نص عليه في البند السابق عن طريق مستند مكتوب ، فإن استيفاء ذلك منخلال استعمال سجل إلكتروني أو أكثر يفي بمتطلبات هذا القانون . ‏

3 مع عدم الإخلال بنصالبند السابق ، فإنه إذا اشترط القانون لمنح أي حق أو لإسناد أي التزام أن يتم منخلال استعمال أو تسليم مستند مكتوب ، فإن استيفاء ذلك من خلال استعمال سجل إلكترونيأو أكثر يفي بمتطلبات هذا القانون ، بشرط أن يتم إنشاء تلك السجلات بطريقة تضمن أنيكون الحق أو الالتزام مقصوراً على الشخص المعني دون سواه . ‏

4 يراعى بشأن تقدير مدىكفاءة طريقة إنشاء هذه السجلات في تحقيق الضمان المشار إليه في البند السابق ،الشروط التي اتفق عليها الأطراف ، وكافة الظروف والملابسات ، بما في ذلك الغرض الذيتم من أجله الإخطار بالحق أو الالتزام . ‏

5 إذا استعمل سجل إلكترونيأو أكثر لأي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (ي) أو(م) من البند(1) من هذهالمادة ، فإنه لا يعتد بأي مستنـد خطي في هذا الشـأن إلا إذا تحقـق الشرطـانالآتيان:- ‏

أ‌- العدول عن استعمالالسجلات الإلكترونية بشأن ذلك الإجراء ، سواء تم ذلك بالاتفاق بين الأطراف المعنيينأو بإرادة أحدهم . ‏

ب‌- أن يتضمن المستند الخطيالبديل ما يفيد العدول عن استعمال السجلات الإلكترونية في هذا الشأن . ‏

6 لا يترتب على استبدالالمستندات الخطية بسجلات إلكترونية ، على النحو المنصوص عليه في البند السابق ،التأثير على أي من حقوق أو التزامات الأطراف المعنيين . ‏

7 لا يترتب على مجرد ورودعقد نقل البضائع في سجل إلكتروني أو أكثر ، أو ثبوته عن طريق سجل إلكتروني أو أكثر، بدلاً من المستندات الورقية ، المساس بأحكام القوانين ذات العلاقة بعقد النقلوسريانها على هذا العقد . ‏




مادة (21) ‏

تسجيل أسماء النطاق ‏

1 لوزير المواصلات أنيصدر قراراً بتنظيم تسجيل واستعمال اسم النطاق لمملكة البحرين (bh) والترخيصباستعماله أو حظر ذلك، بعد أخذ رأي وزير التجارة والصناعة وأي شخص يكون من المناسباستطلاع رأيه في هذا الشأن ، بما في ذلك مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المعينة (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ) . ‏

2 يجوز أن يتضمن القرارالصادر بتنظيم تسجيل واستعمال إسم النطاق ما يلي :- ‏
أ‌- إنشاء مكتب لتسجيل إسمالنطاق يتبع وزارة المواصلات . ‏

ب‌- البيانات التي يتضمنهاطلب التسجيل . ‏

ج‌- مدة سريان التسجيل . ‏

د‌- الشروط والإجراءاتوالمدة المتعلقة بإعادة التسجيل . ‏

هـ- الشروط والإجراءاتالمتعلقة بمنح التسجيل . ‏

و‌- إجراءات التظلم منالقرارات الصادرة من مكتب تسجيل إسم النطاق . ‏

ز‌- تحديد فئات الرسومالمستحقة على طلب التسجيل أو تجديده أو إعادة التسجيل ، وطريقة سداد هذه الرسوم ،بعد موافقة مجلس الوزراء . ‏

ح‌- أية مسائل أخرى متعلقةبالتسجيل . ‏

3 يقصد باسم النطاق (bh) فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة ، المستوى العلوي للنظام العالمي لاسم النطاقالمعين لمملكة البحرين ، والذي يتكـون من حرفيـن وفقا للمعيـار الدولي أيزو 1- 3166 (رموز تمثيل أسماء البلدان وتقسيماتها الفرعية) الخاص بالمنظمة الدولية للتقييس . ‏

مادة (22) ‏

الطعن في صحة السجلاتوالتوقيعات الإلكترونية ‏
1 لصاحب المصلحة الطعنبالتزوير في السجلات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني عليها ، والطعن ببطلاناستعمال هذا التوقيع ، إذا تم ذلك بدون تفويض من صاحب الحق ، أو لغير ذلك من أسبابالبطلان المقررة قانوناً في شأن التوقيع الخطي . ‏

2 تفصل المحكمة المختصة فيالطعون المشار إليها في البند السابق ، أو الدفوع المتعلقة بشأنها، طبقاً للإجراءاتوقـواعد الإثبـات المقـررة قانوناً ، وبما يتفق وطبيعة السجلات والتوقيعاتالإلكترونية وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون . ‏
‏‏
مادة (23) ‏

سلطة التفتيش ‏

في حالة وجود دلائل كافيةعلى استغلال أي محل في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فإنهيجوز إجراء تفتيش لهذا المحل وللمشتبه فيهم من الموجودين فيه ، وضبط الأشياءالموجودة فيه والتي يشتبه في صلتها بالجريمة ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة طبقاًللإجراءات والشروط المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966وتعديلاته . ‏
‏ويجوز الاستعانة أثـناءالتفتيش والضبط بموظفي وزارة التجارة والصناعة المختصين ، للاستفادة بخبرتهم الفنيةفي هذا الشأن . ‏

مادة (24) ‏

العقوبات ‏
1 مع عدم الإخلال بأيةعقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ،وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً فعلاًمن الأفعال الآتية : ‏

أ‌- نسخ أو حيازة أو إعادةتكوين أداة إنشاء توقيع إلكتروني لشخص آخر أو الدخول على أداة إنشاء هذا التوقيعدون تفويض بذلك من هذا الشخص ، وبسوء نية . ‏

ب‌- تحريف أو تغيير أواستعمال أو إفشاء أداة إنشاء توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض منه بذلك ، أو بمايجاوز حدود هذا التفويض . ‏

ج‌- إنشاء أو نشر أو تحريفأو استعمال شهادة ، أو توقيع إلكتروني لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع . ‏

د- انتحال هوية شخص آخر ،أو الإدعاء زوراً بأنه مفوض من قبله في طلب الحصول على شهادة أو قبولها ، أو طلبتعليق العمل بها أو إلغائها . ‏

هـ - نشر شهادة أو وضعها فيمتناول أي شخص ، يحتمل أن يعتمد عليها أو على توقيع إلكتروني وارد بها من خلالالاستـناد لأية بيانات مدرجة بهذه الشهادة مثل الرموز أو كلمات السر أو الغوريثماتأو مفاتيح التشفير العامة أو أية بيانات تستعمل لأغراض التحقق من صحة التوقيعالإلكتروني ، إذا كان من ارتكب ذلك الفعل على علم بأي من الآتي :- ‏

ــ عدم إصدار الشهادة منقبل مزود خدمة الشهادات المدون في تلك الشهادة . ‏

ــ عدم قبول الشهادة من قبلصاحبها المدون بها . ‏

ــ إلغاء الشهادة أو وقفالعمل بها ، بشرط ألا يكون نشر الشهادة أو وضعها في متناول الجمهور قد تم بغرضتمكين الغير من التحقق من صحة توقيع إلكتروني تم إنشاؤه قبل إلغاء الشهادة أو وقفالعمل بها أو لغرض الإخطار بالإلغاء أو الوقف . ‏

2 مع عدم الإخلال بأيةعقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ،وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص منع عمداً أحدرجال الضبط القضائي أو المأذون بالاستعانة بهم في إجـراء التفتيـش ، أو حال دونقيـام أي منهم بالأعمال المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانـون . ‏

مادة (25) ‏

مسئولية الشخص الاعتباريوموظفيه ‏
يسأل الشخص الاعتباريجنائيا ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف دينار ، إذا ارتكبت أي من الجرائمالمنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله ، وكان ذلكنتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو أيمسئول آخر - في ذلك الشخص الاعتباري - أو ممن يتصرف بهذه الصفة . ‏

ويعد مرتكبا للجريمة كل منأسند إليه من هؤلاء الأشخاص الطبيعيين ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، ويعاقببالعقوبة المقررة لها طبقا لأحكام هذا القانون . ‏

مادة (26) ‏

القرارات ‏

يصدر الوزير – في غيرالمسائل التي عقد الاختصاص بشأنها لجهة أخرى – القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذأحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- ‏

أ‌- تحديد الاشتراطاتوالمعايير المتعلقة باعتماد مزودي خدمة الشهادات لإصدار الشهادات المعتمدة . ‏

ب‌- تحديد فئات الرسـومالمسـتحقة على الطلبات والخدمــات المنصــوص عليها في المادتين (16) و (17) من هذاالقانون ، بعد موافقة مجلس الوزراء . ‏

ج‌- تنظيم كافة المسائلالتي تدخل في اختصاصه طبقاً لأحكام هذا القانون . ‏

وتنشر هذه القرارات فيالجريدة الرسمية . ‏

مادة ( 27) ‏
نفاذ أحكام القانون ‏

على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من أول الشهر التالي لمضي ستين يوما منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ‏

ملك مملكة البحرين ‏
حمد بن عيسى آل خليفة ‏
رئيس مجلس الوزراء ‏
خليفة بن سلمان آل خليفة ‏

صدر في قصر الدفاع : ‏
بتاريـخ 7 رجب 423 هـ ‏
الموافق 14 سبتمبر 2002 م

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت