أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > فلسفة القانون وتاريخه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-20-2016, 04:24 PM
الحمد لله الحمد لله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,226
افتراضي متى يعتبر سوء عرض وقائع الدعوى بطلانا للحكم يسمح بإستئناف الدعوى وإن كان صدورالحكم إنتهائيا





·تبنى الأحكام على أسبابها و ينبغى أن تكون هذه الأسباب كافية لحمل ما عقد من عقيدة فى منطوق هذه الأحكام و مبرره لهذا المنطوق و فى كثير من الأحيان تأخذ فكرة البطلان بعدا منهاجيا قانونيا بحتا بحيث يخضع فى بحثها الحكم للوزن بميزان الدقة القانونية فما خالف قاعدة قانونية أعتبر باطلا وأما ما إتفق مع القانون سلم من عوار البطلان
· غير أن هذه النظرة فى الحقيقة قاصرة و ذلك لانها قد لا تعير بالا لواقع النزاع الذى هو المحل الذى يطبق بشأنه القانون سواء كان هذا الواقع يتصل بموضوع النزاع أو بما طرح من دفاع و دفوع للخصوم أثناء سير المرافعات ذلك لان العملية القضائية بإعتبارها فصلا فى خصام تتطلب أول ما تتطلب فهم واقع هذا الخصام أو النزاع الذى يعرض عليها فهما صحيحا ملما بكل تفاصيل هذا الواقع ثم تتطلب فى مرحلة تالية تكييف هذا الواقع و عناصره تكييفا قانونيا صحيحا بإعمال صحيح النصوص القانونية التى تنطبق على هذا الواقع لإظهار الحقيقة القضائية فى النهاية فى منطوق الحكم .
·ومن العيوب الجسيمة و التى شاعت فى الأونه الأخير خاصة فى أحكام محاكم الدرجة الأولى فى نطاق إختصاصها الإنتهائى إستخفافا بقيمة الدعوى المعروضه تارة ولعدم جواز إستئناف قضائها كأصل عام تاره أخرى عيب القصور فى عرض واقع النزاع و الخصومه فى مدونات الأحكام فشاعت الأحكام ذات المسودات المعدة مسبقا و المقتضبة المبتورة التى لا تذكر دفع جوهريا للخصم أو دفاعا له أو حتى ذكر تقديم الخصم لمستند هاما فى النزاع القائم قد يتغير ببحثه رأى الحكم فى الدعوى بما ينبىء عن عدم إلمام الحكم بعناصر النزاع الواقعية مما يجره الى الخطأ بالحتم فى إنزال القانون علية و يبطل بالتالى هذا الحكم و ينفتح أمامه باب الطعن بالإستئناف رغم نهائيته .
· فقد نصت الماده 221 /1 من قانون المرافعات المدنيه و التجاريه على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادره بصفه إنتهائيه من محاكم الدرجه الأولى بسبب مخالفه قواعد الإختصاص المتعلقه بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ...... "
·و يتضح من نص الماده 221 /1 من قانون المرافعات سالفه البيان أن صفه نهائيه الحكم الصادر من محكمه الدرجه الأولى و التى تعصمه من الإستئناف و ذلك سواء لصدوره فى حدود النصاب النهائى للمحكمه أو لصدوره فى دعوى ممتنع الطعن فى الحكم الصادر فيها بنص القانون و لو كانت قيمه الدعوى تجاوز النصاب الإنتهائى لتلك المحكمه كأصل عام وضع المشرع له إستثناءات ثلاثه بتلك الماده .
·و من هذه الحالات الثلاثه التى حددتها الماده 221/1 مرافعات و التى تبيح إستئناف الحكم الصادر إنتهائيا من محكمه الدرجه الأولى و يتعين على محكمه الإستئناف أن تظهرها حاله بطلان الحكم و من المستقر عليه فى الفقه و القضاء أن الحكم يكون باطلا متى نص الشارع على ذلك صراحه و هو ما ينبغى فيه الرجوع الى القواعد العامه لبطلان الأحكام بصفه عامه و قد نص عجز الماده 178 /3من قانون المرافعات المدنيه و التجاريه والتى عددت حالات البطلان للحكم أن "............ و القصور فى أسباب الحكم الواقعيه و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم و كذا عدم بيان أسماء القضاه الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم "
·و قد إستقر الفقه القضاء على أن قصور أسباب الحكم الواقعيه ينتج من سوء عرض الحكم للواقع فى الدعوى بأن يكون عرضا غير كامل لهذا الواقع مما لا يمكن محكمه الطعن سواء محكمه الاستئناف أو النقض من رقابه صحه تطبيق قاضى الدعوى للقانون على وقائعها نتيجه لهذا العرض غير الكامل و المبتور .
·و الأسباب الواقعيه التى ينبغى أن يشتمل عليها كل حكم حتى لا يتصف بالبطلان هى تلك الأسباب التى تبرر الواقع الذى أستخلصه القاضى و طبق القانون عليه .
( يراجع دراسه تفصيليه لقصور أسباب الحكم الواقعيه كسبب مبطل للحكم لدكتور أحمد المليجى عرض لها فى الموسوعه الشامله فى التعليق على قانون المرافعات – طبعه نادى القضاه الجزء الثالث ص 891 و ما بعدها )
·و قد قضت محكمه النقض غير ذات مره بأنه " يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم لطلبات الخصوم و خلاصه لدفوعهم و دفاعهم الجوهري و رأى النيابه ثم تذكر بعد ذلك أسباب و منطوق الحكم و منطوقه و أن القصور فى أسباب الحكم الواقعيه يترتب عليه بطلان الحكم يدل على أنه تقديرا للأهميه البالغه لتسبيب الأحكام و تمكينا لمحكمه الدرجه الثانيه من الوقوف على الأسس التى بنيت عليها الأحكام المستأنفه أمامها ثم لمحكمه النقض من بعد ذلك لرقابه سلامه تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما ابداه الخصوم من دفاع جوهرى حتى يتسنى تقدير هذا و تلك فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت اليه المحكمه من رأى و رتب المشرع على قصور الأسباب الواقعيه بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهميه بارزه فى سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفيه التمسك بها و أثارها و من ثم أوجب على المحاكم أيراد خلاصه موجزه فى إطلاق غير مقيد بوصف خلاف لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقق هذا الوصف فى الدفوع كافه بخلاف أوجه الدفاع التى يغنى بعضها عن البعض الأخر أو ينطوى الرد على أحداها منع إطراح ما عداها ثم إستلزم القانون لسلامه الأحكام أن تورد الرد الواقعى الكافى على تلك الدفوع و على الجوهرى من أوجه الدفاع جزءا على تقصيرها "( حكم نقض جلسه 30/12/1991 الطعن رقم 1023 لسنه 60 ق )
·و قضت أيضا "أن المستفاد من نص الماده 178 من قانون المرافعات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه أنه يجب أن يشتمل الحكم على عرض موجز للواقع و خلاصه ما إستند إليه الخصوم من حجج واقعيه بما يتوافر به الرقابه على عمل القاضى و التحقق من إستيعابه لواقع النزاع ودفاع أطرافه و الوقوف على أسباب قضاء المحكمه فيه لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أغفل تفصيل موجز لهذا الدفاع رغم كونه دفاعا جوهريا من شأنه لوصح لتغير وجه الرأى فى الدعوى و هو ما حجبه بالتالى عن مواجهته و الرد عليه هذا بالإضافه الى أن إلتفات الحكم كذلك عن تناول ما أوردته الطاعنه فى مذكره دفاعها لمحكمه الإحاله من ظروف الحال التى ساقتها تبريرا لقيام المانع الأدبى و هو ما حجبه كذلك عن تقدير هذه الظروف و إبداء رأيه فيها حتى يمكن الوقوف على مدى أثرها فى قضائه "
( نقض جلسه 5/4/1982 طعن 75 س 49 )

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت