أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-28-2019, 12:13 PM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي نعم لمشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحَد.. ولكن-محمود جاب الله





ورغم موافقتنا على (المشروع) فى مُجمله، نرى فيه أمورًا تستوجِبُ إعادة النظر، وذلك فيما يلى:

أولًا: بشأن (حقوق الممولين والمكلفين)؛ خلا (المشروع) من وضع آلية لحماية المُمول أو المُكلف من سوء استخدام الإدارة الضريية السلطة التى منحها القانون إياها، كما خلا من فرض عقوبة على الإدارة الضريبة إذا تقاعست أو تعمدت تأخير تنفيذ أحكام القانون، أو تسببت فى إلحاق ضرر عمدى بالممول أو المكلف دون سند من القانون.

لذلك نقترح إضافة الفقرة التالية: (وللممول أو المُكلف أن يُطالب بتعويض عما أصابه من أذى أو ضرر، مادى أو معنوى، نتيجة إهمال المصلحة، أو قيامها بسوء استخدام السلطة، أو الخطأ العمد فى تطبيق القانون).

ثانيًا: نصت المادة (5) من (المشروع) على أنه: (يجب على الممولين والمُكلَفِين وغيرِهم الالتزام بأحكام هذا القانون، والقانون الضريبى، وعلى الأخص ما يأتى: (أ) الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة).

ورغم ذلك لم يُحَدِد (المشروع) أحكام إخطار بدء المزاولة، ولا مواعيده، ولا شروطه، ولذلك نقترح إضافة مادة تتناول أحكام إخطار بدء المزاولة، بذات المضمون الوارد فى المادة (74) من قانون الضريبة على الدخل، والمُقرر إلغاؤُها.. مع تقرير جزاء على مخالفة تقديمه ضمن الباب التاسع (الجرائم والعقوبات).

ثالثًا: نصت المادة (10) من (المشروع) على أنه (يجب على أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة على النموذج المعد لهذا الغرض).

ومؤدى ذلك أن يتم سداد الضريبة المُستحقة على المركبات عند تجديد الترخيص، وليس فقط مبلغًا تحت حسابها، بما لا يتفق مع قانون الضريبة على الدخل.

ورغم ذلك لم يتضمن قانون الضريبة على الدخل فى تلك المواد ولا فى غيرها أداء الضريبة مُقدمًا وقبل نهاية الفترة الضريبية. وتخفيفًا للعبء الذى تُحدِثه ملايين ملفات مركبات الأجرة والنقل بالمصلحة، لذلك نقترح وضع نظام ضريبى مُبسط لتلك المركبات، ليؤدِىَ المُمَول الضريبة مُقدما، بناء على طلب منه، أو يُسدد مبلغًا تحت حساب الضريبة، لو رفض اتباع هذا النظام الضريبى المبسط.

رابعًا: نصت المادة (23) من (المشروع) على أنه (مع عدم الإِخلال بأحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 يجوز للمصلحة تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام جميع درجات المحاكم ومصلحة الخبراء فى الدعاوى والطعون الضريبية المقامة من أو ضد المصلحة لإبداء الدفوع أو تقديم الإيضاحات أو المستندات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الحاضر عن الهيئة).

ونقترح تقرير هذا الحق أيضًا للمُحَاسِب القانونى الذى يُوكلُه الممول أو المكلف.

خامسًا: نصت المادة (24) من (المشروع) على أنه: (لا يجوز اتخاذ أى من الإجراءات التأديبية ضد أى من مُوَظفِى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن من مُوظفى المصلحة إلا بناء على طلب كتابى من الوزير)، وعللت المذكرة الإيضاحية ذلك بأنه بغرض حمايتِهم من الشكاوى الكيدية التى يُجرى تقديمِها ضِدهم.

ونحن نؤيد هذه الضمانة. ونقترح أن تشمل جميع العاملين بالمصلحة، بما فى ذلك رؤساء وأعضاء لجان الطعن من غير مُوظفِى المصلحة طالما تعلق الأمر بصفتهم أعضاءً فى لجنة الطعن.

سادسًا: نصت المادة (25) من (المشروع) على أنه: (لا يجوز لموظف المصلحة الذى انتهت خدمته لأى سبب من الأسباب ان يحضر أو يُشارك أو يترافع أو يُمثِل أى من الممولين أو المكلفين، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له فى أى من الملفات الضريبية التى سبق له الاشتراك فى فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته).

وتضمنت الفقرة الأولى من المادة (72) من (المشروع)، معاقبة مُخالفة أحكام المادة (25) منه بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تُجاوِز مائة ألف جنيه.

ويتضمن النص الحالى للمادة (25) من المشروع تمييزًا غير مبرر، وخروجًا عن قواعد الحوكمة، ولمزيد من الشفافية، ومنعًا لشبهة الفساد، ولتحقيق الحوكمة الضريبية؛ نقترح العودة إلى النص الوارد بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى تم نشره بموقع المصلحة فى أوائل عام 2019، وتعديل المادة (19) إلى ما يأتى (لا يجوز للعامل الذى انتهت خدمتُه بالمصلحة لأى سبب من الأسباب أن يحضر أو يُشارك أو يترافع أو يمثل أيًا من الممولين أو المكلفين أمام مصلحة الضرائب، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له، خلال الثلاث سنوات الأولى من انتهاء خدمته).

سابعًا: تناولت المادة (28) من (المشروع) البطاقة الضريبة، دون النص على التزام الممول باستخراجها. لذلك نقترح أن يتضمن (المشروع) إلزام كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو نشاطًا غير تجارى وكذلك كل من يُمارس نشاطًا مهنيًا بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده، مع تقرير جزاء على مخالفته ضمن مواد (الجرائم والعقوبات).

ثامنًا: نصت الفقرة الأولى من المادة (33) من (المشروع) على أن (يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبى من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة، وذلك بعد الحصول على كلمة المرور السرية، وتوقيعًا إلكترونى مُجاز طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبتنظيم هيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات، ويُعتبر مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة). ولكن لم يتضمن (المشروع) ما ورد بالفقرة الأولى من المادة (84) من قانون الضريبة على الدخل بأن تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبى على مسئولية الممول، والتى كانت أحد أركان القانون عند صدوره. لذلك نقترح إضافة فقرة إلى (المشروع)، تتضمن أن (تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبى المنصوص عليه قانونًا على مسئولية الممول).

تاسعًا: نصت الفقرة الثانية من المادة (33) من (المشروع) على أن (وفى جميع الأحوال يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار فى ذات يوم تقديمه، بعد استنزال الضرائب المخصومة، وفى حالة زيادة الضرائب المخصومة على مبلغ الضريبة المُستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أى مستحقات ضريبية فى المستقبل).

وتجاهلت الفقرة قيام الممول بسداد الدُفعات المُقدمة، ولا العائد المُستحق على تلك الدفعات، حين سداده مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبى. لذلك نقترح أخذ (الدفعات المقدمة والعائد المستحق عليها) فى الاعتبار، وتعديل الفقرة إلى ما يأتى: (وفى جميع الأحوال يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المُستحق من واقع الإقرار فى ذات يوم تقديمه، بعد استنزال ما أداه من مبالغ تحت حساب الضريبة والدفعات المقدمة والعائد المستحق عليها قانونًا، وفى حالة زيادة ما أداه منها على مبلغ الضريبة المُستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أى مستحقات ضريبية فى المستقبل).

عاشرًا: ألغت المادة الخامسة من المشروع المادة (85) من قانون الضريبة على الدخل بشأن مد أجل تقديم الإقرار، دون أن يتضمن المشروع مادة مقابلة. ومؤدى ذلك أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغَى (طلب مد أجل تقديم الإقرار الضريبى). وحيث إن العمل بـمد أجل تقديم الإقرار الضريبى السنوى للضريبة على الدخل لا يُؤدى إلى ضياع حقوق الخزانة العامة، إذ يتضمن سداد الممول للضريبة من واقع تقديره مع طلب مد الأجل، وإذا تبين وجود فرق بين الضريبة من واقع الإقرار والضريبة من واقع طلب مد الأجل، التزم المُمول بسداد الفرق مع مقابل التأخير المُستحق عليه، وحيث إن (مد أجل تقديم الإقرار) كان من الملامح الطيبة لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 منذ صدوره، لذلك نقترح إعادة العمل بـ(مد أجل تقديم الإقرار الضريبى)، باستبعاد المادة (85) من المواد المُلغاة بموجب المادة الخامسة من (المشروع).

أحد عشر: ألغت المادة الخامسة من المشروع المادة (87) من قانون الضريبة على الدخل بشأن تقديم الإقرار الضريبى المعدل. ونصت المادة (34) من (المشروع) على أنه (يجب على الممول إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء المِيعاد المحدد لتقديم الإقرار السنوى، المنصوص عليه فى البند (ج)، من الفقرة الأولى من المادة (32) من هذا القانون سهوًا أو خطأ فى إقراره الضريبى الذى تم تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة أن يتقدم بإقرار ضريبى مُعدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ). ونحن نعلق بأن عبارة (خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء المِيعاد المحدد لتقديم الإقرار السنوى) بالفقرة الأولى من المادة (29) من (المشروع) مؤداها تعديل أجل تقديم الإقرار المُعدل من (5) سنوات حاليًا؛ إلى سنة واحدة فقط تالية لانتهاء الميعاد المُحدد لتقديم الإقرار الضريبى السنوى، بما يُخَالِفُ ما تمتع به الممولون بقانون الضريبة على الدخل منذ ظهوره.

ومن ناحية أخرى، فإن الفقرة الخامسة من المادة (34) من المشروع تثير الجدل، إذ استحدثت أن يسقط حقُ المُمول فى تقديم إقرار معدل فى أحد حالتين؛ الأولى تحقق إحدى حالات التهرب الضريبى، والثانية حالة الإخطار بالبدء فى إجراءات الفحص وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (37) من هذا القانون.

والتعليق أن حالات التهرب الضريبى وردت على سبيل الحصر فى المادة (133) من قانون الضريبة على الدخل، وحيث إن تحقق الجريمة الضريبية لا يتقرر سوى بحكم قضائى بعد اتخاذ إجراءات التحقيق فيما هو منسوب إلى الممول من شبهة ارتكاب جريمة ضريبية منصوص عليها قانونًا، وحيث لا يجوزُ رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو اتخاذ أى إجراء من اجراءات التحقيق إلا بناء على طلبٍ كتابىٍ من الوزير، وفقًا للمادة (137) من قانون الضريبة على الدخل، لذلك نقترح تعديل النص إلى ما يلى: توجيه شبهة تهرب ضريبى ضد الممول، بموجب مُوافقة وزير المالية أو من يُفَوضُه على السير فى إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية ضد الممول.

اثنا عشر: استحدثت المادة (35) من (المشروع) أنه (إذا تقدم الممول أو المكلف بإقرار مُعدل مُتضمنًا ضريبةً أقل من الضريبة الواردة بالإقرار الأصلى، لا يحق له استرداد أو تسوية فرق الضريبة إلا بعد مراجعة المصلحة وتأكدها من صحة الاسترداد أو التسوية، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمه طلب الاسترداد أو التسوية).

ووجه النقد أن هذه المادة لا تُحقق للممول أو للمكلف شفافية التعامل، خاصة أن المصلحة تملك حق تطبيق أحكام المقاصة والحجز الإدارى وغيرها من الضمانات. كما أن النص لم يوضح ماهية (صحة الاسترداد أو التسوية)، وهل يتطلب ذلك فحص الحالة خارج العينة من عدمه. لذلك نقترح حذفها من (المشروع).

ثلاثة عشر: نصت الفقرة الثالثة من المادة (39) من المشروع على أنه (وفى جميع الأحوال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات بما فى ذلك صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التى يقدم عنها الإقرار).

وحيث ينقطع التقادم بربط الضريبة.. أو بالإحالة إلى لجنة الطعن أو للمحكمة، وحيث يتحدد الدين الضريبى النهائى بعد فترة قد تتجاوز خمس أو ست سنوات، وحيث يؤدى عدم احتفاظ الممول أو المُكلف بالسجلات والدفاتر والمُستندات وصُور الفواتير إلى تعطيل الفصل فى المنازعات الضريبية، والتأثير على حقوقه، أو على حقوق الخزانة العامة، لذلك نقترح تعديل الفقرة الثالثة من المادة (34) من المشروع إلى ما يأتى: (وفى جميع الأحوال، يلتزم المُمول أو المُكلف بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمُستندات بما فيها صُور الفواتير حتى تُصير الضريبة نهائية.

أربعة عشر: تناولت المادة (40) من (المشروع) حالات وقوع عبء الإثبات على المصلحة، دون أن تتضمن حالة عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان مُعتمدًا من أحد المحاسبين ومستندًا إلى دفاتر وفقًا لأحكام القانون. وحتى لا يتم تفسير ذلك بأنه عدم ثقة فى المحاسبين القانونيين، لذلك نقترح إضافة هذا البند إلى المادة (40) من المشروع.

خمسة عشر: ألغت المادة الخامسة من (المشروع) المادة (95) من قانون الضريبة على الدخل التى نصت فقرتها الأولى على أن (تلتزم المأمورية المُختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ).

ونصت الفقرة الأولى من المادة (42) من (المشروع) على أنه (يجب على مأمورية الضرائب المُختصة إخطار الممول أو المُكَلف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونًا، أو أى وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المُحدد للفحص، ومكانه والمُدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام على الأقل، وذلك على النموذج المُعَد لهذا الغرض). ولحسم الجدل بين لفظى (تلتزم) و(يجب)، وحيث إن مخالفة القواعد الإجرائية من النظام العام التى يترتب على مخالفتها البطلان، نقترح إضافة هذه النتيجة إلى المادة.

ستة عشر: ألغت المادة الخامسة من (المشروع) المادة (95) من قانون الضريبة على الدخل التى نصت فقرتها الثالثة على أن (للوزير أن يأذن لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة). وبدلًا منها نصت المادة (43) من (المشروع) على أنه (يحقُ لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول أو المكلف خلال ساعات عمله دون إخطار مُسَبَق). وهذا مؤداه إلغاء شرطَى (إذن الوزير) و(أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة) الواردين فى المادة (95) من قانون الضريبة على الدخل. لذلك نقترح إضافة العبارة الآتية إلى المادة (وذلك بموجب كتاب رسمى من الجهة التابع لها المُوظف المُختص).

سبعة عشر: نصت المادة (44) فقرة أولى من (المشروع) على أن: (تُخطر المصلحةُ المُمولَ أو المُكلفَ بتعديل أو تقدير الضريبة، على النموذج المُعَد لهذا الغرض بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حُجِية فى الإثبات قانونًا، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله). ورغم ذلك لم يتضمن المشروع إلغاء المادة (90) من قانون الضريبة على الدخل، والذى تنص فقرتها الأخيرة على أنه: (وعلى مأمورية الضرائب المُختصة فى هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون).

لذلك نقترح إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة (90) من قانون الضريبة على الدخل.

ثمانية عشر: تنص الفقرة الأولى من المادة (45) من (المشروع) على أنه (فى جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المُدة المحددة قانونًا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون المدة ست سنوات فى حالات التهرب).

ونحن لا نتفق مع ذلك، إذ أدت أحكام التقادم الحالية إلى ضياع حقوق الخزانة العامة، وخاصة فى حالات التهرب الضريبى، ونرى الرجوع إلى أحكام التقادم التى كان معمولًا بها حتى عام 2004. لذلك نقترح استبدال بعبارة (وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول مُتهَرِبًا من أداء الضريبة) عبارة (وإذا ثبت لدى المصلحة بصفة قاطعة أن الأرباح أو الإيرادات التى سبق الربط عليها تقل عن الأرباح أو الإيرادات الحقيقية للممول بسبب استعمال إحدى طرق التهرب الضريبى المنصوص عليها فى هذا القانون، يكون للمصلحة أن تُجرِىَ ربطًا إضافيًا خلال خمس سنوات من تاريخ اكتشاف العناصر المُخفاة).

وتعديل الفقرة الأولى من المادة (45) من (المشروع) إلى ما يأتى (فى جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونًا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وإذا ثبت لدى المصلحة بصفة قاطعة أن الأرباح أو الإيرادات التى سبق الربطُ عليها تقل عن الأرباح أو الإيرادات الحقيقية للممول أو للمكلف بسبب استعمال إحدى طرق التهرب الضريبى المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون للمصلحة أن تُجرِىَ ربطًا إضافيًا خلال خمس سنوات من تاريخ اكتشافِها العناصر المُخفاة).

تسعة عشر: لم يتضمن (المشروع) أحكام تقادم طلب الممول أو المُكلف استرداد المبالغ المُسَدَدة منه بالزيادة. لذلك نقترح إضافة فقرة ثالثة إلى المادة (45) من المشروع بالنص التالى: (للممول أو المُكلف طلب استرداد المبالغ المُسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه فى الاسترداد).

عشرون: نصت الفقرة الثانية من المادة (46) من (المشروع) على أن (على المصلحة أن تخطر الممول أو المكلف بالمُطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول أو المُكلف على تقديرات مأمورية الضرائب المختصة أو صدور قرار لجنة الطعن أو حُكم من المحكمة المُختصة بأى من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة). وأغفلت الفقرة أن ربط الضريبة يمكن أن يتم من خلال الموافقة بـ(اللجة الداخلية) ونتيجة قرار (لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى). لذلك نقترح أخذها فى الاعتبار.

واحد وعشرون: نحن لا نوافق على ما ورد بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (51) من المشروع، لأنها تمثل قيدًا على انشطة الممولين، وتفترض أن عليهم مديونية دائمة للمصلحة، وتُجافى قواعد العمل التجارى والمهنى. إذ كيف سيكون الأمر فى تحصيل قيمة سلع أو خدمات تحصل عليها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، من الممول أو المكلف، فيقوم فى كل مرة منها بالحصول على شهادة براءة ذمة من المصلحة، بما يكتنف ذلك من معوقات وارتباك العمل.

اثنان وعشرون: نصت المادة (54) من (المشروع) على أنه: (مع عدم الإخلال بحكم المادة (35) من هذا القانون، تلتزم المصلحة برد الضريبة السابق سدادها لها، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى القانون الضريبى، ….).

حيث قصرت المادة حالات الرد على الضريبة فقط، دون (المبالغ الأخرى التى تم أداؤها بغير وجه حق)، لذلك نقترح إضافة عبارَتَى (أو غيرِها من المبالغ) و(بغير وجه حق)، إلى المادة، وتعديلها إلى ما يأتى: (مع عدم الإخلال بحُكم المادة (30) من هذا القانون، تلتزم المصلحة برد الضريبة أو غيرها من المبالغ السابق سدادُها لها بغير وجه حق، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى القانون الضريبى، على أن يتم الرد فى موعد أقصاه (45 يومًا) من تاريخ طلب تقديم الإسترداد مُستوفيًا المستندات اللازمة للرد، وإلا استُحِقَ عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق رد الضريبة أو المبالغ المُشار إليها مُضافًا إليه 2%، وذلك وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير).

ثلاثة وعشرون: بشأن الإخطار نصت المادة (56) من (المشروع) على أنه (في الحالات التى يتم فيها إخطار الممول أو المكلف بنماذج ربط الضريبة من المصلحة، يكون للممول أو المكلف الطعن على ذلك الربط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمٍه به، وكذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (50) من هذا القانون، أو عدم استيفاء علم الوصول للبيانات الواردة بالتعليمات العامة للبريد، للممول أو المكلف أن يطعن فى قرار المصلحة بربط الضريبة أو فى قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع الحجز عليه. وفى حال عدم قيام الممول أو المكلف بالطعن على نموذج الربط فى الميعاد المحدد قانونا، يكون الربط نهائيًا).

وتثير هذه الصياغة عدة إشكاليات، وبدلًا من ذلك نقترح نصًا كالتالى: (فى الحالات التى يتم فيها إخطار الممول أو المكلف بنماذج ربط الضريبة من المصلحة، أو بأى نموذج آخر، يكون للممول أو المُكلف الطعن على ذلك الربط خلال ستين يومًا من تاريخ علمٍه به، وكذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (56) من هذا القانون، أو عدم استيفاء علم الوصول للبيانات الواردة بالتعليمات العامة للبريد، للممول أو المكلف أن يطعن فى قرار المصلحة بربط الضريبة أو فى قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره بالمُطالبة والتنبية بسداد الضريبة، أو خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع الحجز عليه. وعند قبول الطعن شكلًا، فعلى المصلحة إلغاء الربط لعدم الطعن، وفتح باب الطعن للممول أو المكلف).

أربعة وعشرون: نصت الفقرة الثانية من المادة (57) من (المشروع) على أن (يكون الطعن المقدم من المُمول أو المكلف على ربط الضريبة بصحيفة من أصل وثلاث صور، يودعها مأمورية الضرائب المختصة، وتُسلم إحداها للممول أو المكلف، ويجب أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف على وجه الدقة فيما ورد بنموذج ربط الضريبة، والأسباب الجوهرية التى يقوم عليها الطعن، ولا يُعتَدُ بالطعن الذى لا يتضمن الأوجه محل الخلاف).

ومؤدى عبارة (لا يُعتَدُ بالطعن الذى لا يتضمن الأوجُه محل الخلاف) أن على المُمَوِل أو المُكَلَف التوجُه إلى المأمورية المختصة، للحصول على صورة تقرير الفحص، للاطلاع عليه ودراسته، وتوكيل محاسب أو محام لإعداد صحيفة دفاع شاملة جميع أسباب الطعن، بما يتطلب وقتًا وجهدًا، ولذلك؛ وتوحيدًا لمواعيد الطعن، نقترح تعديل مدة الطعن على نماذج ربط الضريبة أو سدادها إلى (60 يومًا) بدلا من (30 يومًا)، كما ورد فى التعقيب على الفقرة الأولى من المادة (56) من المشروع.

وقد يتبين لاحِقًا للمُمول أو المُكلف أوجه طعن لم يذكرها فى صحيفة طعنه، وقد تظهر مستندات أو أوراق تؤيد وجهة نظره، وغير ذلك من أسباب، ولذلك؛ وحرصًا على تعميم مفاهيم العدالة والموضوعية، نقترح تقرير حق الممول أو المُكلف فى إبداء أى دفوع لاحِقة وذلك خلال نظر الطعن بالمأمورية أو فى اللجان الداخلية أو لجان الطعن، وذلك حتى تاريخ حجز الطعن للقرار بلجنة الطعن.

خمسة وعشرون: بشأن دور اللجان الداخلية فى بحث الاعتراض على ضريبة المرتبات، ومنازعات الخصم تحت حساب الضريبة، وحيث تضمنت المادة (58) من (المشروع) أن تتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض على فروق الضريبة على المُرتبات الناتجة عن الفحص، فإذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فعليها إحالتها إلى لجنة الطعن، لذلك نقترح أن يمتد اختصاص اللجان الداخلية إلى بحث الاعتراض على ما تم خصمُه من ضريبة مرتبات وعلى فروق فحصها، وذلك باستبدال بلفظ (الطعون) فى الفقرة الأولى من المادة عبارة (الطعون والاعتراضات).

وحيث يُسفِر فحص بعض حالات الخصم تحت حساب الضريبة عن فروق معينة، وحيث لم يتناول قانون الضريبة على الدخل ذاته ذلك الأمر، ولم يتناوله مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد، لذلك نقترح أن ينص المشروع على حق الممول فى الاعتراض على فروق مبالغ الخصم تحت حساب الضريبة، وفقًا لآلية الطعن على نماذج ربط الضريبة، ليبدأ باختصاص المأمورية أو الإدارة المُختصة أولًا، فإذا لم يتم حسم النزاع فيُحال إلى اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون (وهى اللجنة الداخلية، ومن بعدها لجنة الطعن).

ستة وعشرون: تضمنت الفقرة الأولى من المادة (63) من (المشروع) أن (تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة والمحددة فى صحيفة الطعن).

وهذا معناه عدم جواز نظر المنازعات التى لا ترد فى نموذج الربط (19 ضريبة) أمام لجنة الطعن، باعتبارها ليست موضِعَ طعن لعدم استحقاقها فى هذا النموذج، بما يقطع خط الرجعة على الطعن على مقابل التأخير أمام لجان الطعن، والذى أصبح ظاهرة فى السنوات الأخيرة.

محمود جاب الله
مستشار ضريبى بمكتب مزارز مصطفى شوقى
عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت