أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 11:43 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون رقم (2) لسنة 2002بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية



~~* قانون الامارات الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية *~~


قانون رقم (2) لسنة 2002بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية

نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي تحقيقاًلتوجه حكومة دبي باحلال وسائل التقنية الحديثة في المعاملات والتبادل التجاري، نقرراصدار القانون الآتي: ‏ ‏

الفصل الاول
تعريفات

مادة (1) :- يسمى هذا القانون «قانون المعاملات والتجارة الالكترونية رقم (2) لسنة 2002.
مادة (2) :- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم يقتضسياق النص خلاف ذلك: الحكومة ـ حكومة دبي، وتشمل الدوائر الحكومية والمؤسساتوالهيئات العامة التابعة لها. ‏ ‏
‏الامارة ـ امارة دبي. ‏ ‏
‏الرئيس ـ رئيس سلطة منطقةدبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والاعلام. ‏ ‏
الكتروني ـ ما يتصلبالتكنولوجيا الحديثة وذو قدرات كهربائية او رقمية او مغناطيسية او لاسلكية اوبصرية او كهرومغناطيسية او مؤتمتة او ضوئية او ما شابه ذلك. ‏ ‏
‏المعلومات الالكترونية ـمعلومات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص او رموز او اصوات او رسوم او صور او برامجحاسب آلي او غيرها من قواعد البيانات. ‏ ‏
‏نظام المعلومات الالكترونيـ نظام الكتروني لانشاء او استخراج او ارسال او استلام او تخزين او عرض او معالجةالمعلومات او الرسائل الكترونياً. ‏ ‏
‏"سجل"او "مستند" الكترونيـ سجل او مستند يتم انشاؤه او تخزينه او استخراجه او نسخه او ارسالة او ابلاغه اواستلامه بوسيلة الكترونية، على وسيط ملموس او على اي وسيط الكتروني اخر، ويكونقابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه. ‏ ‏
‏الحاسب الآلي ـ جهازالكتروني يتعامل مع المعلومات والبيانات بتحليلها وبرمجتها واظهارها وحفظهاوارسالها واستلامها بواسطة برامج وانظمة معلومات الكترونية، ويمكن ان يعمل بشكلمستقل او بالاتصال مع اجهزة او انظمة الكترونية اخرى. ‏ ‏
‏المنشئ ـ الشخص الطبيعي اوالمعنوي الذي يقوم او يتم بالنيابة عنه ارسال الرسالة الالكترونية اياً كانتالحالة، ولا يعتبر منشأ الجهة التي تقوم بمهمة مزود خدمات فيما يتعلق بانتاج اومعالجة او ارسال او حفظ تلك الرسالة الالكترونية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها. ‏ ‏
‏المرسل اليه ـ الشخصالطبيعي او المعنوي الذي قصد منشئ الرسالة توجيه رسالته اليه، ولا يعتبر مرسلاًاليه الشخص الذي يقوم بتزويد الخدمات فيما يتعلق باستقبال او معالجة او حفظالمراسلات الالكترونية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها. ‏ ‏
‏برنامج الحاسب الآلي ـمجموعة بيانات او تعليمات تستعمل بطريقة مباشرة او غير مباشرة في نظام معالجةمعلومات الكترونية لغرض ايجاد او الوصول الى نتائج محددة. ‏ ‏
الرسالة الالكترونية ـمعلومات الكترونية ترسل او تستلم بوسائل الكترونية اياً كانت وسيلة استخراجها فيالمكان المستلمة فيه. ‏ ‏
‏المراسلة الالكترونية ـارسال واستلام الرسائل الالكترونية. ‏ ‏
‏التوقيع الالكتروني ـ توقيعمكون من حروف او ارقام او رموز او صوت او نظام معالجة ذي شكل الكتروني وملحق اومرتبط منطقياً برسالة الكترونية وممهور بنية توثيق او اعتماد تلك الرسالة. ‏ ‏
التوقيع الالكتروني المحميـ التوقيع الالكتروني المستوفي لشروط المادة (20) من هذا القانون. ‏ ‏
الموقّع ـ الشخص الطبيعي اوالمعنوي الحائز لاداة توقيع الكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع او يتم التوقيعبالنيابة عنه على الرسالة الالكترونية باستخدام هذه الاداة. ‏ ‏
‏اداة التوقيع ـ جهاز اومعلومات الكترونية معدة بشكل فريد لتعمل بشكل مستقل او بالاشتراك مع اجهزة ومعلوماتالكترونية اخرى على وضع توقيع الكتروني لشخص معين، وتشمل هذه العملية اية انظمة اواجهزة تنتج او تلتقط معلومات فريدة مثل رموز او مناهج حسابية او حروف او ارقام اومفاتيح خصوصية او ارقام تعريف الشخصية او خواص شخصية. ‏ ‏
‏الوسيط الالكتروني المؤتمتـ برنامج او نظام الكتروني لحاسب آلي يمكن ان يتصرف او يستجيب لتصرف بشكل مستقل،كلياً او جزئياً، دون اشراف اي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف اوالاستجابة له. ‏ ‏
المعاملات الالكترونيةالمؤتمتة ـ معاملات يتم ابرامها او تنفيذها بشكل كلي او جزئي بواسطة وسائل او سجلاتالكترونية، والتي لا تكون فيها هذه الاعمال او السجلات خاضعة لأية متابعة او مراجعةمن قبل شخص طبيعي، كما في السياق العادي لانشاء وتنفيذ العقود والمعاملات. ‏ ‏
‏مزود خدمات التصديق ـ ايشخص او جهة معتمدة او معترف بها تقوم باصدار شهادات تصديق الكترونية او اية خدماتاو مهمات متعلقة بها وبالتواقيع الالكترونية والمنظمة بموجب احكام الفصل الخامس منهذا القانون. ‏ ‏شهادة المصادقة الالكترونيةـ شهادة يصدرها مزود خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد هوية الشخص او الجهة الحائزةعلى اداة توقيع معينة، ويشار اليها في هذا القانون بـ «الشهادة». ‏ ‏
اجراءات التوثيق المحكمة ـالاجراءات التي تهدف الى التحقق من ان رسالة الالكترونية قد صدرت من شخص معين،والكشف عن اي خطأ او تعديل في محتويات او في نقل او تخزين رسالة الكترونية او سجلالكتروني خلال فترة زمنية محددة، ويشمل ذلك اي اجراء يستخدم مناهج حسابية او رموزاو كلمات او ارقام تعريفية او تشفير او اجراءات للرد او لاقرار الاستلام وغيرها منوسائل اجراءات حماية المعلومات. ‏ ‏
‏الطرف المعتمد ـ الشخص الذييتصرف بالاعتماد على شهادة او توقيع الكتروني. ‏ ‏
‏المعاملات الالكترونية ـ ايتعامل او عقد او اتفاقية يتم ابرامها او تنفيذها بشكل كلي او جزئي بواسطة المراسلاتالالكترونية. ‏ ‏
‏التجارة الالكترونية ـالمعاملات التجارية التي تتم بواسطة المراسلات الالكترونية. ‏ ‏

مادة (3) :- يفسر هذا القانونطبقاً لما هو معقول في المعاملات والتجارة الالكترونية وبما يؤدي الى تحقيق الاهدافالتالية:
(1) تسهيل المراسلات الالكترونية بواسطة سجلات الكترونية يعول عليها. ‏ ‏
(2) تسهيل وازالة اية عوائقامام التجارة الالكترونية والمعاملات الالكترونية الاخرى والتي قد تنتج عن الغموضالمتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع، ولتعزيز تطور البنية التحتية القانونيةوالتجارية لتطبيق التجارة الالكترونية بصورة مضمونة. ‏ ‏
‏ (3) تسهيل نقل المستنداتالالكترونية الى الجهات والمؤسسات الحكومية وتعزيز توفير خدمات هذه الجهاتوالمؤسسات بكفاءة عن طريق مراسلات الكترونية يعول عليها. ‏ ‏
‏ (4) التقليل من حالات تزويرالمراسلات الالكترونية والتعديلات اللاحقة على تلك المراسلات ومن فرص الاحتيال فيالتجارة الالكترونية والمعاملات الالكترونية الاخرى. ‏ ‏
‏ (5) ارساء مبادئ موحدةللقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الالكترونية. ‏ ‏
‏ (6) تعزيز ثقة الجمهور فيسلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الالكترونية. ‏ ‏
‏ (7) تعزيز تطوير التجارةالالكترونية والمعاملات الاخرى على الصعيدين المحلي والعالمي وذلك عن طريق استخدامتواقيع الكترونية. ‏ ‏

المادة (4) :- يراعى عند تطبيقاحكام هذا القانون قواعد العُرف التجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملات والتجارةالالكترونية ودرجة التقدم في تقنية تبادلها. ‏ ‏

مادة (5) :-
(1) يسري هذاالقانون على السجلات والتواقيع الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارةالالكترونية، ويستثنى من احكام هذا القانون ما يلي:
(أ) المعاملات والأمور المتعلقةبالاحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا. ‏ ‏
‏)ب) سندات ملكية الاموالغير المنقولة. ‏ ‏
(ج) السندات القابلةللتداول. ‏ ‏
‏)د) المعاملات التي تتعلقببيع وشراء الاموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدد تزيد على عشر سنواتوتسجيل اية حقوق اخرى متعلقة بها. ‏ ‏
‏)هـ) اي مستند يتطلب القانونتصديقه امام الكاتب العدل. ‏ ‏
(2) للرئيس بقرار يصدره انيضيف اية معاملات او امور اخرى لما هو وارد في الفقرة (1) من هذه المادة، او انيحذف منها او يعدل فيها. ‏ ‏



مادة (6) :-
(1) ليس في هذاالقانون ما يتطلب من شخص ان يستخدم او يقبل معلومات بشكل الكتروني، الا انه يجوزاستنتاج موافقة الشخص من سلوكه الايجابي. ‏ ‏
(2) يجوز ان يتفق الاطرافالذين لهم علاقة بانشاء او ارسال او استلام او تخزين او معالجة اية سجلاتالكترونية، على التعاقد بصورة مغايرة لأي من الاحكام الواردة في الفصل الثاني حتىالفصل الرابع من هذا القانون. ‏ ‏
(3) استثناء من احكامالفقرة (1) السابقة، يجب ان يكون صريحاً قبول الحكومة بالتعامل الالكتروني فيالمعاملات التي تكون طرفاً فيها. ‏ ‏

الفصل الثاني
متطلباتالمعاملات الالكترونية

مادة (7) :-
(1) لا تفقد الرسالة الالكترونية أثرها القانوني أوقابليتها للتنفيذ لمجرد انها جاءت في شكل الكتروني. ‏ ‏
‏ (2) لا تفقد المعلومات التيتشير اليها الرسالة الالكترونية دون تفصيل أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ، متىكان الاطلاع على تفاصيل تلك المعلومات متاحاً ضمن النظام الالكتروني الخاص بمرسلها،وتمت الاشارة الى كيفية الاطلاع عليها. ‏ ‏

مادة (8) :-
(1) اذا اشترطالقانون حفظ مستند أو سجل أو معلومات لأي سبب، فان هذا الشرط يتحقق عندما يتم حفظذلك المستند أو السجل أو المعلومات في شكل سجل الكتروني، شريطة مراعاة ما يلي:
(أ) حفظ السجل الالكتروني بالشكل الذي انشيء أو أرسل أو استلم به، أو بشكل يمكن مناثبات انه يمثل بدقة المعلومات التي انشئت أو أرسلت أو استلمت في الاصل. ‏ ‏
‏)ب) بقاء المعلومات محفوظةعلى نحو يتيح استخدامها والرجوع اليها لاحقا. ‏ ‏
‏)ج) حفظ المعلومات ان وجدتالتي تمكن من استبانه منشأ الرسالة الالكترونة وجهة وصولها وتاريخ ووقت ارسالهاواستلامها. ‏ ‏
‏(2) لا يمتد الالتزام بحفظالمستندات أو السجلات أو المعلومات وفقا للفقرة (1) ـ (ج) من هذه المادة الى أيةمعلومات تنشأ بصورة ضرورية وتلقائية للتمكين من ارسال أو استلام السجل. ‏ ‏
‏(3) يجوز لأي شخص استيفاءالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالاستعانة بخدمات أي شخصآخر، طالما التزم بالشروط المنصوص عليها في تلك الفقرة. ‏ ‏
‏ (4) ليس في هذه المادة مايؤثر على ما يلي:
(أ) أي قانون آخر ينص صراحة على الاحتفاظ بالمستندات أو السجلاتأو المعلومات في شكل سجلات الكترونية وفق نظام معلومات الكتروني معين أو باتباعاجراءات معينة، أو الحفظ أو المراسلة عبر وسيط الكتروني. ‏ ‏
‏ (ب) حرية الحكومة في تحديدمتطلبات اضافية للاحتفاظ بسجلات الكترونة تخضع لاختصاصها. ‏ ‏

مادة (9) :- اذا اشترط القانونان يكون خطياً أي بيان أو مستند أو سجل أو معاملة أو بينة أو نص على ترتيب نتائجمعينة في غياب ذلك، فان المستند أو السجل الالكترون يستوفي هذا الشرط طالما تمالالتزام بأحكام الفقرة (1) من المادة السابقة. ‏ ‏

مادة (10) :-
(1) اذا اشترطالقانون وجود توقيع على مستند أو نص على ترتيب نتائج معينة في غياب ذلك، فانالتوقيع الالكتروني الذي يعول عليه في اطار المعنى الوارد في المادة (20) من هذاالقانون يستوفي ذلك الشرط. ‏ ‏
‏ (2) يجوز لأي شخص ان يستخدمأي شكل من أشكال التوثيق الالكتروني، إلا اذا نص القانون بغير ذلك. ‏ ‏

مادة (11) :- يكون المستند أوالسجل الالكتروني أصلياً، عندما تستخدم بشأنه وسيلة:
(1) توفر ما يعول عليه فنياًللتأكد من سلامة المعلومات الواردة في ذلك المستند أو السجل من الوقت الذي انشيءفيه للمرة الأولى بشكله النهائي كمستند أو سجل الكتروني. ‏ ‏
‏ (2) وتسمح بعرض المعلوماتالمطلوب تقديمها متى طلب ذلك. ‏ ‏

مادة (12) :-
(1) لايحول دونقبول الرسالة الالكترونية أو التوقيع الالكتروني كدليل اثبات:
(أ) لمجرد ان الرسالةأو التوقيع قد جاء في شكل الكتروني. ‏ ‏
‏)ب) لمجرد ان الرسالة أوالتوقيع ليس أصلياً أو في شكله الاصلي، وذلك اذا كانت هذه الرسالة أو التوقيعالالكتروني أفضل دليل يتوقع بدرجة معقولة ان يحصل عليه الشخص الذي يستشهد به. ‏ ‏
‏ (2) يكون للمعلوماتالالكترونية ما تستحقه من حجية في الاثبات، وفي تقدير هذه الحجية يعطي الاعتبار لمايلي:
(أ) مدى امكانية التعويل على الطريقة التي تم بها تنفيذ واحدة أو أكثر منعمليات الادخال أو الانشاء أو التجهيز أو التخزين أو التقديم أو الارسال. ‏ ‏
‏ (ب) مدى امكانية التعويلعلى الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات. ‏ ‏
‏)ج) مدى امكانية التعويلعلى مصدر المعلومات اذا كان معروفاً. ‏ ‏
‏)د) مدى امكانية التعويلعلى الطريقة التي تم بها التأكد من هوية المنشيء، اذا كان ذلك ذا صلة. ‏ ‏
‏)هـ) أي عامل آخر يتصلبالموضوع. ‏ ‏
‏ (3) في غياب البينةالمناقضة، يفترض ان التوقيع الالكتروني المحمي:
(أ) يمكن التعويل عليه. ‏ ‏
‏)ب) هو توقيع الشخص الذيتكون له صلة به. ‏ ‏
‏)ج) قد وضعه ذلك الشخص بنيةتوقيع أو اعتماد الرسالة الالكترونية التي ألحقت أو اقترنت به بصورة منطقية. ‏ ‏
‏(4) في غياب البينةالمناقضة يفترض ان السجل الالكتروني المحمي:
(أ) لم يتغير منذ ان انشيء. ‏ ‏
(ب) معول عليه. ‏ ‏

الفصل الثالث
المعاملاتالالكترونية ـ انشاء العقود وصحتها

مادة (13) :-
(1) لأغراض التعاقد يجوز التعبير عنالايجاب والقبول جزئياً أو كلياً بواسطة المراسلة الالكترونية. ‏ ‏
‏ (2) لايفقد العقد صحته أوقابليته للتنفيذ لمجرد انه تم بواسطة مراسلة الكترونية واحدة أو أكثر. ‏ ‏

مادة (14) :-
(1) يجوز ان يتمالتعاقد بين وسائط الكترونية مؤتمتة متضمنة نظامي معلومات الكترونية أو أكثر تكونمعدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بمثل هذه المهمات، ويتم التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاًآثاره القانونية على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عمليةإبرام العقد في هذه الانظمة. ‏ ‏
‏ (2) كما يجوز ان يتمالتعاقد بين نظام معلومات الكتروني مؤتمت يعود الى شخص طبيعي أو معنوي وبين شخصطبيعي اذا كان الأخير يعلم أو من المفترض ان يعلم ان ذلك النظام سيتولى مهمة إبرامالعقد أو تنفيذه. ‏ ‏

مادة (15) :-
(1) تعتبرالرسالة الالكترونية صادرة عن المنشيء اذا كان المنشيء هو الذي أصدرها بنفسه. ‏ ‏
‏ (2) في العلاقة بين المنشيءوالمرسل اليه، تعتبر الرسالة الالكترونية أنها صادرة عن المنشيء اذا أرسلت:
(أ) منشخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشيء فيما يتعلق بالرسالة الالكترونية، أو. ‏ ‏
‏ (ب) من نظام معلومات مؤتمتومبرمج للعمل تلقائياً من قبل المنشيء أو نيابة عنه. ‏ ‏
‏ (3) في العلاقة بين المنشيءوالمرسل اليه، يحق للمرسل اليه ان يعتبر الرسالة الالكترونية قد صدرت عن المنشيء،وان يتصرف على أساس هذا الافتراض، اذا:
(أ) طبق المرسل اليه تطبيقاً سليماً، اجراءسبق ان وافق عليه المنشيء من اجل التأكد من ان الرسالة الالكترونية قد صدرت عنالمنشيء لهذا الغرض، أو
(ب) كانت الرسالة الالكترونية، كما تسلمها المرسل اليه،ناتجة عن تصرفات شخص تمكن بحكم علاقته بالمنشيء أو بأي وكيل للمنشيء من الوصول الىطريقة يستخدمها المنشيء لاثبات ان الرسالة الالكترونية صادرة عنه. ‏ ‏
‏(4) لا تسري احكام الفقرة (3) السابقة في الحالات التالية:
(أ) اعتباراً من الوقت الذي تسلم فيه المرسل اليهاشعارا من المنشيء يفيد بأن الرسالة الالكترونية لم تصدر عنه، ويكون قد أتيح للمرسلاليه وقت للتصرف على هذا الأساس. ‏ ‏
‏ )ب) اذا عرف المرسل اليه أوكان يفترض فيه ان يعرف ان الرسالة الالكترونية لم تصدر عن المنشئ، وذلك اذا ما بذلعناية معقولة أو استخدام اي اجراء متفق عليه. ‏ ‏
)ج) اذا كان من غير المعقولللمرسل اليه ان يعتبر الرسالة الالكترونية صادرة عن المنشيء أو ان يتصرف على أساسهذا الافتراض. ‏ ‏
‏(5) عندما تكون الرسالةالالكترونية صادرة أو تعتبر أنها صادرة عن المنشيء أو عندما يكون من حق المرسل اليهان يتصرف على أساس هذا الافتراض وفقاً للفقرات (1)، (2)، (3) من هذه المادة، يحقعندئذ للمرسل اليه في اطار العلاقة بينه وبين المنشيء ان يعتبر ان الرسالةالالكترونية المستلمة هي الرسالة التي قصد المنشيء ان يرسلها، وأن يتصرف على هذاالاساس. ‏ ‏
‏(6) يكون للمرسل اليه الحقفي ان يعتبر كل رسالة الكترونية يستلمها على أنها رسالة مستقلة وان يتصرف على أساسهذا الافتراض وحده، ولاتنطبق الفقرة (7) من هذه المادة متى عرف المرسل اليه أو كانعليه ان يعرف، اذا بذل عناية معقولة أو استخدام اي اجراء متفق عليه، ان الرسالةالالكترونية كانت نسخة ثانية.
‏(7) لا يكون للمرسل اليهالحق في الافتراضات والاستنتاجات الواردة في الفقرتين السابقتين (5)، (6)، متى عرفأو كان عليه ان يعرف اذا بذل عناية معقولة أو استخدام اجراء متفقاً عليه بأن البثأسفر عن أي خطأ في الرسالة الالكترونية كما استلمها. ‏ ‏

مادة (16) :-
(1) تنطبقالفقرات (2)، (3)، (4)، من هذه المادة عندما يكون المنشيء قد طلب من المرسل اليه أواتفق معه، عند أو قبل توجيه الرسالة الالكترونية، أو في تلك الرسالة، توجيه اقرارباستلامها. ‏ ‏
‏ (2) اذا لم يكن المنشيء قداتفق مع المرسل اليه على ان يكون الاقرار بالاستلام وفق شكل معين أو بطريقة معينة،يجوز الاقرار بالاستلام عن طريق: (أ) أية رسالة من جانب المرسل اليه، سواء كانتبوسيلة الكترونية أو مؤتمتة أو بأية وسيلة اخرى، أو (ب) أي سلوك من جانب المرسلاليه، وذلك بما يكفي لاعلام المنشيء باستلام الرسالة الالكترونية. ‏ ‏
‏ (3) اذا كان المنشيء قد ذكران الرسالة الالكترونية مشروطة بتلقي إقرار بالاستلام، تعامل هذه الرسالة فيمايتعلق بترتيب حقوق أو التزامات قانونية بين المنشيء والمرسل اليه كأنها لم ترسلوذلك الى حين استلام المنشيء للإقرار. ‏ ‏
(4) اذا لم يكن المنشيء قدذكر ان الرسالة الالكترونية مشروطة بتلقي إقرار بالاستلام ولم يتلق المنشيء ذلكالاقرار في غضون الوقت المحدد أو المتفق عليه، أو في غضون مدة معقولة، اذا لم يكنقد تم تحديد وقت معين أو متفق عليه، فان للمنشيء:
(أ) ان يوجه الى المرسل اليهاشعارا يذكر فيه انه لم يتلق أي إقرار بالاستلام ويحدد فيه وقتاً معقولاً يتعين فيغضونه تلقي الاقرار. ‏ ‏
‏)ب) اذا لم يرد الاقراربالاستلام في غضون الوقت المحدد في الفقرة 4 (أ) السابقة، وبعد توجيه اشعار الىالمرسل اليه، ان يعامل الرسالة الالكترونية وكأنها لم ترسل، أو ان يلجأ الى ممارسةأية حقوق اخرى قد تكون له. ‏ ‏
‏ (5) يفترض عندما يتلقىالمنشيء إقراراً بالاستلام من المرسل اليه ان الأخير قد استلم الرسالة الالكترونيةذات الصلة، إلا اذا قدم دليلاً مناقضاً لذلك، ولا ينطوي هذا الافتراض ضمناً على انالرسالة الالكترونية التي أرسلت من المنشيء تتطابق وفحوى الرسالة التي وردت اليه منالمرسل اليه. ‏ ‏
‏ (6) عندما ينص الاقراربالاستلام الذي يرد الى المنشيء على ان الرسالة الالكترونية ذات الصلة قد استوفتالشروط الفنية، سواء المتفق عليها أو المحددة في المعايير المعمول بها، فانه يفترضما لم يثبت العكس، ان تلك الشروط قد استوفيت. ‏ ‏
‏(7) باستثناء ما تعلقبارسال أو استلام الرسالة الالكترونية، فان هذه المادة لاتسري على الاثار القانونيةالتي قد تنتج عن الرسالة الالكترونية أو الاقرار بالاستلام. ‏ ‏

مادة (17) :-
(1) ما لم يتفقالمنشيء والمرسل اليه على خلاف ذلك:
(أ) يقع ارسال الرسالة الالكترونية عندما تدخلالرسالة نظام معلومات لايخضع لسيطرة المنشيء أو الشخص الذي ارسل الرسالة نيابة عنالمنشيء. ‏ ‏
(ب) يتحدد وقت استلامالرسالة الالكترونية على النحو التالي:
(1) اذا كان المرسل اليه قد عين نظاممعلومات لغرض استلام الرسالة الالكترونية يتم الاستلام:
(أ) وقت دخول الرسالةالالكترونية نظام المعلومات المعين، أو
(ب) وقت استخراج المرسل اليه الرسالةالالكترونية اذا ارسلت الى نظام معلومات تابع له، ولكن ليس هو نظام المعلوماتالمعين لاستقبال الرسالة. ‏ ‏
‏ (2) اذا لم يعين المرسلاليه نظام معلومات، يقع الاستلام عندما تدخل الرسالة الالكترونية نظام معلومات تابعللمرسل اليه. ‏ ‏
‏ (2) تنطبق الفقرة (1) ـ (ب( من هذه المادة على الرغم من كون المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات يختلف عنالمكان الذي يعتبر ان الرسالة الالكترونية استلمت فيه بموجب الفقرة (3) أدناه. ‏ ‏
‏ (3) ما لم يتفق المنشيءوالمرسل اليه على خلاف ذلك، تعتبر الرسالة الالكترونية قد أرسلت من المكان الذي يقعفيه مقر عمل المنشيء وأنما استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه. ‏ ‏
(4) لاغراض هذه المادة:
(أ) اذا كان للمنشئ او المرسل اليه اكثر من مقر عمل واحد، يكون مقر العمل هو المقرالاوثق علاقة بالمعاملة المعنية، او مقر العمل الرئيسي اذا لم توجد مثل هذهالمعاملة. ‏ ‏
‏)ب) اذا لم يكن للمنشئ اوالمرسل اليه مقر عمل، يشار الى محل اقامته المعتاد. ‏ ‏
‏(ج) «مقر الاقامة المعتاد»،فيما يتعلق بالشخص الاعتباري، يعني مقره الرئيسي او المقر الذي تأسس فيه. ‏ ‏

مادة (18) :- لا تنطبق المواد (15)، (16)، (17) من هذا القانون، على الحالات التي قد يحددها الرئيس بموجب قرار اولائحة او نظام يصدره. ‏ ‏

الفصل الرابع
السجلاتوالتوقيعات الالكترونية المحمية
مادة (19) :-
(1) اذا تم بطريقة صحيحة تطبيق اجراءاتتوثيق محكمة، منصوص عليها في القانون او معقولة تجارياً ومتفق عليها بين الطرفين،على سجل الكتروني للتحقق من انه لم يتم تغييره منذ وقت معين من الزمن، فإن هذاالسجل يعامل كسجل الكتروني محمي منذ ذلك الوقت الى الوقت الذي تم فيه التحقق. ‏ ‏
‏ (2) لاغراض هذه المادةوالمادة (20) من هذا القانون، ولتقرير ما اذا كانت اجراءات التوثيق المحكمة معقولةتجارياً، ينظر لتلك الاجراءات والظروف التجارية في وقت استخدامها بما في ذلك:
(أ) طبيعة المعاملة. ‏ ‏
‏)ب) معرفة ومهارة الاطراف. ‏ ‏
‏)ج) حجم المعاملات المماثلةالتي قام بها اي من الطرفين او كلاهما (د) وجود اجراءات بديلة. ‏ ‏
‏)هـ) تكلفة الاجراءاتالبديلة. ‏ ‏
‏)و) الاجراءات المستخدمةعموماً لانواع مماثلة من المعاملات. ‏ ‏

مادة (20) :-
(1) يعاملالتوقيع على انه توقيع الكتروني محمي اذا كان من الممكن التحقق من خلال تطبيقاجراءات توثيق محكمة، منصوص عليها في هذا القانون او معقولة تجارياً ومتفق عليهابين الطرفين، من ان التوقيع الالكتروني كان في الوقت الذي تم فيه:
(أ) ينفرد بهالشخص الذي استخدمه. ‏ ‏
‏)ب) ومن الممكن ان يثبتهوية ذلك الشخص. ‏ ‏
‏)ج) وان يكون تحت سيطرتهالتامة سواء بالنسبة لانشائه او وسيلة استعماله وقت التوقيع. ‏ ‏
‏)د) ويرتبط بالرسالةالالكترونية ذات الصلة به او بطريقة توفر تأكيداً يعول عليه حول سلامة التوقيع،بحيث اذا تم تغيير السجل الالكتروني فإن التوقيع الالكتروني يصبح غير محمي. ‏ ‏
‏ (2) على الرغم من احكامالمادة (21) من هذا القانون وما لم يثبت العكس، يعتبر الاعتماد على التوقيعالالكتروني المحمي معقولاً. ‏ ‏

مادة (21) :-
(1) يحق للشخص انيعتمد على التوقيع الالكتروني او الشهادة الالكترونية الى المدى الذي يكون فيه مثلذلك الاعتماد معقولاً. ‏ ‏
‏(2) عندما يكون التوقيعالالكتروني معززاً بشهادة، فإن الطرف الذي يعتمد على ذلك التوقيع يتحمل نتائجاخفاقه في اتخاذ الخطوات المعقولة اللازمة للتأكد من صحة ونفاذ الشهادة، وما اذاكانت معلقة او ملغاة ومن مراعاة اية قيود فيما يتعلق بتلك الشهادة. ‏ ‏
‏ (3) لتقرير ما اذا كان منالمعقول لشخص ان يعتمد على توقيع او شهادة، يولي الاعتبار اذا كان ذلك مناسباً الى:
( أ) طبيعة المعاملة المعنية والتي قصد تعزيزها بالتوقيع الالكتروني. ‏ ‏
‏)ب) قيمة او اهمية المعاملةالمعنية متى كان ذلك معروفاً. ‏ ‏
‏)ج) ما اذا كان الشخص الذياعتمد على التوقيع الالكتروني او الشهادة، قد اتخذ خطوات مناسبة ليقرر مدى امكانيةالاعتماد على التوقيع الالكتروني او الشهادة. ‏ ‏
‏)د) ما اذا كان الطرف الذياعتمد على التوقيع الالكتروني قد اتخذ خطوات مناسبة للتحقق من ان التوقيعالالكتروني معزز بشهادة او كان من المتوقع ان يكون كذلك. ‏ ‏
‏)هـ) ما اذا كان الطرف الذياعتمد على التوقيع او الشهادة، قد عرف او كان عليه ان يعرف ان التوقيع الالكترونياو الشهادة قد عدلت او الغيت. ‏
(و) اية اتفاقية او سياقتعامل بين المنشئ والطرف الذي اعتمد على التوقيع الالكتروني او الشهادة، او اي عرفتجاري سائد. ‏ ‏
‏)ز) اي عامل اخر ذي صلة. ‏‏
‏ (4) اذا كان الاعتماد علىالتوقيع الالكتروني او الشهادة غير معقول في ضوء الظروف المحيطة بالنظر للعواملالمذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة، فإن الطرف الذي اعتمد على التوقيعالالكتروني او الشهادة يتحمل مخاطر عدم صحة ذلك التوقيع او تلك الشهادة. ‏ ‏

مادة (22) :-
(1) يجب علىالموقع:
(أ) ان يمارس عناية معقولة لتفادي استخدام اداة توقيعه استخداماً غيرمأذون. ‏ ‏
(ب) ان يخطر الاشخاصالمعنيين بدون تأخير غير مبرر، وذلك في حالة:
ـ معرفة الموقع بأن اداة توقيعه تعرضتلما يثير الشبهة في درجة امانها. ‏ ‏
‏ ـ دلالة الظروف المعروفةلديه على احتمال كبير بأن تكون اداة التوقيع قد تعرضت لما يثير الشبهة في امانها. ‏‏
‏(ج) ان يمارس عناية معقولةلضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات وتصريحات جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلةفترة سريانها، وذلك في الحالات التي تستلزم فيها اداة التوقيع استخدام شهادة. ‏ ‏
‏(2) يكون الموقع مسئولاً عنتقصيره في استيفاء متطلبات الفقرة (1)السابقة. ‏ ‏

الفصل الخامس
الاحكامالمتصلة بالشهادات وخدمات التصديق
مادة (23) :-
(1) لأغراض هذا القانون يعين الرئيسبقرار يصدره، مراقباً لخدمات التصديق وعلى وجه الخصوص لاغراض ترخيص وتصديق ومراقبةانشطة مزودي خدمات التصديق والاشراف عليها، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ‏‏
‏(2) بجوز للمراقب ان يفوضكتابة اياً من مسئولياته بموجب هذا الفصل لمن يراه. ‏ ‏
‏ (3) يعتبر المراقب اوالمفوض من قبله موظفاً عاماً. ‏ ‏
‏(4) على المفوض ان يبرز عندممارسته اياً من الصلاحيات المخولة له واستجابة لطلب الشخص الذي يتصرف تجاهه، مايثبت الصلاحية التي خوله اياها المراقب. ‏ ‏

مادة (24) :-
(1) على مزودخدمات التصديق:
(أ) ان يتصرف وفقاً للبيانات التي يقدمها بخصوص ممارساته. ‏ ‏
‏)ب) ان يمارس عناية معقولةلضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بالشهادة او مدرجة فيهاطيلة سريانها. ‏ ‏
‏)ج) ان يوفر وسائل يكون منالمعقول الوصول اليها وتمكن الطرف الذي يعتمد على خدماته من التأكد مما يلي:
1 ـهوية مزود خدمات التصديق. ‏ ‏
‏2 ـ ان الشخص المعينة هويتهفي الشهادة لديه السيطرة في الوقت المعني على اداة التوقيع المشار اليها فيالشهادة. ‏ ‏
‏3 ـ الطريقة المستخدمة فيتعيين هوية الموقع. ‏ ‏
‏ 4 ـ وجود اية قيود علىالغرض او القيمة التي يجوز ان تستخدم من اجلها اداة التوقيع. ‏ ‏
‏ 5 ـ ما اذا كانت اداةالتوقيع صحيحة ولم تتعرض لما يثير الشبهة. ‏ ‏
‏ 6 ـ ما اذا كان للموقعوسيلة لاعطاء اشعار بموجب المادة (22) (1) ـ (أ)، (ب) من هذا القانون. ‏ ‏
7 ـ ما اذا كان هناك وسيلةمناسبة للابلاغ عن الالغاء. ‏ ‏
(د) ان يوفر وسيلة للموقعينتمكنهم من تقديم اشعار بأن اداة التوقيع قد تعرضت لما يثير الشبهة، وان يضمن توفرخدمة الغاء التوقيع يمكن استخدامها في الوقت المناسب. ‏ ‏
)هـ) ان يستخدم في اداءخدماته نظماً واجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة. ‏ ‏
)و) ان يكون مرخصاً من مديرعام السلطة اذا كان يعمل في الامارة. ‏ ‏
‏ (2) لتقرير ما اذا كانت ايةنظم او اجراءات او موارد بشرية جديرة بالثقة لاغراض الفقرة (1) ـ (ه) السابقة،بتعيين ايلاء الاعتبار للعوامل التالية:
(أ) الموارد المالية والبشرية بما في ذلكتوافر الموجودات داخل منطقة الاختصاص. ‏ ‏
‏)ب) مدى الثقة في اجهزةوبرامج الحاسب الآلي. ‏ ‏
‏)ج) اجراءات معالجة واصدارالشهادات وطلبات الحصول على الشهادات والاحتفاظ بالسجلات. ‏ ‏
‏)د) توفر المعلومات الخاصةبالموقعين المحددين في الشهادات، وكذلك توفير المعلومات للاطراف المعتمدة على خدماتالتصديق. ‏ ‏
‏)هـ) انتظام ومدى مراجعةالحسابات من جانب جهة مستقلة. ‏ ‏
‏)و) وجود اعلان من الحكومةاو من جهة اعتماد، او من مزود خدمات التصديق بشأن وجود ما سبق ذكره او الالتزام به. ‏ ‏
‏(ز) مدى خضوع مزود خدماتالتصديق للاختصاص القضائى لمحاكم الامارة. ‏ ‏
‏)ح) مدى التناقض بينالقانون المطبق على اعمال مزود خدمات التصديق وقوانين الامارة. ‏ ‏
‏ (3) يجب ان تحدد الشهادة مايلي:
(أ) هوية مزود خدمات التصديق. ‏ ‏
‏)ب) ان الشخص المعينة هويتهفي الشهادة لديه السيطرة في الوقت المعني على اداة التوقيع المشار اليها فيالشهادة. ‏ ‏
‏)ج) ان اداة التوقيع كانتسارية المفعول في او قبل تاريخ اصدار الشهادة. ‏ ‏
)د) ما اذا كانت هناك ايةقيود على الغرض او القيمة التي يجوز ان تستخدم من اجلها اداة التوقيع او الشهادة. ‏‏
‏)هـ) ما اذا كانت هناك ايةقيود على نطاق او مدى المسئولية التي قبلها مزود خدمات التصديق تجاه اي شخص. ‏ ‏
‏(4) اذا حدثت اية اضرارنتيجة لعدم صحة الشهادة او نتيجة لأي عيب فيها، يكون مزود خدمات التصديق مسئولاً عنالخسائر التي يتكبدها:
(أ) كل طرف تعاقد مع مزود خدمات التصديق حول تقديم الشهادة. ‏ ‏
‏)ب) اي شخص اعتمد بصورةمعقولة على الشهادة التي اصدرها مزود خدمات التصديق. ‏ ‏
‏ (5) لا يكون مزود خدماتالتصديق مسئولاً عن اي ضرر:
(أ) اذا ادرج في الشهادة بياناً يقيد نطاق ومدىمسئوليته تجاه اي شخص ذي صلة، ومدى ذلك القيد. ‏ ‏
‏)ب) اذا اثبت بأنه لم يقترفأي خطأ او اهمال، او ان الضرر نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه. ‏ ‏

مادة (25) :- يضع المراقبقواعد لتنظيم وترخيص عمل مزودي خدمات التصديق الذين يعملون في الامارة ويرفعهاللرئيس لاعتمادها، بما في ذلك ما يلي:
1 ـ طلبات تراخيص او تجديد تراخيص مزوديخدمات التصديق وممثليهم المفوضين والامور المتعلقة بذلك. ‏ ‏
2 ـ انشطة مزودي خدماتالتصديق، ويشمل ذلك طريقة ومكان واسلوب الحصول على اعمالهم وجذب الجمهور لها. ‏ ‏
‏ 3 ـ المعايير والقواعد التييتعين على مزودي خدمات التصديق المحافظة عليها واتباعها في اعمالهم..
4 ـ تحديدالمعايير المناسبة فيما يتعلق بمؤهلات وخبرة مقدمي خدمات الترخيص وتدريب موظفيهم. ‏‏
5 ـ تحديد شروط ادارةالاعمال التي يقوم بها مزود خدمات التصديق. ‏ ‏
‏6 ـ تحديد محتويات وتوزيعالمواد والاعلانات المكتوبة او المطبوعة او المرئية والتي يجوز ان يوزعها اويستخدمها اي شخص فيما يتعلق بأية شهادة او مفتاح رقمي. ‏ ‏
‏ 7 ـ تحديد شكل ومحتوى ايةشهادة او مفتاح رقمي. ‏ ‏
‏8 ـ تحديد التفاصيل التييجب تدوينها في الحسابات التي يحتفظ بها مزودو خدمات التصديق. ‏ ‏
‏ 9 ـ المؤهلات الواجبتوافرها في مدقق حسابات مزودي خدمات التصديق. ‏ ‏
‏ 10 ـ وضع اللوائح اللازمةلتنظيم التفتيش والتدقيق في اعمال مزودي خدمات التصديق. ‏ ‏
‏ 11 ـ شروط انشاء وتنظيم اينظام الكتروني بواسطة مزود خدمات تصديق، سواء بمفرده او بالاشتراك مع مزودي خدماتتصديق آخرين، وفرض وتغيير تلك الشروط او القيود التي يراها المراقب ملائمة. ‏
‏ 12 ـ الطريقة التي يدير بهاحامل الترخيص معاملاته مع عملائه، وكذلك عند تعارض مصالحه مع مصالحهم، وواجباتهتجاههم فيما يتصل بالشهادات الرقمية. ‏ ‏
‏ 13 ـ تحديد الرسوم التي يجبدفعها فيما يتصل بأي امر مطلوب بموجب احكام الفصل الخامس من هذا القانون واللوائحالصادرة بمقتضاه. ‏ ‏
‏ 14 ـ وضع اية نماذج لاغراضهذه المادة. ‏ ‏

مادة (26) :-
(1) لتقرير مااذا كانت الشهادة او التوقيع الالكتروني نافذاً قانوناً، لا يتعين ايلاء الاعتبارإلى المكان الذي صدرت الشهادة او التوقيع الالكتروني. ‏ ‏
‏ (2) تعتبر الشهادات التييصدرها مزودو خدمات التصديق الاجانب، كشهادات صادرة من مزودي خدمات التصديق الذينيعملون بموجب هذا القانون، اذا كانت ممارسات مزودي خدمات التصديق الاجانب ذات مستوىمن الوثوق يوازيعلى الاقل المستوى الذي تتطلبه المادة (24) من مزودي خدمات التصديقالعاملين بموجب هذا القانون، ومع الاخذ بالاعتبار المعايير الدولية المعترف بها. ‏‏
‏ (3) يجوز الاعترافبالتوقيعات التي تستوفي شروط القوانين الخاصة بدولة اخرى، واعتبارها في مستوىالتوقيعات الصادرة وفقاً لاحكام هذا القانون، اذا اشترطت قوانين الدولة الاخرىمستوى من الاعتماد على التوقيعات يوازي على الاقل المستوى الذي يشترطه هذا القانونلتلك التوقعات. ‏ ‏
‏ (4) يتعين في موضوعالاعتراف المنصوص عليه في الفقرتين (2)، (3) السابقتين، النظر إلى العوامل الواردةفي الفقرة (2) من المادة (24) من هذا القانون. ‏ ‏
‏ (5) لتقرير ما اذا كانالتوقيع الالكتروني او الشهادة نافذة قانوناً، يتعين ايلاء الاعتبار إلى اي اتفاقبين الطرفين حول المعاملة التي يستخدم فيها ذلك التوقيع او الشهادة. ‏ ‏
‏ (6) على الرغم من احكامالفقرتين (2)، (3) السابقتين:
(أ) يجوز للاطراف في المعاملات التجارية والمعاملاتالاخرى ان يحددوا وجوب استخدام مزودي خدمات تصديق معينيين او فئة معينة منهم او فئةمعينة من الشهادات فيما يتصل بالرسائل او التوقيعات الالكترونية المقدمة لهم. ‏ ‏
‏)ب) وفي الحالات التي يتفقفيها الاطراف فيما بينهم على استخدام انواع معينة من التوقيعات الالكترونية اوالشهادات فإن ذلك الاتفاق يعتبر كافياً لاغراض الاعتراف المتبادل بين الاختصاصاتالقضائية المختلفة للدول، شريطة الا يكون مثل هذا الاتفاق غير مشروع وفقاً لاحكامالقوانين المطبقة في الامارة. ‏ ‏

الفصل السادس
الاستخدامالحكومي للسجلات والتوقيعات الالكترونية قبول الايداع والاصدار الالكترونيللمستندات

مادة (27) :-
(1) على الرغم من وجود اي نص مخالف في اي قانون آخر، يجوز لايةدائرة او جهة تابعة للحكومة، في اداء المهمات المناطة بهم بحكم القانون، ان تقومبما يلي:
(أ) قبول ايداع او تقديم المستندات او انشائها او الاحتفاظ بها في شكلسجلات الكترونية. ‏ ‏
‏)ب) اصدار أي اذن او ترخيصاو قرار او موافقة في شكل سجلات الكترونية. ‏ ‏
)ج) قبول الرسوم او ايةمدفوعات اخرى في شكل الكتروني. ‏ ‏
)د) طرح العطاءات واستلامالمناقصات المتعلقة بالمشتريات الحكومية بطريقة الكترونية. ‏ ‏
‏(2) اذا قررت اية دائرة اوجهة تابعة للحكومة تنفيذ اي من المهام المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيجوزلها عندئذ ان تحدد:
(أ) الطريقة او الشكل الذي سيتم بواسطته انشاء او ايداع او حفظاو تقديم او اصدار تلك السجلات الالكترونية.
(ب) الطريقة والاسلوبوالكيفية والاجراءات التي يتم بها طرح العطاءات واستلام المناقصات، وانجازالمشتريات الحكومية. ‏ ‏
(ج) نوع التوقيع الالكترونيالمطلوب بما في ذلك اشتراط ان يستخدم المرسل توقيعا رقمياً او توقيعاً الكترونياًمحمياً آخر. ‏ ‏
)د) الطريقة والشكل الذيسيتم بها تثبيت ذلك التوقيع على السجل الالكتروني والمعيار الذي يجب ان يتسوفيهمزود خدمات التصديق الذي يقدم له المستند للحفظ او الايداع. ‏ ‏
‏)هـ) عمليات واجراءاتالرقابة المناسبة للتأكد من سلامة وامن وسرية السجلات الالكترونية او المدفوعات اوالرسوم. ‏ ‏
‏)و) اية خصائص او شروط اواحكام اخرى محددة حالياً لارسال المستندات الورقية، اذا كان ذلك مطلوباً فيما يتعلقبالسجلات الالكترونية الخاصة بالمدفوعات والرسوم. ‏ ‏

الفصل السابع
العقوبات

مادة (28) نشر الشهادة :-
لا يجوز لاي شخص ان ينشر شهادة تشير إلى مزود خدمات تصديقمدرج اسمه في الشهادة، اذا كان الشخص يعرف ان:
(أ) مزود خدمات التصديق المدرج اسمهفي الشهادة لم يصدر الشهادة. ‏ ‏
)ب) الموقع المدرج اسمه فيالشهادة لم يقبل الشهادة. ‏ ‏
‏)ج) الشهادة قد الغيت اواوقفت، الا اذا كان ذلك النشر بغرض التحقق من توقيع الكتروني او رقمي تم استعمالهقبل الايقاف او الالغاء. ‏ ‏

مادة (29) :- يعاقب كل من أنشأاو نشر عن معرفة او وفر اية شهادة او بيانات غير صحيحة لاي غرض احتيالي او اي غرضآخر غير مشروع، بالحبس وبغرامة لا تجاوز 250.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين. ‏‏
‏مادة (30) :- مع عدم الاخلالبأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب كل من قدم متعمداً بيانات غير صحيحةعن هويته او تفويضة إلى مزود خدمات التصديق بغرض طلب استصدار او الغاء او ايقافشهادة، بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر، وبغرامة لا تجاوز 100.000 درهم او باحدىهاتين العقوبتين. ‏ ‏

مادة (31) :-
(1) يعاقب كل شخصتمكن بموجب اية سلطات ممنوحة له في هذا القانون من الاطلاع على معلومات في سجلات اومستندات او مراسلات الكترونية، وافشى متعمداً اياً من هذه المعلومات، بالحبسوبغرامة لا تجاوز 100.000 درهم، او باحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الغرامةالتي لا تجاوز 100.000 درهم في حالة تسببه باهماله في افشاء هذه المعلومات. ‏ ‏
‏(2) يستثنى من احكام الفقرة) أ) من هذه المادة حالات التصريح التي تتم لاغراض هذا القانون، او اية اجراءاتجزائية حول جرم ارتكب بالمخالفة لاي قانون، او لاغراض الاوامر الصادرة عن اية سلطةقضائية. ‏ ‏

مادة (32) :- مع عدم الاخلالباية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب فعلا يشكل جريمة بموجبالتشريعات النافذة، باستخدام وسيلة الكترونية، بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر،وبغرامة لا تتجاوز 100.000 درهم، او باحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بالعقوبة الاشداذا كانت العقوبات المقررة في تلك التشريعات تزيد على العقوبة المقررة في هذهالمادة. ‏ ‏

مادة (33) :- اذا ارتكب اي شخصاعتباري مخالفة لاحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه وثبت ان ذلك جاءنتيجة لتصرف او اهمال او موافقة او تستر اي عضو مجلس ادارة او مدير او اي موظف آخرفي ذلك الشخص الاعتباري او اي شخص يبدو انه يتصرف بهذه الصفة، فإن ذلك الشخص والشخصالاعتباري يدانان بهذه المخالفة ويعاقبان تبعا لذلك. ‏ ‏

مادة (34) :- تحكم المحكمة ـفي حالة الادانة ـ بموجب احكام هذا القانون، بمصادرة الادوات التي استعملت فيارتكاب الجريمة. ‏ ‏

مادة (35) :- تنقضي الدعوىالجزائية في الجرائم التي ترتكب للمرة الاولى اذا تم الصلح بعد وقوع الجريمة وقبلالفصل فيها بحكم بات، واذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه. ‏ ‏

الفصل الثامن
احكام متفرقة

مادة (36) سلطة الاستثناء :-
يجوز للرئيس ان يستثنى اي شخص او اية جهة من كل او بعضاحكام هذا القانون او اية لوائح صادرة بموجبه، وذلك وفقاً للشروط والاحكام التييراها مناسبة. ‏ ‏

مادة (37) :- يجوز للرئيستشكيل محاكم او هيئات تحكيم خاصة للفصل في القضايا والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذاالقانون. ‏ ‏

مادة (38) اللوائح :- يصدرالرئيس اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ‏ ‏

مادة (39) بدء النفاذ :- ينشرهذ القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره. ‏ ‏

مكتوم بن راشد آل مكتومحاكم دبي ‏ ‏

‏ ‏صدر في دبي بتاريخ 12فبراير 2002م ـ الموافق 30 ذي القعدة 1422 هـ

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت