أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه القيمه المضافه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-07-2014, 12:58 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي ننشر نص قرار رئيس الجمهورية بزيادة ضرائب السجائر والخمور




عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية


كتب- مصطفى عادل:
أصدر عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، قرارا بإلغاء القانون رقم 102لسنة 2012 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 إلي جانب تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات .

أوضح القرار في المادة الثانية أنه سيتم استبدال نص المسلسلات أرقام (4)و (5/ب/3)، (7/ج،5) من الجدول رقم 1 المرفق لقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .

وحدد القرار أن فئة الضريبة للبيرة الكحولية المستوردة والمحلية تقدر بـ200% بحد أدني 400 جنيه للهيكتولتر .

في حين تحدد فئة الضريبة بنسبة 150% بحد أدني 15 جنيه علي اللتر السائل علي كل من نبيذ عنب طازج وعصير أوقف اختمار بإضافة الكحول بما ذلك الستلا كما تخضع المشروبات الروحية ومشروبات كحولية معطرة ومحضرات كحولية مركبة ومقطرات طبيعية .

وبالنسبة للضريبة علي السجائر المستوردة والمحلية أوضح القرار أنه لكل 20 سيجارة والعبوات الأخري بذات النسبة تفرض ضريبة 50% من سعر البيع المستهلك بالاضافة إلي 175 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 900 قرش ، أو 225 قرشا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 900 قرش حتي 1500 قرش.

في حين ترتقع إلي 50% بالاضافة إلي 275 قرشا للعبوة التي يزيد سعر البيع للمستهلك النهائي أكثر من 1500 قرش .

أضاف القرار أن أسعار بيع المستهلك النهائي تحدد وفقا لقرار وزير المالية رقم 30 لسنة 2014 أو أسعار بيع المستهلك النهائي والمعلنة في 1 مايو 2014 أيهما أكبر تكون الحد الأدني لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة علي تلك الأصناف

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت