أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-14-2013, 01:41 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile بحث فى دعوى الشفعة



مجلة المحاماة – العدد الثالث
السنة التاسعة عشرة
بحث
لحضرة الأستاذ زكي خير الأبوتيجى بك رئيس النيابة لدى محكمة النقض والإبرام - الدائرة المدنية التجارية
دعوى الشفعة
1 - هل يجوز امتداد مدة الثلاثين يومًا المقررة لإعلانها بسبب الأعياد الرسمية.
2 - وهل يجب على المدعي قيدها في بحر الثلاثين يومًا.
1 – تمهيد:
إن في بعض نصوص دكريتو الشفعة الصادر في 23 مارس سنة 1901 مثارًا للخلف في الرأي في الفقه والقضاء ومن هذا النص الآتي الوارد في المادة (15) (ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن بدائرتها العقار في ميعاد ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان المنصوص عنه في المادة الرابعة عشر وإلا سقط الحق فيها).
وقد يقع أن يكون آخر يوم من الأيام المقررة لإعلان الدعوى عيدًا رسميًا فهل يمد الميعاد لهذا السبب كذلك هل يتحتم على رافع الدعوى أن يقيدها في بحر هذه المدة أن نص المادة (15) خالٍ من الإشارة إلى حل هاتين المسألتين وقد طرحتا فعلاً على المحاكم المصرية فتناقضت الأحكام فيهما إلى أن أبدت محكمة النقض والإبرام رأيها في الحكم الصادر في تاريخ 19 مايو سنة 1938 في قضية الطعن رقم (16) سنة 8 قضائية وهذا الحكم منشور في مجلة المحاماة سنة 19 العدد الثاني صفحة (227) رقم (102).
وسنتناول البحث في موضوع كل من المسألتين على حدة ونبين الأسانيد القانونية التي طرحناها على محكمة النقض والإبرام قبل أن تصدر حكمها المشار إليه.
المسألة الأولى: جواز مد ميعاد الثلاثين يومًا بسبب العطلة الرسمية:
2 - رأي الفقه والقضاة عن مد هذا الميعاد:
يذهب الأستاذ كامل بك مرسي في كتاب الشفعة بند (331) أن لا يحتسب آخر يوم إذا كان من أيام العيد أو البطالة عملاً بالمادة (18) مرافعات ويقول (إنه إذا كان ختام الميعاد أكثر من يوم عيد واحد فلا يعطي صاحب الحق في الميعاد إلا يومًا واحدًا بعد نهاية العيد لعمل الإجراء المطلوب وهذا اليوم يقوم مقام أيام العيد جميعها وتكمل الميعاد).
انظر هذا الرأي أيضًا في رسالة الشفعة باللغة الفرنسية للدكتور محمود فهمي صفحة (85) وانظر بهذا المعنى حكم محكمة طنطا الصادر في 10 يونيو سنة 1907 والمنشور في مجلة الحقوق مجلد 28 صفحة 170 وحكم محكمة مصر الصادر في 31 مايو سنة 1904 والمنشور في مجلة القضاء سنة (2) نمرة (1263).
3 - رأي مخالف صادر من محكمة طنطا الابتدائية ومحكمة استئناف مصر:
عرضت هذه المسألة على محكمة طنطا الابتدائية في القضية رقم (187) سنة 1933 فقضت بأن ميعاد الثلاثين يومًا لا يمد وجاء في أسباب الحكم أن المسلم به أن حق الشفعة هو حق استثنائي يجري على خلاف القواعد العامة ولذا فقد قيده القانون بشروط ومواعيد معينة لا تقبل مدًا ولا إيضاحًا.
واستؤنف هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر في القضية رقم (90) سنة 54 قضائية فأصدرت حكمها بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1937 بتأييد الحكم المستأنف وجاء في حيثيات الحكم الأخير.
(ولذا تأخذ المحكمة بوجهة نظر محكمة أول درجة في اعتبار حق الشفعة حقًا ضيقًا مبغوضًا فلا محل إذن للأخذ بما ذهب إليه وكيل المستأنف من امتداد الأجل المحدد في القانون لرفع دعوى الشفعة إذا صادف آخر يوم منه يوم عطلة لأن القانون حدد هذا الميعاد وأوجب رفع الدعوى فيه فلا يباح التوسع فيه بامتداده لأن حق الشفعة لا يتم تكوينه إلا باتخاذ الإجراءات التي فرضها الشارع في المدد المنصوص عليها).
4 – رأينا:
لما عرض الموضوع أمام محكمة النقض والإبرام أدلينا برأي يخالف ما ورد في الحكمين السالف ذكرهما واستندنا إلى ما يأتي:
أولاً: إن النص الوارد في المادة (18) من قانون المرافعات إنما هو نص عام In abstracto ينطبق على جميع إجراءات المرافعات والدعاوى المدنية والتجارية وهو كما يأتي.
(إذا كان اليوم الأخير من الميعاد يوم عيد يصير امتداد الميعاد إلى اليوم الذي بعده).
وهذه المادة واردة تحت عنوان (قواعد عمومية ابتدائية) ومتى جاء النص بخصوص الإجراءات والمواعيد عامًا فإنه يسري على جميع الدعاوى المدنية والتجارية على الإطلاق.
والنص وارد أيضًا بأسلوب الوجوب والتحتيم بمعنى أن الشارع لم يدع للقاضي حق التقدير أو الاجتهاد فيه فلا يملك مطلقًا أن يعدل عنه مهما كانت الاعتبارات التي يستند إليها وليس في قانون الشفعة أي نص يدل على العدول عن هذه القاعدة العامة (انظر دوهلس تحت عنوان شفعة بند (117)).
ثانيًا: إن مد الميعاد بسبب العطلة الرسمية هو نتيجة منطقية (كما قال جارسونيه جزء (2) ص (161) بند (76)) للمنع الوارد في المادة (21) من قانون المرافعات الذي يحرم إعلان أي ورقة إلى الخصم في أيام الأعياد إذ لا يستقيم القول بوجوب اتخاذ إجراء ما مع قيام المانع من ذلك وإذا كان يحرم الإعلان في أيام الأعياد في جميع الدعاوى ويترتب عليه منطقيًا مد الميعاد لهذا السبب في كل حال.
ثالثًا: إن القول بوجوب التحوط وإجراء الإعلان قبل حلول العطلة يؤدي إلى أن لا يستوي الجميع في استعمال الحق المخول قانونًا إذ أن هذا يؤدي حتمًا إلى تنقيص الميعاد المقرر للبعض بينما يتمتع الغير بالميعاد الكامل، وتلعب الصدفة دورًا في أن يكون الميعاد كاملاً أو ناقصًا وإذا كان الشارع يرى ضرورة الاتساع في الأجل إلى ثلاثين يومًا للتروي في رفع دعوى الشفعة واتخاذ الأهبة لها من تحضير الأدلة ونصب وكيل إلى غير ذلك فليحق الغبن والضرر بمن تقصر الميعاد بالنسبة إليه بسبب الأعياد ولا يعترض على هذا بأن من مد له الميعاد يفوز بأجل أطول من غيره لأن المفروض أن دولاب الأعمال يقف في أثناء الأعياد فلا فائدة من هذه الزيادة.
رابعًا: أن قول حكم محكمة الاستئناف أن حق الشفعة حق مبغوض لا يعلل تعطيل نص عام من قانون المرافعات خاص بجميع الإجراءات وسواء كان الحق مبغوضًا أو غير ذلك فقد أباحه الشارع وأجاز رفع الدعوى للحصول عليه ثم وضع قواعد عامة لرفع كافة الدعاوى المدنية لذلك ليس ثمة صلة منطقية بين صفة الحق ومواعيد الإجراء التي رسمها الشارع للحصول على هذا الحق.
خامسًا: يتجاوز القاضي حدود وظيفته إذا أدى اجتهاده في التأويل إلى مخالفة النص القانوني الصريح مهما كان مسنده من العدالة أو المنطق ذلك لأن منطق الشارع وإنصافه يجبَّان منطق القاضي وعدله فإذا حدد الشارع ميعادًا للإجراءات في كافة الدعاوى وقال بنص صريح أن هذا الميعاد يمتد بسبب الأعياد فلا يملك القاضي أن يمتنع عن المد في بعضها بعلة كراهية الحق موضوع الدعوى وإلا كان هذا تعديلاً للنص القانوني الأمر الذي يخرج من وظيفة السلطة القضائية.
والمبدأ الصحيح أن القاضي يجب أن يطبق النصوص الخاصة بإجراءات المرافعات ومواعيدها وسقوطها أو بطلانها تطبيقًا آليًا أي بلا تصرف أو كما يقول جابيوا (انظر جابيو كتاب المرافعات ص (25) Application automatique.).
سادسًا: أن قضاء محكمة النقض قد استقر على زيادة المواعيد بسبب عطلة العيد في بعض الإجراءات الخاصة بالشفعة كإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة إذ جاء في حكمها الصادر في الطعن رقم (63) بتاريخ 25 يناير سنة 1934 كتاب مجموعة القواعد، القواعد القانونية لمحمود عمر أفندي ص (314).
وجاء في الحكم الصادر في قضية الطعن رقم (20) سنة 5 قضائية الصادر في 20 يونيه سنة 1935 (كتاب مجموعة القواعد المدنية ص (874)) إذا كان الميعاد ينتهي آخره وسط أيام عطلة يستمر من بعده وكان لصاحب الشأن ميعاد مسافة فإنه يأخذ هذا الميعاد متلاصقًا متصلاً مباشرة بأيام أصل الميعاد وبذلك قد طبقت محكمتنا العليا المادتين (17) و (18) مرافعات الخاصتين بمد الميعاد بسبب المسافة وعطلة الأعياد على قانون الشفعة بالرغم من كراهية حق الشفعة التي تتصل بها محكمة الاستئناف.
5 - رأي محكمة النقض:
أخذت محكمة النقض أخيرًا بهذا الرأي الأخير ونقضت حكم محكمة الاستئناف وقالت بجواز مد الميعاد بسبب العيد وسنرد في خاتمة هذا المقال نص هذا الحكم.
المسألة الثانية: هل يتحتم قيد دعوى الشفعة في مدة الثلاثين يومًا؟
6 - رأي محكمة الاستئناف:
جاء في الحكم المشار إليه آنفًا الذي صدر في القضية رقم (95) سنة 54 قضائية.
(وحيث إن المحكمة تقر محكمة أول درجة أيضا فيما قررته من ضرورة قيد دعوى الشفعة في مدة الثلاثين يومًا وذلك لوضع حد للحالة الشاذة التي يوجد فيها المشتري في مثل هذا الموقف إذ في إباحة عدم قيد الدعوى حسب إرادة الشفيع استمرار للقلق وعدم الاطمئنان في المعاملات التي يجب أن تستقر وترتكز على أساس صحيح صونًا للنظام العام ومنعًا للأضرار.
7 - رأي الفقه في هذه المسألة:
يكاد يجمع المؤلفون الذي تناولوا البحث في الشفعة على وجوب قيد الدعوى في بحر الثلاثين يومًا ويعللون هذا بأنه يجب أن ترفع الدعوى بصفة جدية في الميعاد الذي حدده القانون.
(انظر هذا الرأي في كتاب الشفعة للدكتور كامل بك مرسي صفحة (293) – (295) ودوهلس جزء (3) صفحة (273) و (274) بند (139) وكتاب الأحوال - للدكتور عبد السلام ذهني بك صفحة (477)).
8 - اختلاف الرأي في أحكام المحاكم:
قضت بعض المحاكم بأن دعوى الشفعة تعد قائمة رغم عدم قيدها وهذا المبدأ وارد في حكم محكمة الاستئناف الصادر في 5 يناير سنة 1906 مجلة الحقوق سنة 21 رقم (139) صفحة 295 وحكم محكمة الاستئناف المختلطة الصادر في 18 مايو سنة 1905 والوارد في مجلة التشريع والقضاء المختلط سنة 17 صفحة (316).
وذهبت بعض المحاكم الأخرى إلى عكس هذا الرأي وقالت بوجوب قيد دعوى الشفعة في مدة الثلاثين يومًا وإلا وجب عدم قبولها.
(انظر هذا المبدأ في حكم محكمة الاستئناف المختلط الصادر في 12 إبريل سنة 1906 والوارد في مجموعة التشريع والقضاء المختلط سنة 18 صفحة (196) وحكم محكمة استئناف مصر الأهلية الصادر في 10 إبريل سنة 1918 والمنشور في مجلة الشرائع سنة 6 صفحة (13) وحكم محكمة استئناف أسيوط الصادر في 22 ديسمبر سنة 1930.
واستند حكم محكمة استئناف مصر المشار إليه إلى النص الفرنسي للمادة (15) من قانون الشفعة وهو كالآتي:
La demandc en préemption doit à peine de déchéance être introduite etc...
واستخلصت محكمة الاستئناف أن هذه العبارة الفرنسية تفيد وجوب قيد الدعوى.
9 - رأينا في هذا الخلف:
لما عرض هذا البحث أمام محكمة النقض في قضية الطعن رقم (16) سنة 8 قضائية أدلينا برأينا إلى المحكمة العليا ومؤداه أنه ليس من المحتم قيد دعوى الشفعة.
وهاكم ما ارتكزنا إليه من الدعائم القانونية والمنطقية التي سردناها في مذكرتنا التي قدمناها إلى محكمة النقض في هذه القضية:
أولاً: قد اقتصر النص الوارد في المادة (15) من قانون القضية على مجرد رفع الدعوى ولم يرد في عبارة هذه المادة ما يفيد وجوب قيد الدعوى لا صراحة ولا ضمنًا.
ومتى كان النص صريحًا بحيث لا يحتمل منطوقه إلا مدلولاً واحدًا لغة ومنطقيًا فلا محل للتفسير أو التأويل الذي يخرجه إلى أي معنى آخر أو الذي ترتب عليه أحكامًا أخرى لم ترد في النص القانوني وهذا من أوليات قواعد تفسير القوانين وتطبيقها التي لا تقبل جدلاً.
ومتى تبين هذا فيكون القول بوجوب قيد الدعوى الذي لم يرد النص عليه بمثابة إضافة نص جديد وهو من وظيفة الشارع لا القاضي.
والنص مقصور على رفع الدعوى كما سبق القول ولا جدل في أن رفع الدعوى يتم من جانب المدعي بمجرد أن يعلن طلب الحضور إذ ورد في المادة (33) من قانون المرافعات ما يأتي:
(ترفع الدعوى للمحكمة بواسطة تكليف الخصم بالحضور أمامها على يد محضر بناءً على طلب المدعي).
وطالما أن القانون لم ينص على أي إجراء آخر بنص صريح فتعتبر الدعوى مرفوعة من يوم وصول الإعلان إلى المدعي عليه الذي يتحدد فيه يوم الجلسة ويترتب على مجرد إعلان طلب الحضور الآثار القانونية حتى ولو لم تقيد الدعوى (انظر البحث في كتاب المرافعات للمرحوم الدكتور أبوهيف بك صفحة (527) بند (723) وصفحة (530) بند (728) وصفحة (545) بند (754)).
ثانيًا: لو تمشينا جدلاً مع ما جاء في حكم محكمة الاستئناف الصادر في 10 إبريل سنة 1918 والمشار إليه آنفًا في الإسناد إلى العبارة الفرنسية الواردة في نص المادة (15) من قانون الشفعة وهي introduire فإن هذه العبارة الفرنسية لا تفيد كلية معنى قيد الدعوى إذ قد أرسلها الشارع المصري في مواضع عديدة في النسخة الفرنسية من قانون المرافعات الأصلي بمعنى رفع الدعوى دون قيدها وهاكم الأمثلة العديدة على ذلك:
1/ المادة (33) مرافعات ونصها (ترفع الدعوى للمحكمة بواسطة تكليف الخصم بالحضور أمامها على يد محضر بناءً على طلب المدعي وقد ترجمها الشارع في النسخة الفرنسية بما يأتي:
Les parlies introduisent l’instance par voie de citation signifiée par l’huissier à la requête du demandeur.
2/ النص العربي للمادة (294) مرافعات هكذا: (إذا أقام المدعي دعوى فرعية متضمنة الزيادة على الطلب الأصلي أو محو وإثبات فيه أو أقام المدعي عليه دعوى على المدعي في أثناء الخصومة فتضم الدعوى الفرعية إلى الدعوى الأصلية ويحكم فيهما في آن واحد إذا كان لذلك وجه.
والنص الفرنسي الذي وضعه الشارع المصري لهذه المادة كما يأتي:
La demande incidente introduite par le demandeur, en augmentant ou en modifiant ses conclusions, au fond et la demande reconventionelle du defendeur seront jointes à la demande principale et jugées sur le fond en même temps, s’ilya lieu.
3/ النص العربي للمادة (363) مرافعات ورد كالآتي (يرفع الاستئناف بورقة بالكيفية والأوضاع المقررة فيما يتعلق بأوراق المحضرين... وعلى المستأنف أن يقيد الدعوى في الجدول العمومي المعد لقيد القضايا الخ.
والنص المصري الفرنسي لهذه المادة
L’appel sera interjeté etc......
L’appelant devra faire inscrire l’affaire au rôle général etc....
4/ وفي المادة 478/ 2 مرافعات ورد النص الآتي ( ويجب أن تقام تلك الدعوى (دعوى الاسترداد) على الحاجز والمدين والمحجوز عليه والدائنين الحاجزين أخيرًا الخ... ويقابل هذا النص في النسخة الفرنسية ما يأتي:
La demande doit être introduite contre le saisissant, le saisi et les opposants etc......
وفي الفقرة الثالثة من هذه المادة نص على ما يأتي:
(وعلى المسترد أن يقيد دعواه قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة الخ...)
وما يقابل هذا في النسخة الفرنسية من قانون المرافعات الأهلي كما يأتي:
(Le revendiquant doit faire enrôler son affaire au moins vingt quatre heures avant l’audience)
5/ قضت المادة (594) مرافعات على أنه يجوز تقديم الدعوى (دعوى استحقاق العقار) من أي إنسان باستحقاق العقار المقصود بيعه في أثناء إجراءات البيع لغاية مرسى المزاد) والنص الفرنسي الأهلي جاء كالآتي:
(Toute demande en revendication peut être introduite dans le cours d’une procédure d’expropriation et jusqu’à l’adjudication)
6/ ورد النص في المادة (657) مرافعات (يجوز تقديم دعوى مخاصمة القضاة بعد التكليف الثاني بأربع وعشرين ساعة الخ.
وفي النسخة الفرنسية الأهلية جاء النص الآتي:
Vingt quatre heures dans le premier cas... la prise à partie peut être introduite.
هذه النصوص تظهر بأجلى بيان أن الشارع المصري استعمل عبارة Introduite بمعنى رفع الدعوى فقط دون قيدها، وأن عبارة قيد الدعوى قد عبر عنه بعبارة Inscrire l'affaire أو Faire enrôler l'affaire introduite ويفرغ من هذا أن الاستناد إلى العبارة الفرنسية (Introduire) الواردة في المادة (15) من قانون الشفعة للدلالة على القيد يقوم على أساس غير صحيح.
ثالثًا: إن الشارع المصري عندما يقصد اشتراط قيد الدعوى يذكر ذلك بصريح العبارة وينص على هذا الإجراء بنص مستقل كما ورد في المادة (478) الخاصة بدعوى الاسترداد وقيدها والمادة (363) مرافعات المتعلقة برفع الاستئناف وقيده وقد ذكرنا آنفًا نص هاتين المادتين.
ويؤخذ من هذا بطريق القياس المنطقي a contrario الذي يقال عنه عند المنطقيين بمفهوم المخالفة إن الشارع إذا لم ينص على القيد فلا يقصد وجوب هذا الإجراء ولهذا لا يمكن القول بأن الشارع أراد قيد الدعوى بالنص الوارد في المادة (15) من قانون الشفعة الذي لم يرد فيه أي نص على القيد بل اقتصرت عبارة المادة المشار إليها على رفع دعوى الشفعة في مدة 30 يومًا ولذلك يكون الحكم الصادر من محكمة استئناف مصر في 5 يناير سنة 1906 والمنشور في مجلة الحقوق س 21 ص (295) مصيبًا إذ قضى بأن دعوى الشفعة تعتبر قائمة رغمًا عن عدم قيدها.
رابعًا: أن تطبيق قانون المرافعات فيما يتعلق بالإجراءات والمواعيد يجب أن يكون تطبيقه أتوماتيكيًا كما يقول جابيون ولا متسع فيه للقياس أو الاجتهاد وقد رتب قانون المرافعات جزاءات لعدم مراعاة الإجراءات التي رسمها للدعاوى أو السير في القضايا ومنها الحكم بالبطلان Nullité أو سقوط الحق Déchéance فإذا نص القانون على اشتمال ورقة ما على أمور وأغفلها مباشر الدعوى كورقة الإعلان إذا خلت من اسم الطالب مثلاً حكم ببطلان تلك الورقة.
وإذا نص على وجوب اتخاذ الإجراء في ميعاد معين وتقاعد صاحب الدعوى إلى ما بعد فواته سقط حقه فيه مثل الاستئناف أو الطعن بالنقض الذي يرفع بعد الميعاد.
ولكن مناط هذا كله محصور في أمر جوهري وهو أن ينص القانون أولاً على هذا الإجراء ثم على الميعاد الذي يتم فيه فإذا انعدم النص فلا بطلان ولا سقوط إذ لا التزام بلا ملزم ولا بطلان بلا مبطل وهذا ظاهر ويقول جابيو في كتاب المرافعات ص (22) بند (26) ما يأتي:
Les nullités et déchéance frappent le plaideur lorsqu’un acte n’a pas été faite conformément à la loi lorsqu’on n’a pas observé les conditions de forme, de fond ou de délai exigées.
ويترتب على هذا أنه لا يمكن القول بسقوط دعوى الشفعة لعدم قيدها في ميعاد 30 يومًا لأن الشارع لم ينص على وجوب هذا الإجراء ولا سقوط بدون نص.
وقد يعترض على هذا بأنه قد لا ينص القانون على سقوط الحق في الإجراءات ومع ذلك تحكم المحاكم به مثل حالة النص على وجوب رفع الاستئناف أو المعارضة أو النص على المواعيد التي حددها القانون بدون أن يرد نص صريح على سقوط الحق فيها، ولكن يرد على هذا الاعتراض بأن في هذه الصور قد نص القانون بصريح العبارة على وجوب رفع طريق الطعن المشار إليها في المواعيد التي عينها وهذا النص يحمل في ثناياه جزاء السقوط إذا لم يتم الطعن في الميعاد لأن في مخالفته مساس بالنظام العام وهو استقرار الشيء المحكوم به إنما أهم ركن وهو النص الصريح على وجوب إجراء الطعن في هذه المواعيد قد توفر بصريح النص وهذا بخلاف الصورة التي نحن بصددها إذ لم ينص قانون الشفعة على قيد الدعوى في مدة ثلاثين يومًا فهناك فارق في القياس ويسقط الاعتراض.
خامسًا: ورد في الحكم المطعون فيه تعليلاً لوجوب قيد الدعوى بأن في إباحة قيد الدعوى حسب إرادة الشفيع استمرار للقلق وعدم الاطمئنان في المعاملات التي يجب أن تستقر وترتكز على أساس صحيح صونًا للنظام العام ومنعًا للضرر.
وفي نظرنا أن هذا تعليل لا يقول به إلا الشارع إذا أراد وضع قانون جديد ويخرج من وظيفة القاضي.
وطالما أن الشارع لم ينص على وجوب القيد في مدة 30 يومًا فيكون هذا ضربًا من ضروب نقد التشريع أو اقتراحًا بإصلاح وتعديله وليس هذا من عمل القاضي الذي يجب أن يطبق القانون كما ورد بنصه ومعناه الذي لا تحتمل عبارته غيره وفي هذا استقرار للمعاملات لأن الفرد يضار كثيرًا إذا رتب معاملاته بمقتضى نص قانوني ظاهر اللفظ والمعنى فيأتي القاضي برأي جديد ويخرج به عن ذلك اللفظ والمعنى، ثم يُرتب على رأيه سقوط الحق فيلحق الغبن بالأفراد الذين لا ذنب لهم سوى أنهم فهموا النص القانوني بمعناه الظاهر الصحيح.
ومهما كانت عدالة الأسباب التي توجب تغيير النص القانوني فإنها لا تبرر مخالفته بأي حال.
ولنفرض مثلاً لهذا دعوى استحقاق العقار إذا رفعت بصفة فرعية لدعوى نزع الملكية (المواد (606) – (613) مرافعات) فإنها من الدعاوى التي تتخذ في بعض الأحيان ذريعة لعرقلة التنفيذ وضياع الحقوق ولكن القانون لم ينص على موعد لرفعها ولا على وجوب قيدها إطلاقًا مع ورود النص في المادة (61) على وجوب الحكم فيها بطريق الاستعجال ولم يقل أحد بوجوب قيدها في الجدول في ميعاد معين.
مما تقدم لا نرى محلاً للقول بقيد دعوى الشفعة.
رأي محكمة النقض والإبرام
قد أخذت محكمة النقض والإبرام بالرأي القائل بأنه لا يتحتم قيد دعوى الشفعة في بحر الثلاثين يومًا نص حكم محكمة النقض والإبرام في المسألتين موضوع هذا البحث.
هاكم بيان الأسباب الواردة بالحكم الصادر في تاريخ 19 مايو سنة 1938 قضية الطعن رقم (16) سنة 8 قضائية والمنشور في مجلة المحاماة سنة 19 العدد الثاني.
عن المسألة الأولى:
ورد في الحكم ما يأتي:
(ومن حيث إن المواعيد التي قررها القانون في الشفعة تدخل تحت عموم هذا النص (أي نص المادة (18) مرافعات) فتسري عليها حكم مد الميعاد متى صادف آخرها يوم عطلة).
وعن المسألة الثانية:
جاء المبدأ الآتي:
(وحيث إن النص العربي لهذه المادة (المادة (15) من قانون الشفعة) وهو الأصل جاء هكذا (ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري في ميعاد ثلاثين يومًا الخ وفضلاً عن أن العبرة هي بالنص العربي فإن كلمة Introduite لم يقصد بها القانون قيد الدعوى وإنما أراد (رفع الدعوى) وذلك لأن القانون استعمل هذه الكلمة Introduire في جملة مواقع وأراد بها رفع الدعوى فقال في باب رفع الدعوى واختصاص المحاكم بالنسبة لمركزها مادة (33) مرافعات (ترفع الدعوى بالمحكمة بواسطة تكليف الخصم بالحضور أمامها) ونص القانون في باب الدعاوى الفرعية والدعاوى الأصلية التي تقام من المدعي عليهم على المدعين في أثناء الدعوى الأصلية على أنه (إذا أقام المدعي دعوى فرعية تتضمن الخ...... مادة (214) مرافعات وعندما عرض لدعاوى استحقاق العقار قال في المادة (594) مرافعات ( يجوز تقيد الدعوى من أي إنسان باستحقاق العقار الخ (وفي باب محاكمة القضاة جاءت المادة (657) تقول ( يجوز تقديم دعوى المخاصمة الخ).
وفي هذه المواد استعمل القانون في الترجمة الفرنسية لمعنى (رفع الدعوى كلمة Introduire وأما عند إرادة النص على وجوب قيد الدعوى في الجدول في ميعاد معين فقد استعمل القانون عبارة Inscrire l'affaire au rôle général تراجع المادة (363) مرافعات وعند الكلام على قيد الاستئناف والمادة (478) فقرة ثانية لقيد دعوى الاستحقاق ويلاحظ أن القانون في هاتين المادتين الأخيرتين استعمل التعبيرين معًا فقال في المادة (363) يرفع الاستئناف وترجمتها كلمة Interjeter وتكلم عن القيد فعبر عنه بكلمة Inscrire au rôle وفي المادة (478) مرافعات غير بكلمة Introduire ترجمة لرفع الدعوى ونص على القيد واستعمل كلمة Inscrire l'affaire au rôle général وهذا جميعًا يفيد بجلاء أن كلمة Introduite التي جاءت في الترجمة الفرنسية للمادة (15) من قانون الشفعة إنما أراد بها القانون مجرد رفع الدعوى فلو أن الشارع أراد وجوب قيد دعوى الشفعة في نفس هذا الميعاد (ثلاثين يومًا من يوم إعلان إظهار الرغبة) أو في ميعاد آخر لنص على ذلك صراحة كما جاء في المادتين (363) و(478) فقرة ثانية المشار إليهما.
(ومن حيث إنه لا محل للقول بعدم التوسع في حق الشفعة بمد أجله لأن هذه المواد تجب مراعاتها في حدودها وإلا لترتب على الحد منها وتنقيصها إيجاد مسقطات جديدة لهذا الحق بغير نص وهو ما لا يجوز قانونًا.
زكي خير الأبوتيجى

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك


التعديل الأخير تم بواسطة المحاسب المتميز ; 07-14-2013 الساعة 03:36 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت