أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-18-2013, 09:33 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون صندوق الزكاة القطرى



قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1992 القطرى

المادة 1


ينشأ صندوق يسمى " صندوق الزكاة" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، ويخضع لإشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 2


تتكون موارد الصندوق من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات التي يرغب المسلمون في أدائها للصندوق ، لصرفها في الأوجه الشرعية لمستحقيها . وتودع هذه الموارد في أحد المصارف الإسلامية ، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة ، يراعى قصر الصرف منه طبقاً لأحكامها الشرعية. ولا يسحب منه أي مبلغ إلا بتوقيعين اثنين ؛ أحدهما لرئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه عنه ، والآخر لمدير الصندوق أو ينوب عنه في حالة غيابه. لأحكام اللائحة المالية.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 3


يشرف على إدارة الصندوق ورعاية شؤونه مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .

ويكون للصندوق مدير ، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الأوقاف والشؤون ، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق .

ويحضر المدير اجتماعات المجلس دون الاشتراك في التصويت .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 4


يتولى مجلس الإدارة الإختصاصات الآتية:

1- رسم السياسة العامة لصندوق الزكاة .

2- الموافقة على مايصرف من أموال الصندوق في وجوهها المقررة شرعاً وتحديد أولوياتها ، ويجوز لدافع الزكاة ، أو المتصدق أو المتبرع ، تخصيص الوجه الذي يصرف فيه ما دفعه لصندوق الزكاة.

3- اتخاذ مايلزم من وسائل الدعوة والإعلام ، لتذكير المسلمين بحكمة فريضة الزكاة ومشروعيتها ، وحثهم على وجوب أدائها ، وتعريفهم بمقاصدها .

4- وضع اللوائح الإدارية والمالية لتنظيم العمل بالصندوق واللائحة الداخلية لمجلس الإدارة. ويصدر بهذه اللوائح قرار من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .

5- اقتراح تعيين مدير للصندوق وتحديد اختصاصاته .

6- إعداد الموازنة التقديرية السنوية والحسابات الختامية السنوية ؛ لاعتمادها من قبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

7- اختيار محاسب قانوني أو أكثر لمراجعة حسابات الصندوق سنوياً .

8-إعداد تقرير سنوي إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ؛ لرفعه لمجس الوزراء عن أنشطة الصندوق، مشفوعاً بآرائه وتوصياته .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 5


تعفى جميع المعاملات والدعاوي المتعلقة بالصندوق وممتلكاته من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 6


تتولى أجهزة رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية الأعمال التنفيذية لأوجه النشاط والخدمات اللازمة لإدارة الصندوق وفق التنظيم الذي يصدر به قرار من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 7


على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت