أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 02:59 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (المغرب) القانون المتعلق بشركات المساهمة....القسم الاول و الثانى



القانون المتعلق بشركات المساهمة


القسم الأول
أحكام عامة

المادة 1

شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها و كيفما كان غرضها.

يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية دون أية حصة صناعية.

ويجب أن تتضمن العدد الكافي من المساهمين الذي يمكنها من تحقيق غرضها و تسييرها و رقابتها على ألا يقل عدد المساهمين عن خمسة لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود حصصهم و دون أن تزداد أعباؤهم إلا برضاهم.
المادة 2

يحدد النظام الأساسي شكل الشركة، و مدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة و تسميتها و مقرها الاجتماعي و غرضها و مبلغ رأسمالها.
المادة 3

تبتدئ مدة الشركة من تاريخ تقييدها في السجل التجاري.

يمكن أن تمدد مدتها مرة أو عدة مرات دون أن تتجاوز مدة كل تمديد 99 سنة.
المادة 4

يجب أن تتضمن المحررات و الوثائق الصادرة عن الشركة و الموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل و الفاتورات و مختلف الإعلانات و المنشورات، تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة و بشكل مقروء بعبارة "شركة مساهمة" أو الأحرف الأولى "ش. م"ومبلغ رأسمال الشركة، و مقرها الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري.
المادة 5

تخضع شركات المساهمة الكائن مقرها الاجتماعي في المغرب إلى التشريع المغربي.

يمكن للغير الاحتجاج بالمقر الاجتماعي المذكور في النظام الأساسي للشركة، و لا يمكن لها أن تواجه الغير بمقرها الحقيقي إن كان موجودا بمكان آخر.
المادة 6

لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب و عن ثلاثمائة ألف درهم إذا كانت لا تدعو إلى ذلك.
المادة 7

تتمتع شركات المساهمة بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري. و لا يترتب عن التحويل القانوني لشركة مساهمة إلى شركة ذات شكل آخر، أو العكس، إنشاء شخص معنوي جديد. و يسري نفس الحكم في حالة التمديد.
المادة 8

إلى غاية تقييد الشركة بالسجل التجاري تبقى العلاقات بين المساهمين خاضعة لعقد الشركة و للمبادئ العامة للقانون المطبقة على الالتزامات و العقود.
المادة 9

تعتبر شركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب :

1. كل شركة قيدت سنداتها في بورصة القيم، ابتداء من تاريخ هذا التقييد ؛

2. كل شركة تلجأ من أجل توظيف السندات التي تصدرها إما إلى شركات البورصة أو إلى الأبناك أو إلى مؤسسات مالية أخرى و إما إلى الاستمالة أو إلى أية طريقة من طرائق الإعلان ؛

3. كل شركة تضم أكثر من مائة مساهم.
المادة 10

لا يشكل مجرد الشهر المنصوص عليه في القوانين و الأنظمة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في مدلول المادة 9 أعلاه
المادة 11

يجب أن يوضع النظام الأساسي كتابة.

إذا تم وضعه بعقد عرفي، حررت منه أصول بالقدر الكافي لإيداع واحد منه في المقر الاجتماعي و للقيام بمختلف الإجراءات المتطلبة.

لا تقبل بين المساهمين أية وسيلة إثبات ضد مضمون النظام الأساسي.

يجب أن تثبت الاتفاقات بين المساهمين كتابة.
المادة 12

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 2، و دون إخلال بكل البيانات الأخرى المفيدة، البيانات التالية :

1- عدد الأسهم التي تم إصدارها و قيمتها الإسمية، مع التمييز عند الضرورة بين مختلف فئات الأسهم المنشأة ؛

2- شكل الأسهم : إما كلها إسمية، و إما إسمية في جزء و لحاملها في جزء ؛

3- الشروط الخاصة التي يخضع لها قبول المفوتة لهم الأسهم في حالة وضع قيود على حرية تداول الأسهم أو بيعها

4-هوية أصحاب الحصص العينية و تقييم للحصة التي قدمها كل واحد منهم و عدد الأسهم المسجلة مقابل الحصة ؛

5- هوية المستفيدين من امتيازات خاصة و طبيعة هذه الامتيازات ؛

6- المقتضيات التي تتعلق بالعناصر المكونة لأجهزة الشركة و تسييرها و سلطتها ؛

7- المقتضيات المتعلقة بتوزيع الأرباح و بتكوين الاحتياطي و بتوزيع علاوة التصفية.

إذا لم يتضمن النظام الأساسي كل البيانات المتطلبة قانونيا و تنظيميا أو أغفل القيام بأحد الإجراءات التي تنص عليها فيما يخص تأسيس الشركة أو تمت بصورة غير قانونية، يخول لكل ذي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامة تهديديه. كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب.

تتقادم الدعوى المشار إليها في الفقرة أعلاه بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري أو من تقييد التغيير في ذلك السجل و إلحاق العقود المغيرة للنظام الأساسي.
المادة 13

يتم الشهر عن طريق الإشعارات أو الإعلانات، بنشرها حسب الأحوال، إما في الجريدة الرسمية أو في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
المادة 14

يتم الشهر عن طريق إيداع العقود أو الوثائق، بكتابة ضبط المحكمة المختصة بالسجل التجاري.

يتم كل إيداع للعقود أو الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة في نسختين مشهود بمطابقتهما للأصل من طرف أحد المؤسسين للشركة أو ممثليها القانونيين.
المادة 15

تتم عملية الشهر بسعي من الممثلين القانونيين للشركة أو كل وكيل مفوض تحت مسؤوليتهم.

خلال التصفية، يقوم المصفي تحت مسئوليته بإجراءات الشهر التي يتولاها الممثلون القانونيون.

في حالة إغفال إجراء خاص بالشهر لا يتعلق بتأسيس الشركة و لا بتغيير نظامها الأساسي أو في حالة القيام به بصورة غير قانونية، و لم تقم الشركة بتسوية الوضعية داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار الموجه لها، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، تعيين وكيل مكلف بالقيام بذلك الإجراء.
المادة 16

إذا تعلق الأمر بعمليات الشركة المنجزة قبل اليوم السادس عشر من نشر العقود و الوثائق المفروض شهرها في الجريدة الرسمية، فإنه لا يواجه الأغيار بهذه العقود و الوثائق متى أثبتوا استحالة علمهم بها.

إذا تضمن شهر العقود و الوثائق المشار إليها في المادة 14 تباينا بين النص المودع في السجل التجاري و النص المنشور في الجريدة الرسمية، فإنه لا يمكن مواجهة الأغيار بهذا النص الأخير، غير أنه يسوغ لهؤلاء الأعداد به ما لم تثبت الشركة إطلاعهم على النص المودع في السجل التجاري.

القسم الثاني
تأسيس شركات المساهمة و تقييدها
المادة 17

تعد شركة المساهمة مؤسسة إثر القيام بالإجراءات الأربعة التالية:

1- توقيع النظام الأساسي من جميع المساهمين و إذا لم يتم فبتوصل المؤسسين أو واحد منهم بآخر بطاقة اكتتاب؛

2- تحرير كل سهم نقدي بربع قيمته الإسمية على الأقل وفق أحكام المادة 21؛

3- تحويل الحصص العينية بعد تقييمها، لفائدة الشركة التي هي في طور التأسيس طبقا للمادة24 و ما بعدها؛

4- القيام بإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادتين 30 و 31.
المادة 18

يوقع المساهمون النظام الأساسي إما شخصيا أو بواسطة وكيل مفوض تفويضا خاصا.
المادة 19

يودع النظام الأساسي الموقع من طرف المؤسسين لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة التي هي في طور التأسيس أو لدى مكتب موثق إذا كانت تدعو الجمهور للاكتتاب.

يجب أن تشير بطاقة الاكتتاب في السهم بصفة صريحة إلى إمكانية الإطلاع عليه بكتابة الضبط أو بمكتب الموثق، مع حق الحصول على نسخة على نفقة الطالب.
المادة 20

يتم تعيين المتصرفين الأولين و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية الأولين و أعضاء مجلس الرقابة الأولين و مراقبي الحسابات الأولين، إما بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي و موقع وفق نفس الشروط.

ويشرعون في ممارسة مهامهم فعليا ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري.

يخول للأشخاص المعينين كمتصرفين بمجرد تسميتهم تعيين رئيس مجلس الإدارة و إن اقتضى الحال المدير العام أو المد راء العامين.

يخول للأشخاص المعينين كأعضاء لمجلس الرقابة بمجرد تسميتهم أن يعينوا أعضاء مجلس الإدارة الجماعية.
المادة 21

يجب أن يكتتب رأس المال بالكامل و إلا فلا يتم تأسيس الشركة.

يجب أن تحرر الأسهم الممثلة للحصص النقدية بما لا يقل عن الربع من قيمتها الإسمية . و يتم تحرير الباقي في دفعة واحدة أو عدة دفعات حسب قرار يتخذه مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري.

تحرر الأسهم الممثلة للحصص العينية كاملة عند إصدارها.
المادة 22

تودع الأموال المستخلصة نقدا باسم الشركة التي هي في طور التأسيس في حساب بنكي مجمد مع قائمة للمكتتبين

تبين المبالغ التي دفعها كل واحد منهم.

يجب أن يتم هذا الإيداع داخل أجل ثمانية أيام من تلقي الأموال.

ويلزم المودعة الأموال لديه، إلى أن يتم سحبها، بوضع القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه رهن إشارة كل مكتتب يدلي بحجة اكتتابه. و يمكن لمن طلب ذلك، الإطلاع على هذه القائمة و الحصول على نسخة منها على نفقته.
المادة 23

تعاين الاكتتابات و الأداءات بتصريح للمؤسسين في محرر موثق أو عرفي يودع لدى كتابة ضبط محكمة مكان المقر الاجتماعي للشركة.

يتحقق الموثق أو كاتب الضبط في غير العقود الموثقة من مطابقة تصريح المؤسسين للوثائق المقدمة له على ضوء أوراق الاكتتاب و شهادة البنك المودعة لديه النقود.

تلحق بالتصريح قائمة المكتتبين و كشف الأداءات التي قام بها كل واحد منهم و نسخة من النظام الأساسي أو نظير منه.
المادة 24

يتضمن النظام الأساسي وصفا للحصص العينية و تقييما لها. و يجري هذا الوصف و التقييم بناء على تقرير ملحق بالنظام الأساسي يعده تحت مسئوليتهم مراقب أو عدة مراقبين للحصص يعينهم المؤسسون.

إذا تم التنصيص على منح امتيازات خاصة لفائدة أشخاص سواء كانوا شركاء أم لا، اتبعت نفس المسطرة. و يقصد بالامتياز الخاص في هذا القانون الحق التفضيلي في الأرباح و في علاوة التصفية.

يمكن أن تكون هذه الحصص العينية و الامتيازات الخاصة موضوع عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي و موقع حسب نفس الشروط.
المادة 25

يتم اختيار مراقب أو مراقبي الحصص من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات.

يخضع هؤلاء لحالات التنافي المنصوص عليها في المادة 161 و يمكن أن يساعدهم في إنجاز مهمتهم خبير أو عدة خبراء من اختيارهم. و تتحمل الشركة أتعاب هؤلاء الخبراء.

يتناول تقريرهم وصف كل حصة على حدة و يشير إلى طريقة التقييم المعتمدة و سببها كما يؤكد أن قيمة الحصص تطابق على الأقل القيمة الأسمية المزمع إصدارها.
المادة 26

يوضع تقرير مراقب أو مراقبي الحصص بالمقر الاجتماعي للشركة و يودع بكتابة الضبط، رهن إشارة المساهمين المحتملين، خمسة أيام على الأقل قبل توقيع النظام الأساسي من طرفهم.

وإذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب، فإن التقرير المذكور يودع رفقة النظام الأساسي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 19.
المادة 27

يسأل الأشخاص الذين قاموا بعمل باسم شركة في طور التأسيس و قبل اكتسابها الشخصية المعنوية، على وجه التضامن و بصفة مطلقة، عن الأعمال التي تمت باسمها إلا إذا تحملت الجمعية العامة الأولى العادية أو غير العادية للشركة الالتزامات الناشئة عن هذه الأعمال بعد تأسيسها و تقييدها بشكل قانوني.

يعتبر حينئذ هذه الالتزامات كما لو قامت بها الشركة منذ البداية.
المادة 28

إذا لم يتم تأسيس الشركة لأي سبب من الأسباب، فلا يحق للمؤسسين الرجوع على المكتتبين بشأن الالتزامات المبرمة أو المصاريف المدفوعة عدا في حالة التدليس أو عدم التدليس أو عدم احترام ما التزم به المكتتبون المذكورون إذا لم يتم تأسيس الشركة بخطأ منهم.
المادة 29

يوضع بيان الأعمال المنجزة لحساب الشركة التي هي في طور التأسيس طبقا للمادة 27، مع الإشارة إلى الالتزام الذي سيترتب عن كل عمل من هذه الأعمال بالنسبة للشركة، رهن إشارة المساهمين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26.

إذا لم تتم دعوة الجمهور للاكتتاب، يمكن للمساهمين أن يفوضوا بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل إلى مساهم أو عدة مساهمين من بينهم مهمة الالتزام لحساب الشركة. و يكون تقييد الشركة في السجل التجاري بمثابة تحمل الشركة بهذه الالتزامات، على أن تكون محددة و كيفتها موضحة في التفويض.

في حالة دعوة الجمهور للاكتتاب، يترتب عن تقييد الشركة في السجل التجاري تحملها للالتزامات إذا قررت الجمعية العامة الأولى العادية أو غير العادية، ذلك.

سواء تمت دعوة الجمهور للاكتتاب أم لا، يجب أن يتم و بقرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين تحمل الأعمال المنجزة لفائدة الشركة الموجودة في طور التأسيس التي لم يقع إعلام المساهمين المحتملين بها وفق ما هو مشار إليه في الفقرات الثلاث السابقة.
المادة 30

حينما تنجز الإجراءات المنصوص عليها أعلاه، ينشر إشعار في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.

يوقع هذا الإشعار الموثق أو الجهة التي أعدت عقد الشركة إن اقتضى الحال أو أحد المؤسسين أو المتصرفين أو عضو في مجلس الرقابة الذين منح لهم تفويض خاص بذلك.

ويتضمن هذا الإشعار البيانات التالية:

1 - تسمية الشركة متبوعة، عند الاقتضاء، بمختصر تسميتها؛

2 - شكل الشركة؛

3 - إشارة مقتضبة لغرض الشركة؛

4 - المدة التي تم تأسيس الشركة من أجلها؛

5 - عنوان المقر الاجتماعي؛

6 - مبلغ رأسمال الشركة مع بيان لمبلغ الحصص النقدية بالإضافة إلى وصف مقتضب للحصص العينية و تقييم لها؛

7 - الاسم الشخصي و العائلي للمتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة و لمراقب أو مراقبي الحسابات و صفتهم و موطنهم؛

8 - مقتضيات النظام الأساسي المتعلقة بتكوين الاحتياطي و توزيع الأرباح؛

9 - الامتيازات الخاصة المنصوص عليها لفائدة كل شخص؛

10- الإشارة عند الاقتضاء لوجود مقتضيات متعلقة بقبول الأشخاص المخول لهم تفويت الأسهم و تعيين جهاز الشركة المخول له البت في طلبات القبول؛

11- الإشارة إلى كتابة ضبط المحكمة التي توجد في دائرتها الشركة التي ستقيد في السجل التجاري الممسوك بها.
المادة 31

يتعين على المؤسسين و أعضاء أجهزة الإدارة و الإدارة الجماعية و الرقابة الأولين، تحت طائلة عدم قبول طلب تقييد الشركة في السجل التجاري، القيام بإيداع ما يلي في كتابة الضبط:

1 - تصريح يعرضون فيه كل العمليات التي تم القيام بها من أجل التأسيس القانوني للشركة المذكورة و يشهدون فيه أن التأسيس تم طبقا للأحكام القانونية و التنظيمية؛

2 - أصل النظام الأساسي أو نظير منه؛

3 - نظير من شهادة الاكتتاب و الدفع تبين الاكتتابات في رأس المال و كذا حصة الأسهم المحررة من طرف كل مساهم؛

4 - قائمة المكتتبين مصادق عليها تتضمن الأسماء الشخصية و العائلية و عناوين و جنسيات المكتتبين بالإضافة إلى صفاتهم و مهنهم و عدد الأسهم المكتتبة و مبلغ الدفعات التي قام بها كل واحد منهم؛

5 - تقرير مراقب الحصص، عند الاقتضاء؛

6 - نسخة من وثيقة تسمية أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير و مراقبي الحسابات الأولين، إذا تمت هذه التسمية بعقد منفصل.

يوقع التصريح المعد تطبيقا للبند الأول من الأشخاص الذين أعدوه أو واحد أو البعض ممن فوض لهم التوقيع لهذه الغاية. و يقوم بهذا التصريح، في حالة تغيير النظام الأساسي، أعضاء أجهزة الإدارة أو الإدارة الجماعية أو الرقابة المزاولون مهامهم أثناء القيام بذلك التغيير.
المادة 32

تقيد شركات المساهمة في السجل التجاري وفق الشروط التي ينص عليها التشريع المتعلق بذلك السجل.
المادة 33

بعد التقييد في السجل التجاري، يتم شهر تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية و في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما. و يجب أن يشير هذا الشهر إلى رقم التقييد في السجل التجاري.
المادة 34

يقوم وكيل مفوض عن مجلس الإدارة أو عن مجلس الإدارة الجماعية بسحب أموال الاكتتابات النقدية مقابل تسليم شهادة من كاتب ضبط المحكمة تثبت تقييد الشركة في السجل التجاري.
المادة 35

يلزم المؤسسون، في حالة عدم تأسيس الشركة داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إيداع الأموال، بإرجاعها إلى المكتتبين. و يمكن لكل مكتتب استصدار أمر استعجالي بتعيين من يقوم باسترجاع الأموال المدفوعة و توزيعها على المكتتبين.

تعتبر الشركة غير مؤسسة داخل الأجل الذي تنص عليه الفقرة السابقة حينما لا تنجز كل الإجراءات المنصوص عليها في المادة 17 قبل انصرام ذلك الأجل.
المادة 36

في حالة تحويل شركة قائمة إلى شركة مساهمة، يعين مراقب أو عدة مراقبين للتحويل يكلفون تحت مسئوليتهم بتقدير قيمة عناصر أصول و خصوم الشركة و الامتيازات الخاصة بأمر استعجالي، ما لم يتفق الشركاء بالإجماع، و ذلك بطلب من مسيري الشركة أو من أحدهم. و يكلف مراقبو التحويل كذلك بإعداد تقرير عن وضعية الشركة.

يبت الشركاء في تقييم العناصر و منح الامتيازات المشار إليها في الفقرة السابقة، و لا يسوغ لهم تخفيضها إلا بالإجماع.

تطبق أحكام الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 25 على مراقبي التحويل.

يجب أن يشهد تقرير مراقبي التحول على أن الوضعية الصافية للشركة المحولة لا تقل عن مبلغ رأسمالها. و يوضع هذا التقرير رهن تصرف الشركاء في المقر الاجتماعي قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية المدعوة للبت في التحويل. و في حالة وجود استشارة كتابية، يجب أن يوجه نص التقرير لكل شريك و أن يلحق بنص القرارات المفتوحة.

يعتبر التحويل باطلا إذا لم يوافق عليه الشركاء بالإجماع و لم تضمن هذه الموافقة في محضر.
المادة 37

تخضع لنفس الشروط المتعلقة بالإيداع و النشر:

- كل العقود أو المداولات أو القرارات التي تؤدي إلى تعديل النظام الأساسي باستثناء تغيير المتصرفين و أعضاء مجلس الرقابة و مراقبي الحسابات المعينين منذ البداية في النظام الأساسي؛

- كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة حل الشركة مع بيان الأسماء الشخصية و العائلية للمصفين و موطنهم و مقر تصفية الشركة؛

- كل المقررات القضائية القاضية بحل الشركة أو بطلانها؛

- كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة إتمام عملية التصفية.

يجب أن تتم عمليات النشر المنصوص عليها في هذه المادة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ العقود أو المداولات أو القرارات أو المقررات القضائية المشار إليها أعلاه.
المادة 38

لا يحق للأشخاص المسقط عنهم حق إدارة أو تسيير شركة أو الدين يمنع عنهم ممارسة هذه المهام و كذا من سبق

الحكم عليهم منذ أقل من خمس سنوات لارتكابهم جريمة الاختلاس أو النصب أن يكونوا مؤسسين.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت