أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-01-2013, 03:53 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية .



ونعرض فيما يلي لأهم الأحكام التي تضمنها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية :-
أولا : بعض صور الجرائم التي نص عليها القانون :

( أ ) جنحة عدم وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع باللغة العربية .
( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون )
وهذه البيانات هي :
- اسم السلعة .
- بلد المنشأ .
- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلاقاته التجارية إن وجدت .
- تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية .
- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال .
- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات .
( المادة 11 من القانون )
- وتحدد طريقة وضع هذه البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه وفقا للمواصفات القياسية المصرية .
- كما تحدد المنتجات التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها بقرار من وزير التجارة والصناعة .
- في الأحوال التي يمكن أن يؤدي فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك يلتزم المنتج بان يبين أيضا الطريقة الصحيحة لاستخدام المنتج وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها .
( المادة 12 من القانون )
- ويراعى في شان البيانات الأخرى التي يجب وضعها على السلع ما تضمنته أيضا قرارات وزير التموين الآتية :
- القرار رقم 62 لسنة 1999 في شأن إنتاج الأرز الأبيض وتداوله .
- القرار رقم 205 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات الدقيق الفاخر 72 % المحلي والمستورد المخصصة للاستهلاك الآدمي .
- القرار رقم 227 لسنة 1993 في شأن تحديد عبوات زيت الطعام .
- القرار رقم 223 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات البقوليات الجافة . القرار رقم 206 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات السكر المحلي والمستورد غير المربوط على البطاقات التموينية .
- وترتبط هذه الجريمة مع الجريمة المؤثمة بنص المادتين ( 4 / 1 ، 5 ) من القانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات التي توجب كتابة البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة يتم إنتاجها في إقليم الجمهورية باللغة العربية ارتباطا بالمعنى الذي عنته المادة 32 من قانون العقوبات مما يستوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد .
( ب ) جنحة وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع بشكل غير واضح لا يسهل معه قراءتها .
( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون )
ويراعى في وضع هذه البيانات على المنتج ما يلي :
- أن تكتب البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغتين أو أكثر على أن تكون اللغة العربية إحداها .
- أن تكتب البيانات بطريقة يتعذر إزالتها .
- أن تكتب البيانات على السلعة ذاتها فإذا استحال ذلك تكتب على بطاقات تلصق عليها أو على عبوتها .
( المادة 13 من اللائحة )
( ج ) جنحة وضع المنتج أو المستورد على المنتجات بيانات من شأنها خداع أو تضليل المستهلك .
( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون )
( ح ) جنحة عدم تحديد مقدم الخدمة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها بطريقة واضحة.
- وقد ترتبط هذه الجريمة بجريمة عدم إعلان صاحب الحرفة أو العمل أو الخدمة عن الأعمال التي يؤديها إلى الجمهور والجعل المحدد مقابل ذلك المؤثمة بنصوص المواد (13 مكرر ، 14 ، 16 / 1 ، 20 ) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 ارتباطا بالمعنى المشار إليه في المادة 32 من قانون العقوبات ، مما يستوجب معه توقيع العقوبة المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك باعتبارها الأشد . ( المواد 1 ، 3 / 2 ، 24 من القانون )
( هـ ) جنحة عدم وضع المورد البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته على المحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك .
( المواد 1 ، 4 ، 24 من القانون ) والمورد هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في احد المنتجات أو التعامل عليها وذلك بهدف تقديمها للمستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الاليكترونية وغيرها من وسائل التقنية الحديثة . ( المادة 1 من القانون ) ( المادة 7 من اللائحة ) والبيانات التي تحدد شخصية المورد ويجب وضعها على جميع المحررات والمستندات – بما في ذلك المحررات والمستندات الالكترونية – هي : - اسم المورد ولقبه وعنوانه ، وموطنه المختار في مصر إن كان أجنبيا وأرقام هواتفه . - إذا كان المورد شخصا اعتباريا ، فيذكر اسم الكيان وعنوان المركز الرئيسي للمنشأة وأرقام هواتفها ، وعنوان الفرع وأرقام هواتفه في حالة صدور التعامل أو التعاقد معه . - رقم السجل التجاري للمورد . - العلامة التجارية للمورد إن وجدت . - رقم الملف الضريبي للمورد . ( المادة 14 من القانون )

جنحة عدم تقديم المورد إلى المستهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج . ( المواد 1 ، 5 ، 24 من القانون ) والمقصود بالفاتورة في مجال تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية هي أي مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على المنتج على أن يكون متضمنا البيانات التي يتطلبها القانون أو اللائحة . ( المادة 9 من اللائحة التنفيذية ) والبيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة هي : - اسم المورد أو محله التجاري . - تاريخ التعامل أو التعاقد على المنتج . - ثمن المنتج . - نوع المنتج وصفاته الجوهرية . - حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة . - كمية المنتج من حيث العدد أو الوزن . - ميعاد التسليم . - توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا . تحدد المنتجات التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها بقرار من وزير التجارة والصناعة . وفي حالة البيع بالتقسيط يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الإضافية الآتية : - إجمالي مبلغ التقسيط . - السعر الفعلي للفائدة السنوية وكيفية احتسابها . - تاريخ بدء احتساب الفائدة . عدد الأقساط وقيمة كل قسط . - مدة التقسيط . - الجزاءات التي تفرض على المشتري في حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها . - حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بملكية المنتج والتصرف فيه أثناء فترة التقسيط . - ما يفيد إطلاع المستهلك على تلك البيانات الإضافية وقبوله لها . ( المادة 15 من اللائحة التنفيذية ) 2 – الجرائم المتعلقة بالفواتير : 1 – الجرائم المتعلقة بالبيانات التي يجب وضعها على السلع :

المواضيع المتشابهه:
قانون حماية المستهلك السورى
شرح قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 /
قانون في شان الشركات العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها (1) ولائحته التنفيذية
قانون حماية المستهلك
قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت