أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه القيمه المضافه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-17-2016, 10:43 PM
زين العابدين زين العابدين غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,004
افتراضي المهن الحرة -وقانون القيمة المضافة بين الواقع والقانون وشبهة عدم الدستورية



أ/ عبده أبو الرجال
المهن الحرة ٠٠وقانون القيمة المُضافة بين الواقع والقانون وشبهة عدم الدستورية :-
فرض القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ والمسمى قانون القيمة المُضافة هذه الضريبة على الخدمات المهنية والإستشارية بسعر ١٠٪‏ وقد وردت بالجدول المرافق للقانون تحت بند ١٢ بما يعنى أنه بدون حد تسجيل وتحسب هذه النسبة على القيمة المدفوعة فعلاً مقابل الخدمة وبالتالى أصبح المهنيين والإستشاريين مخاطبين بأحكام هذا القانون إلا ما إستثنى منهم بنص وقد تم إعفاء بعض الخدمات المهنية وفق ما جاء بقائمة الخدمات المعفاة والمرافقة لأحكام هذا القانون ومنها :-
• خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى بند ٣٨ ( وطبعاً يدخل فى طياتها الدروس الخصوصية )
• الخدمات الصحية بند٣٩ ( وطبعاً يدخل فى طياتها العيادات الخاصة للأطباء ) فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية ٠
•الفنانون التشكيليون وأعمال التأليف والنشر الأدبى والفنى بأنواعه بند ٤٧ ( وطبعاً يدخل فيها الفنانين والممثلين والراقصات والعوالم )
يتضح من ماسبق أن المهنيين والإستشاريين جميعاً فيما عدا ما ذكر يخضع للضريبه على القيمة المُضافة وأصبح مكلفاً بآدائها وفى القلب منهم المحاسبين القانونيين والمحامين والمهندسين٠
وكون أنهم مكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة أصبح عليهم إلتزامات فرضها القانون وعقوبات حال المخالفة نوجزها فيما يلى :-
• التقدم بطلب التسجيل خلال شهر من اليوم التالى لنشر القانون وفى حال عدم التقدم بالتسجيل يعد مسجلاً بحكم القانون م ٤/١٦ فى حالة مخالفة هذا الإلتزام السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل خمسة آلاف ولا تجاوز خمسين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين م ٦٧ بند ١ ٠
• الإلتزام بتحرير فاتورة ضريبية عند آداء الخدمة م ١٢ وفى حالة مخالفة هذا الإلتزام يعاقب بذات العقوبة التى ذكرناها سلفا م ٦٧ بند ٦ ٠
•الإلتزام بإمساك دفاتر محاسبية منتظمة وسجلات يدوية أو إليكترونية والإحتفاظ بها مدة خمس سنوات تالية لإنتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد بهذه السجلات م١٣ وفى حالة المخالفة يعاقب بذات العقوبة السابق الإشارة اليها م ٦٧ بند١١ ٠
•التقدم بإقرار شهرى للمأمورية المختصة مصحوباً بالضريبة الشهرية المستحقة وفى حالة عدم تقديم الإقرار الشهرى يعطى الحق للمصلحة بالتقدير كما ترى دون الإخلال بالمساءلة الجنائية م ١٤ ( لم يذكر القانون أنه يحق الطعن على تقديرات المأمورية حال عدم تقديم الإقرار وهذا يعنى أن تقديرات المأمورية فى هذه الحالة نهائى ) ، فى حالة عدم الإلتزام ومضى ستين يوماً ولم يقدم الإقرار ودون أن يسدد الضريبة يعاقب بذات العقوبة السابق الإشارة إليها م ٦٧ بند٧ ٠
• للمصلحة الحق فى تعديل الإقرار إذا تبين لها أن قيمة الضريبة الواجب الإقرار عنها تختلف عما ورد بهذا الإقرار عن أى فترة أو فترات ضريبية خلال خمس سنوات ويلتزم بسداد الضريبة والضريبة الإضافية وللمسجل فى هذه الحالة حق الطعن على التقدير م ١٥ ٠
•إخطار المصلحة خلال ٢١ يوم بأى تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها على طلب التسجيل م ٢٠ وفى حالة المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه مادة ٦٦ بند ٤ ٠
• فى حالة التأخر فى تقديم الإقرار الشهرى مدة ٦٠ يوم عن المده المحددة وكذلك عدم تمكين موظفى المصلحة من التفتيش والمعاينة وطلب المستندات والإطلاع عليها يعاقب بذات العقوبة السبق الإشارة إليها مادة ٦٦ بند ١ و بند ه ٠
• لا يجوز خصم ضريبة مدخلات من الضريبة المستحقة الآداء م٣/٢٢ ٠
هذه ياسادة فى عجاله الواجبات التى فرضها قانون القيمة المُضافة على المهن الحرة والعقوبات التى فرضها القانون على من يخالف علماً بأن القانون قد أعطى الحق للوزير أو من بفوضة إلزام مؤدى الخدمة عدم إصدار أى فواتير مالم تكن معتمدة من المصلحة ( م٣/١٢ ) وأعتقد أن هذه الفقرة وضعت خصيصاً للمهنيين والإستشاريين ظناً منهم بأن هذا سيُحكِم قبضتهم على المهنيين.




ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت